moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 296 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي رييسا القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي عضوا القاضي عبدالمحسن بن عبدﷲ بن ابراهيم المطرودي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه المدونه بيناته في ملف القضيه، بدعوي يختصم فيها المدعي عليها , وفي سبيل ذلك حددت جلسه يوم الاربعاء 16-3-1441ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مديرها عبر نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر انها لا تخرج عما جاء في صحيفه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (1.865.648.72) مليون وثمانمايه وخمس وستون الف وستمايه وثمان واربعون ريال واثنين وسبعون هلله مقابل توريد انابيب لصالح المدعي عليها , وفي جلسه اخري حضر وكيلا طرفي الدعوي وبسؤالهما عما لديهما ذكر وكيل المدعي عليها انه تم الاتفاق علي جدوله المديونيه محل النزاع البالغ قدره 1865648.72 مليون وثمانمايه وخمس وستون الف وستمايه وثمان واربعون ريال واثنين وسبعون هلله سددت المدعي عليها للمدعيه مبلغ قدره 50.000 خمسين الف ريال وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره 1815648.72 مليون وثمانمايه وست وخمسين الف وستمايه وثمان واربعون ريال واثنين وسبعون هلله تسدد علي اقساط شهريه وتبدا بتاريخ 10-02-2020م مقدار كل دفعه 50.000 خمسين الف ريال حتي انتهاء المديونيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اقر بصحه الجدوله وعقب وكيل المدعيه بانه في حال تاخرت المدعي عليها بالسداد فان كامل المبلغ المتبقي يحل في حينه (الاسباب) ولما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان وكيلا طرفي الدعوي اقرا باتفاق اطراف الدعوي علي تسويه النزاع وجدوله سداد ما بذمه المدعي عليها للمدعيه وفق ما دون في وقايع الدعوي , وبما ان وكيلا الطرفين مخولين شرعا ونظاما بالاقرار والصلح , وبما ان طرفا الدعوي اتفقا علي انهاء النزاع صلحا وفق هذه الاتفاقيه المبرمه بينهما والمشار الي نصها انفا, وهي تعد من قبيل الصلح الذي حثت عليه الشريعه، وكما قال ﷲ عز وجل: (والصلح خير) , ولقوله عليه السلام: (الصلح جايز بين المسلمين , الا صلحا حرم حلالا او احل حراما , والمسلمون علي شروطهم , الا شرطا حرم حلالا او احل حراما)، ولكون بنود هذه الاتفاقيه التي تراضي عليها الطرفان لم تشتمل علي ما يعارض اصلا شرعيا او نظاميا ؛ فان الدايره تنتهي الي اثبات هذا الصلح وامضايه والزام الطرفين به. (منطوق الحكم) باثبات بما تصالح عليه الطرفان عضو فيصل بن صالح بن نايف العنزي عضو عبدالمحسن بن عبدﷲ بن ابراهيم المطرودي رييس الدايره عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1921 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم بطلب تصحيح علي حكم الدايره الصادر بتاريخ 11/06/1441ه والقاضي: باثبات بما تصالح عليه الطرفان، وباحاله طلب التصحيح الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرته علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 09/03/1442ه الذي قضي: برفض تصحيح الحكم، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت جلسه 12/07/1442ه وبعد ان اطلعت الدايره علي الاعتراض المقدم علي الحكم الابتدايي القاضي برفض التصحيح، ولم يظهر ان الطلب مقدم من محام او مرخص له، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب التصحيح المقدم من المدعيه لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب التصحيح الماثل وبه تقضي. (منطوق الحكم) بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعيه، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو ياسر بن خلف المطيري عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري