gstc_gov_sa · decision · processed · 45 chunks
(القرار رقم ١٥١٩ الصادر في العام ١٤٣٧ه) في الاستيناف رقم (١٤٠٧/ز) لعام ١٤٣٤ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٧/٢/١١ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) وتاريخ ١٤٣٧/١/١ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۳۳۲۱) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه ا ( المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٢٧) لعام ١٤٣٣ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل المصلحه) علي المكلف لعامي ٢٠٠٨م و ٢٠٠٩م. وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤١٤٣٦/٢/١٨ه كل من: المكلف ... و ... و كما مثل وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه : اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض المكلف بنسخه من قرارها رقم (٢٧) لعام ١٤٣٣ ه بموجب الخطاب رقم (٢/٢١٨) وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٢ه وتم استلامه بتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٦ه وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (٣٣٨) وتاريخ ١٤٣٤/١/٢٦ه، كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من البنك ب برقم ............ وتاريخ ١٤٣٤/١/٢٥ه بمبلغ (۸,۸۱۷,۰۰۰) ریال، لقاء الفروقات الزكويه المستحقه بموجب القرار الابتدايي المذكور عن عامي ۲۰۰۸م و ٢٠٠٩م، وبذلك يكون الاستيناف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. وبالنسبه لما ذكره المكلف في مذكره استينافه في البند (اولا) المعنون بالاسباب الاجراييه وتحديدا الفقره (1) الذي نص علي 1 - اصدرت اللجنه قرارها رقم (٢٧) لعام ١٤٣٣ه علي تدقيق للاقرار الزكوي وليس علي الربط الزكوي ولا يدخل في صلاحيات اللجنه دراسه الاعتراض علي تدقيق الاقرار الزكوي)، وكذلك ما ذكره ممثل المكلف اثناء جلسه الاستماع والمناقشه وما اورده في المذكرات الالحاقيه المقدمه لهذه اللجنه بهذا الخصوص يتضح ان المكلف يري ان الربط الذي يجب ان يوخذ ويعتد به هو الربط الصادر بتاريخ ١٤٣٥/٣/٤ه وهو الربط الذي قبلت به الشركه دون اعتراض، اما خطاب المصلحه رقم (٤/٢٧/٢٠) وتاريخ ١٤٣٢/١/١٢ه فلا يعد من وجهه نظره ربطا وانما هو تقرير عن تدقيق ومراجعه للاقرار، ولذلك يطالب هذه اللجنه بعدم النظر في ما جاء في القرار الابتدايي رقم (٢٧) لعام ١٤٣٣ه بحجه ان اللجنه الابتداييه التي اصدرت هذا القرار ليس من صلاحياتها النظر في الاعتراض علي تدقيق الاقرارات وانما صلاحيتها تنحصر في النظر في الاعتراض علي الربوط فقط، واضاف موضحا بان الشركه قدمت اقرارها الزكوي لعام ٢٠٠٨م بتاريخ ١٤٣٠/١١/٦ه و اقرارها الزكوي لعام ٢٠٠٩م بتاريخ ١٤٣١/١١/١٨ه، والمصلحه بعد المراجعه ۸/۱ اصدرت خطابا برقم ( ٤/٢٧/٢٠) وتاريخ ١٤٣٢/١/١٢ ه ( تقرير عن مراجعه الاقرارات وليس ربطا ) ذكرت فيه انه استكمالا لاجراءات تدقيق الاقرار الزكوي لعامي ۲۰۰۸م و ٢٠٠٩م فانه يستحق عليكم فروقات زكاه ناتجه عن حسم ارباح استثمارات في شركات تابعه لعام ٢٠٠٩م, وحسم توزيعات ارباح مستلمه تخص عام ٢٠٠٩م, وحسم استثمارات في اوراق ماليه متاحه للبيع لعامي ٢٠٠٨م و ٢٠٠٩م, وحسم خساير استثمارات متاحه للبيع غير محققه لعامي ٢٠٠٨م و ٢٠٠٩م، والشركه اعترضت علي خطاب المصلحه رقم (٤/٢٧/٢٠) واحيل اعتراضها الي اللجنه الابتداييه التي اصدرت قرارها رقم (٢٧) لعام ١٤٣٣ه بتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٢ه دون ان تتطرق لما ذكره المكلف في اعتراضه بخصوص عدم احقيه اللجنه النظر في الاعتراض علي تدقيق الاقرار، كما ذكر ان الشركه بعد صدور القرار الابتدايي قدمت تظلما لوزير الماليه بشان هذا القرار، وبعده اصدرت المصلحه بتاريخ ١٤٣٤/٣/٤ه الموافق ٢٠١٣/١/١٥م ربطا لعامي ٢٠٠٨م و ٢٠٠٩م والشركه قبلت بهذا الربط, كما اصدرت المصلحه خطابا برقم ( ١٤٣٥/١٦/٩٩٥) وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٣ه ردا علي التظلم الذي قدمته الشركه لوزير الماليه واكدت المصلحه فيه بان عملها ينحصر في اصدار الربوط واوردت حالات تنطبق علي وضع الشركه وبما يري معه المكلف ان الربط الذي اجرته المصلحه لعامي ٢٠٠٨م و ٢٠٠٩م بخطابها المؤرخ في ١٤٣٤/٣/٤ه يعد ربطا صحيحا وهو الربط الذي يجب ان يعتد به. وذكر المكلف انه لم يصدر اي تعميم يوضح ان هناك ربطا اليا او ربطا غير الي، وبناء عليه يري ان الخلاف القايم المعروض امام اللجنه الاستينافيه بخصوص القرار الابتدايي رقم (٢٧) لعام ١٤٣٣ه يعد منتهيا لقبول الشركه بالربوط الجديده الصادره بتاريخ ١٤٣٤/٣/٤ه. وبعد اطلاع المصلحه علي ما ذكره المكلف في استينافه بخصوص المسايل الاجراييه افاد ممثلوها اثناء جلسه الاستماع والمناقشه انه بالنسبه للربط الذي اصدرته المصلحه اليا بتاريخ ١٤٣٤/٣/٤ه فانه لا يعد ربطا نهاييا وانما هو ربط بموجب الاقرار المقدم من المكلف وهذا يطبق مع جميع المكلفين عن طريق البوابه الالكترونيه، كما ان خطاب المطالبه الصادر من المصلحه فهو عباره عن مطالبه عن الربط الالي لغرض سداد المستحقات واصدار الشهاده، حيث تقوم المصلحه بدراسه هذه الحسابات والاقرارات والمستندات المقدمه من قبل المكلف وبعد ذلك يتم اصدار ربط نهايي علي مطبوعات المصلحه بخطاب مطالبه بالمستحقات اذا تبين لها وجود او يكتفي بما جاء سابقا، اما بالنسبه لما ذكره المكلف من ان المصلحه تقر بصحه الربط الصادر بتاريخ ١٤٣٤/٣/٤ه فان ذلك غير صحيح لان المصلحه لم تقر بصحه الربط او عدمه وما ذكرته المصلحه بخطابها المؤرخ في ١٤٣٥/٢/١٣ه عباره عن توضيح لتظلمه امام وزير الماليه، واضاف ممثلو المصلحه بخطابهم المؤرخ في ١٤٣٦/٢/١٨ه بان الزكاه المستحقه بموجب الاقرار واجبه السداد ولما رات المصلحه ان هناك بنود تخضع للزكاه كان من الواجب علي المكلف تعديل اقراره بها تم اخطاره بذلك لحين دراسه باقي البنود بالقوايم الماليه ومن ثم اصدار الربط. وبعد اطلاع اللجنه علي ما ذكره المكلف بخصوص طلبه عدم النظر في ما جاء في القرار الابتدايي رقم (٢٧) لعام ١٤٣٣ه وطلبه اعتبار الربط الصادر بتاريخ ١٤٣٢/١/١٢ه ربط غير صحيح، وان الربط الصحيح الذي يجب ان يعتد به هو الربط الصادر بتاريخ ١٤٣٤/٣/٤ه ، فتري اللجنه ان الاستيناف الذي ورد لهذه اللجنه من قبل المكلف بخطابه رقم (١٢/٥٩٨) وتاريخ ١٤٣٤/١/٢٥ه المقيد لديها برقم (۳۳۸) بتاريخ ١٤٣٤/١/٢٦ه يخص استيناف المكلف قرار اللجنه الابتداييه رقم (٢٧) لعام ١٤٣٣ه الصادر بشان اعتراض المكلف علي الربط الزكوي لعامي ۲۰۰۸م و ٢٠٠٩م الذي اجرته المصلحه وابلغت به المكلف بخطابها رقم ( ٤/٢٧/٢٠ ) وتاريخ ١٤٣٢/١/١٢ه ، وبالتالي فان ما يطلب به المكلف من عدم الاعتداد بهذا الربط وعدم النظر في القرار الابتدايي رقم (٢٧) لعام ١٤٣٣ه, طلب في غير محله ولا يتفق مع النظام ذلك ان هذه اللجنه وفقا لاحكام النظام الزكوي ولايحته التنفيذيه مكلفه بالنظر في استينافات المكلفين او المصلحه قرارات اللجان الزكويه الضريبيه الابتداييه فقط, وليس من صلاحيتها ان تنظر في اي اعتراضات علي ربوط لم يصدر بشانها قرارات ابتداييه، والربط الذي ذكر المكلف انه صادر بتاريخ ١٤٣٤/٣/٤ه ويطالب باعتماده كربط نهايي لم تقر به المصلحه ولم يعرض علي اللجنه الابتداييه ولم يصدر به قرار ابتدايي، وانما اقرت المصلحه بالربط الصادر بتاريخ ١٤٣٢/١/١٢ه وهو الربط الذي اعترض عليه المكلف وصدر بشانه قرار اللجنه الابتداييه رقم (٢٧) لعام ١٤٣٣ ه لذا تري اللجنه رفض طلب المكلف بهذا الخصوص. ۸/۲ # الناحيه الموضوعيه ## البند الاول: ارباح استثمارات شركات تابعه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (١) برفض اعتراض الشركه علي بند تزكيه ارباح استثمارات في شركات تابعه لعام ٢٠٠٩م للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان هذه الارباح هي ارباح غير مستلمه وهي ارباح لشركه تابعه قامت الشركه التابعه باضافتها لوعايها الزكوي وبالتالي تم تزكيه هذا المبلغ في الشركات التابعه، وحتي لا يتم تزكيه هذا الربح مرتين تم خصمه، وما قام به المكلف بعد اجراء صحيحا وذلك منعا للثني. وقدم المكلف مع خطابه المؤرخ في ١٤٣٦/٣/٢ه نسخه من القوايم الماليه للشركات التابعه وهي ) ج . د ) ، وبيان بحركه الاستثمارات في الاسهم وقرارات صاحب الصلاحيه في الاستثمار بالاسهم وبيان حركه الاستثمارات الاخري وايضاح لكيفيه احتساب الارباح. وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف قدم ممثلوها مذكره مؤرخه في ١٤٣٦/٢/١٨ه تضمنت الافاده بانه اتضح للمصلحه ان الارباح المستلمه بمبلغ (۱۱٩,٤٩١) ريال تمثل الفرق بين ارباح الاستثمار البالغه (١٥٧,٣٣٤) ريال التي تخص ج - شركه تابعه - وخساير الاستثمار البالغه (٣٧,٨٤٣) ريال التي تخص شركه د - شركه تابعه - وان المكلف يتبع طريقه حقوق الملكيه في تقيم الاستثمارات ولذلك قامت المصلحه باضافه مبلغ (١١٩,٤٩١) ريال لصافي الربح مع حسم رصيد الاستثمار اخر المده وبذلك فانه لا يكون هناك ثني في الزكاه علي هذه الارباح. # راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم تزكيه صافي الارباح المحققه من الاستثمار في شركات تابعه (ج ، د) البالغه (١١٩,٤٩١) ريال منعا للثني، في حين تتمسك المصلحه بخضوع هذه الارباح للزكاه للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف وكذلك القوايم الماليه للشركات المستثمر فيها (ج ، د) تبين لها ان استثمارات شركه ا (المكلف) تمثل حصص في مجموعه من الشركات تم قياس الاستثمار فيها علي اساس طريقه حقوق الملكيه ، كما تبين من الايضاح رقم (١/٥) من ايضاحات القوايم الماليه ان المكلف يمتلك حصه نسبتها ٧٠% في راس مال ج . ويمتلك حصه نسبتها ٦٠% في راس مال شركه د وقد اظهرت تلك الايضاحات رصيد الاستثمار في 2 في نهايه عام ٢٠٠٨م بمبلغ (١,٦٩٠,١٦٢) ريال يضاف اليه حصته في الارباح البالغه (١٥٧,٣٣٤) ريال ورصيد نهايه عام ٢٠٠٩م بمبلغ (١,٨٤٧,٤٩٦) ريال. واظهرت رصيد الاستثمارات في شركه د في نهايه عام ٢٠٠٨م بمبلغ (٧٣,٩٧٤) ريال يحسم منه حصته في الخساره البالغه (٣٧,٨٤٣) ريال ورصيد نهايه عام ٢٠٠٩م بمبلغ (٣٦,١٣١) ريال واظهرت التسويه بين ارباح وخساير الاستثمارات صافي الربح بمبلغ (١١٩,٤٩١) ريال وهذا المبلغ هو الذي ظهر في قايمه الدخل ضمن الايرادات لعام ٢٠٠٩م، كما ان هذا المبلغ ظهر ضمن قيمه الاستثمارات البالغه (٢٩,٦٨٤,٧١٧) ريال الوارده في قايمه المركز المالي لنفس العام ضمن مبلغ (٣٢٩,٦٧٩,٢٢٣) ريال. وباطلاع اللجنه علي معيار المحاسبه عن الاستثمار وفق طريقه حقوق الملكيه الصادر من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين تبين ان الفقره رقم (۱۰۷) منه تشير الي انه يجب قياس واثبات الاستثمار واظهاره في الفترات الماليه التي تلي تاريخ اقتنايه وفقا لتكلفته التاريخيه بعد تعديلها بما يخص المنشاه المستثمره من صافي دخل (خساره) المنشاه المستثمر فيها وارباحها. ۸/۳ الموزعه ، وان الفقرتين ( ١٢٢-١٣٠ / ب) من معيار المحاسبه عن الاستثمار وفق طريقه حقوق الملكيه حددتا ان من الاسباب التي تؤدي الي تطبيق طريقه حقوق الملكيه ان تتملك الشركه %۲۰% فاكثر من صافي اصول المنشاه المستثمر بها. وبرجوع اللجنه الي الاقرار الزكوي المقدم من المكلف لعام ٢٠٠٩م تبين ان المكلف حسم من ارباحه صافي الربح البالغ (١١٩,٤٩١) ريال المحقق من الاستثمار في شركات تابعه ضمن مبلغ (۲,۰۹۱,۹۹۱) ريال، وحسم في نفس الوقت المبلغ ذاته من وعايه الزكوي ضمن قيمه الاستثمارات البالغه (٣٢٩,٦٧٩,٢٢٣) ريال، وبالرجوع الي الربط الزكوي الذي اجرته المصلحه لعام ٢٠٠٩م تبين ان المصلحه عدلت نتايج عام ٢٠٠٩م بمبلغ ( ۱۱٩,٤٩١) ريال و يمثل صافي الربح المحقق من شركات تابعه، وفي نفس الوقت حسمت قيمه الاستثمارات البالغه (٣٢٩,٦٧٩,٢٢٣) ريال من الوعاء الزكوي, وتري اللجنه ان ما يطالب به المكلف يؤدي الي ازدواجيه الحسم في ارباح الاستثمارات عند حسمها من الوعاء كارباح غير مستلمه ومره اخري عند حسمها ضمن قيمه الاستثمارات، مما يترتب عليه رفض اللجنه استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بعدم حسم صافي الارباح البالغه ( ١١٩,٤٩١) ريال المحققه من الشركات التابعه من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٩م. البند الثاني: استثمارات في اوراق ماليه متاحه للبيع لعامي ٢٠٠٨م و ٢٠٠٩م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٢) برفض اعتراض الشركه علي عدم حسم الاستثمارات في اوراق ماليه لعامي ٢٠٠م و ٢٠٠٩م. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه قامت بتصنيف الاستثمارات التي تمتلكها الشركه علي انها استثمارات تجاريه وقد بنت تصنيفها علي اساس زياده او نقص عدد الاسهم المتاحه للبيع, ويري المكلف ان المعيار الذي اعتمدته اللجنه في تصنيف الاسهم غير صحيح وذلك انها لم تنظر الي الامور التاليه: النيه من الاقتناء, مده الاقتناء, الحصول علي الربح منها كدلاله علي ان الغرض منها الاقتناء, متطلبات المعايير المحاسبيه, اسهم متاجره في القوايم الماليه للشركه) , وفيما يلي يوضح المكلف وجهه نظره بشان هذه البنود: - النيه من الاقتناء - يري المكلف ان ما يحدد ان الاصل هو من اصول قنيه او من عروض التجاره هو النيه وطرح مثالا علي ذلك الاراضي والسيارات بانه ان كان نيه اقتنايها هو اعاده البيع وجبت الزكاه عليها وان كانت نيه الاقتناء هو ابقاؤها لاستخدامها لاغراض الشركه اصبحت اصول قنيه، كما انه لو قامت شركه بشراء سياره بغرض استخدامها ثم وجدت ان تكاليف صيانتها مرتفعه وقامت ببيعها بعد (۸) اشهر من شرايها فانه سيتم تصنيفها كاصول قنيه ولا زكاه عليه، فطالما كانت نيه الشركه من الاقتناء هو الاستثمار طويل الاجل فيجب حسم هذه الاستثمارات من الوعاء ما لم تقدم المصلحه ما يثبت ان نيه الشركه هي عدم الاقتناء، وقدم المكلف لاثبات النيه من الاستثمار نسخه من القرارات التي صدرت من الشركه، والتي تحدد ان نيه الشركه من هذه الاستثمارات في هذه الاسهم هو الحصول علي دخل منها ويؤكد ذلك مده الاقتناء لهذه الاسهم واستلام ارباح منها. - مده الاقتناء - ذكر المكلف انه تم اقتناء هذه الاسهم لفتره من سنه الي (٤) سنوات، وقدم المكلف جدول يوضح عدد الشركات المستثمر فيها ومده اقتنايه لهذه الشركات وذكر انه من هذا الجدول يتضح ان جميع الشركات المملوكه تم اقتناؤها لفتره طويله مما يؤكد صحه نيه الشركه، وقدم لايضاح تفاصيل هذه الاسهم وحركتها قدم المكلف جدول يوضح عام الاقتناء والكميه التي تمتلكها الشركه في نهايه كل عام للفتره من ٢٠٠٧م وحتي نهايه ٢٠٠٩م، واشار الي انه في كثير من الاحيان تقوم الشركات بشراء اصول قنيه وتقوم ببيعها بعد مده قصيره وهذا لا يغير الغرض من شرايها، وان هذا ينطبق علي الاسهم. الارباح المستلمه - انه لتاكيد ان استثمار الشركه هو القنيه والحصول علي ارباح من هذه الاستثمارات يتضح ان الشركه حصلت علي ارباح من جميع الشركات التي قامت بتوزيع ارباح خلال الاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠٠٩م، وقدم المكلف بيان يوضح ان معظم الاسهم المصنفه كاسهم قنيه استلمت الشركه منها ارباح خلال الاعوام من ۲۰۰۷ حتي ۲۰۰۹م، وقد بلغت (٥) شركات عام ٢٠٠٧م، و(١٠) ٨/٤ شركات عام ٢٠٠٨م ، و (٩) شركات عام ٢٠٠٩م، وقد بلغ عدد الشركات المشتراه بغرض المتاجره في نهايه العام ٢٠٠٨م (١٠) شركات مضاربه قلت الي شركتين في العام ٢٠٠٩م، ويستدل من ذلك ان الشركه لديها سياسه استثماريه واضحه تحدد بموجبها الاسهم التي تم شرايها للمضاربه والاسهم التي تم شرايها للاقتناء. ومما سبق يتضح ان جميع الاسهم التي تم تصنيفها من الاسهم للاقتناء هي اسهم طويله الاجل وذلك وفق النيه المثبته للشركه وطول مده الاقتناء التي امتدت الي (٤) سنوات والارباح التي استلمتها الشركه للفتره من ٢٠٠٧م الي ٢٠٠٩م. وفي ضوء ما ذكر حسب المعايير المحاسبيه فان هذه الاسهم هي اسهم قنيه، كما ان الشركه تملك اسهم للمضاربه واسهم للاقتناء وحددت كل منهم بشكل واضح في القوايم الماليه، وبناء عليه يطالب المكلف بحسم الاستثمارات المشار اليها بعاليه من وعايه الزكوي، واضاف بان اللجنه الاستينافيه اصدرت في حاله مماثله قرار برقم (٤٥٥) لعام ١٤٢٤ه بحسم الاسهم المتاحه للبيع من الوعاء الزكوي. وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف قدم ممثلوها مذكره تضمنت الافاده بان الشركه قدمت تحليلا لعدد (١٥) شركه منها عدد (۷) شركات عليها بيع وهي بنك ه - شركه و - شركه ز - شركه ح - شركه ط - شركه ي - مصرف ك )، وحيث تم تبويب تلك الشركات مع الشركات الاخري ضمن بند اوراق ماليه متاحه للبيع وبما ان هناك بيع من تلك الشركات فيكون تبويب الشركه للاستثمارات غير مقنع وذلك لان البند اصبح مال خلطه لذا فان ما قامت به المصلحه من عدم حسم هذه الاستثمارات من الوعاء الزكوي يتفق مع ما جاء بخطاب وزير الماليه رقم ( ٨٦٧٦/٤) وتاريخ ١٤١٠/١٢/٢٤ه وحيث انه لم يتم اعتماد الاصل وهي الاستثمار فينتج عنه عدم اعتماد الفرع وهي الخساير الغير محققه من ذلك الاستثمار. ### راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم استثماراته في الاوراق الماليه البالغه (٢٢٢,٤٣٣,٣٣١) ريال و(٢٩٩,٩٩٤,٥٠٦) ريال من الوعاء الزكوي لعامي ٢٠٠٨م و ٢٠٠٩م علي التوالي, في حين تتمسك المصلحه بعدم حسم هذه الاستثمارات للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه تري اللجنه انه لا بد من توفر شرطين اساسيين لاعتبار الاستثمار ضمن الاستثمارات طويله الاجل وهما النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور القرار في الاستثمار, وعدم وجود عمليات تداول ( حركه ) بالنقص تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات. وباطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف وعلي البيانات والايضاحات التي توضح طبيعه هذه الاستثمارات، وعلي قرارات اداره الشركه التي توضح النيه من هذا الاستثمار تبين توفر الشرط الاول وهو النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل الاستثمار، كما تبين ان طبيعه هذه الاستثمارات تتمثل في اسهم في شركات محليه طرا علي بعض منها عمليات وحركات بيع وشراء خلال العام وهي الاستثمارات في بنك ه، شركه و ، شركه ز، شركه ح ، شركه ط، شركه ي، مصرف ك ) وهذه لم يتوفر فيها الشرط الثاني وهو عدم وجود حركه بالنقص (بيع) وبالتالي فانها تعد والحال كذلك من الاستثمارات المعده لغرض الاتجار التي تصنف ضمن الاستثمارات المتداوله (عروض) تجاره وليست للاقتناء، لذا ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه حسمها من الوعاء الزكوي لعامي ٢٠٠٨م و ٢٠٠٩م. اما الاستثمارات التي لم يطرا عليها عمليات بيع وهي ل ، م ، ن ، ش، س ، ص ، ض ) ونظرا لتوفر الشرطين المذكورين اعلاه، فان اللجنه تؤيد استيناف المكلف في طلبه حسمها من وعايه الزكوي لعامي ٢٠٠٨م ٢٠٠٩م. ٨/٥ البند الثالث: استثمارات في صناديق استثماريه لعامي ٢٠٠٨م و ٢٠٠٩م . قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (۳) برفض اعتراض الشركه علي بند عدم حسم الاستثمارات في صناديق استثماريه لعامي ٢٠٠٨م و ٢٠٠٩م. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الشركه قامت بالاستثمار في الصناديق التاليه: | اسم الصندوق | نشاط الصندوق | شروط السد | |---|---|---| | صندوق ع | العقار | استرداد جميع الوحدات بعد السنه الخامسه | | غ | اسهم | ب | | ف | اسهم | -- | | ق | اسهم | -- | | خ | اسهم | -- | | | اسهم | اسبوعي | فيما يخص الصندوق العقاري فقد صدر في حاله مماثله قرار اللجنه الاستينافيه برقم (٥١٧) لعام ١٤٢٥ه متضمنا تاييد حسم الاستثمارات في الصناديق العقاريه, الا ان المصلحه لم تعترف به ولم تعتمد حسم الاستثمار في هذه الصناديق ويري المكلف ان هذا مخالف للقرار الاستينافي المذكور اعلاه. وفيما يخص باقي الصناديق فهي صناديق طويله الاجل و النيه من الاشتراك بها هو الاستثمار وابقاؤها مده طويله وبالتالي يجب حسمها من الوعاء لكونها من الاستثمارات طويله الاجل، وقد اشار المكلف الي ان صندوق الفرص للاكتتابات الاوليه وصندوق خ هي من الصناديق التي تستثمر في اسهم السوق السعودي ونظرا لكون جميع الاسهم في السوق السعودي يتم تزكيتها فينبغي حسمها منعا للثني. وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف قدم ممثلوها مذكره تضمنت الافاده بان غرض هذه الصناديق هو المضاربه سواء كانت تدار من قبل جهات محليه او خارجيه وبالتالي تخضع للزكاه باعتبارها عروض متداوله حتي ولو كانت مده الاحتفاظ بها طويله الاجل حيث ان العبره بالتداول وليس بالاجل وذلك وفقا لخطاب وزير الماليه رقم (٢٤٢٠/٣) في ١٤١٥/٣/٢٢ه القاضي بالموافقه علي قرار اللجنه الزكويه رقم (٢) لعام ١٤١٥ه والمؤكد عليه بموافقه معاليه علي عرض الاداره القانونيه بمقام الوزاره رقم (۱۲۳۹۹) وتاريخ ١٤١٧/٤/٢٦ه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم استثماراته لعامي ٢٠٠٨م و ٢٠٠٩م البالغه علي التوالي مبلغ ( ٢٤,٦٤٣,٢١١) ريال ومبلغ (٢٦,٢٩٢,١٧٥) ريال في صناديق استثماريه ( صندوق ع ، غ ، صندوق ف ، صندوق ق ، صندوق خ ( من وعايه الزكوي لعامي ۲۰۰۸م و ٢٠٠٩م، في حين تتمسك المصلحه بعدم حسم الاستثمارات في هذه الصناديق من الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ٢٠٠٨م و ٢٠٠٩م للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. ٨/٦ وبعد الدراسه تري اللجنه ان غرض ونشاط مثل هذه الصناديق الاستثماريه هو المتاجره بيعا وشراء في الاوراق الماليه وفي البضايع وما شابه ذلك، والمستثمر يقصد هذه الصناديق وهو علي بينه بطبيعه اعمال وانشطه هذه الصناديق، وانه قايم علي تقليب الاموال والمتاجره بها بيعا وشراء وليس الاقتناء وبالتالي فالاستثمار في هذه الصناديق يعد اصلا متداولا وعرضا من عروض التجاره التي لا يجوز حسمه من وعاء الزكاه ولا يغير من ذلك مده الاستثمار في الصندوق ونيه المستثمر سواء كانت نيه المستثمر القنيه او الاتجار وسواء طالت مده الاستثمار ام قصرت، اي ان العبره تكمن في طبيعه الاستثمار، وتاسيسا علي ان غرض هذه الصناديق هو المتاجره، وبما ان هذه الصناديق لا تقوم باخراج الزكاه عن المشاركين فيها، وانما تترك ذلك للمستثمر ليقوم بتزكيه استثماراته بنفسه، لذا ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه حسم الاستثمارات في الصناديق المذكوره اعلاه من وعايه الزكوي لعامي ٢٠٠٨م و ٢٠٠٩م. البند الرابع: خساير استثمارات متاحه للبيع. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٤) برفض اعتراض الشركه علي بند تزكيه خساير استثمارات متاحه للبيع لعامي ٢٠٠٨م ٢٠٠٩م. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه رفضت الاعتراف بالخساير غير المحققه الناتجه عن اعاده التقييم وذلك لعدم تقديم الشركه المستندات التي يمكن الركون اليها, وذكر انه لا يعلم كيف توصلت اللجنه الابتداييه الي هذه النتيجه بالرغم من عدم حضور المكلف اي جلسه مناقشه وعدم طلب اللجنه اي بيانات, وذكر انه قدم للجنه الابتداييه جدول يحلل هذه الخساير الناتجه عن تقييم الاسهم في نهايه العام وقدم لهذه اللجنه نسخه اخري. واضاف المكلف ان اللجنه لم تراع ان ما قامت به الشركه ما هو الا تطبيق للمعايير المحاسبيه التي تتطلب تقييم الاسهم في نهايه كل عام وفق سعر الاقفال في ( ١٢/٣١) من كل عام, فان كانت الاسهم التي يتم تقييمها هي من الاسهم المتاحه للبيع فيتم الاعتراف بالارباح او الخساير غير المحققه من هذا التقييم من ضمن حقوق الملكيه وهذا ما قامت به الشركه (اعترفت الشركه بالخساير غير المحققه والناتجه عن الفرق بين تكلفه اقتناء السهم وسعر الاقفال في (١٢/٣١) وتم اظهارها ضمن حقوق الملكيه)، وان كانت الاسهم بغرض المتاجره فان هذه الارباح او الخساير الناتجه عن اعاده التقييم يتم اقفالها في الارباح والخساير. وذكر ان اللجنه الابتداييه انتهت في قرارها بان الاسهم التي تملكها الشركه هي للمتاجره الا انها لم تطلب ان تحول هذه الخساير الي قايمه الدخل وفق المعيار وعلي اي حال فالشركه علي اتم استعداد لتقديم اي بيانات اضافيه للجنه لتوضيح كيف تم التوصل لهذه الخساير الغير محققه، وفي حال رات اللجنه ان هذه الاستثمارات هي للمتاجره فان الشركه تطالب بتطبيق المعايير المحاسبيه واغلاق الخساير ضمن قايمه الدخل، وانتهي المكلف الي المطالبه بحسم الخساير الغير محققه من الوعاء او حسم الاستثمارات بسعر التكلفه. وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف اكد ممثلوها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي التي تنص علي انه تم تزكيه خساير استثمارات متاحه للبيع بقيمه (۱۹۸,۷۱۷,۸۳۹) ريال في عام ٢٠٠٨م وبقيمه (١٠٧,٦٣١,٠٨٣) ريال في عام ٢٠٠۹م وذلك لعدم تقديم المستندات المؤيده لها بعد ان تم طلبها. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم خساير استثمارات متاحه للبيع بمبلغ (۱۹۸,۷۱۷,۸۳۹) ريال ومبلغ (۱۰۷,۱۳۱,۰۸۳) ريال لعامي ٢٠٠٨م و ٢٠٠٩م علي التوالي من وعايه الزكوي, في حين تتمسك المصلحه بعدم حسم هذه الخساير للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. ۸/۷ وبعد الدراسه يتضح ان الخلاف بخصوص هذا البند خلاف مستندي وذلك ان المصلحه و كذلك اللجنه الابتداييه عند رفضها حسم تلك الخساير استندت الي ان المكلف لم يقدم المستندات المؤيده التي يمكن الركون اليها بشان خساير الاستثمارات لعامي ٢٠٠٨م و ٢٠٠٩م. وباطلاع اللجنه علي القوايم الماليه وعلي ما قدمه المكلف من ايضاحات وبيانات تفصيليه بخصوص هذه الخساير تبين من خلال المراجعه انها ناتجه عن تقييم استثمارات المكلف في الاوراق الماليه (الاسهم المتاحه للبيع ( وهي الاستثمارات التي ورد ذكرها في البند الثاني)، كما تبين ان المكلف عالجها في قوايمه الماليه وفقا للمعايير المحاسبيه الصادره من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين التي تتطلب تقويم الاسهم في نهايه كل عام وفق سعر الاقفال في نهايه السنه الماليه حيث يتم الاعتراف بالارباح او الخساير غير المحققه من هذا التقويم من ضمن حقوق الملكيه، وبناء عليه ولقناعه اللجنه بما قدمه المكلف من بيانات وايضاحات تؤيد تلك الخساير فانها تؤيد المكلف في حسم خساير استثمارات في اوراق ماليه متاحه للبيع من الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ٢٠٠٨م و ٢٠٠٩م. القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا : الناحيه الشكليه: قبول الاستيناف المقدم من شركه ا ( المكلف علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٢٧) لعام ١٤٣٣ ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: ا۔ رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في عدم احقيه المكلف في طلبه حسم صافي الارباح البالغه (١١٩,٤٩١) ريال المحققه من الشركات التابعه من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٩م وفقا للحيثيات الوارده في هذا القرار. ١/٢. رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في عدم حسم الاستثمارات في الاوراق الماليه التي طرا عليها عمليات تداول بالنقص خلال العام من الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ٢٠٠٨م و ٢٠٠٩م وفقا للحيثيات السابق ذكرها. ب تاييد استيناف المكلف في طلبه حسم الاستثمارات في الاوراق الماليه التي لم يطرا عليها عمليات تداول بالنقص خلال العام من الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ۲۰۰۸م و ۲۰۰۹م وفقا للحيثيات السابق ذكرها والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ٣- رفض استيناف المكلف في طلبه حسم الاستثمارات في صناديق استثماريه من الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ٢٠٠٨م و ٢٠٠٩م وفقا للحيثيات السابق ذكرها وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ٤ - تاييد استيناف المكلف في طلبه حسم خساير استثمارات متاحه للبيع من الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ٢٠٠٨م و ٢٠٠٩م ع. وفقا للحيثيات السابق ذكرها والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق... ۸/۸