tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430442466 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-12-26 date_hijri=1444-06-02 document_type=ruling entity=document_number:bf053bca-c31c-4407-bf0a-116a9e6e0c4d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470476273 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) الرياضيه
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: العلاقه بين المدعي والمدعي عليه (عقد مقاوله) ونشا بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٢ه معاينه الاضرار الناتجه من قبل المدعي عليها واثبات حالتها، اطلب الخروج علي (عدم جوده الاعمال المنفذه ومخالفتها للتصاميم المقدمه من قبلنا) واثبات الحاله في الوقت الحالي .
وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 2/6/1444ه في هذه الجلسه حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وذكر بانه هذا المشروع في حي الحمراء وانه يطلب تحديدا اجراء المعاينه لحصر العيوب وتقدير قيمه الاصلاحات، وبطلب الجواب من المدعي عليه قال: (بعد الاطلاع علي الطلب المستعجل للمدعيه والمستندات بشانه؛ يتبين الاتي:
1- ان المدعيه قامت بتكسير اتلاف الاعمال المنجزه، واحداث انشاءات جديده في موقع المشروع (محل المعاينه لاثبات الحاله).
2- ان المدعيه قامت بتكليف مقاول اخر بالعمل داخل المشروع (محل المعاينه لاثبات الحاله).
وهذا يعني ان المدعيه وعلي ما جاء في تقرير الاستشاري المعين من قبلها - مكتب (...) الانشاءات- قد تسببت بفعل يدها في تغيير معالم المشروع؛ الامر الذي يقود بالنتيجه الي انها قد فوتت علي نفسها ندب خبير للوقوف علي المشروع لمعاينته، واثبات الحاله التي تدعيها -مع عدم صحتها – لتعذر ذلك عقلا وواقعا.! الي جانب ان حقيقه طلب المدعيه كما جاء في صحيفه الطلب هو (حصر العيوب وتقدير قيمه الاصلاحات) وهو نظر موضوعي في اصل الحق لا تختص به نظاما دواير الطلبات والاوامر بالمحكمه التجاريه. وكما لا يخفي علي شريف علم فضيلتكم-وعلي ما درجت عليه احكام محكمتكم الموقره- فان الاسباب التي اوردتها المدعيه في طلبها؛ يخرج كون هذا الطلب من الطلبات المستعجله؛ اذ انه لا يتصف بركني الاستعجال والجديه مصداقا لاحكام المواد (102) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه و(108) من ذات اللايحه و(107/1/ا) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات.
ولكل ما تقدم نطلب من دايرتكم الموقره الحكم بعدم قبول الطلب العاجل لما تقدم من دفوع. هذا والله يحفظكم ويعينكم علي قول الحق والعمل به) وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفعها للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي ندب خبير لمعاينه الاضرار واثبات عدم جوده الاعمال المنفذه وعدم مطابقتها للتصاميم المقدمه للمدعي عليه، وبما ان المدعي عليه يدفع الدعوي بان المدعي عليها قد ادخلت مقاول اخر للموقع محل طلب المعاينه، وقامت بتكسير واتلاف للاعمال المنجزه واحداث انشاءات جديده في الموقع وتسببت بفعل يدها بتغيير معالم المشروع كما ان طلبها في الدعوي يتعلق بالنظر الموضوعي في اصل الحق، وبما ان قرارات القضاء المستعجل تهدف الي توفير الحمايه الوقتيه العاجله لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس باصل الحق، وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه واركانه التي وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه، وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظاميه، كما يشترط في نظر الدعوي علي سبيل الاستعجال ان يكون المطلوب اجراء وقتيا فلا يمس نظره باصل الحق المتنازع عليه. وعلي ذلك فان الطلب الذي يكون الفصل فيه مؤثرا في اصل الحق المتنازع عليه حري بعدم القبول، وبما ان المدعي يطلب المعاينه لاجل اثبات عدم جوده الاعمال وعدم مطابقتها للتصاميم، وهذا لا يفهم من ندب الخبره علي وجه الاستعجال لكونها اراء لا تحتملها المعاينه لمجرد اثبات الحاله بل تتطلب بيان وجهه النظر الفنيه والهندسيه في الاعمال القايمه بالمشروع من حيث السلامه والعيب، والمتسبب في ذلك، وتقدير القيمه الفعليه للمنجز، ومثل هذا الانتداب لا يكون من الدايره المختصه بالقضاء الاستعجالي، بل من الدايره ناظره النزاع الاصلي الموضوعي في ادعاء غير مستعجل، فضلا علي المدعي قد غير بالفعل علي معالم الاعمال التي يطلب معاينتها حين ادخل مقاول اخر للموقع، بالمخالفه لنص الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد الميه من نظام الاثبات: (يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها..) فلا يستقيم ان يخشي ضياع معالم اعمال ثم يحدث عليها بفعله ما يغيرها، ثم يطلب المعاينه بعد التغيير مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في بالمنطوق ادناه. وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق