tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / agency_contracts

حكم رقم 4430250281 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2022-11-13 date_hijri=1443-04-12 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:ff748b0d-9a5d-453a-a1ba-72925f8b4c52 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=agency_contracts validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢١٤١٥ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله (...) هويه رقم: (...) بالوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: (انه بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٢٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه اواني منزليه بثمن اجمالي قدره (٤١٨٩٨) واحد واربعون الفا وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريال سدد منه (٥٤٣٥) خمسه الاف واربعمايه وخمسه وثلاثون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٢٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٦٤٦٢) سته وثلاثون الف واربعمايه واثنان وستون ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٢/٠٤/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٠١/٠٥/١٤٤٣ه، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليهما رغم ثبوت تبلغهما بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيله المدعي السير بالدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وذكر وكيل المدعي بانه تعذر الوصول الي صلح وذلك حسب تقرير المصالحه المرفق في خانه الطلبات ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه اجاب قايلا بانه لا يوجد لدي موكله بينه ويطلب يمين المدعي عليهما وبسؤال الدايره عن علاقه المدعي عليها الاخري شركه (...) بالدعوي فطلب مهله لايضاح ذلك. وفي جلسه ٢٩/٠٦/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي المثبته بياناته سابقا كما حضر (...) وذكر بانه وكيلا عن الشركه المدعي عليها شركه (...) ولكن لم تصدر وكالته بعد ويطلب مهله لذلك، وبطلب الدايره من وكيل المدعي ما قد طلب مهله لاجله بموجب محضر الجلسه الماضيه اجاب بانه يطلب مهله اخري فافهمته الدايره بضروره تقديم جوابه علي سؤال الدايره مع تقديم ما يوضح ذلك ففهم ذلك. وفي جلسه ١٩/٠٨/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه المشار لها له فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه، وتشير الدايره لعدم تقديم المدعي وكاله الجواب الذي استمهل من اجله واعتذر لعدم التقديم ويطلب مزيد مهله، وعليه اجلت الجلسه. وفي جلسه ٢٨/١٠/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وقد ذكر وكيل المدعي بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ يوم امس ٢٧/١٠/١٤٤٣ه. جاء فيه: بخصوص علاقه المدعي عليها الاولي (شركه (...)) بالدعوي: المدعي عليها الاولي شركه (...) تعد الخلف لمؤسسه (...) التي كان يملكها المدعي عليه الثاني (...) وبالتالي تعد ملتزمه بالتضامن مع المدعي عليها الثاني، استنادا الي الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه التي تنص علي انه: "من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري". وبما ان المدعي عليها الاول لم تثبت انها قامت بالاشتراطات التي نصت عليها الماده السابق الذكر لذا كانت طرفا في تحمل الالتزامات المترتبه علي المدعي عليه الثاني وبشكل تضامني. ويطلب المدعي عليهما بالاتي: ١- سداد مبلغ المديونيه المترتبه عليهما والمبالغه (٣٦.٤٦٢) سته وثلاثون الفا واربعمايه واثنان وستون ريال سعودي. ٢- اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (٧.٢٩٢) سبعه الاف وميتان واثنان وتسعون ريالا. وفي جلسه ٠٦/١١/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليهما رغم ثبوت تبلغهما بموعد هذه الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وذكر وكيل المدعي بان موكله يطلب يمين المدعي عليهما ويطلب ابلاغهما باداء اليمين بموعد الجلسه القادمه. وفي جلسه ٠٤/٠١/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي المشار اليهما اعلاه، ولكون فضيله رييس الدايره باجازه فقد تقرر رفع الجلسه وتاجيلها. وفي جلسه ٢٤/٠٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثله، وقد ذكر وكيل المدعي بانه يقرر الاكتفاء وان موكله يطلب يمين/ (...) صاحب المؤسسه السابق وقد قام بتغيير مؤسسته الي مسمي شركه (...) وقد كان تعاملنا معه قبل تغير المؤسسه الي شركه هكذا ذكر عليه قررت الدايره رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليه. وفي جلسه ٠٦/٠٣/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي كما حضر (...) وذكر بانه صاحب الشركه المدعي عليها شركه (...) وذكر بانه اشتري هذه الشركه من (...)، فعقب وكيل المدعي بانه يسال صاحب الشركه المدعي عليها هل اشتراها بما عليها من الديون اجاب بنعم فعقب وكيل المدعي بانه يطلب مهله للرجوع لموكله. وفي جلسه ٢١/٠٣/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي كما حضر (...)، وبطلب الدايره من وكيل المدعي تقديم ما قد طلب مهله لاجله اجاب بما لم يخرج في مضمونه عما قدمه في مذكرته السابقه بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٣ه، وبعرض ذلك علي الحاضر طلب مهله للاجابه. وفي جلسه ٢٨/٠٣/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي كما حضر (...)، وبطلب الدايره منه الجواب علي ما قد طلب مهله لاجله اجاب بانه يطلب مهله اخري فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره ففهم ذلك. وفي جلسه ٠٨/٠٤/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليهما ولا من يمثلهما رغم استمهال احدهما طلب الاجابه بموجب محضر الجلسه الماضيه، وقد ذكر وكيل المدعي قايلا بان الوكيل السابق الذي هو ابني قد ذكر في محضر الجلسه الاولي بانه ليس لدي موكله بينه ويطلب يمين المدعي عليهما وهو خطا منه بل لدينا بينه تم ارفاقها في خانه الطلبات في المذكره المؤرخه بتاريخ ٢٠/ ٠٣/ ١٤٤٤ه وهي الفاتوره وكشف الحساب واتفاقيه فتح الحساب والحواله بجزء من المبلغ وتبقي مبلغ المطالبه، وطلب الزام المدعي عليهما متضامنين بسداد مبلغ المطالبه حيث انه لم يبلغنا بانتقال المؤسسه ولم ناذن بتحويل المبلغ الي الخلف ولم يطبق الانظمه المشار لها في مذكرتنا السابقه، ثم قرر الاكتفاء وطلب الزامهما بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (٣٦٤٦٢) سته وثلاثون الف واربعمايه واثنان وستون ريال ، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليهما متضامنين بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٣٦٤٦٢) سته وثلاثون الف واربعمايه واثنان وستون ريال، يمثل قيمه توريد اواني منزليه علي المدعي عليهما؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه والمشار لها في وقايع هذه الدعوي؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث طلب وكيل المدعي السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليه، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب وحيث ان نظام الاسماء التجاريه نص في الماده التاسعه انه " من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري" وبما ان شركه (...) لم تثبت انها قامت بالاشتراطات التي نصت عليها الماده السابقه، لذلك كانت طرف في تحمل المسؤوليه مع المدعي عليه؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليهما شركه (...) سجل تجاري رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) متضامنين بان يدفعا للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٣٦٤٦٢) سته وثلاثون الفا واربع ميه واثنان وستون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب ، وبالله التوفيق.