moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470481202 لعام 1444 ه المدعي: شركه الاعشاب والراحه الرياضيه المدعي عليه: شركه اساليب الاعمار المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: العلاقه بين المدعي والمدعي عليه (عقد مقاوله) ونشا بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٢ه معاينه الاضرار الناتجه من قبل المدعي عليها واثبات حالتها، اطلب الخروج علي (عدم جوده الاعمال المنفذه ومخالفتها للتصاميم المقدمه من قبلنا) واثبات الحاله في الوقت الحالي . وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 2/6/1444ه في هذه الجلسه حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وذكر بانه هذا المشروع في حي القيروان وانه يطلب تحديدا اجراء المعاينه لاثبات عدم جوده الاعمال المنفذه وخالفتها للتصاميم المتفق عليها وتقدير قيمه الاصلاحات، وبطلب الجواب من المدعي عليه قال: (بالاطلاع علي الطلب المستعجل للمدعيه والمستندات بشانه؛ يتبين الاتي: 1- ان حقيقه طلب المدعيه كما جاء في صحيفه الطلب متعلق ب (عدم جوده الاعمال المنفذه ومخالفتها للتصاميم المقدمه) ومع انكار لهذه الدعوي فان هذا الطلب متعلق بنظر موضوعي في اصل الحق لا تختص به نظاما دواير الطلبات والاوامر بالمحكمه التجاريه. 2- انه وبفحص تقرير الاستشاري المعين من قبل المدعيه - مكتب تميز الانشاءات- لوحظ بان الاستشاري يذكر بانه لم يقف علي المشروع منذ بدايته، وانه لم يكن مشرفا عليه؛ الامر الذي قاده الي وضع مبالغ تقديريه لا اساس لها من الواقع الصحيح.! وكما لا يخفي علي شريف علم فضيلتكم-وعلي ما درجت عليه احكام محكمتكم الموقره- فان الاسباب التي اوردتها المدعيه في طلبها؛ يخرج كون هذا الطلب من الطلبات المستعجله؛ اذ انه لا يتصف بركني الاستعجال والجديه مصداقا لاحكام المواد (102) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه و(108) من ذات اللايحه و(107/1/ا) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات. ولكل ما تقدم نطلب من دايرتكم الموقره الحكم بعدم قبول الطلب العاجل لما تقدم من دفوع. هذا والله يحفظكم ويعينكم علي قول الحق والعمل به) وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفعها للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي ندب خبير لاثبات عدم جوده الاعمال المنفذه وعدم مطابقتها للتصاميم المقدمه للمدعي عليه، وبما ان المدعي عليه يدفع الدعوي بانها تتعلق بنظر موضوعي غير مستعجل، كما ان المبالغ المذكوره في تقرير الاستشاري هي مبالغ تقديريه لا اساس لها لكون المشرف لم يقف علي المشروع من بدايته، ولان قرارات القضاء المستعجله تهدف الي توفير الحمايه الوقتيه العاجله لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس باصل الحق، وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه واركانه التي وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه، وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظاميه، كما يشترط في نظر الدعوي علي سبيل الاستعجال ان يكون المطلوب اجراء وقتيا فلا يمس نظره باصل الحق المتنازع عليه. وعلي ذلك فان الطلب الذي يكون الفصل فيه مؤثرا في اصل الحق المتنازع عليه حري بعدم القبول، وبما ان المدعي يطلب المعاينه لاجل اثبات عدم جوده الاعمال وعدم مطابقتها للتصاميم، وهذا لا يفهم من ندب الخبره علي وجه الاستعجال لكونها اراء لا تحتملها المعاينه لمجرد اثبات الحاله بل تتطلب بيان وجهه النظر الفنيه والهندسيه في الاعمال القايمه بالمشروع من حيث السلامه والعيب، والمتسبب في ذلك، وتقدير القيمه الفعليه للمنجز، ومثل هذا الانتداب لا يكون من الدايره المختصه بالقضاء الاستعجالي، بل من الدايره ناظره النزاع الاصلي الموضوعي في ادعاء غير مستعجل، كما انها اعمال قايمه وعيوب ثابته وموجوده في الاعمال ولا يخشي عليها الفوات او تغير الحال خاصه وان الموقع بيد المدعي وتحت تصرفه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في بالمنطوق ادناه. وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق.