moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 69 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٦٠٠٤٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) (شركه شخص واحد) المدعي عليه: الشركه (...) للالكترونيات المحدوه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: "تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب انظمه التيار المنخفض وذلك في مشروع (...) وذلك في ثلاث مواقع وهي مركز النقد ومركز المعلومات ومبني العمليات، لمده (١٥) خمسه عشر شهرا، ابتداء من تاريخ ١٤٣٧/٠٨/٤ه الموافق ٢٠١٦/٠٥/١١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/٣٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٠,١٧٣,٤٠٣.٠٠) عشرون مليونا ومايه وثلاثه وسبعون الفا واربع ميه وثلاثه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٠,٣٩٨,٠٨٠.٠٠) عشرون مليونا وثلاث ميه وثمانيه وتسعون الفا وثمانون ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:- اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (غرامه تاخير فقد بلغ التاخير سنتين وثلاثه اشهر)، خلال الفتره من تاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٥ه الموافق ٢٠١٦/٠٧/٣٠م حتي ١٤٤١/٠٥/٢ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٨م، وطريقه حساب التعويض (١٠% من قيمه العقد وذلك وفقا للماده ٣/٣ من العقد) وقدره (٢,٠٣٩,٨٠٨.٠٠) مليونان وتسعه وثلاثون الفا وثمان ميه وثمانيه ريال سعودي، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر (تاخر المدعي عليها ادي الي تاخر المدعيه في التسليم وفرض غرامه عليها من المالك قدرها (١٧,٤٧٦,٦٩٤)ريال).- اضرار تقاضي , لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٢,٠٣٩,٨٠٨.٠٠) مليونان وتسعه وثلاثون الفا وثمان ميه وثمانيه ريال سعودي لقاء شرط جزايي في عقد المقاولات.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٣٠,٩٨٠.٠٠) ميتان وثلاثون الفا وتسع ميه وثمانون ريال سعودي. هذه دعواي."، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ٠٦/٠٥/١٤٤٤ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر فيها حضر وكيل المدعيه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي كما اكد بان موكلته سبق لها اللجوء الي مركز المصالحه قبل قيد هذه الدعوي ثم اضاف قايلا: بان موضوع هذا العقد سبق نظره لدي الدايره السادسه وقد قدمنا لدي الدايره السادسه الطلبات محل هذه الدعوي ولم يفصل فيها واطلب احالتها الي الدايره السادسه بناء علي الماده ٢١٠ من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه وبناء علي الماده ٨٥ من نظام المرافعات ولكون الدايره التجاريه السادسه في الدعوي رقم ٣٠٥٩ وتاريخ ٥/٦/١٤٤٢ ه لم تفصل في طلب موكلتي المحرر في هذه الدعوي فنتقدم بها. وبناء علي ما تقدم وحيث تم الاشاره الي غرامه التاخير في الحكم الصادر من الدايره السادسه واستنادا علي ما نصت عليه المواد المتعلقه بقصر النظر في الطلبات المرسله علي الدايره مصدر الحكم في الموضوع فان الدايره تقرر احاله هذه القضيه الي الدايره السادسه تاسيسا علي قواعد التوزيع الداخلي. وبتاريخ ١١/٠٦/١٤٤٤ه وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه وتشير الدايره الي ان القضيه عادت من قبل الدايره السادسه بقرار رييس المحكمه وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكله فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وبعد الاطلاع عليها تبين بانها غير محرره فسالته الدايره عما هو لازم لتحريرها فقدم مذكره نصها "فقد ابرمت موكلتي عقد توريد وتركيب مع المدعي عليها بتاريخ ١١/٥/٢٠١٦ م لتوريد وتركيب انظمه التيار المنخفض، وحسب الماده ٣/٣ من العقد المبرم بين الطرفين فانه يلزم المدعي عليها دفع غرامه تاخير بنسبه لا تتجاوز ١٠% من اجمالي قيمه العقد الذي بلغ (٢٠,٣٩٨,٠٨٠.