tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4531139330 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-06-04 date_hijri=1445-11-28 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:09af2ae3-ae52-4b11-9249-2c726a29f9de entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571316574 لعام 1445 ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت للمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه شركه (...) بموجب السجل التجاري رقم (...)لتقيم دعواها علي صاحب المؤسسه المدعي عليها (...) بموجب السجل المدني رقم (...)وقد حددت لنظر دعوها الجلسه الاولي بالدايره الثانيه عشر بتاريخ 28/11/1445 وفيها حضرت المدعيه وكاله/(...) –هويه وطنيه رقم:(...) –بموجب الوكاله رقم: (...)، فيما لم يتبين حضور صاحب المؤسسه المدعي عليها ولا من يمثله بوكاله شرعيه رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم: (106452547)، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي احالت الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه(لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (4470938959) وتاريخ 1444/09/21ه والمنظوره لدي (الثانيه عشر) بشان المطالبه ب(مطالبه ماليه بقيمه توريد مواد غذاييه (عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع)وقيمته 40,931الف ريال)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) .مبلغا وقدره اربعين (40.931) الف وتسعمايه وواحد وثلاثون ريال ، وذلك لما . هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين) وذلك حسب الصك رقم (4530456631) وتاريخ 1445/05/11ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (6,950.00) سته الاف وتسع ميه وخمسون ريال سعودي، ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي)، هذه دعواي)، وبسؤال المدعيه وكاله البينه علي صحه دعواها قدمت صك الحكم الصادر من الدايره الثانيه عشر برقم (4530456631) وتاريخ 1445/05/11ه وقد تبين صحه ماذكرت المدعيه وكاله في دعواها ورات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كانت وكيله المدعيه تطلب الزام صاحب المؤسسه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (6,950.00) سته الاف وتسع ميه وخمسون ريال والذي يمثل قيمه التعويض عن الاتعاب الخبير القضيه السابقه المبينه في محضر الدعوي ومرفقاتها، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وحيث ان المدعي وكاله قد قدمت في سبيل اثبات دعوي موكلتها صك الحكم الصادر من الدايره الثانيه عشر برقم (4530456631) وتاريخ 1445/05/11ه وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ واما عن مطالبه المدعيه رسوم اتعاب الخبير وقدرها(6,950.00) سته الاف وتسع ميه وخمسون ريال ؛ فان الثابت من خلال صك الحكم المرفق ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها ، حيث الجات المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها كما الجات الي دفع رسوم اتعاب الخبير، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وبما ان اتعاب الخبير من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.ه. فانها تري مناسبه مقدار الاتعاب التي يطالب بها المدعي بالنظر الي المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام صاحب المؤسسه المدعي عليها/(...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...)مبلغا وقدره(6,950.00) سته الاف وتسع ميه وخمسون ريال وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.