moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٠٥٨٨ لعام ١٤٤٠ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...) هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) الصادره بتاريخ ٠٥/ ٠٥/ ١٤٣٩ه بلايحه دعوي جاء فيها: (قامت المدعيه باستيجار ارض حكوميه من المؤسسه (...) بمبلغ سنوي قدره (٢٠٣,٠٠٠) ريال بمناقصه حكوميه بتاريخ ١٤٢٨ه، وتم انشاء عليها مكاتب للتخليص الجمركي في (...) علي حساب المدعيه لتخدم مشروع المناقصه رقم العقد (...) ذات النشاط التجاري ثم قامت المدعيه بمشاركه المدعي عليه ليقوم الاخير باداره وتاجير المباني وتحصيل الايجارات وسداد الالتزامات المترتبه علي الارض ومن ثم توريد نسبه ٥٠ % من الارباح للمدعيه الا انه لم يقم بسداد الايجار (...) لاكثر من ست سنوات حيث تفاجيت المدعيه بمطالبه سكه الحديد لها بسداد الايجارات المتاخره وقدرها (١,٢١٥,٠٠٠) مليون ومايتان وخمسه عشر الف حتي شهر صفر ١٤٣٩ه، وخلص الي طلب الزام المدعي عليه بدفع قيمه الايجارات المتاخره، ودفع حصه المدعيه من ايرادات الايجارات التي قام المدعي عليه بتحصيلها، وتصفيه الشركه). وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه ٢٦/ ٠٣/ ١٤٤٠ه حضر اطراف الدعوي، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومرفقاتها طلب مهله للرد. وفي تاريخ ١٠/ ٠٤/ ١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليه جوابه وجاء فيها: (ان ما ذكرته المدعيه من ابرام العقد مع المؤسسه (...) وقيمه الاجره صحيح، اما ما ذكرته من شراكه المدعي عليه بصفته الشخصيه حاليا، وقيمه التكلفه للبيوت الجاهزه وطريقه تسليم الارباح مناصفه بينهما فهذا غير صحيح، والصحيح ان المدعي عليه كان شريكا في المشروع ثم انتقلت الشراكه لمؤسسه (...) والذي كانت المدعيه شريكه فيها بنسبه ٥٠% وتم توريد الايجارات محل الدعوي لمؤسسه (...) والنقل بعلم ورضي المدعيه لانماء شراكتهما في التخليص والنقل، ولم يكن هناك اي مبالغ استخدمها المدعي عليه لمصلحته الشخصيه بل جميع المبالغ اودعت في حساب مؤسسه التخليص والنقل، وليس للدعوي ضد المدعي عليه اي صفه اذ ان المدعي عليه استلم المبالغ بصفته مسؤول وبرضي المدعيه وعلمها، وقد تنازل صاحب مؤسسه (...) عن شراكته في اعمال التخليص والنقل ومطالب المينا الجاف (محل الدعوي) لابنه (...)، وتوجد دعوي فض شراكه في جميع الشراكات بين المدعي عليه و(...) ومن ضمنها هذه الدعوي محل العقد حيث انه تم التنازل عن مكاتب (...) محل العقد ل(...) ابنه، وخلص الي طلب رد الدعوي، والزام المدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) ريال). ثم قدم وكيل المدعيه رده علي جواب المدعي عليه وجاء فيه: (ان المدعي عليه اقر بالشراكه بصفته الشخصيه الا انه ادعي بان الشراكه قد انتقلت الي مؤسسه المدعي عليه ولم يقدم ما يثبت موافقه المدعيه علي ذلك، وان ما ذكره المدعي عليه بان المبالغ التي قام بتحصيلها اودعت في حساب مؤسسته او سددت بها قيمه ايجارات العقد وهذا الادعاء غير صحيح، حيث لم يتم الاتفاق علي نقل الشراكه الي مؤسسته كي يتم ايداع المبالغ لحسابها، وما ذكره بانه ليس للدعوي صفه فهذا غير صحيح والصحيح ان صاحبه المشروع هي مؤسسه (...) والعقد محل الدعوي باسم المدعيه ولازال كذلك وهي من قامت بتحمل المسؤوليه بسبب سوء اداره المدعي عليه للمشروع وقيامه بالاستيلاء علي اموال الايرادات من الايجار وايداعها في حسابه الشخصي، بالاضافه لعدم سداده كامل مستحقات المؤسسه (...) الامر الذي جعل كامل المسؤوليه تقع علي المدعيه وقد تضررت من ذلك حيث التزمت بسداد الايجارات المتاخره بمبلغ قدره (١,٢١٨,٠٠٠) مليون ومايتان وثمانيه عشر الف ريال بسبب تقصير وتفريط المدعي عليه). وفي جلسه ١٢/ ٠٨/ ١٤٤٠ه طلب وكيل المدعي عليه التعقيب علي ما ورد في مذكره المدعيه قايلا: ان ما ورد في مذكرتي من صحه تنازله لابنه وعلمه بجميع الاجراءات كما ان المدعي وكاله لم يكن تمثيله صحيحا لان مؤسسه (...) تحولت الي شركه كما ان ما اورده من عدم موافقه موكلي عن التنازل غير صحيح والصك الوارد لا يثبت ذلك وما ارفقناه من ورقه تنازل من المدعيه يثبت ذلك، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم صوره من عقد موكله مع المؤسسه (...) فاستعد بذلك، كما طلبت منه ما يثبت السداد، وبسؤاله عن طبيعه الشراكه قال ان موكلي يقوم بدفع الاموال والايجارات وهو من بني المكاتب والمدعي عليه هو من يدير المشروع فقد استلم المدعي عليه اموال من الاداره ومن المفترض عليه سدادها لحساب (...) كاجره للارض الا انه قام باخذها لحسابه وتفاجينا فيما بعد بمطالبه الخطوط الحديده بالاجره والغرامات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد علي اساس الشراكه، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ٢٥/ ٠١/ ١٤٤١ه حضر اطراف الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: (ان ما دفع به وكيل المدعي عليه بان المؤسسه قد تحولت الي شركه فقد تم ارفاق نسخه من عقد التاسيس الخاص بالشراكه بين المدعيه وشريكها والذي تم البيان فيه بان جميع العقود والتعاملات التي تمت قبل توقيع عقد تاسيس الشركه تكون ثابته ولمصلحه فرع المؤسسه ذات السجل (...) الذي تحول واصبح هو السجل الرييسي وتكون جميع الايرادات والالتزامات باسم المؤسسه كما هي عدا بند يخص فندق مكه فانه يكون تابع للشركه، وبناء عليه فان (...) صاحب المؤسسه التزم بتحمل المبالغ التي تسبب بها اخيه المدعي عليه (...)، وان تفريط المدعي عليه بعدم دفع الايجار اثناء ادارته للمشروع تسبب في مطالبه سكه الحديد للمدعيه حيث قامت سكه الحديد بمصادره الضمان البنكي الذي باسم المؤسسه وقدره (۲۰۳٬۰۰۰) ريال بالاضافه ان المدعيه اضطرت للقيام باكمال سداد قيمه الايجارات المتاخره، وان ما ذكره المدعي عليه ان مؤسسه (...) ذات السجل رقم (...) ليس لها ما نصه بالبند السادس (جميع الالتزامات السابقه والقروض البنكيه علي مؤسسه (...) وكذلك الحقوق تبقي باسم المؤسسه)، وانه ليس للمدعي عليه علاقه بمؤسسه (...) ولا حتي الشركه فهو شريك فقط في الارباح المتحققه من عقد سكه الحديد مقابل اداراته للمشروع، لذا فانه ليس له الحق التدخل في شان المؤسسه او الشركه في تحولها من عدمه، علما ان صاحب المؤسسه هو نفسه مدير الشركه ومدون ذلك في عقد التاسيس في البند الحادي عشر، وقد تسبب المدعي عليه في تحميل المدعي ايجارات وكذلك غرامات تاخير اثناء ادارته للمشروع بسبب استيلاءه علي المبالغ من المستاجرين وايداعها في حسابه الشخصي وعدم قيامه بواجباته الاداريه بالسداد (...)، وما ورد في خطابه بان مؤسسه (...) قامت بتمويل المشروع محل الشراكه فهذا غير صحيح لان المشروع تم الاتفاق عليه وانشاءه واصدار ضماناته من مؤسسه (...))، سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه ٠٧/ ٠٣/ ١٤٤١ه حضر اطراف الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: (ان ما ذكرته المدعيه من ان صفتها في الدعوي صحيحه وان المالك للمشروع مؤسسه (...) ذات السجل (...) وحينما تحول لشركه اتفق مع شريكه ان يكون المشروع غير داخل فيها وان عايد للمؤسسه منشيه الدعوي، فهذا التنازل او الاتفاق لا يمنع رفع الدعوي بالصفه الصحيحه مع بقاء ثبوت التنازل بين الشركاء فقيام المدعيه برفع دعوي بسجل غير السجل المالك للمشروع دون اثبات ذلك لدي الجهات المختصه ولدي الجهه صاحبه العقد يمنع من القدره علي التنفيذ في حال صدر حكم له او ضده، وانه قد حصر دعواه فقط بمبالغ ماليه قيمه اجره عقارات اي انه ليس هناك اي نزاع تجاري بل مطالبه بمبالغ ماليه يزعم استحقاقه لها، وهذا الطلب ليس فيه اي علاقه بالدعوي التجاريه، علما انه ليس بين المدعيه والمدعي عليه اي شراكه حاليا وقد تنازل صاحب المؤسسه عن شراكاته بالكامل مع المدعي عليه ل(...) ابنه، وان مطالبه المدعيه بهذه المبالغ من المدعي عليه شخصيا غير صحيحه، حيث ان المدعيه سبق وان علمت بانضمام شراكته مع (...) في المكاتب محل الدعوي الي مؤسسه (...) وتعلم كذلك ان المبالغ اودعت بها، ويوجد بين (...) و(...) دعوي لتصفيه الشركه منظوره لدي الدايره التجاريه، وخلص الي طلب رد الدعوي لعدم صحه الدعوي من حيث الشكل لعدم التمثيل الصحيح، ولعدم صحه الدعوي علي (...) بصفته الشخصيه، ولعدم وجود نزاع تجاري، ولوجود دعوي تصفيه للشراكه لدي الدايره التجاريه العشرون برقم ٦٦٤١ بتاريخ ١٤٣٩ه، والزام المدعيه باتعاب المحاماه بقيمه (٧٠,٠٠٠)ريال)، وسلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه ٠٤/ ٠٥/ ١٤٤١ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: (ان النصوص الوارده في عقد التاسيس الذي تم بموجبه تحول المؤسسه الي شركه وانتقال حقوقها ومسيوليتها بما لها وما عليها الي السجل الذي بموجبه تم رفع هذه الدعوي، قد تم اعداده بصوره نظاميه في وزاره التجاره وهي ملزمه لجميع الجهات المسيوله، كما ان شراكه المدعي عليه في مشروع المكاتب الذي ابرمته مؤسسه (...) مع (...) ليس له علاقه بانشطه مؤسسه (...) لان شراكته مع المدعيه في هذه الدعوي تنحصر فقط في هذا المشروع وهي ادارته بالبدن مقابل ٥٠% من الارباح بعد سداد الالتزامات ولم يكن شريك للمؤسسه عند دخولها للمنافسه في المشروع وليس له علاقه في امورها الاداريه ولا نحتاج منه اذن لكي يتم تحويلها الي شركه او الي اي نشاط اخر كون شراكته محصوره في عمل معين وليس في المؤسسه ولا يلحقه اي ضرر من هذا الاجراء، كما ان اساس الدعوي يتلخص في ان المدعي عليه قام باستلام الايرادات من المشروع حيث اودعها في حسابه الشخصي مخالفا بذلك الاتفاق بيني وبينه وهو ان يقوم باداره وتاجير المكاتب للمخلصين الجمركين في (...) ومتابعه التحصيل وسداد الالتزامات المترتبه ل(...) من الايرادات وان يكون له بعد ذلك نصف الارباح ولم يقم بواجباته تجاه الالتزامات ولم يسدد الايجار المستحق ل(...) حيث قام بتحميل المدعيه الاثار المترتبه علي ذلك ومنها سداد المتاخرات من الايجارات للدوله كون المشروع ما زال باسم المدعيه، وانه تسبب في قيام (...) باقامه دعوي ضد صاحب المؤسسه نفسه بصفته صاحب مؤسسه (...) وقد تم الحكم في هذه الدعوي ل(...) بمبلغ قدره (١,٩٠٨,٢٠٠) مليون وتسعمايه وثمانيه الف ومايتين ريال اضافه الي المبلغ المدفوع لهم بسبب المدعي عليه وقدره (١,٢١٨,٠٠٠) مليون ومايتان وثمانيه عشر الف ريال، وما ذكره المدعي عليه بانني تنازلت لابني (...) فان بدايه العقد مع (...) كانت في عام ١٤٢٨ه وبدا المدعي عليه في استلام ايراد المشروع في عام ١٤٢٩ه وكانت الايرادات تتجاوز سبعمايه الف ريال بينما الاجره السنويه ل(...) مايتان وثلاثه الف ريال واستمر في تحصيلها حتي نهايه عام ١٤٣٨ه بينما كان التنازل الذي يدعيه بتاريخ عام ١٤٣٤ه حيث لم يقبل المدعي عليه به في ذلك الوقت اثناء الدعوي المقامه عليه من ابني وقد انكر شراكته مع ابني، وبما ان المدعي عليه ما زال مستمرا في استلام ايرادات المشروع وايداعها في حسابه الخاص حتي بعد العام ١٤٣٤ه وقت التنازل الذي يدعيه وقبله كذلك ولم يوفي بالتزاماته تجاه المسؤوليات التي كانت عليه حيث تسبب في قيام (...) بالزام المدعي بدفع الاجره لهم وقد تم ذلك بشيك مصدق وما زالوا يطالبون المدعي شخصيا بصفته صاحب المؤسسه بالغرامات الماليه وقدرها ثلاثه مليون ريال)، كما ارفق مستند واحد تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، ثم طلب وكيل المدعيه اثبات حضور مدير الشركه المدعيه (...) وقدم صوره من عقد التاسيس اكد علي ان فرع المؤسسه الرييسي والذي تحول الي شركه اوضح العقد بان الشريك الاخر لا يتحمل اي اثار ترتبت علي هذه المؤسسه. وفي جلسه ٢٨/ ٠١/ ١٤٤٢ه عن بعد حضر وكيل المدعي عليه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعيه رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه ١٦/ ٠٨/ ١٤٤٢ه حضر اطراف الدعوي، وبعد دراسه الدايره للقضيه قررت بانها بحاجه الي ندب خبير محاسبي لدراسه المحاسبه بين الطرفين، وعليه قررت الدايره الكتابه الي ثلاثه مكاتب محاسبيه لتقديم عروضهم علي هذه القضيه. وفي جلسه ١١/ ١١/ ١٤٤٢ه تشير الدايره الي ورود عرض السعر المقدم لها من (...) باتعاب قدرها (١٨٤,٠٠٠) ريال شامل قيمه الضريبه المضافه كما تشير الدايره لورود عرض سعر اخر من مكتب (...) باتعاب قدرها (٩٢,٠٠٠) ريال شامله ضريبه القيمه المضافه وبعرضها علي الطرفين طلب المدعي وكاله امهاله للرجوع الي مكتب المحاسب القانوني ومحاوله الاتفاق معه علي اتعاب اقل وامهالا له قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ٢٥/ ١١/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وبسؤال الدايره للمدعي وكاله عما استمهل لاجله ذكر انه لم يتوصل الي اتفاق بشان تخفيض الاتعاب ثم وافق الطرفان علي ندب مكتب (...)