moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 671 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بدعوي ضد المدعي عليه وباحاله هذه الدعوي الي هذه الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه باشرت النظر فيها علي النحو الاتي: في الجلسه المنعقده بتاريخ 02/06/1441ه حضر طرفي الدعوي ثم جري افتتاح مرافعه فيها حيث قررت وكيله المدعي بان موكلها اتفق مع المدعي عليه علي تنفيذ اعمال بنيه تحتيه وديكورات في محل مقهي (...) وقد نفذ جزء من الاعمال ولم يكملها حتي الان وقد استلم مبلغ قدره (140000) وتطلب الزام اعاده المبالغ المسلمه له وبعرض ذلك علي المدعي عليه فقر بصحه التعاقد مع المدعي وطلب اجلا بتقديم اجابه عن الدعوي فافهمته الدايره بتقديم ذلك الكترونيا فتفهم ذلك ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن المحل فذكرت بانه علي ما هو عليه ولم يتم اكمال الاعمال ولحاجه الدايره لخبير فقد قررت الاستعانه به، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 27/02/1442ه حضر طرفي الدعوي ثم اكد وكيل المدعي علي دعوي موكله وطلبه بالزام المدعي عليه باعاده المبلغ المسلم له والبالغ قدره (140.000) ميه واربعون الف ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب اجلا لتقديم اجابه مفصله فافهمته الدايره بان عليه تقديم ذلك عبر الترافع الكتابي وان هذه المهله الاخيره وفي حال عدم تقديم جوابه فسيتم الحكم في الدعوي بحالتها الراهنه وتشير الدايره الي انه وردها تقرير فني من مكتب المهندس (...) تضمن بانه تم الوقوف مع الطرفين وانتهي الي ان قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليه بلغت قيمتها (67.254) وباضافه 20% من هامش الربح يكون الاجمالي (80.704) وطلبت الدايره من الاطراف مراجعه الدايره لاستلام نسخه من التقرير، ثم تقدم المدعي عليه بمذكره جوابيه مكونه من اربع صحفات عبر الترافع الكتابي تضمنت رده علي ما جاء في تقرير الخبير ومعارضته له، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 09/04/1442ه حضر طرفي الدعوي وتشير الدايره الي انه وردها خطاب من مكتب المهندس (...) كد علي ما ورد في التقرير السابق، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 05/07/1442ه حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته فقررا الاكتفاء، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره النطق بالحكم فيها في الجلسه المنعقده بتاريخ 05/11/1442ه. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، ولان النزاع الماثل بين طرفي الدعوي يتعلق بتفاصيل هندسيه، يجب معها ندب خبره، ولان الدايره قررت ندب خبير للشخوص علي موقع النزاع وحصر الاعمال المنجزه وتقدير تكلفتها، ولان نتيجه الخبير النهاييه انتهت الي قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليه بلغت قيمتها (67.254) وباضافه 20% من هامش الربح يكون الاجمالي (80.704)، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير يعد من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع وفقا لاحكام الفصل (الثامن) من الباب (التاسع) من نظام المحاكم التجاريه، فان الدايره تستانس براي الخبير، وتنتهي الي الاخذ به والاطمينان اليه، ولجميع ذلك تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، وجعلته حكما حضوريا؛ وفقا للفقره (الاولي) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه. (منطوق الحكم) الزام/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل/ ع(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (59.296) تسعه وخمسون الفا ومايتان وسته وتسعون ريالا لما هو موضح في الاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 592 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعي الزام المدعي عليه باعاده المبالغ المسلمه له لغرض تنفيذ اعمال بنيه تحتيه وديكورات لمحل مقهي تابع له، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام/ (...)سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (59.296) تسعه وخمسون الفا ومايتان وسته وتسعون ريالا. ثم قدم المستانف (المدعي عليه) اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: اولا: انه قدم مذكرتين اعتراضيتين علي التقرير الهندسي ويحيل الي المذكره الثانيه . ثانيا: يضيف المستانف النقاط التاليه: 1- ان الخبير الفني لم يقم بتقييم العديد من الاعمال والمواد الملزم بتقييمها، بالرغم من وجودها في نفس الموقع حتي اليوم، ولم تناقشها الدايره. 2- لم يقيم الخبير الفني العديد من الاعمال الاضافيه بالرغم من تفصيلها له، ولم تناقشها الدايره. 3-ان الخبير يتمسك بتقييمه في العديد من الامور دون بيان مستند بذلك، حيث انه ملزم ببيان ذلك تبعا لنص الماده (155/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي:" يجب ان يشتمل التقرير.. بيان المصادر والمواد التي اعتمد عليها الخبير في تقريره"، وكان ذلك بالرغم من تقديم المدعي عليه للعديد من الفواتير التي تثبت مجانبه تقريره للصواب الا انه يتمسك به دون مبرر. 4- ان قيمه القيمه المضافه (5 %) لم يتم احتسابها بالرغم من انها مدفوعه من حساب المدعي عليه، وتاره يظهر ان الخبير الفني يقوم بالتقييم عموما دون تفصيل او فصل لقيمه المواد عن الاعمال. 5-ان الخبير الفني لم ياخذ بعين الاعتبار ان المدعي نفسه وافق علي السعر بعد عرض عده اسعار عليه من المدعي عليه لبعض الاعمال والمواد، ولم تناقشه الدايره. اضافه الي اجابات الخبير المبهمه عن اسيله المدعي عليه. 7- ان المدعي ناكل عن الاجابه عن مذكره المدعي عليه حتي هذا اليوم، حيث انه متمسك بالمطالبه بكامل المبلغ الذي دفعه بالرغم من اقراره بقيام المدعي عليه باعماله , وانتهي في اعتراضه الي طلبه (تعميد خبير فني اخر من اختيار المحكمه ليؤكد صحه دفوعه). (الاسباب) لما كان المستانف قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه يكون حينيذ مقبول شكلا, اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم 671 لعام 1441 ه من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الثلاثاء الموافق 05/11/1442ه والقاضي بالزام /(...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (59.296) تسعه وخمسون الفا ومايتان وسته وتسعون ريالا لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.