uqn_gov_sa · law · processed · 20 chunks
يكون للمصطلحات والعبارات الاتيه المعاني الموضحه امام كل منها:الهييه:هييه الزكاه والضريبه والجمارك.الوزير:وزير الماليه.المجلس:مجلس اداره الهييه.الرييس:رييس المجلس.المحافظ:محافظ الهييه.المكلفون:الاشخاص –الطبيعيون او الاعتباريون– الخاضعون للزكاه او الضريبه او الرسوم الجمركيه بمقتضي الانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه.المنافذ الجمركيه:المنافذ التي تقع تحت مسؤوليه الهييه، سواء اكانت بريه ام بحريه ام جويه.التنظيم:تنظيم الهييه. تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه العامه والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيما بالوزير، ويكون مقرها الرييس في مدينه الرياض، ولها انشاء فروع او مكاتب –بحسب الحاجه– داخل المملكه وخارجها. تهدف الهييه الي القيام باعمال جبايه الزكاه وتحصيل الضرايب والرسوم الجمركيه، وتحقيق اعلي درجات الالتزام من قبل المكلفين بها بالواجبات المفروضه عليهم وفقا لافضل الممارسات وبكفايه عاليه، وتنظيم جميع الانشطه المتعلقه بالعمل الجمركي والمنافذ الجمركيه، وادارتها، بما يكفل النهوض بمستواها الي اقصي درجه من الكفايه والانتاجيه والتنافسيه، ولها -بالاضافه الي اختصاصاتها المقرره نظاما ودون اخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الاخري- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافها، ومن ذلك ما ياتي:1- جبايه الزكاه وتحصيل الضرايب والرسوم الجمركيه من المكلفين، وفقا للانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه.2- توفير خدمات عاليه الجوده للمكلفين؛ لمساعدتهم علي الوفاء بواجباتهم.3- متابعه المكلفين، واتخاذ ما يلزم من اجراءات لضمان جبايه وتحصيل المستحقات المتوجبه عليهم.4- العمل علي نشر الوعي لدي المكلفين وتقويه درجه التزامهم الطوعي، والتاكد من التزامهم بما يصدر من الهييه من تعليمات وضوابط في مجال اختصاصها.5- توظيف التقنيه الحديثه في تنفيذ اعمال الهييه ومراقبتها وتسهيلها، وفي تعزيز الدور الامني في مكافحه التهريب الجمركي.6- التعاون مع القطاع الخاص في شان تنفيذ بعض الاعمال المسانده، وادارتها.7- وضع الخطط اللازمه لتنظيم مرافق المنافذ الجمركيه وادارتها واستثمارها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.8- وضع معايير لمتابعه مؤشرات اداء اعمال الهييه وخططها، التي تكفل تطوير ادايها وخدماتها، وللهييه التنسيق في هذا الشان مع من تراه من الجهات ذات الصله باختصاصاتها.9- التعاون وتبادل الخبرات مع الهييات والمنظمات الاقليميه والدوليه، وبيوت الخبره المتخصصه داخل المملكه وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهييه.10- تمثيل المملكه في المنظمات والهييات والمحافل والمؤتمرات الاقليميه والدوليه ذات الصله باختصاصات الهييه.وللهييه انشاء شركات تابعه لها تقوم بادوار تمكنها من اداء انشطتها ومهماتها وتحقيق اهدافها. يكون للهييه مجلس اداره برياسه الوزير، وعضويه كل من:1- المحافظ.2- ممثل عن وزاره الداخليه.3- ممثل عن وزاره الماليه.4- ممثل عن وزاره التجاره.5- ممثل عن وزاره النقل.6- ممثل عن وزاره الاقتصاد والتخطيط.7- ممثل عن وزاره الاستثمار.8- ممثل عن البنك المركزي السعودي.9- ممثل عن هييه السوق الماليه.10- ممثل عن رياسه امن الدوله.11- ممثلين اثنين من القطاع الخاص يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من الرييس.ويجب الا تقل مرتبه ممثلي الاجهزه الحكوميه عن المرتبه (الخامسه عشره) او ما يعادلها، وفيما عدا الرييس والمحافظ، تكون العضويه في المجلس لمده (ثلاث) سنوات قابله للتجديد مره واحده. يتولي المجلس الاشراف علي اداره شؤون الهييه وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم من احكام، وله –بوجه خاص– ما ياتي:1- اقرار السياسات العامه للهييه، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها.2- اقتراح مشروعات الانظمه ذات العلاقه باختصاصات الهييه، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه في شانها.3- اقرار اللوايح الاداريه والماليه التي تسير عليها الهييه، وغيرها من اللوايح الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤونها، علي ان يكون اقرار اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، وان يكون اقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الماليه.4- اقرار الهيكل التنظيمي للهييه.5- الموافقه علي انشاء فروع او مكاتب للهييه.6- تعيين مراجع حسابات خارجي.7- الموافقه علي حساب الهييه الختامي والتقرير السنوي وتقرير مراجع الحسابات؛ تمهيدا لرفعها وفق الاجراءات النظاميه المتبعه.8- اعتماد ميزانيه الهييه السنويه، ورفع نسخه منها الي رييس مجلس الوزراء.9- النظر في التقارير الدوريه التي تقدم عن سير العمل في الهييه.10- الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه.11- تحديد اوجه استثمار اموال الهييه واصولها الثابته والمنقوله.12- تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهييه في مجال اختصاصها.13- وضع قواعد عمل اللجنه الشرعيه المنصوص عليها في الماده (الثامنه) من التنظيم، بما في ذلك تنظيم اجتماعاتها، واليه اصدار قراراتها.14- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف وفقا للاحكام المنظمه لذلك.15- الموافقه علي انشاء شركات تابعه للهييه.وللمجلس –في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات– تشكيل لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها.وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته الي الرييس او الي من يراه من اعضايه او من منسوبي الهييه. 1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهييه برياسه الرييس او من ينيبه من الاعضاء ممثلي الجهات الحكوميه، ويجوز عقدها في مكان اخر داخل المملكه.2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفه دوريه (اربع) مرات في السنه، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس، او اذا طلب ذلك (ثلث) الاعضاء علي الاقل.3- يكون اجتماع المجلس صحيحا اذا حضره اغلبيه الاعضاء –علي الاقل– بمن فيهم الرييس او من ينيبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.4- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون.5- يجوز –عند الحاجه، وفي الحالات المستعجله، ووفقا لما يقدره الرييس– ان تعقد الاجتماعات وان يصوت علي القرارات؛ عن بعد من خلال استخدام وسايل التقنيه. ويمكن ان تتخذ القرارات عن طريق التمرير علي الاعضاء، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الاعضاء عليها. ولا تعد القرارات الصادره بهذه الطريقه صحيحه ما لم تمرر علي جميع اعضاء المجلس، ويصوتوا عليها، وتحز علي اغلبيه اصواتهم.6- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن اجتماع المجلس.7- لا يجوز للعضو ان يفشي شييا مما وقف عليه من اسرار الهييه حتي بعد انتهاء عضويته في المجلس.8- للمجلس دعوه من يري الاستعانه بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت. يكون للهييه محافظ بمرتبه (وزير)، وهو المسؤول عن اداره شؤون الهييه، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولي –بوجه خاص– الاختصاصات الاتيه:1- الاشراف علي اعداد السياسات العامه للهييه وخططها وبرامجها، ومتابعه تنفيذها بعد اقرارها.2- الاشراف علي سير العمل في الهييه من خلال اللوايح والخطط والبرامج المعتمده.3- الاشراف علي اعداد اللوايح الاداريه والماليه والداخليه والفنيه التي تسير عليها الهييه، تمهيدا لرفعها الي المجلس لاقرارها.4- اقتراح الهيكل التنظيمي، ورفعه الي المجلس لاقراره.5- الاشراف علي اعداد تقرير الهييه السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي؛ لعرضها علي المجلس للموافقه عليها؛ تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه في شانها.6- الاشراف علي اعداد التقارير الدوريه عن سير العمل في الهييه، وعرضها علي المجلس؛ للنظر فيها.7- التوقيع علي الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقه المجلس، واستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه في شانها.8- تمثيل الهييه امام القضاء، ولدي الجهات الحكوميه والهييات والمؤسسات الاخري ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.9- اعتماد الصرف من ميزانيه الهييه، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه وفقا للانظمه واللوايح المقره، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.10- التعاقد مع الغير وفق ما يقتضيه سير العمل في الهييه، وفقا للانظمه والصلاحيات التي فوضه به المجلس.11- اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ الاحكام الوارده في التنظيم واللوايح الصادره بناء عليه، بحسب الصلاحيات المخوله له.12- تعيين منسوبي الهييه وفقا للوايح المنظمه لذلك، والاشراف عليهم.13- اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس.وللمحافظ تفويض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي الهييه. 1- تكون في الهييه لجنه شرعيه من ذوي التاهيل العالي والخبره والكفايه، لا يقل عدد اعضايها عن (خمسه) من المتخصصين في فقه المعاملات الماليه ومحاسبه الزكاه، والانظمه؛ يوكل اليها ما ياتي:ا- اعداد الدراسات التي تحتاج اليها الهييه في مجال الزكاه.ب- مراجعه مشروعات الانظمه واللوايح ذات الصله بعمل الهييه في مجال الزكاه، ومراجعه اي تعديل عليها بعد اقرارها.ج- معالجه اي اشكال يطرا اثناء ممارسه الهييه لمهماتها مما يتصل بجبايه الزكاه.د- اي مهمه اخري يكلفها بها المجلس.2- يكون للاعضاء المشار اليهم في الفقره (1) من هذه الماده، اعضاء احتياطيون يحلون محلهم في حاله غيابهم.3- تكون تسميه اعضاء اللجنه المنصوص عليهم في الفقرتين (1) و (2) من هذه الماده، وتحديد مكافاتهم، بامر من رييس مجلس الوزراء، بناء علي اقتراح الوزير، وتكون مده عضويتهم (اربع) سنوات قابله للتجديد.4- للجنه الاستعانه بمن تراه من المختصين. 1- تتالف موارد الهييه مما ياتي:ا- مبلغ لا يتجاوز ما نسبته (10%) من دخل الايرادات الضريبيه والجمركيه للعام المالي المنصرم، وبما لا يشمل الضرايب المحصله من الغاز والزيت والمواد الهيدروكربونيه.ب- المقابل المالي الذي تحصل عليه نظير الخدمات التي تقدمها.ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف وفقا للاحكام المنظمه لذلك.د- عوايد استثمارات الموارد الماليه والاصول المتاحه للهييه.ه - اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات.2- تودع جميع ايرادات الهييه في حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي.3- تفتح الهييه حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه الهييه ولوايحها الماليه. 1- تكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله من مواردها الماليه، واحتياطي عام يعادل ضعف اجمالي نفقاتها المبينه في ميزانيتها السنويه السابقه؛ تودع في حساب الهييه بعد توريد جميع الايرادات الي حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي.2- السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله. ترفع الهييه الي مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه. دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (اواكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات الهييه ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنويه وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه. يرفع المحافظ الي المجلس خلال (تسعين) يوما من بدايه كل سنه ماليه تقريرا سنويا عما حققته الهييه من انجازات، وما واجهها من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها. يخضع منسوبو الهييه –عدا المحافظ– لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. يلغي التنظيم كلا من تنظيم الهييه العامه للزكاه والدخل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (465) وتاريخ 20/7/1438ه، وتنظيم الهييه العامه للجمارك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (352) وتاريخ 3/7/1439ه، وكل ما يتعارض معه من احكام. ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.