tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 7928 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1441-02-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:3f8ed4b2-0b4c-43f7-b6a4-85149f3ab50d entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 7928 لعام 1442 ه
المقامه من/ صاحبه السمو الملكي الاميره ريم بنت فيصل بن سعود بن عبدالعزيز ال سعود هويه وطنيه (...) 
ضد/ سعيد احمد سعيد المساعدي الشهري هويه وطنيه (...) 
 
القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا
القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا
القاضي ناصر بن عبدﷲ بن مبرد عضوا
 
(الوقايع)
 تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه : "ان المدعي عليه تقدم للمحكمه التجاريه بدعوي ضد موكلتي صاحبه مؤسسه اميره الخليج الدعاييه لاقامه وتنظيم المعارض سجل تجاري رقم (...)، وتتخلص وقايع الدعوي بمطالبته بمبلغ مايه وخمسون الف ريال واستند في دعواه علي العقد المؤرخ في 30/12/2012م لمسابقه شاعر الوطن وسند القبض رقم 0255 في تاريخ 12/1/2013م واحيلت القضيه رقم 1814 لعام 1441 للدايره الثالثه عشر في تاريخ 10/2/1441ه وصدر فيها حكما في تاريخ 8/6/1441ه بمنطوقه: (فسخ الشراكه و الزام موكلتي بان تدفع للمدعي مبلغ مايه وخمسون الف ريال) وتم تنفيذ الحكم من طرف موكلتي، وطبقا للماده الثانيه والعشرون بعد المايه من النظام التجاري فان موكلتي تطلب استرداد (اصل العقد وسند القبض) حيث انتهي الغرض من هذه المستندات بالنسبه للمدعو/ سعيد الشهري وذلك بصدور الحكم وتنفيذ مضمونه من قبل موكلتي ولتستطيع موكلتي من رفع دعوي ضد المدعو/ محمد ناصر عضرس الذي وقع العقد طرف مؤسسه موكلتي المتسبب في خسارتها وطبقا للماده الثانيه والعشرون بعد المايه من النظام التجاري فانني اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه تسليم اصل هذه الوثايق واساس دعواه و التي بموجبها صدر الحكم ضد موكلتي. وختم الدعوي بالطلب الاتي: الزام المدعي عليه تسليم اصل العقد و سند القبض". وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها حيث احالت الاطراف الي الترافع الالكتروني بتاريخ 21/11/1442ه, وطلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه عن هذه الدعوي, وبتاريخ 24/11/1442ه تقدم المدعي عليه باجابته الالكترونيه عبره الترافع الالكتروني, جاء فيها ما نصه: "اشاره الي الاوراق المطلوبه محل الدعوي افيدكم انها قد فقدت مني خاصه وان التقاضي مع المدعيه قد طال لسنوات في المحاكم العامه والجزاييه والبحث الجنايي واخيرا المحكمه التجاريه." ثم حددت الدايره جلسه اليوم للترافع فيها, وفيه عقدت عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) جلسه وحضر فيها وكيل المدعيه/ شريف بن عبدﷲ الرويشد بموجب الوكاله رقم (402297814) وتاريخ 3/12/14420ه, ووكيل المدعي عليه/ محمد بن مرشد المرشد بموجب الوكاله رقم (422417504) وتاريخ 4/8/1442ه. وبعرض الصلح علي الاطراف تعذر الصلح, وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في لايحه الدعوي. وبسؤال وكيل المدعي عليه عن اجابه موكله عن هذه الدعوي ارفق في المكان المخصص للمحادثه في البرنامج المنعقد فيه هذه الجلسه, وقد جاء اجابه موكله بما نصه: "نرفض تسليم العقد والسند اولا: لان المدعيه لديها نسخه من السند والعقد، ثانيا: وكيلهم السابق محمد عضرس الذي وقع الاتفاقيه ويرغبون تقديم دعوي ضده مازال يهدد برفع شكوي ضد موكلنا، ثالثا: هناك قضايا متعلقه بهذه الدعوي لم تنتهي بعد ومنها اتعاب المحاماه وقضيه رد اعتبار وقضيه تعويض عن اضرار وسنتحتاج للاصول في هذه القضايا علي الاقل قضيه التعويض" فسالت الدايره وكيل المدعي عليه هل المستندات الاصليه محل المطالبه لاتزال بحوزه موكله حتي هذه الجلسه وانها لديه وليست مفقوده؟ اجاب قايلا: بان المستندات الاصل لاتزال موجوده لدي موكلي وهي بحوزته وقد كانت مفقوده ثم وجدها. وبسؤال الاطراف هل توجد دعوي مقامه في المحاكم ولاتزال منظوره وتخص السندات محل المطالبه ؟ فافاد الاطراف بعدم وجود دعوي في حين اضاف وكيل المدعي عليه بان هناك دعوي اقيمت ضد المدعيه تتعلق باتعاب الترافع رقم (1814 لعام 1441ه) وقد فصل فيها بحكم ابتدايي تضمن الزام المدعيه باتعاب الترافع, ثم قرر وكيل المدعيه الاكتفاء, وبناء علي ما تقدم قررت الدايره اقفال باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم.
 
