moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 6274 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (…) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ونصها: (قام موكلي بالتعاقد مع المدعي عليه لتنفيذ هيكل انشايي لثلاث فلل علي الارض المملوكه لصالح موكلي، بموجب عقد، قام موكلي بسداد مبلغ وقدره سبعمايه وخمسون الف ريال سعودي بموجب شيكات، وتم استلام المبالغ من قبل المدعي عليه، المدعي عليها لم تنفذ العقد.)؛ وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: عقد مبرم بين الطرفين وشيكات. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 10/5/1440ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 23/5/1440ه، حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ ذكر بانه علي وفق ما ذكر في صحيفه الدعوي المقدمه في جلسه اليوم، تم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وبجلسه 15/7/1440ه وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله؟ فذكر بانه لم يقدم جوابه نظرا لوجود مساعي صلح بين الطرفين وهو ما اكده وكيل المدعي ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بانه في حال عدم التوصل الي صلح فانه عليه ان يزود وكيل المدعي بنسخه من رده قبل موعد الجلسه القادمه بعشره ايام ففهم ذلك واستعد به. وبجلسه 14/10/1440ه حضر اطراف الدعوي، وذكر الطرفان انمها لم يتوصلا الي صلح منهي للنزاع، وبسؤال وكيل المدعي عليه هل قام بتسليم رده لوكيل المدعي وفق ما تم افهامه في محضر الجلسه السابقه؟ فذكر بانه وكيل جديد ويطلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها، وتم افهامه بان هذا الامر غير مقبول وانه بذلك قد فوت علي موكله حق الرد ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي احضار اصول بينته واحضار موكله في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وبجلسه26/12/1440ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله؟ قدم اصل العقد بتنفيذ هيكل انشايي المؤرخ في 30/10/2013 المبرم مع المدعي عليه، بالاضافه الي كشف حساب يثبت تحويل المبالغ للمدعي عليه وذكر بان المدعي عليه وبعد ان تم تحويل المبلغ لم يقم بتنفيذ العقد وفق المتفق عليه وتوقف عن التنفيذ، وبسؤاله عن بينته علي ذلك؟ طلب مهله ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين ارفق بها صوره مستند اشار فيها للدفع الشكلي بوجود شرط التحكيم والي دفع موضوعي، سلمت نسخه منها للمدعي وباطلاعه عليها ذكر بان الدفع الشكلي غير مقبول من المدعي عليه حيث ان هذه الجلسه الرابعه للدعوي، اما بالنسبه للموضوع فانه يستمهل للاجابه عنه ثم قامت الدايره باعاده اصل العقد للمدعي .وبجلسه 29/2/1441ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده ارفق بها صوره مستند واحد، كما قدم نسخه من تقرير الفني يوضح حاله الموقع بعد ترك المدعي عليه للمشروع تم تزويد وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وتم افهام الطرفين بتبادل المذكرات الكترونيا حيث يقدم وكيل المدعي عليها رده خلال 15 يوم من تاريخ الجلسه ثم يقدم وكيل المدعي رده خلال 15 يوم من تاريخ استلامه بواقع مذكرتين لكل منهما. وبجلسه 26/4/1441ه حضر وكيلا الطرفين، وذكر وكيل المدعي بانه تم التبادل الالكتروني بواقع ثلاث مذكرات لكلا الطرفين وان المذكره الاخيره لم يطلع عليها المدعي عليه بسبب ان المهله لم تنته ثم قدم مذكرته والمكونه من صفحتين ومستندين تم تزويد المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للاجابه، ثم اودع وكيل المدعي عليها مذكره رد الكترونيه ذكر فيها: "تتمسك موكلتي المدعي عليها بعدم اختصاص المحكمه الموقره بنظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، فضلا عن بطلان الاستدلال بالمستندات المقدمه من وكيل المدعي. ثم اودع وكيل المدعي مذكره رد الكترونيه ذكر فيها:" ان التقرير الهندسي تم دون حضور المدعي عليها والسبب في ذلك لان المدعي عليها تركت العمل في الموقع واقفلت فرعها في مدينه (...)