moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٥٤٣٠١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للذهب والمجوهرات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الدعوي والتي يطلب فيها: "الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال تمثل راس المال المسلم للمدعي عليه للمضاربه به في بيع وشراء الذهب،.ولنظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بالجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وحصر وكيل المدعي دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ثلاث ميه الف ريال. ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي. وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره: (٣٠٠.٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال تمثل راس مال موكله في شراكه المضاربه. وقدم ما يسند دعواه صوره عقد الشراكه مع المدعي عليه، وصوره من الحواله البنكيه لراس المال، وحيث ان المدعي عليه تبلغ تبلغا صحيحا ولم يجب علي الدعوي قبل موعد الجلسه الاولي كما هو منصوص عليه في الماده الحاديه والثمانون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه، وبما ان المدعي عليه تبلغ بموعد بهذه القضيه وموعد جلستها الاولي ولم يحضر، وحيث ان الاصل سلامه راس المال، فان الدايره تنتهي الي الزامه بان يدفع للمدعي راس ماله، وحيث ونصت الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه علي: " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك." الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اعتبار هذا الحكم في حق المدعي عليه حضوريا، وبه تقضي. نص الحكم: انهاء الشراكه بين الطرفين والزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا قدره ٣٠٠.٠٠٠ ثلاث ميه الف ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.