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما ورد في الواقعات سالفه الذكر, وبما ان المدعيه تطالب في هذه الدعوي باسترداد اصلي السندين: 1/ العقد المعنون ب"عقد اتفاق" المؤرخ في 30/12/2012م والمكون من ثلاث صفحات. 2/ سند القبض رقم (0255) وتاريخ 12/1/2013م والوارد فيه واقعه استلام (150,000) ريال من قبل المدعي عليه, وبما ان هذين السندين فصل في الحق الموضوعي بحكم قضايي مكتسب القطعيه وذلك بموجب الحكم الصادر من الدايره الثالثه عشر الابتداييه بهذه المحكمه في القضيه رقم (1814 لعام 1441ه), والمؤيد من دايره الاستيناف الثانيه بهذه المحكمه حسب حكمها في القضيه رقم (2821 لعام 1441ه), وبما ان الماده رقم (47) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه منحت لذي المصلحه التقدم بطلب استرداد مستند؛ حيث نصت علي: " لكل ذي مصلحه ان يتقدم للمحكمه بطلب استرداد مستند يدعي انه له، او طلب اثبات انقضاء الغرض منه، وتامر المحكمه باسترداده وفق احكام الباب (السابع) من النظام.", وبما ان الماده رقم (122) من لايحه النظام الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمنشور في جريده ام القري برقم العدد (4838) وتاريخ 12/11/1441ه اشترطت لقبول طلب الاسترداد شرطين حيث نصت علي: " يشترط لقبول طلب استرداد مستند او اثبات انقضاء الغرض منه -وفق الماده السابعه والاربعين من النظام- الاتي: ا-ان يكون المستند المطلوب استرداده او اثبات انقضاء الغرض منه له علاقه بتعامل تجاري تختص بنظره المحكمه. ب-الا ينازع الطرف الاخر في الحق الموضوعي المرتبط بالمستند، ما لم يكن الحق ثابتا بحكم نهايي.", وبما ان هذه المطالبه متعلقه بدعوي تختص المحكمه التجاريه بنظرها -الدعاوي المتعلقه بعقود المضاربه-, وبما ان تلك الدعوي فصل فيها بحكم قطعي, وبما ان هذه المطالبه استوفت للشروط المتعلقه بقبولها, وبما ان وكيل المدعي عليه في جلسه اليوم قرر بان اصل المستندين بحوزه موكله وله وكاله تخوله حق الاقرار؛ فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بان يسلم للمدعيه اصل تلك المستندين محل الدعوي, وتحكم بموجب ما تقدم حسب ما جاء في منطوق حكمها ادناه.
 
(منطوق الحكم)
لذا حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ سعيد بن احمد بن سعيد المساعدي الشهري, هويه وطنيه رقم (...) بان يسلم للمدعيه/ ريم بنت فيصل بن سعود ال سعود, هويه وطنيه رقم (...) السندين الاتيين: 1/العقد المؤرخ في 30/12/2012م المعنون ب"عقد اتفاق". 2/ سند القبض رقم (0255) وتاريخ 12/1/2013م؛ لما هو مبين بالاسباب, وبﷲ التوفيق.
عضو 
عبدﷲ بن محمد البدر
عضو 
ناصر بن عبدﷲ بن مبرد
رييس الدايره 
ابراهيم بن محمد الفالح

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 247 لعام 1443 ه
المقامه من/ صاحبه السمو الملكي الاميره ريم بنت فيصل بن سعود بن عبدالعزيز ال سعود هويه وطنيه (...) 
ضد/ سعيد احمد سعيد المساعدي الشهري هويه وطنيه (...) 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا
 
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في طلب وكيل المدعيه استرداد اصلي السندين: 1- العقد المعنون ب (عقد اتفاق) المؤرخ في 2012/12/30م. 2- سند القبض رقم (0255) وتاريخ 2013/01/12م والوارد فيه واقعه استلام (150.000) ريال من قبل المدعي عليه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يسلم المدعيه السندين الاتيين: 1- العقد المعنون ب (عقد اتفاق) المؤرخ في 2012/12/30م. 2- سند القبض رقم (0255) وتاريخ 2013/01/12م، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها افهمت الدايره وكيل المستانف بان وكالته رقم (40496025) التي استند عليها اثناء رفع الطلب مفسوخه قبل رفعه الاستيناف بخمسه اشهر حيث فسخت بتاريخ 1442/07/25ه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله والحكم.
 
(الاسباب) 
وبدراسه هذا الاعتراض ومرفقاته ظهر للدايره ان رافع طلب الاستيناف استند في طلبه علي وكاله مفسوخه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الاستيناف؛ لعدم الصفه في رافعه لما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه.
 
(منطوق الحكم) 
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبدﷲ بن صالح اللحيدان
عضو 
فهد بن عبدالعزيز الخضير
رييس الدايره 
محمد بن سعود العريفي