، وحاولنا التواصل معها عده مرات لكن لم نستطع الوصول اليها وترتب علي ذلك ايقاف العمل في الموقع لمده سنتين وانتهاء رخصه البلديه ونظرا لتجديد رخصه البلديه تم عمل التقرير الهندسي من اجل التجديد ان المدعي عليها قامت بالحفر ولم تقم بشفط وتجفيف المياه علي الرغم من استلامها للمبلغ (مرفق صوره الشيك مرفق 2و3) التي اصبحت مياه راكده، والتقرير الهندسي والصور التي تم ارفاقها في الجلسه الماضيه تؤيد ما نذكره، كما ان عقد المقاول يشمل الحفر الردم وترحيل المواد الناتجه كما ذكرنا في الفقره 2 اعلاه. ثالثا: بناء علي ما سبق اطلب من الدايره الموقره الحكم بالتالي: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ 750000 سبعمايه وخمسون الف ريال سعودي. والذي يمثل جميع البالغ المدفوعه للمدعي عليها. 2-الزام المدعي عليها بسداد مبلغ 200000 ميتان الف ريال سعودي. والذي تمثل 10% من قيمه العقد غرامه التاخير كما هو مذكور في العقد. 3-الزام المدعي عليها بسداد مبلغ 80000 ثمانون الف ريال سعودي والذي تمثل مصاريف المحاماه"، ثم اودع وكيل المدعي عليها مذكره رد الكترونيه ذكر فيها:" باستقراء مضمون مذكره رد وكيل المدعي المؤرخه في 29/3/1441ه، يتبين انها غير ملاقيه لما تم تفنيده بمذكره ردنا المؤرخه في 13/3/1441ه "ثم اودع وكيل المدعيه مذكره رد ذكر فيها "لا زالت تكرر ما ذكرته حول شرط التحكيم الذي لم تدفع به في اول جلسه في هذه القضيه وانما هي محاوله لمماطله واطاله امد التقاضي واحيل الي ما ذكرناه في مذكراتنا السابقه والي ما ذكرته في جلسه 26/12/1440ه. ثانيا: 1-ما زال يكرر وكيل المدعي عليها بان موكلي تنعدم صفته في الدعوي وذلك بسبب ان الشيكات التي استلمتها المدعي عليها وقامت بصرفها صادره من حساب والده موكلي، وافيد فضيلتكم بان موكلي هو وكيل شرعي عن والدته مرفق لكم صوه من الوكاله، اصحاب الفضيله لماذا لم تعترض المدعي عليها علي الشيكات عند التوقيع علي العقد ولماذا استلمتها واستمرت بعد ذلك في استلام باقي الشيكات وصرفها، اذا كان لا يوجد صفه للمدعي في القضيه لماذا لم تقم المدعي عليها بنفي العلاقه في بدايه القضيه، ان المدعي عليها اكدت علي وجود التعاقد واقرت بقبولها للشيكات وصرفها". وبجلسه 16/6/1441ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره برد موكله مكونه من صفحتين خاليه من المستندات تم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها ذكر بانها لا تحوي جديد يستوجب الرد ويكتفي بما قدم، وقرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه. وبجلسه15/11/1441ه والمنعقده عن بعد طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم البينه علي قيام موكله بالاعمال التي يذكر قيام موكله بها والتي استوعبت كامل المبلغ المسلم له والذي هو محل مطالبه المدعي فطلب مهله من اجل حصر وتقديم كامل بينه موكلته فتم افهامه بان عليه ان يقدم جوابه في المرافعه الكتابيه. وبجلسه20/12/1441ه المنعقده عن بعد، حضر اطراف الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب عدم تقديمه ما طلب منه في الجلسه الماضيه؟ فذكر بانه لم يتمكن من ذلك لكون خانه الترافع الالكتروني لم تفتح لهم فافهمته الدايره بتقديمه مذكره مع البينه خلال يومين كما افهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم جوابه خلال يومين التاليه علي ان تكون المذكرات ختاميه ونهاييه ففهما ذلك. وبجلسه5/1/1442ه والمنعقده عن بعد حضر الطرفان، وبعد دراسه الدايره للقضيه رات انها تحتاج الي ندب خبره هندسيه لمراجعه المستندات ومعرفه القدر المنفذ من قبل المدعي عليها، وما يقابله من قيمه للوصول الي ما يستحق كل طرف تجاه الاخر فابدي الطرفان موافقتهما علي