، واستعدا بدفع اتعابه مناصفه علي ان يتحملها الخاسر لاحقا، وعليه قررت الدايره ندبه خبيرا في هذه القضيه. وفي جلسه ٢٣/ ١٢/ ١٤٤٢ه قررا الطرفان بانهما قدما ما لديهما من مستندات واوراق للخبير المنتدب في هذه القضيه وان الخبير بطور اعداد التقرير الابتدايي، وعليه قررت الدايره تاجيل هذه الجلسه. وفي جلسه ٢٢/ ٠٢/ ١٤٤٣ه تشير الدايره الي ان الطرفين قد تسلما التقرير الابتدايي وقدما ملاحظاتهما عليه وبانتظار اعداد التقرير النهايي، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر هذه القضيه. وفي جلسه ٢١/ ٠٣/ ١٤٤٣ه تشير الدايره لورود التقرير النهايي لها خلال البريد الالكتروني الخاص بالدايره، وبسؤال الطرفين مزيد اقوال ذكر وكيل المدعي عليه انه قدم ملاحظاته علي تقرير الخبير الابتدايي وان الخبير اصدر تقريره النهايي ولم يزوده بنسخه منه، وكذلك ذكر المدعي وكاله، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للنطق بالحكم. وفي جلسه ١٢/ ٠٤/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر الاطراف وكاله، وقرر وكيل المدعي عليه بانه سبق وقدم ملاحظاته علي تقرير الخبير الي ان الخبير لم يثبتها وذكر في تقريره ان المدعي عليه لم يقدم اي ملاحظه علي هذا التقرير وقد قام بمخاطبه الخبير واعتراضه علي ما ذكره بحجه انه قدم ملاحظته علي ما يقارب ٧٠ مستند للرد علي التقرير في المده المحدده من قبل الخبير وقد وعده الخبير بتلافي هذا الخطا والرد علي ملاحظاته وتقديمها للدايره بتقرير، وعليه قررت الدايره مخاطبه الخبير للتحقق من ذلك ومناقشته في تقريره. وفي جلسه ٣٠/ ٠٥/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد تشير الدايره الي انه قد حضر الخبير المنتدب في هذه القضيه وبعد مناقشته في تقريره قرر طلب مهله لمراجعه التقرير لتقديم تقريرا اخر مشتملا علي طلبات الطرفين وما قدما من مستندات كما تشير الدايره الي اطلاعها علي البريد المرسل من قبل الخبير الذي طلب مهله اضافيه لتقديم التقرير النهايي. وفي جلسه ١٦/ ٠٦/ ١٤٤٣ه المنعقده عن طريق الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي ورود التقرير المحاسبي والذي سبق وان كتبت الدايره الي الخبير لوجود ملاحظات علي هذا التقرير وتمت مناقشته في ذلك واستعد بتعديل تقريره وفقا للاصول والمعاير المحاسبيه للرد علي ملاحظات الطرفين الي انه باطلاع الدايره علي التقرير المقدم تبين عدم استكمال الخبير لما لوحظ علي التقرير، وعليه قررت الدايره استدعاء الخبير للشخوص امامها حضوريا خلال اسبوع من تاريخ الجلسه مع الكتابه له عن طريق البريد، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي جلسه ٠١/ ٠٧/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وحضر امام الدايره المحاسب القانوني المنتدب في هذه القضيه وقد جري خلال هذه الجلسه مناقشه الخبير فيما انتهي اليه تقريره وما قدمه وكيل المدعي عليه من اعتراضه المرسل صور منه الي المحاسب القانوني، وعليه قررت الدايره تاجيل القضيه للدراسه والتامل. وفي جلسه ١٨/ ٠٨/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد، حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي ارفاقها لتقرير الخبير النهايي بمرفقات القضيه بتاريخ ١٧/ ٠٨/ ١٤٤٣ه كما تشير الي انه بالاطلاع علي المذكرات المقدمه من الاطراف وكاله والمدرجه في قايمه مذكرات الاطراف علي منصه تقاضي، وجدت ان غالبها يخلو من ايه مذكرات مدونه نصا او مرفقا، وعليه واستنادا الي الماده (١٦٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي اذنت لاطراف الدعوي -عند قفل باب المرافعه- باذن المحكمه تقديم مذكرات تكميليه؛ وان يحدد لذلك اجلا لا يتجاوز عشره ايام، فقد طلبت الدايره من الطرفين الحاضرين وكاله تقديم مذكره تكميليه تشمل ما سبق الاشاره له منهما في مذكراتهما السابقه وذلك في الاجل المشار له بعاليه، فاستعدا بذلك، كما طلب المدعي عليه وكاله ان يقوم المدعي وكاله بتزويده بالكشوفات التي سبق ان قام ببعثها للخبير حيث اشار ان مذكرته الختاميه ستحوي ما يتعلق بالجواب عن هذه الكشوفات، فاستعد المدعي وكاله بذلك، وعليه امهل الطرفان المده المذكوره. وفي جلسه ١٠/ ٠٩/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وبعد دراسه القضيه والنظر فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات المقامه علي التاجر في العقود التجاريه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (٢) فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) في ١٤٤١/٠٨/١٤ه، ولما كان اصل النزاع بين الطرفين يكمن في الخلاف المحاسبي في الفواتير والحسابات في العمل المبرم بينهما, وبما ان المتقرر في وسايل الاثبات شرعا ونظاما وقضاء مشروعيه الاستعانه بالخبير، سيما ان توقف الوصول للحكم العادل بين الطرفين علي الاستعانه به كما هو حال وقايع هذه القضيه, وبما ان الطرفين قد رضيا باجراء المحاسبه بينهما بموجب العقد والفواتير المرفقه لدي الخبير المحاسبي، وبما ان نتيجه الخبره بعد دراسه المستندات التي ابرزها الطرفان للخبير وفحصها وفقا للاصول المهنيه والفنيه وتطبيق احكام المواد (١٤٩، ١٥١، ١٥٣) الوارده في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم ٨٣٤٤ وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه انتهي الي نتيجه نهاييه فنيه محاسبيه بحته وقد بين في تقريره ان دوره ينحصر في المحاسبه فقط، وبعد اطلاع الداير علي ما ورد في تقريره والذي اشار فيه صراحه الي ان الطلبات الوارده في هذه الدعوي هي من ضمن موضوع الشراكه التي تم الفصل فيها بحكم قضايي صادر من الدايره التجاريه العشرون والذي قد انتهي فيه الي فض الشراكه بين الطرفين في المؤسسات التابعه للطرفين وما يطلبه المدعي في هذه الدعوي هو داخل ضمن ما تم الفصل فيه سابقا، وحيث ان الدايره طلبت مثول الخبير المحاسبي امامها وبعد مناقشته في ما تم من اجراء اكد انه بالرجوع الي التقرير السابق في القضيه المنضوره في الدايره العشرون والذي يخص موضوع الشراكه بين الطرفين ان طلب المدعي داخل ضمن الدعوي السابقه، وفقا للتقرير ومستنداته المرفقه بالقضيه , وحيث تحققت الدايره مما ذكره الخبير واطلعت علي الحكم الصادر من الدايره العشرون وما ورد فيه من اسباب، وبما انه من المقرر انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها من جهه قضاييه بحكم نهايي بناء علي نص الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وهذا من الامور التي تتصدي له الدايره بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدايره بعد تدقيقها في ملف الدعوي وما ورد في تقرير الخبير ان الدعوي التي قدمها المدعي في هذه الدايره داخله في دعوي سبق الفصل فيها لدي الدايره العشرون بالدعوي رقم: (٦٦٤١) بتاريخ (١٤٣٩)، وبالتالي لا يجوز للدايره السير في الدعوي، وعليه بنت الدايره حكمها الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها. وبالله التوفيق.