tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / agency_contracts

حكم رقم 4562 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1439-05-14 document_type=ruling entity=document_number:38ee2287-7059-4794-8ea2-89d57e0cabc6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=agency_contracts validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4562 لعام 1439 ه
المقامه من/ ايمن حسن الحاج غير ذلك (...) 
ضد/ مركز الجمله السعوديه للسيارات لصاحبها جعفر عبيد جعفر برزنجي غير ذلك (...) 
ضد/ جعفر بن عبيد بن جعفر برزنجي هويه وطنيه (...) 
القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا
القاضي عبدالمجيد بن علي الفوزان عضوا
القاضي عايض بن صالح السلمي عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص واقعات الدعوي بالقدر اللازم للفصل فليها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي نصها: " ان موكلي يملك شركه في الولايات المتحده الامريكيه لبيع وشراء السيارات، وقد تم الاتفاق مع المدعي عليه حيث يقوم موكلي بشراء سيارات من امريكا ويرسلها الي المدعي عليه بالسعوديه والذي يقوم بدوره باستلام السيارات من الميناء وانهاء اجراءات التخليص وعرضها للبيع وانه بعد ان يتم بيع السيارات يتم توزيع الارباح مناصفه بينهما، وقد تم تصفيه الشراكه بيننا وتعيين خبير محاسبي لحساب مستحقات الطرفين، وقد تبين لنا عند اعداد الخبير لتقريره المحاسبي اثناء انتدابه في القضيه السابقه ان المدعي عليه كان يسجل في دفاتره رسوم فحص السيارات لدي هييه المواصفات والمقاييس مبلغ وقدره 700 ريال لكل سياره، وقد قمت بمخاطبه الهييه فافادوني بان رسوم الفحص لكل سياره 500ريال وذلك من تاريخ 2005م حتي تاريخ 9-12-2008م بفارق 200 ريال لكل سياره وقد بلغ عدد السيارات المورده للمدعي عليه في تلك الفتره 3818سياره فيصبح المجموع الفارق لهذه السيارات مبلغ وقدره 763.600ريال، كما افادوني هييه المواصفات بان رسوم فحص السيارات للفتره التي تلي عام 2008م مبلغ وقدره 300ريال لكل سياره اي انه بفارق 400ريا لكل سياره، علما بان عدد السيارات المورده في هذه الفتره هي (1673) سياره فيكون المجموع الفارق لهذه السيارات كالتالي669.200ريال ويضاف اليه مبلغ الفتره الاولي وقدره 763.600ريال ليصبح المبلغ الاجمالي هو 1.432.800 ريال، اطلب الزامه بدفعها حالا". كما ارفق المدعي صوره من خطاب هييه المواصفات والمقاييس وصوره من التقرير المحاسبي الصادر في القضيه السابقه. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه تقدم بمذكرته الجوابيه ونصها: "ان المبالغ التي يطالب بها المدعي في هذه الدعوي قد تضمنها تقرير المحاسب المنتدب في القضيه السابقه رقم 543/2/ق لعام 1433ه، وعليه فهذا الطلب سبق الفصل فيه في الدعوي السابقه – مرفق نسخه من الحكم- وقد اورد المدعي هذا الطلب في القضيه السابقه وانتهت الدايره الي الزام موكلي بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره: 6.475.426ريال، وتم رفض ما زاد عن ذلك من الطلبات، واكتسب ذلك الحكم القطعيه، وانتهي في مذكرته الي طلب رد دعوي المدعي لسبق الفصل فيها. وفي هذه الجلسه المنعقده مرييا تبين حضور المدعي بالوكاله الاجنبيه رقم: (32 /72/ 94 /508)، وتاريخ 14/05/1439ه الصادره عن القنصليه العامه للمملكه العربيه السعوديه في هيوستن بالولايات المتحده الامريكيه والمدعي عليه بالوكاله رقم: (3924709)؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي فقد جري رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
 
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه الالكتروني والمستندات المرفقه به، وبالرجوع الي الحكم السابق وتقرير الخبير المحاسبي المنتدب في القضيه رقم 543/2/ق لعام 1433ه، تبين للدايره صحه ما ذكره المدعي عليه حيث طلب المدعي في القضيه السابقه ذات الطلب المذكور في هذه القضيه، كما تطرق لهذا الطلب الخبير المحاسبي المنتدب في القضيه السابقه في الصفحه 73 حيث ذكر ما نصه: "الملاحظات التي لم نستطع الحكم عليها وتركنا امرها لمقام المحكمه... الملاحظه السادسه: تسجيل مصاريف الفحص للسيارات بهييه المواصفات والمقاييس بمبلغ وقدره 700ريال لكل سياره بدفاتر المدعي عليه بخلاف ما ورد بخطاب هييه المواصفات الذي قدمه لنا المدعي، والذي يشير الي ان رسوم الفحص للسياره الواحده هي 500ريال للسيارات الوارده للمملكه قبل 30-11-1429ه بمبلغ اجمالي763.600ريال ولم نستطع الحكم عليها لعدم توفر مستندات ثبوتيه ونترك امر الحكم به للدايره ناظره الدعوي. الملاحظه السابعه: تسجيل مصاريف الفحص للسيارات بهييه المواصفات والمقاييس بمبلغ وقدره: 700ريال لكل سياره بدفاتر المدعي عليها بخلاف ما ورد بخطاب هييه المواصفات الذي قدمه لنا المدعي، والذي يشير الي ان رسوم الفحص للسياره الواحده هي 300ريال للسيارات الوارده للمملكه بعد تاريخ 30-11-1429ه بمبلغ اجمالي وقدره: 669.200ريال ولم نستطع الحكم عليها لعدم توفر مستندات ثبوتيه ونترك امر الحكم به للدايره ناظره الدعوي". ا.ه. كما جري الاطلاع علي الحكم الصادر من هذه الدايره برقم: (83/8/202) في القضيه رقم: 543/2/ق لعام 1433ه، وتبين ان منطوقه ما يلي: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي ايمن الحاج ما يلي: 1-مبلغا وقدره 6.475.426ريال. سته ملايين واربعمايه وخمسه وسبعون الفا واربعمايه وست وعشرون ريالا. 2- مبلغا وقدره 300.000ريال مقابل اتعاب المحاماه. 3- رفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين) ا.ه. وحيث تبين ان طلب المدعي في هذه الدعوي سبق ان طلبه في القضيه السابقه المشار اليها اعلاه، وحيث انتهي الحكم برفض ما عدا ذلك من طلبات، ولما كانت الاحكام النهاييه لها الحجيه في حسم المنازعات والفصل في الخصومات المقضي فيها، ولا يجوز الطعن فيها بالطرق العاديه فضلا عن اقامه دعاوي جديده فيها، وانما يقتصر حق المحكوم عليه بها في الاعتراض غير العادي بالتماس اعاده النظر في تلك الاحكام متي توفرت اسباب تقديم الالتماس ولما كان المدعي لم يسلك المسلك الصحيح في هذا الشان فان النظر في دعواه الماثله غير جايز، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها؛ وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبدالمجيد بن علي الفوزان
عضو 
عايض بن صالح السلمي
رييس الدايره 
عبدﷲ بن سمير الفيفي