tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4530329251 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1444-10-11 document_type=ruling entity=document_number:f92d5442-8e6a-4ffb-b110-3c9af13d7680 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470928333 لعام 1444 ه 
المدعي: 
عبدالله خالد عبدالله العبدالوهاب
المدعي عليه :
شركه الاصول الدايمه للتمويل
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1- سعود احمد ثابت اليماني (...) وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله (رقم: 444315388) وتاريخ 1444/08/22ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، 2- هيفاء فهد محمد المديفر (...) وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: 443823080 وتاريخ 1444/07/23ه صادره عن كتابه عدل محافظه الدرعيه) وذلك بتقديم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: بانه قد سبق اقامه دعوي من (عبدالله خالد عبدالله العبدالوهاب) ضد (شركه الاصول الدايمه للتمويل) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم(439022081) وتاريخ 1443/04/13ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون بشان مطالبه المدعي عليها مبلغ اربعمايه وثمانيه عشر الفا ومايه وخمسه عشر ريال سعودي (418.115) ريال سعودي قيمه هواتف ايفون نقاله بمختلف انواعها تم بيعها بالاجل للمدعي عليها، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها شركه الاصول الدايمه للتمويل سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعي عبدالله خالد عبدالله العبدالوهاب هويه وطنيه رقم(...) صاحب مؤسسه محطه الهاتف لبيع الجوالات وصيانتها سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره(418.115) اربعمايه وثمانيه عشر الفا ومايه وخمسه عشر ريال) وذلك حسب الصك رقم (437444256) وتاريخ 14443/06/02ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-الجات المدعي عليها المدعي بالاستعانه بمحام لاستحصال حقه مما ادي الي تضرر المدعي بقيامه توكيل محام ودفع اتعاب محاماه لاستحصال حقه، ويطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (60.000) ستون الفا ريال، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (60.000) ستون الفا ريال سعودي. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 11/10/1444ه سالت فيها الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من نظر اختصاصها بنظر الدعوي ومن استيفايها لشروط القبول، ثم عرضت الصلح علي طرفي الدعوي فلم يتوصلا الي صلح معين، ثم وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها ارفقت عبر المحادثه الجانبيه جوابا نصه التالي (اولا/ ما ذكره المدعي من ان موكلتي الحقت الضرر به هذا غير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح ان موكلتي لم تحضر الجلسه الاولي وذلك لعدم وصول رابط الجلسه. ثانيا/ اصحاب الفضيله من المعلوم نظاما وفقها ان دعوي التعويض لها شروط جوهريه لابد ان تتحقق قبل الفصل في الدعوي ومن ضمن هذه الشروط ان يكون المدعي تضرر من هذه الدعوي وايضا من اركان التعويض الخطا اي ان يكون هنالك خطا قد حدث او هنالك تعدي من قبل الشخص المدعي عليه، ثم الركن الثاني الضرر فوقوع الخطا ليس سببا لوجوب التعويض فيجب وقوع الضرر الذي يصيب المدعي، وبالرجوع الي شروط واركان التعويض وتطبيقها علي وقايع الدعوي الاصليه نجد انه لم يكن هنالك خطا من موكلتي وايضا لم يكن هنالك ضررا منها علي المدعي . ثالثا/ من المتقرر في مساله (تضمين الغريم المماطل لما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم علي وجه معتاد) وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي نجد ان موكلتي لم تكن مماطله وايضا لم تحضر الجلسه الاولي التي صدر فيها الحكم لتقدم دفاعها وهذا لا يعني بان الحق محل النزاع كان ظاهرا لصالح المدعي. رابعا/ عقد الاتعاب الذي تقدم به المدعي في مرفقات القضيه لا يمكن اعتباره سند او بينه لهذه الدعوي فيمكن لكل شخص ان يوكل محاميا ليدافع عنه ولاحقا يكون هنالك عقد صوري، وبالرجوع الي عقد الاتعاب المقدم في هذه الدعوي نلاحظ ان العقد جاء خاليا من تاريخ الانشاء فان موكلتي تعترض علي هذه العقد شكلا وموضوعا. خامسا/ من المعلوم نظاما وفقها ان تحمل اي طرف في اي دعوي لاتعاب التقاضي لا يكون في كل حال بل لابد من تتوافر فيه شروط خاصه لتضمينه اتعاب التقاضي ومن تلك الشروط (تحقق تحمل المدعي للمبلغ الذي يطالب بتعويضه عنه) وبالرجوع الي ما قدمه المدعي من اثبات لدعواه وهو صك الحكم وعقد المحاماه حيث لم يقدم المدعي ما يثبت تكبده الفعلي للمبلغ الذي يطالب به وانما هو عقد علي التزام بسداد مبلغ ويطرا عليه احتماليه الابراء او الاقاله او التنازل عن جزء من المبلغ وبالتالي لا يوجد ما يثبت فعليا تكبد المدعي للمبلغ الذي يطالب به اتعابا للمحاماه وبذلك فانه يكون قد اختل شرط من شروط الحكم باتعاب المحاماه واذا انتفي الشرط انتفي المشروط وعليه ختم بطلب الاتي: 1/ رفض دعوي المدعي )ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه حصر بينات موكلته فحصرها ب 1- عقد اتعاب المحاماه، وقررا طرفا الدعوي الاكتفاء وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم المستند علي التالي:
الاسباب:
بعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم، تبين تقديمه في الملهه المقرره نظاما فهو مقبول شكلا. ومن حيث الموضوع: فان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه من رفض طلب الاتعاب محل نظر، ذلك ان دايره الاستيناف تري وجاهه هذا الطلب بحسبان الحيثيات المسوقه في صحيفه الدعوي، وتستصحبها في الحكم بمصاريف الدعوي، ودايره الاستيناف وهي تبسط نظرها في الطلب انما ترتكز في تاسيس نظرها علي المستندات المقدمه من المدعي من عقد المحاماه ومستندات القضيه الاصليه، وتركن كذلك بالواقعه الجاء المدعيه الي القضاء لاستحصال حقها من المنازعه الاصليه، الامر الذي تستوحي منه دايره الاستيناف وجاهه المطالبه بالاتعاب بحسبان ما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتقدرها بمبلغ (20.000) عشرين الف ريال، مما تمضي دايره الاستيناف الي ما قررنه في سالف ما اوردته من البيان، ومن ثم تنتهي دايره الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي محل الاعتراض، والحكم مجددا بما سيرد في المنطوق، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي : اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه والعشرين بالمحكمه التجاريه في الرياض المؤرخ في 1444/10/11ه القاضي برفض هذه الدعوي رقم (4470928333). ثانيا: الحكم بالزام المدعي عليها شركه الاصول الدايمه للتمويل سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي عبدالله خالد عبدالله العبدالوهاب سجل مدني (...) مبلغا قدره عشرون الف ريالا. لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470928333 لعام 1444 ه 
المدعي: 
عبدالله خالد عبدالله العبدالوهاب
المدعي عليه :
شركه الاصول الدايمه للتمويل
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: قد سبق اقامه دعوي من (عبدالله خالد عبدالله العبدالوهاب) ضد (شركه الاصول الدايمه للتمويل) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم(439022081) وتاريخ 1443/04/13ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون بشان مطالبه المدعي عليها مبلغ اربعمايه وثمانيه عشر الفا ومايه وخمسه عشر ريال سعودي (418.115) ريال سعودي قيمه هواتف ايفون نقاله بمختلف انواعها تم بيعها بالاجل للمدعي عليها، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها شركه الاصول الدايمه للتمويل سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعي عبدالله خالد عبدالله العبدالوهاب هويه وطنيه رقم(...) صاحب مؤسسه محطه الهاتف لبيع الجوالات وصيانتها سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره(418.115) اربعمايه وثمانيه عشر الفا ومايه وخمسه عشر ريال) وذلك حسب الصك رقم (437444256) وتاريخ 14443/06/02ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-الجات المدعي عليها المدعي بالاستعانه بمحام لاستحصال حقه مما ادي الي تضرر المدعي بقيامه توكيل محام ودفع اتعاب محاماه لاستحصال حقه، ويطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (60.000) ستون الفا ريال، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (60.000) ستون الفا ريال سعودي. وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: رفض الدعوي، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم تقدم بلايحه استينافيه تلخصت في : عدم قناعتنا بالحكم لكون القضيه الاصليه رقم (439022081) المرفوعه من المدعي للمطالبه بمستحقاته لدي المدعي عليها، ثابت بها مماطله المدعي عليها في السداد رغم ثبوت استحقاقه بمجرد تسليمه البضاعه للمدعي عليها، وحيث انها لم تلتزم بالسداد رغم مطالبتها، ما يؤكد علي ثبوت المماطله، وبغير لجوء المدعي الي القضاء ما استطاع الزام المدعي عليها بسداد المستحق في ذمتها ، وهذا في حد ذاته كاف لاثبات المماطله . ويكون الحكم برفض الدعوي اعانه للمدين علي المماطله اذا امن عدم الرجوع عليه بالاتعاب التي تعد عبء علي موكلي دون وجه حق. مما يستوجب معه نقض الحكم موضوع الطعن. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره . في هذه الجلسه اطلعت الدايره علي ملف القضيه واحال الطرفان لما سبق تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم، تبين تقديمه في الملهه المقرره نظاما فهو مقبول شكلا. ومن حيث الموضوع: فان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه من رفض طلب الاتعاب محل نظر، ذلك ان دايره الاستيناف تري وجاهه هذا الطلب بحسبان الحيثيات المسوقه في صحيفه الدعوي، وتستصحبها في الحكم بمصاريف الدعوي، ودايره الاستيناف وهي تبسط نظرها في الطلب انما ترتكز في تاسيس نظرها علي المستندات المقدمه من المدعي من عقد المحاماه ومستندات القضيه الاصليه، وتركن كذلك بالواقعه الجاء المدعيه الي القضاء لاستحصال حقها من المنازعه الاصليه، الامر الذي تستوحي منه دايره الاستيناف وجاهه المطالبه بالاتعاب بحسبان ما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتقدرها بمبلغ (20.000) عشرين الف ريال، مما تمضي دايره الاستيناف الي ما قررنه في سالف ما اوردته من البيان، ومن ثم تنتهي دايره الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي محل الاعتراض، والحكم مجددا بما سيرد في المنطوق، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي : اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه والعشرين بالمحكمه التجاريه في الرياض المؤرخ في 1444/10/11ه القاضي برفض هذه الدعوي رقم (4470928333). ثانيا: الحكم بالزام المدعي عليها شركه الاصول الدايمه للتمويل سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي عبدالله خالد عبدالله العبدالوهاب سجل مدني (...) مبلغا قدره عشرون الف ريالا. لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.