tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430278106 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2022-12-10 date_hijri=1444-05-16 document_type=ruling entity=document_number:0a8d5fb0-5e9f-405b-b64c-8274aa9481b4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439550818 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
فرع شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها ان موكله تعاقد مع المدعي عليه علي ان يقوم موكله بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن رسم الخطوط المروريه في طريق المشروع وبتوفير العماله والمعدات اللازمه، ابتداء من تاريخ 1443/04/13 ه الموافق 2021/11/18 م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/09/02 ه الموافق 2022/04/03 م، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (259,877) مايتان وتسعه وخمسون الفا وثمانمايه وسبعه وسبعون ريالا، سدد منها مبلغ قدره (196,100) مايه وسته وتسعون الفا ومايه ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (63,777) ثلاثه وستون الفا وسبعمايه وسبعه وسبعون ريالا. وقد عقدت الدايره لها جلسه مرييه مؤرخه في 1444/02/02 ه، وفيها حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها افاد بانه لم يتمكن من الاطلاع علي مرفقات الدعوي، ثم افهمت الدايره طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي عليه بواقع تبادلين لكل طرف ويكون مده التبادل اسبوعين. وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 1444/04/15 ه، حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، وتشير الدايره الي انها وردها مذكره رد من المدعي عليه وكاله قرر فيها صحه مبلغ المطالبه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (63,777) ثلاثه وستون الفا وسبعمايه وسبعه وسبعون ريالا. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في اقراره بصحه المطالبه. وبما ان وكاله وكيل المدعي عليها تخوله حق الاقرار، وبما ان اقرار المدعي عليها بمبلغ المطالبه قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يترتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، واستنادا علي الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات التي نصت علي: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه ، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) بالسجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) بالهويه رقم (...) مبلغا قدره (63,777) ثلاثه وستون الفا وسبعمايه وسبعه وسبعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.