tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 689 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-02-28 date_hijri=1442-07-16 document_type=ruling entity=document_number:65aecad2-11c8-42c5-aa6f-25b2aba82f07 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 689 لعام 1441ه
المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
 
القاضي يحيي بن محمد بن ناصر السحيباني رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه, قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره, وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ (...), فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسه, وبناء عليه واستنادا لاحكام الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه, وقرار مجلس الوزراء الذي نص علي اعتماد الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها, قررت الدايره السير في نظر الدعوي, ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي؟ فقرر: بان موكله اتفق مع مؤسسه المدعي عليه في 16 شوال 1440, علي بناء عمارتين عظم, بمبلغ (700,000) سبع ميه الف ريال, استلم منها (70,000) سبعون الف ريال, وذكر بان المدعي عليه لم يكمل الاعمال المتفق عليها, وقام موكله باكمال الاعمال علي حسابه, ويطلب الزام المدعي عليه باعاده المبالغ التي لم ينفذ اعمالها, ولحاجه الدعوي لخبير قررت الدايره ندب خبير للوقوف علي الموقع وتحديد الاعمال المنفذه وقيمتها, فورد للدايره تقرير من مكتب (...) تضمن الوقوف علي الموقع, وقد انتهي الي ان قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليه بلغ قدرها: (24,500) اربعه وعشرون الف ريال, وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي ووكيله, فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسه وارسال الرابط له, ثم عرضت الدايره التقرير الهندسي علي المدعي فقرر قناعته بما جاء فيه, وطلب الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المتبقي من المبالغ المسلمه له والبالغ قدرها: (45,500) خمسه واربعون الفا وخمسه ميه ريال, وبسؤال المدعي عما يثبت تسليم المبلغ؟ ذكر بان هناك سند قبض صادر من مؤسسه المدعي عليه, فسالته الدايره عن استعداده لاداء اليمين؟ فذكر بانه مستعد لادايها, ثم حلف قايلا: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو باني سلمت المدعي عليه (...) مبلغ (70,000) سبعون الف ريال ولم ينفذ الاعمال المتفق عليها ولم استعد اي مبلغ اقسم بالله علي ذلك)، واكتفي بذلك، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
(الاسباب)
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان من الثابت تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم علمه بموعد الجلسه, ولم يتقدم بعذر عن ذلك، وقد جري تبليغه الكترونيا بالدعوي، ولما كان الامر الملكي قد تضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وحيث نصت فقره من فقرات البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء علي ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه, ولما كانت الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك), فقد عدت الدايره المدعي عليه متبلغا لشخصه، وقررت السير في الدعوي, ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده قيمه الاعمال التي لم ينفذها وفق العقد الموقع بينهما والبالغ قدرها: (45,500) خمسه واربعون الفا وخمسه ميه ريال, وحيث ان المدعي في سبيل اثبات دعواه يستند علي العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ 16 شوال 1440, وعلي التقرير الهندسي الصادر من مكتب (...) والذي انتهي فيها الي ان قيمه الاعمال التي نفذها المدعي عليه بلغ قدرها: (24,500) اربعه وعشرون الف ريال, كما يستند علي سند القبض الصادر من مؤسسه المدعي عليه المثبت في الدعوي في اثبات تسليم المدعي عليه مبلغ (70,000) سبعين الف ريال, ولما كان المدعي عليه علي علم بهذه الدعوي المرفوعه ضده حيث ابلغ بها الكترونيا, وحيث ثبت للدايره تفريط المدعي عليه في الحضور للمحكمه رغم تبلغه بموعد الجلسه، وهذا يعد قرينه علي صحه دعوي المدعي، وحيث قرر المدعي بانه يطلب اعاده قيمه الاعمال التي لم ينفذها المدعي عليه والبالغ قدرها: (45,500) خمسه واربعون الفا وخمسه ميه ريال, وقد حلف يمين الاستظهار المكمله للبينه بناء علي طلب الدايره, استنادا لاحكام نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه في الماده (111/5) والتي نصت علي انه: (للدايره ان توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لاحد الخصوم عند الاقتضاء ولو لم يطلب الخصم ذلك)، وحيث ثبت ذلك فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه اعاده قيمه الاعمال التي لم ينفذها وفقا للتقرير الصادر من المكتب الهندسي.
(منطوق الحكم)
الزام (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (45,500) خمسه واربعون الفا وخمسه ميه ريال.
رييس الدايره 
يحيي بن محمد بن ناصر السحيباني