ذلك وعليه سيتم الكتابه الي خمس مكاتب هندسيه لتقديم عروضهم. وبجلسه 26/1/1442ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي انه قد وردها عرضين من مكاتب هندسيه ابدت استعدادها لندبها كجهه خبره في هذه القضيه العرض الاول من مكتب (...) والذي قدر اتعابه بمبلغ قدره 13.800 ريال، والعرض الثاني من مكتب (...) والذي قدر اتعابه بمبلغ قدره 35.000ريال وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي طلبا مهله لعرضها علي موكليهم وذكر وكيل المدعي عليه بان علي المدعي ان يتحمل كامل اتعاب الخبره .وبجلسه4/2/1442ه المنعقده عن بعد حضر طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عمن يرشح موكله؟ فذكر بان موكله يرشح مكتب (...)، وعليه فان الدايره ستندب هذا المكتب للقيام بالخبره الفنيه المطلوبه وذلك بمراجعه المستندات ومعرفه القدر المنفذ من قبل المدعي عليها، وما يقابله من قيمه للوصول لما يستحقه كل طرف تجاه الاخر وتم افهام طرفي الدعوي بمراجعه مكتب الخبير خلال 10 ايام من تاريخه وتقديم ما لديهم من مستندات والتعاون معه فيما يطلب منهما ذلك واستعدا به. وبجلسه 23/3/1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان، وذكر وكيل المدعي بان الخبير افاده بانه قد انتهي من اعداد تقريره المبديي وافهمت الدايره الطرفين بمراجعه الخبير واستلام نسخه التقرير الابتدايي، وان كان لاحدهما ملاحظه فان عليه ان يقدمها للخبير خلال 10 ايام حتي يتمكن الخبير من الاجابه عنها وتسليمه التقرير النهايي قبل موعد الجلسه القادمه ففهم الطرفان ذلك واستعدا به. وبجلسه 9/4/1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان، وذكرا بان الخبير زودهما صباح هذا اليوم بنسخه التقرير النهايي الذي خلصت نتيجته الي ما نصه: (قامت المدعي عليها بتنفيذ جزء من الاعمال بالمشروع تشمل اعمال الحفر بموقع المشروع ولكنها لم تستكمل العمل نتيجه ظهور مياه بالحفر تستلزم اعمال نزح مستمر. تم الاتفاق علي قيام المدعي عليها باعمال نزح المياه مقابل مبالغ اضافيه وتم تسليمها مبلغ 350,000 ريال فقط لا غير علي دفعتين ثم حدث انقطاع في التواصل بين طرفي التعاقد مما ادي لتوقف العمل بالمشروع. افادنا المدعي بمراسلات متبادله علي البريد مع المدعي عليها تثبت وجود تواصل بينهم بعكس ما افادت المدعي عليها بعدم وجود اي تواصل مع المدعي مباشره كما قدم خطاب من المدعي عليها موجه له بطلب صرف الدفعه الثانيه من تكاليف نزح المياه والتي تم دفعها لها كما اوضح ان رقم الجوال المذكور بالعقد ما زال في حوزته ورغم كل ذلك لم يحدث اي تواصل من المدعي عليها عند تركها للعمل ولم تثبت المدعيه عكس ذلك. المدعي عليها توقفت عن العمل رغم انها استلمت جميع مستحقاتها حيث انها لا تستحق اي دفعات اخري الا بعد صب القواعد طبقا للعقد كما ان المدعي قام بسداد دفعات نزح المياه الاولي والثانيه حسب طلبها ولم تتقدم بما يفيد طلبها من المالك صرف اي دفعات جديده بخصوص نزح المياه وامتناعه عن ذلك. كل ما سبق يدل علي تقصير المدعي عليها في استكمال الاعمال الامر الذي اضر بمصلحه المالك وحرمه من الاستفاده من المبالغ التي تم صرفها علي نزح المياه او استكمال المشروع) وخلص راي الخبير الي (تم مراجعه تفاصيل النزاع بناء علي المعلومات المتوفره لدينا كالتالي: 1-تم التعاقد بين طرفي العقد علي تنفيذ الاعمال المذكوره بالعقد وهي اعمال الحفر والهيكل الانشايي والقواطع البلوك الاسمنتي للمشروع وبعد استلام الدفعه المقدمه (مبلغ400,000 ريال) قامت المدعي عليها ببدء اعمال الحفر وبعد فتره من العمل في الحفر ظهرت مياه جوفيه تستلزم اعمال نزح للمياه وخلافه وهذه اعمال اضافيه غير موجوده في نطاق عمل المقاول التعاقدي. 2-تم الاتفاق علي قيام المدعي عليها باعمال نزح المياه بوصفها اعمال اضافيه غير موجوده بالعقد بمبلغ اجمالي 450,000 ريال وبالتالي تم دفع مبلغ اضافي للمقاول علي دفعتين متتاليتين (الدفعه الاولي 250,000 ريال، والدفعه الثانيه 100,000 ريال) يفصل بينهما خمسه عشر يوما تقريبا. 3-من المعلوم ان اعمال نزح المياه لا يفضل ايقافها حتي الانتهاء من الاعمال المطلوبه ويلزم ان تستمر حيث انها لو توقفت في اي وقت فسيمتلي مكان الحفر مره اخري بالمياه. 4-بعد فتره توقف المقاول عن استكمال الاعمال وظلت متوقفه لفتره كبيره حتي امتلات الارض المحفوره بالمياه مره اخري. 5- افاد المدعي ان المدعي عليها توقفت عن نزح المياه بينما افادت المدعي عليها ان الوسيط الذي كان يدير المشروع من قبل المدعي توقف عن متابعه المشروع وبالتالي توقفت الدفعات الماليه من قبل المالك وتوقفوا هم عن نزح المياه ثم توقفوا لاحقا عن استكمال التعاقد. 6- افادنا المدعي بمراسلات متبادله علي البريد مع المدعي عليها تثبت وجود تواصل بينهم بعكس ما افادت المدعي عليها بعدم وجود اي تواصل مع المدعي مباشره كما قدم خطاب من المدعي عليها موجه له بطلب صرف الدفعه الثانيه من تكاليف نزح المياه والتي تم دفعها لها كما اوضح ان رقم الجوال المذكور بالعقد ما زال في حوزته ورغم كل ذلك لم يحدث اي تواصل من المدعي عليها عند تركها للعمل ولم تثبت المدعيه عكس ذلك. 7-بناء علي ما سبق وعلي مراجعه تفاصيل النزاع ومراجعه المستندات وافادات الطرفين تم تحديد الاعمال التي تم تنفيذها بواسطه المدعي عليها بانها جزء من اعماله التعاقديه وهو اعمال التجهيز والحفر في موقع المشروع فقط لا غير والجزء الاخر خاص بالاعمال الاضافيه التي لا يوجد لها عقد بين الطرفين وهي اعمال نزح المياه. 8-بخصوص اعمال التجهيز للمشروع والحفر وخلافه فقد طلبت المدعي عليها اعتماد قيمتها بمبلغ 140,000 ريال وطلب المدعي عدم صرف اي مبالغ وقمنا بتقدير مستحقات المدعيه في هذا البند بمبلغ 100,000 ريال (ميه الف ريال فقط لا غير). 9-بخصوص اعمال نزح المياه فقد طلبت المدعي عليها اعتماد قيمتها بمبلغ 350,000 ريال وطلب المدعي عدم صرف اي مبالغ وقمنا بتقدير ان المدعيه لا تستحق صرف اي مبالغ نظير هذه الاعمال حيث ان المالك لم يستفيد من نزح اعمال المياه التي قامت بها المدعيه كما ان المدعيه توقفت عن العمل رغم انها استلمت جميع مستحقاتها ولم تطلب اي دفعات من المالك حيث انها لا تستحق اي دفعات اخري الا بعد صب القواعد طبقا للعقد مما يدل علي تقصيرها في استكمال الاعمال الامر الذي اضر بمصلحه المالك وحرمه من الاستفاده من المبالغ التي تم صرفها علي نزح المياه) وخلص الخبير في تقرير بانه (لا يوجد تغيير في نتيجه الخبير بالنسبه للتقرير النهايي ، وبناء علي ما سبق تم تقدير مستحقات المدعي عليها في هذا النزاع بمبلغ 100.000 ريال مايه الف ريال فقد لا غير ) واعاده كامل المبلغ المتبقي المستلم من المدعي: ستمايه وخمسون الف ريال ) (وذكر وكيل المدعي بان موكله موافق علي النتيجه النهاييه التي توصل اليها الخبير وذكر بان الخبير افاده بان هناك خطا مادي في النتيجه النهاييه وان الصحيح هو المدون كتابه (650.000) ريال اما وكيل المدعي عليه فذكر بان موكله يعترض علي النتيجه النهاييه وان لديه ملاحظات فسوف يزود الخبير بها فافهمته الدايره بان عليه تزويد الخبير والدايره بها خلال عشره ايام من تاريخه فاستعد بذلك. وبجلسه 6/5/1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان، وذكر وكيل المدعي عليها بان ملاحظته المقدمه هي نفس ملاحظته السابقه مع التاكيد علي ما يتعلق بجزييه دفعات شفط المياه، وذكر بان المدعي قدم مذكرته يوم امس ويطلب مهله للجواب عنها وتم افهامه بتقديم جواب موكله خلال 10ايام من تاريخه حتي يتمكن وكيل المدعي بالجواب عنها خلال 10 ايام التاليه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي انه تم تبادل المذكرات بين الطرفين وقرر الطرفان اكتفايهما بما تم تقديمه وطلبا الفصل في القضيه، وحصر وكيل المدعي دعواه علي ما انتهي اليه الخبير في التقرير النهايي من استحقاق موكله لمبلغ قدره 650.000ريال بالاضافه الي اتعاب الخبره مبلغا قدره (13.800) ريال، وطلب الحكم بموجبه. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم وبما ان المدعي عليه تاجر ، والتعامل بين الطرفين تعامل تجاري، فان الدعوي بذلك تعد داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441ه وبما ان دفع المدعي عليها الشكلي وهو التمسك بشرط التحكيم، قد سقط لانه من الدفوع المؤقته التي يجب ابداؤها قبل اي طلب في الدعوي، استنادا علي الماده 11 من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم/34 وتاريخ 24/05/1433ه ومن جهه الموضوع وبما ان دعوي المدعي تتلخص في طلبه بالمبلغ المسلم للمدعي عليه محل الدعوي وقدره (650.000) ريال والناتج عن تعاقده علي تنفيذ هيكل انشايي لثلاث فلل بموجب عقد مبرم بين الطرفين، واقر المدعي عليه بالعقد وباستلام المبلغ وذكر بان هذه الدفعات كانت قيمه ما تم تنفيذه من اعمال حفر وسحب ماء من المشروع حسب اجابته، وبما ان مثل هذه القضايا مرتبطه بتخصصات دقيقه مستقله تستوجب الاستعانه بارباب هذا الاختصاص فيها لتقديم الراي والافاده في محل اختصام الطرفين ، وبما انه يشترط كون الخبير مرتضي من الطرفين ؛لحصول القناعه برايه وامكان الالزام به متي ما كان متوافقا مع الاصول الشرعيه ووارد علي محل الدعوي واقعا، وذلك باقرار المحكمه له، وبما ان العبره بطلبات المدعي الختاميه، وبما ان المدعي قد قرر موافقته علي ما توصل اليه الخبير في تقريره النهايي وحصر مطالبته بالنتيجه التي توصل اليها، بالاضافه الي اتعاب الخبره مبلغا قدره (13.800) ريال، وبما ان طلبه يتمثل في ارجاع الدفعه التي استلمتها المدعي عليها ولم يقابلها عمل حسب التقرير ، وبما ان الخبير قد استند في تقريره الي الوقايع والمستندات المقدمه من الطرفين، فان الدايره تري صحه ما توصل اليه من استحقاق المدعي المبلغ المثبت له، حيث تبين ان انقطاع المدعي عليه عن اكمال العمل غير مبرر، ولا ينال من ذلك ما اورده المدعي عليه من ملاحظات علي التقرير والتي اجاب الخبير عنها في تقريره النهايي والتي تري الدايره عدم تاثيرها علي ما توصل اليه الخبير وكفايه جواب الخبير، وعليه فان الدايره تقرر اخذها بنتيجه تقرير الخبير محمولا علي اسبابه وتجعل اسبابه جزءا مكملا لاسباب حكمها، وبما ان الخبير قد اثبت مبلغ المطالبه محل الدعوي للمدعي عليه وكات باتفاق الطرفين علي ندبه وطلب المدعي تحميل المدعي عليه اتعاب الخبير لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام (...) رخصه اقامه رقم (…) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (…) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم: (…) مبلغا قدره 650.000 ستميه وخمسون الف ريال بالاضافه الي اتعاب الخبره بمبلغ قدره (13.800) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,, الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3837 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي مبلغ قدره 650.000ريال قيمه اعمال مقاوله بالاضافه الي اتعاب الخبره مبلغا قدره (13.800) ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام (...) رخصه اقامه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره 650.000 ستميه وخمسون الف ريال بالاضافه الي اتعاب الخبره بمبلغ قدره (13.800) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه ريال) وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/6/12ه الصادر في القضيه رقم 6274 لعام 1440ه القاضي بالزام (...) رخصه اقامه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (650.000) ستمايه وخمسون الف ريال بالاضافه الي اتعاب الخبره بمبلغ قدره (13.800) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه ريال ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.