tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430509981 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-01-20 date_hijri=1439-05-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b6283a4e-0900-4958-9854-11dabd47dd3f entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470416010 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) للتسويق المحدوده
المدعي عليه:
الشركه (...) للتجاره والمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد و ادوات سباكه، بثمن اجمالي قدره (٥٢,٧٢٧.٩٦) اثنان وخمسون الفا وسبع ميه وسبعه وعشرون ريال وسته وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٢,٧٢٧.٩٦) اثنان وخمسون الفا وسبع ميه وسبعه وعشرون ريال وسته وتسعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٢٧٢) خمسه الاف وميتان واثنان وسبعون ريال، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن بصدور حكم افتتاح اجراءات تصفيه الافلاس. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 24/05/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وذكر بان المدعي عليها استلمت الفواتير ولم تعترض عليها، ونظرا لكثره الفواتير رات الدايره التاجيل لدراستها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 18/06/1444ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بصدور حكم افتتاح اجراءات تصفيه الافلاس وارفق صوره من الحكم الصادره من الدايره التجاريه التاسعه في القضيه المقيده برقم (64) لعام 1444ه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
لما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه، استنادا لصريح الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه،، وحيث نصت الماده السابعه والتسعون من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/50 وتاريخ 28/5/1439 علي ما يلي: (1- دون اخلال باحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه، او حكم المحكمه بافتتاحه، تعليق المطالبات وذلك حتي تاريخ حكم المحكمه برفض طلب الافتتاح او حكمها بانهاء الاجراء.) وبناء علي ما ثبت لدي الدايره من طلب افتتاح اجراء التصفيه للمدعي عليها بالقضيه المقيده برقم (64) لعام 1444ه، ولكون هذه الدعوي المقامه علي المدعي عليه هي من قبيل المطالبات المشموله بالماده السابعه والتسعين من نظام الافلاس، وقد عرفت الماده (1) من نظام الافلاس: (تعليق المطالبات: تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين، خلال فتره محدده وفقا لاحكام النظام.)، وبما ان الدعوي قيدت بعد التعليق المطالبه لذا فان الدايره تنتهي الي حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق.