tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430295887 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-12-06 date_hijri=1444-05-12 document_type=ruling entity=document_number:d0e92461-e13b-422f-9b86-43031aecca8c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٢٦٧٧٩٠ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها، انه بتاريخ ٢٠١٩/١١/٠٤م بدات الشراكه بين موكله والمدعي عليه، وبان نشاط الشراكه تجاره المنتجات البلاستيكيه ومحل الدعوي هي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب موكله من الربح بنسبه ٧%، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، علما بان موكله قد دفع للمدعي عليه مبلغ وقدره (٢٤٠,٠٠٠) ميتان واربعون الفا ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا،، والشركه حاليا منتهيه بسبب انتهاء مده العقد وعدم التزام المدعي عليه بتحويل الارباح، وطالب بالزام المدعي عليه بالتالي: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٢٤٠,٠٠٠) ميتان واربعون الفا ريال بسبب انتهاء مده العقد وحاله راس المال في الوضع الحالي لدي المدعي عليه. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤,٠٠٠) اربعه وعشرون الفا ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد الاتفاقيه، محرر علي مطبوعات منسوبه للمدعي عليه ومذيل بختم وتوقيع المدعي عليه، بتاريخ ٢٠١٩/١١/٠٤م. ٢-كشف حساب جاري، صادر عن مصرف الراجحي متضمن حواله بنكيه بالمبلغ المطالب به من حساب المدعي الي حساب المدعي عليه. ٣- تقرير انتهاء المصالحه، الصادر من مركز المصالحه بتعذر الصلح بين طرفي الدعوي، بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٧ه. وقد وردت مذكره من قبل المدعي عليه في ١٤٤٤/٠٤/١٩ه وملخصها: بانه يدفع بعدم الاختصاص المكاني، واستنادا الي الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي "ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدع."، ونظرا لان الطرفين اتفقا في العقد محل الدعوي رقم ٧٤٠ علي تحديد ذلك حسب ما ورد في البند ثامنا من العقد المبرم بينهما والذي ينص علي: " تتم تسويه جميع الخلافات والنزاعات التي قد تنشا عن تنفيذ هذا العقد لا قدر الله وديا خلال ستون يوما من تاريخ نشوء الخلاف او النزاع، وفي حال تعذر ذلك فيتم احالتها الي المحكمه المختصه في محل اقامه الطرف الاول" والطرف الاول في العقد هي مؤسسه المدعي عليه، وحيث ان المدعي اقام الدعوي علي مالك المؤسسه قبل تحولها الي شركه فان ذمه المؤسسه مرتبط بذمه مالكها وبناء علي تعميم معالي نايب وزير العدل رقم (١٣/ت/٧٥٩٨) وتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٤ه الذي يوضح ذلك، وبناء علي السوابق القضاييه، فلهذا كله فانه ينطبق الاختصاص المكاني علي مالك المؤسسه، ونظرا لان محل اقامه المدعي عليه في مدينه الرياض، وطالب بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص المكاني. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٢٠ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي من قبل الدايره عن دعوي موكله، احال علي لايحه الدعوي، وبطلب الدايره البينه من وكيل المدعي، قدم العقد المبرم بين طرفي الدعوي وكشف حواله بنكيه علي مطبوعات بنك (...)الي حساب المدعي عليه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه و بعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وحيث حصر وكيل المدعي دعواه في الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره. (٢٤٠,٠٠٠) ميتان واربعون الفا ريال واجمل المدعي عليه جوابه الدفع بعدم اختصاص المحكمه مكانيا. وبما ان المدعي عليه لم ينكر استلام المبلغ ودفع بعدم الاختصاص؛ والذي تعده الدايره دفعا غير مقبول لان مقر المؤسسه بمدينه جده وذلك قبل تحول المؤسسه الي شركه،، ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي قد سلم المدعي عليه المبلغ المدعي به؛ وذلك بموجب الحواله البنكيه علي مصرف (...)بالمبلغ محل الدعوي وبموجب العقد المبرم بينهما والمؤرخ في ٤/١١/٢٠١٩م والصادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه، والمذيل بختمها وتوقيعه، مما يثت صحه مطالبه المدعي واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليه بتعويضه عن اتعاب المحاماه؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليه، وكان في مكنته حسره دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعي عن ذلك مبلغ (١٠.٠٠٠) ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره / بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع مبلغ وقدره (٢٥٠،٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال لصالح المدعي م(...)هويه وطنيه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب
وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,