moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470887971 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للموارد البشريه شركه شخص واحد المدعي عليه: مطاعم (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه بتاريخ 19/ 9/ 1444ه حضر فيها وكيل المدعيه (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 28/ 8/ 1443ه، الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بان موكلته وردت للمدعي عليه عماله وبعد انتهاء عقد التوريد واستفاده المدعي عليها من كافه الخدمات ارسلت الي موكلته بريدا الكترونيا يتضمن الحقوق المتبقيه لموكلته بمبلغ (35.854) خمسه وثلاثون الفا وثمانمايه واربعه وخمسون ريال، وطلب الزامها بهذا المبلغ، وبسؤال المدعي وكاله هل سبق ان رفعت هذه الدعوي وتم الحكم فيها بعدم الاختصاص؟ فذكر بانه لم يسبق ان تم رفع هذه الدعوي، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب. الاسباب: وبما ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوي، ويتعين علي الدايره ان تتبين من اختصاصها بنظرها، فان تبين لها خروج الدعوي عن اختصاصها النوعي، فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف علي طلب احد الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي، ولو لم يكن ثم دافع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (35.854) خمسه وثلاثون الفا وثمانمايه واربعه وخمسون ريالا، مقابل توريدها عماله لصالح المدعي عليه، وبما ان توريد العماله ليس عملا تجاريا، ولا ينطبق عليه وصف العمل التجاري، واستنادا الي قرار المحكمه العليا رقم (156/3/4) وتاريخ 19/ 2/ 1440ه، وقرار المحكمه العليا رقم (4220449) وتاريخ 23/4/1442ه الذي ينص علي ان توفير العماله من قبيل الاعمال الخدميه، وانه ليس من اختصاص التجاري، اضافه الي ان مبلغ المطالبه اقل من خمسمايه الف ريال، واستنادا الي الماده الحاديه والثلاثين التي تنص علي انه (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم)؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم الاختصاص النوعي، وتري الدايره انها من اختصاص المحكمه العامه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.