tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 8363/10/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2017-10-10 date_hijri=1437-12-24 document_type=ruling entity=document_number:d7b65f70-d43e-4046-b509-cd17f9569352 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الاولي
في القضيه رقم 8363/10/ق لعام 1437ه
المقامه من المدعيه / شركه (...) للمقاولات المحدوده
ضد المدعي عليه / (...) صاحب فرع مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده اما بعد:
ففي يوم الثلاثاء الموافق 7/7/1438ه بمقر المحكمه الاداريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بالتشكيل التالي:
القاضي ابراهيم بن فراج العقلاء رييسا
القاضي عمر بن هلال الحارثي عضوا
القاضي عبد الله بن عبد العزيز العجلان عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه والمحاله الي الدايره بتاريخ 24/12/1437ه، وبعد دراسه الاوراق وسماع الدعوي وبعد المداوله اصدرت الدايره الحكم الاتي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه (...) تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت بان موكلته ابرمت مع المدعي عليه عقدا يتضمن التزام المدعيه بتنفيذ اعمال حفر وتمديد (مواصير) قطر اربعه ملم عن طريق مكينه الثقب الافقي بقيمه الف ريال للمتر للتربه العاديه والف وثمانمايه للمتر للتربه الخصبه، وتم تنفيذ الاعمال وترتب علي هذا العقد مبلغا قدره ميه وثلاثه عشر الفا وخمسميه ريال في ذمه المدعي عليه طلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع المبلغ المتبقي بذمته للمدعيه، وبعد قيد القضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، فبجلسه 22/6/1438ه حضر مندوب الشركه المدعيه وافهمته الدايره بان عليه تقديم وكاله عن الشركه تخوله حق المرافعه والمدافعه وطلب وكيل المدعي عليه نسخه من لايحه الدعوي فذكر وكيل المدعيه بانه سيسلمه نسخه من لايحه الدعوي، وبجلسه 22/2/1438ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه ارفق بها صور عده مستندات زود وكيل المدعي بصوره منها وبعد اطلاعه عليها استمهل للجواب، وبجلسه 28/3/1438ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وقدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات وطلب تاجيل نظر الدعوي وامهاله لاعاده ابلاغ المدعي عليه بموعد الجلسه القادمه ، وبجلسه 19/4/1438ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وطلب المدعي وكاله السير في الدعوي والحكم غيابيا علي المدعي عليها بالزامها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره 98.500 ريال يمثل المتبقي من قيمه عقد المقاوله المبرم بين طرفي الدعوي واستمهل المدعي وكاله لتقديم السجل التجاري للمدعي عليه، وبجلسه 17/5/1438ه تم تسليم وكيل المدعي عليه نسخه من مذكره المدعيه فطلب اجلا للاطلاع والرد فافهمته الدايره بتقديم اصل السجل التجاري وصوره منه للمطابقه بالجلسه القادمه فاستعد بذلك، وبجلسه 22/6/1438ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للجواب، وبجلسه 7/7/1438ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينيبه شرعا، وقدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات تضمنت حصر دعواه بطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره ثمانيه وخمسون الفا وتسعمايه وثلاثون ريالا وطلب السير في الدعوي والحكم غيابيا علي المدعي عليها، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وبما ان وكيل المدعيه طلب السير في الدعوي والحكم غيابيا بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره ثمانيه وخمسون الفا وتسعمايه وثلاثون ريالا يمثل المتبقي من اعمال مقاوله نفذها المدعي لصالح المدعي عليه، وحيث ان وكيل المدعي قدم لاثبات صحه دعواه عقد المقاوله المبرم بين طرفي الدعوي المؤرخ في 18/1/2016م، وبما ان المدعي عليه يقر بالعقد محل الدعوي ويدفع بان المتبقي للمدعيه من قيمه الاعمال المنفذه مبلغا قدره سبعه وعشرون الفا وخمسمايه وثلاثون ريالا بعد خصم ثمن اصلاح ما اتلفته المدعيه من خطوط مملوكه ل شركه (...)وشركه (...) وبعد خصم غرامه التاخير، وبما ان المدعيه حصرت دعواها بالمبلغ المستحق لها بعد خصم ثمن اصلاح ما اتلفته وتدفع بعدم وجود غرامه تاخير مستحقه لصالح المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه لم يحضر جلسه النطق بالحكم رغم تبلغه بموعدها، وبما ان الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه تنص علي انه: "اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض"، واستنادا الي ما سبق ذكره والي ما هو متقرر شرعا من جواز الحكم علي الغايب او الممتنع عن الحضور لمجلس القضاء، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم غيابيا بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره ثمانيه وخمسون الفا وتسعمايه وثلاثون ريالا، حكما معلقا علي نكولها عند وقوع الاعتراض.
(لذلك وبعد المداوله)
حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليه (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) صاحب فرع مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانيه وخمسون الفا وتسعمايه وثلاثون ريالا. 
وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.
(...) امين السر
عبد الله بن عبد العزيز العجلان عضو 
عمر بن هلال الحارثي عضو 
ابراهيم بن فراج العقلاء رييس الدايره

القرار في القضيه رقم 4448/2/س لعام 1438ه
المقامه من / شركه (...) للمقاولات المحدوده
ضد / (...) (صاحب فرع مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات)
والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 7/7/1438ه في القضيه رقم 8363/10/ق لعام 1437ه
الحمد لله وحده وبعد: 
ففي يوم الثلاثاء 20/1/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من:
قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع رييسا 
قاضي استيناف عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا 
قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا 
بحضور (...) امينا للسر ، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 9/9/1438ه. 
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) صاحب فرع مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات المحدوده ذات السجل تجاري (...) مبلغا قدره ثمانيه وخمسون الفا وتسعمايه وثلاثون ريالا.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. 
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 8363/10/ق لعام 1437ه جلسه 24/12/1437ه. 
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
ابراهيم بن صالح السحيباني عضو الدايره 
عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضو الدايره 
محمدبن بخيت المدرع رييس الدايره