moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 8348 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعيه وكاله/ (...) عن المدعيه (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليه (...) تضمنت ما يلي: قام المدعي عليه بالاتفاق مع موكلتي بموجب ورقه اتفاق (نوع الشراكه ارباح) اثر الاعلانات) وذلك في تاريخ نشوء الحق تاريخ بدء الشراكه )26\12\2013م وورقه اتفاق اخري تاريخ نشوء الحق بتاريخ 8\3\2016م, علي ان تدفع موكلتي مبلغ قدره 200,000 ميتان الف ريال سعودي , ومبلغ قدره 180,000 ميه وثمانون الف ريال سعودي , وذلك مقابل ان يقوم المدعي عليه بالمشاركه بها في اعمال الدعايه والاعلان لكون الاخير يعمل في اداره (...) علي ان يتم تقسيم الارباح بين الطرفين بعد كل شهرين وذلك بنسبه تتراوح بين 27%الي 30% بالاتفاق الاول و 16% الي 18% بالاتفاق الثاني , وبالفعل قامت موكلتي بتسليم المدعي عليه مبلغ اجمالي قدره 380,000 ثلاث مايه وثمانون الف ريال، وعلي ذلك ولكون المدعي عليه لم يلتزم بما ورد في الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين ولكوننا في هذه الواقعه بصدد القاعده الفقهيه الاثراء بلا سبب ولكون المدعي عليه غير مستحق لما اخذه فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي: 1- الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (200،000) ميتان الف ريال. 2- الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (180،000) مايه وثمانون الف ريال. 3- اتعاب محاماه وقدرها (250،000) ميتا وخمسون الف ريال، انتهي. وبعد قيد القضيه بالرقم الوارد اعلاه احيلت الي هذه الدايره وعقدت لنظرها جلسه يوم الاربعاء 21 /12/ 1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...)كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها احالت الي ما ورد بصحيفه الدعوي وبالاطلاع عليها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع، النظر في صحه قيد الدعوي، وبحسب ما جاء في نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه في الفقره (1) من الماده (19) "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي" كما نصت الفقره (2) من الماده (71) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي انه: "يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره 1 من الماده 19 من النظام"، وحيث تبين للدايره بعد اطلاعها علي مرفقات الدعوي ان تقرير المصالحه المرفق في الدعوي، لم يستوف المده النظاميه المنصوص عليها في الماده 19 من النظام، حيث اغلق طلب المصالحه بتاريخ 28 /10/ 1442ه ثم تقدم وكيل المدعي بالدعوي بتاريخ 04 /11 /1442ه، وبالتالي لا يمكن اعتبار طلب الصلح اخطارا صحيحا مستوفيا لشروطه النظاميه، فضلا علي ان تقرير المصالحه لم يتضمن تبلغ المدعي عليها بالدعوي كما جرت العاده وانما تضمن انه تعذر الصلح بين الاطراف فلا يمكن ايضا عده اخطارا صحيحا ما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.