moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٨٨٨٠٠٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٣/٠٨/٢٠٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي عليها للمدعيه (خرسانه جاهزه) بثمن اجمالي قدره (١٩,٢٠٠) تسعه عشر الفا ومايتا ريال سدد كاملا، ولم تستلم المدعيه المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل الثمن وقدره (١٩,٢٠٠) تسعه عشر الفا ومايتا ريال وبعد ان تم تحويل المبلغ لم تقم المدعي عليها بالرد ولم تورد الخرسانه المطلوبه. وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٩,٢٠٠) تسعه عشر الفا ومايتا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- حواله بنكيه علي مطبوعات مصرف الراجحي بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٤ه بمبلغ قدره (١٩,٢٠٠) تسعه عشر الفا ومايتا ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤/٠٩/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي قدم مذكره ونصها كما ورد بلايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينته ذكر انها حواله مرفقه بملف المعامله وباطلاع الدايره علي ملف القضيه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه؛ فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، واما عن موضوع الدعوي: وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه في الزام الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٩,٢٠٠) تسعه عشر الفا ومايتا ريال. وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها امن ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ ٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وحيث قدم وكيل المدعيه من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي حواله المتضمنه مبلغ المطالبه الي حساب المدعي عليها، وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخلصها من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٩.٢٠٠ تسعه عشر الفا و ميتان ريال.