tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 447121931 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2022-08-14 date_hijri=1442-06-19 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:eacf2d35-e728-4430-9d0f-7ad9b1ae3faf language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٤٢٣٨٥ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٠٢,٥٠٠) مايه والفان وخمس ميه ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه اعلاف والاضافات العلفيه غير الدواييه، اغنام، خضروات، برمجيات، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب تناقض العقد ومخالفاته النظاميه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيام المدعي عليه بالتدليس، والغش، والغرر، والغبن، وعدم التنفيذ، واختلاف الصفه، حيث ان العقد متناقض فيمن يقوم بالعمل بتسويق المنتجات ولم توفي الشركه المدعي عليه بما التزمت به من استثمار راس مال موكله واعطاؤه الارباح كما تم العقد عليه، ولمخالفات العقد الشرعيه من الجهاله والغرر والنظاميه من توظيف الاموال بصوره مساهمات مضاربه ولعدم وجود حقيقي للمنتجات التي تدعي الشركه الاستثمار فيها ولتوقف حسابات الشركه من قبل الجهات الرقابيه للمخالفات النظاميه، وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وفسخ العقد المبرم والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١. عقد بيع وتسويق وتوزيع، برقم (٨٠١٦٩٨/TTHS) وبتاريخ ١٩/ ٠٦/ ١٤٤٢ه، علي مطبوعات المدعي عليها، والمبرم بين اطراف الدعوي، وممهور بختم المدعي عليها وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، ٢. حواله صادره من المدعي علي مطبوعات مصرف (...)، بتاريخ ٣١ /٠١ / ٢٠٢١م، مبلغا قدره (١٠٢,٥٠٠) مايه والفان وخمس ميه ريال، ٣. سند قبض بتاريخ ٣١ /٠١ / ٢٠٢١م، يتضمن اقرار المدعي عليها باستلامه من المدعي مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) مايهالف ريال، ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي في مذكره جوابيه نصها: (يقر بانه تم استلام مبلغ (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال، من المدعي بموجب عقد تسويق وتوزيع العقد برقم (٨٠١٦٩٨/TTHS) بتاريخ ١٤٤٢/٩/١٦ه، وبخصوص عدم قيام الشركه بالعمل هذا الدعوي غير صحيح،. وبخصوص دعوي المدعي بان الشركه لم تدفع اي شيء غير صحيح، وتم تحويل عده حوالات علي حسابه البنكي ومبلغ الحوالات وتواريخها كالتالي: ٢٠٢١/٣ استلم مبلغ (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال، وهذه اخر حواله كانت من الشركه للمدعي قبل ايقاف حسابات الشركه من قبل النيابه العامه، واجمالي ما تم تحويله هو (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال، وتم ايقاف الحسابات البنكيه للشركه في شهر مارس ٢٠٢١ من النيابه العامه ورقم القضيه لدي النيابه (٤٢٢٠٠٠٠٣٩٤) لدي الدايره الاقتصاديه بالنيابه العامه بجده بتهمه شبهه غسيل اموال، ولا زالت المعامله لدي البحث والتحري بجده للرد علي طلب النيابه برقم (٤٢٠٠٥٣٠٤٥٧/١٥) بتاريخ ١٤٤٣/٩/٣ه، ولم تصدر من البحث والتحري حتي تاريخه الي النيابه العامه، وبسبب ايقاف الحسابات للشركه حتي تاريخ الجلسه تسبب في وقوع ضرر علي الشركه والعملاء والمشاريع مما تسبب في تكبد خساير علي المزارع والمواشي وتعثر الشركه في جميع مشاريعها)، وقد عقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٢ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر المدعي عليه مدير الشركه (...) وبسؤال وكيل المدعي عما طلب الامهال من اجله قدم مذكره هذا نصها: (اجابه علي ما جاء في رد مدير المدعي عليها فان موكلتي قد استلمت مبلغ (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال، ونضيف طلبنا لفضيلتكم بطلب ضم الذمه الماليه لمالك الشركه المدعي عليها والتنفيذ عليها للاعتبارات التاليه:
اولا: مخالفه الفقره الاولي من الماده ١٥٢ من نظام الشركات والتي نصت علي: اذا كانت الشركه مملوكه لشخص واحد ، وجب ان يتضمن الاسم ما يفيد بانها شركه ذات مسؤوليه محدوده مملوكه لشخص واحد ، ويترتب علي اهمال ذلك تطبيق الفقره (٢) من هذه الماده، ففي العقد المرفق في ملف القضيه لا يوجد ما يفيد بان الشركه ذات مسؤوليه محدوده مملوكه لشخص واحد (بل تم الاشاره اليها باسم شركه محور الاعمال التجاريه علي المطبوعات وفي الفقره الاولي من العقد.
ثانيا: مخالفه الفقره الاولي من الماده ١٨١ من نظام الشركات حيث ان الشركه تجاوزت خسايرها ما يزيد عن قيمه راس مالها المسجل في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد عن تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار للنظر في الشركه او حلها، فالسجل التجاري للشركه المدعي عليها مسجله براس مال وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، فمالك الشركه المدعي عليها اقر في مذكره الرد بان الشركه قد تكبدت خساير علي المزارع والمواشي وتعثر الشركه في جميع مشاريعها، ولذلك نطلب من فضيلتكم تطبيق الفقره الثانيه من الماده ١٥٢ نظام الشركات بتوجيه المسؤوليه الشخصيه لمالك المدعي عليها تطبيق نص الماده ١٦٥ من نظام الشركات توجيه المسؤوليه التضامنيه عن تعويض الضرر لاصابه الغير بالضرر) فجري افهام وكيل المدعي بان عليه اضافه الطلبات الجديده عن طريق النظام فقرر وكيل المدعي حصر دعواه في مواجهه الشركه مع احتفاظه بحق موكله برفع دعوي مستقله في مواجهه الاشخاص الاخرين، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وفسخ العقد المبرم والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وبناء علي ما قدمه المدعي وكاله من العقد والحواله وسند القبض،ولما كانت المدعي عليها قد اقرت امام الدايره بالعقود والسندات التي قدمها المدعي وكاله، ولما كان المدعي قد اقر باستلامه جزء من المبالغ المسلمه للمدعي عليها حسب ما ورد بوقايع الدعوي، ولان المدعي عليها لم تنكر استلام المبلغ ودفعت بالخساره؛ والذي تعده الدايره دفعا غير مقبول علي باعتبار ان الدفع بالخساره يمكن اعماله وتنزيل اثاره الشرعيه عليه فقط في حال ثبت ادخال راس المال ضمن وعاء الشراكه، وتحقق المضاربه به علي وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت ذلك من المدعي عليها، وما يثبت تسبب ذلك بالخساير بشكل مباشر لراس المال؛ وذلك باي وسيله من وسايل الاثبات الشرعيه، الا ان من يمثل المدعي عليها بهذه الدعوي لم يقدم شييا من ذلك، ولما كانت المدعي عليها تفع بالخساره اثناء متاجرتها باموال المدعي، ولم يقدم ممثلها للدايره ما يثبت عمل المدعي عليها باحتراف في المتاجره باموال الشراكه وتعرضها بعد ذلك للخساره، ولما كان عدم تقديم ما يثبت عمل المدعي عليها باحتراف المتاجره باموال الشراكه وتعرضه بعد ذلك للخساره يقوي معه وقوع التفريط والتقصير من جانبها، اذ في ذلك تهاونا وتوانيا في القيام بما يجب القيام به في مال الغير شرعا وعرفا، فتكون الخساره الناتجه عن ذلك _ علي فرض حصولها _ لا تخرجه عن دايره الضمان لراس المال، الامر الذي تنحو معه الدايره الي تضمين المدعي عليه المتبقي من راس المال الثابت في ذمتها، وبه تقضي، اما عن طلب المدعي وكاله باتعاب المحاماه، قال شيخ الاسلام ابن تيميه: "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطله حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل؛ اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" ا.ه [مجموع فتاوي (٣٠/ ٢٤، ٢٥)] ، وبما ان المدعي عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والجات المدعيه لرفع الدعوي، مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي: (...) وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (٩٥,٠٠٠) خمسه وتسعون الف ريال لقاء راس المال، بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ قدره: (٢,٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال، وبالله التوفيق.