moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم٤٦٧٠٠٦٠٠٣٩لعام١٤٤٦ه المدعي : الشركه (...) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تم الاتفاق بين المدعي عليها والمدعيه علي بيع وتوريد اجهزه كهرباييه عباره عن ثلاجات ومكيفات بمبلغ قدره (٧٤,٤٥٩) اربعه وسبعون الفا واربعمايه وتسعه وخمسون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وقامت المدعي عليها بسداد جزء من المبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠,٤٥) سبعون الف ريال وخمسه واربعون هلله، ولم تقم المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وهو مبلغ قدره (٤,٤٥٨.٥٥) اربعه الاف واربعمايه وثمانيه وخمسون ريالا وخمس وخمسون هلله علي الرغم من المطالبه عده مرات، ان المدعي عليها قد امضت بتوقيعها وختم الشركه علي طلب تاييد ومطابقه ارصده بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/١٧م. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٤,٤٥٨.٥٥) اربعه الاف واربعمايه وثمانيه وخمسون ريالا وخمس وخمسون هلله. وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد برقم (...)وتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/١٧م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (٧٤,٤٥٩) اربعه وسبعون الفا واربعمايه وتسعه وخمسون ريال، ممهور بتوقيع منسوب لممثل المدعي عليها وختم الشركه المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٦/٠١/٢٥ه و والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي المذكره المرفقه في ملف القضيه ونصها ( ولا: تم الاتفاق بين المدعي عليها شركه (...) مع موكلتي الشركه (...) علي بيع وتوريد اجهزه كهرباييه عباره عن ثلاجات ومكيفات بمبلغ وقدره (٧٤,٤٥٩) اربعه وسبعون الفا واربعمايه وتسعه وخمسون ريالا سعوديا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم موكلتي جزء من المبلغ المستحق. ثانيا: قامت المدعي عليها بسداد جزء من المبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠,٤٥) سبعون الف ريال سعودي وخمس واربعون هلله. ثالثا: لم يقم المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته وهو (٤,٤٥٨.٥٥) اربعه الاف واربعمايه وثمانيه وخمسون ريالا سعوديا وخمس وخمسون هلله، علي الرغم من المطالبه عده مرات. رابعا: ان المدعي عليها قد امضت بتوقيعها وكذلك قد امضت ختم الشركه علي طلب تاييد ومطابقه ارصده بتاريخ ١٧/٠٧/٢٠٢٢ الموافق ١٨/١٢/١٤٤٣ه، وحيث نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . لذلك نطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها اجمالي مبلغ وقدره (٤,٤٥٨.٥٥) اربعه الاف واربعمايه وثمانيه وخمسون ريالا سعوديا وخمس وخمسون هلله، ولفضيلتكم وافر التقدير والاحترام،، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها اجابت بصحه الدعوي ومبلغ المطالبه وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه (...) فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ومن حيث موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٤,٤٥٨.٥٥) اربعه الاف واربعمايه وثمانيه وخمسون ريالا وخمس وخمسون هلله قيمه توريد اجهزه كهرباء. واجملت وكيله المدعي عليها اجابتها في: صحه الدعوي ومبلغ المطالبه. . وبما ان وكيله المدعي عليها اقرت بصحه المبلغ المترتب في ذمه موكلتها ؛ وذلك بموجب الوكاله المخوله لها حق الاقرار عن موكلتها، وهي بكامل اهليته المعتبره شرعا ونظاما، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا فهو حجه قطعيه في الاثبات وفيصل حاسم في النزاع امام القضاء، وحيث ان اقرار وكيله المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا ونظاما باستكمال اركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه؛ فانه يرتب اثره باظهار الحق المعرف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، وبما انه من المقرر فقها ان الاقرار حجه شرعيه ووسيله لاثبات الحقوق والمطالبه بها، وان المرء مؤاخذ باقراره وان من اقر بشيء الزم به، فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي لثبوته في ذمتها ، وتنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...)، سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٤,٤٥٨.٥٥) اربعه الاف واربعمايه وثمانيه وخمسون ريالا سعوديا وخمس وخمسون هلله، لصالح المدعيه/ الشركه (...)، سجل رقم (...) لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.