tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4301108320 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-05-19 date_hijri=1440-12-03 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:21338bd2-c84b-4c75-995f-81280d2d7405 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٤٣٣٩١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
مؤسسه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
شركه(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان(...) بالوكاله رقم (...)عن المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: انه بتاريخ ٣/١٢/١٤٤٠ه الموافق ٤/٨/٢٠١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعي خزانات خرسانيه مسبقه الصب وتاريخ ابتداء التعامل ٢/٢/١٤٤١ه الموافق ١/١٠/٢٠١٩م بثمن اجمالي قدره (٢.٦٨٣.٨٠٠) مليونان وستميه وثلاثه وثمانون الفا وثمان ميه ريال سعودي سدد منه (٣٤٤.٨٤٦) ثلاثميه واربعه واربعون الفا وثمان ميه وسته واربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو (٣٠)، ومده العقد سنه واليه التوريد بين الطرفين (يقوم المدعي بطلب عدد خزانات من الطرف المدعي عليها علي ان يدفع قيمه ٩٣٪ من ثمن الخزانات المطلوبه وتخصم نسبه ٧٪ من قيمه الدفعه الاولي وقام المدعي بدفع مبلغ (٣٤٤.٨٤٦) ريال ولم تقم المدعي عليها بتوريد كامل الخزانات للمدعي)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم جزء من الثمن وقدره (١١٢.٢٥٠) ميه واثنا عشر الفا وميتان وخمسون ريال سعودي. وانتهي في دعواه الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١١٢.٢٥٠) ميه واثنا عشر الفا وميتان وخمسون ريالا. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٦/٨/١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته فاحال الي صحيفه الدعوي حاصرا طلباته في: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١١٢.٢٥٠) ميه واثنا عشر الفا ومايتان وخمسون ريالا. كما حصر بينته في: ١/العقد. ٢/خطاب تاخر في التوريد. وتشير الدايره الي ان اطراف الدعوي قد اصطلحا علي ان تسلم المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال علي عشر دفعات كل دفعه قدرها عشره الاف ريال تبدا من تاريخ ٢٨/٨/١٤٤٣ه الي تاريخ ٢٢/٥/١٤٤٤ه. وبعد اطلاع الدايره علي وكاله المدعي عليه وكاله تبين بانها وكاله شخصيه من انعام الامام، وعليه فقد جري افهام المدعي عليه وكاله بضروره تعديل وكالته وذلك بكونها عن الشركه المدعي عليها وان تتضمن حق الصلح ففهم ذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها السابق تعريفهما. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما طلب منه في الجلسه الماضيه من تعديل وكالته، فاجاب بقوله: حتي الان لم يوثق عقد تاسيس الشركه المدعي عليها، وعليه فقد تعذر تعديل وكالتي. كما اضاف بقوله: لقد سددت موكلتي للمدعي مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال علي دفعتين كل دفعه قدرها (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال اولها بتاريخ ٢٨/٨/١٤٤٣ه والثانيه بتاريخ ٢٨/٩/١٤٤٣ه، وما زالت موكلتي ملتزمه بمضمون الصلح المدون في الجلسه الماضيه المنعقده بتاريخ ٢٦/٨/١٤٤٣ه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي صادق عليه. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه، فقد قررت اقفال باب المرافعه مصدره حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (١١٢.٢٥٠) ميه واثنا عشر الفا ومايتان وخمسون ريالا لقاء عدم التزام المدعي عليها بتوريد كامل الخزانات للمدعي، مستندا في سبيل اثبات ذلك الي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٣/١٢/١٤٤٠ه الموافق ٤/٨/٢٠١٩م، والي كشف الحساب المبين فيه اسم المدعي عليها بمبلغ قدره (٥٧.٧٢٤) ريال اعتبارا من تاريخ ١/١/٢٠١٩م الي ٢٣/١١/٢٠٢١م، والي خطاب التاخير في التسليم المحرر علي مطبوعات مؤسسه المدعي مؤسسه الانشاءات الخاصه برقم ٢٦٠/٢١ وتاريخ ١٩/١٢/٢٠٢١م والمتضمن مطالبه المدعي للمدعي عليها بمبلغ قدره (١١٢.٢٥٠) ريال، ولما كانت وكاله وكيل المدعي عليها لا تمثله عن المدعي عليها تمثيلا صحيحا نظرا لكونها صادره من انعام الامام بصفتها الشخصيه وليست عن الشركه المدعي عليها وتعذر تعديل وكالته بسبب عدم توثيق عقد تاسيس الشركه، وبناء علي ما ورد في الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا الي ما ورد في الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، والي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من ذات النظام والتي نصت علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك وعليه فان ذلك يعد اقرارا ضمنيا من المدعي عليها بمضمون هذه الدعوي، فمن الواجب عليها حضور من يمثلها تمثيلا صحيحا للدفاع عنها، وقد اهدرت حقها في ذلك بعدم حضورها رغم تبلغها وعدم تقديمها بعذر تقبله المحكمه، كما ان ذلك يعتبر قرينه علي صدق المدعي في دعواه، اذ لو كان الامر خلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها، مما يعضد ذلك جانب المدعي ويقوي ادلته التي يستند اليها في هذه الدعوي، ولما اقر وكيل المدعي باصطلاح موكله مع المدعي عليها علي ان تدفع له مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال، كما اقر باستلام موكله من المدعي عليها مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال علي دفعتين كل دفعه قدرها (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال اولها بتاريخ ٢٨/٨/١٤٤٣ه والثانيه بتاريخ ٢٨/٩/١٤٤٣ه، ولما تضمنت وكاله وكيل المدعي حقه بالاقرار، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجلها التجاري رقم(...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجلها التجاري رقم(...) لصاحبها (...)سجله المدني رقم(...)مبلغا قدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.