٠٠) عشرون مليونا وثلاث ميه وثمانيه وتسعون الفا وثمانون ريال سعودي تستحق في حال تاخر تنفيذ العقد عن تاريخ٣١/٣/٢٠١٧ م في مركز النقد ومبني العمليات، وعن تاريخ ٣١/٨/٢٠١٧ م في مركز المعلومات، ولتحقق شرط الغرامه في حق المدعي عليها حيث لم تصدر طلب اعتماد المستخلص الختامي الا بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠١٩م والتاخر الذي بلغ سنتين وثلاثه اشهر، هذا وقد قام مالك المشروع بتطبيق غرامه تاخير علي المدعيه (١٧,٤٧٦,٦٩٤) ريال كما في الخطاب الصادر منهم بتاريخ ١٠/٣/٢٠١٩كما قام مالك المشروع بتحميل موكلتي اضرار التاخير كما في الخطاب الصادر بتاريخ ٧/٣/٢٠١٩ بمبلغ قريبا من عشرين مليون ريال ولتضرر موكلتي وبناء علي ما قرره قرار المحكمه العليا رقم ٤٢٢٤٥٣٥ وتاريخ ٢/٨/١٤٤٢ من كون " الشرط الجزايي انما يوضع لتعويض ضرر محتمل الوقوع اثناء تنفيذ العقد فان مقتضي تطبيقه انه لا يحكم به اذا تحقق عدم وجود الضرر فالتعويض يدور مع الضرر وجودا وعدما" ولما كان الضرر ثبت وقوعه علي المدعيه ولما قرره مجمع الفقه الاسلامي في قراره ١٠٩ المقرر في الدوره الثانيه عشر ٢٥/٦/١٤٢١: "يجوز ان يشترط الشرط الجزايي في جميع العقود الماليه ما عدا العقود التي يكون الالتزام الاصلي فيها دينا؛ فان هذا من الربا الصريح". وبناء علي هذا، فيجوز هذا الشرط -مثلا- في عقود المقاولات بالنسبه للمقاول، وعقد التوريد بالنسبه للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبه للصانع اذا لم ينفذ ما التزم به او تاخر في تنفيذه. وعليه نطلب من الدايره الزام المدعي عليها:١-دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٢,٠٣٩,٨٠٨.٠٠) مليونان وتسعه وثلاثون الفا وثمان ميه وثمانيه ريال سعودي لقاء شرط جزايي في عقد المقاولات.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٣٠,٩٨٠.٠٠) ميتان وثلاثون الفا وتسع ميه وثمانون ريال سعودي. " فسالته الدايره عن غرامه التاخير التي يطالب بها هل هي تخص عقد واحد وما هو خطا المدعي عليها وماهي العلاقه السببيه بين فرض الغرامه من قبل مالك المشروع والمدعي عليها وما هي البينه علي ذلك وهل يوجد مقاولين بالباطن اخرين؟ فاجاب بانه عقد واحد وهناك اكثر من مقاول بالباطن، والخطا من المدعي عليها هو التاخير والضرر هو فرض الغرامه من مالكه المشروع اما العلاقه السببيه فاطلب مهله لبيانها وتقديم البينه عليها وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وبتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٤ه وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه وتشير الدايره الي ان المدعي لم يقدم ما طلب منه ثم ذكر بانه قام بتقديم ما طلب منه عبر النظام في هذا اليوم ونصه "بناء علي طلب الدايره لتحرير الدعوي وذكر العلاقه السببيه بين الخطا والضرر، فنجيب وفقا لما يلي - هذا وقد تم تفصيل العلاقه السببيه في الفقره رابعا-: اولا المستند في تحميل المدعي عليها لغرامه التاخير العقد كما في الماده ٣/٣ وكذلك ما جاء في كشاف القناع عن متن الاقناع (٤/ ٨٦): "لان التفريط من جهته فهو اولي بالضرر ممن لم يفرط"، ولما جاء ايضا في كشاف القناع عن متن الاقناع (٥/ ٤٩٣): "وازاله الضرر واجبه"، وبناء علي ما قرره قرار المحكمه العليا رقم ٤٢٢٤٥٣٥ وتاريخ ٢/٨/١٤٤٢ من كون " الشرط الجزايي انما يوضع لتعويض ضرر محتمل الوقوع اثناء تنفيذ العقد فان مقتضي تطبيقه انه لا يحكم به اذا تحقق عدم وجود الضرر فالتعويض يدور مع الضرر وجودا وعدما" ولما كان الضرر ثبت وقوعه علي المدعيه ولما قرره مجمع الفقه الاسلامي في قراره ١٠٩ المقرر في الدوره الثانيه عشر ٢٥/٦/١٤٢١: "يجوز ان يشترط الشرط الجزايي في جميع العقود الماليه ما عدا العقود التي يكون الالتزام الاصلي فيها دينا؛ فان هذا من الربا الصريح". ثانيا: الضرر الواقع علي المدعيه بسبب اخلال المدعي عليها بالعقد: اخلال المدعي عليها بالعقد ادي الي اعتبار موكلتي مخلقه بالعقد مع شركه (...)، وبناء عليه قام مالك المشروع بتطبيق غرامه تاخير علي المدعيه (١٧,٤٧٦,٦٩٤) ريال كما في الخطاب الصادر منهم بتاريخ ١٠/٣/٢٠١٩ (مرفق١)كما قام مالك المشروع بتحميل موكلتي اضرار التاخير كما في الخطاب الصادر بتاريخ ٧/٣/٢٠١٩ بمبلغ قريبا من عشرين مليون ريال نحتفظ بحق موكلتي فيها في دعوي مستقله. ثالثا: الخطا الذي اخطات به المدعي عليها والذي ادي لايقاع الغرامه علي المدعيه: ادي اخلال المدعي عليها بالعقد مع المدعيه والتاخر في تنفيذه الي تاخير تسليم المشروع في حينه وتاخير الاعمال المرتبطه باعمال المدعي عليها ؛ فقد ابرمت موكلتي عقد توريد وتركيب مع المدعي عليها بتاريخ ١١/٥/٢٠١٦ م لتوريد وتركيب انظمه التيار المنخفض، علي ان ينتهي من الاعمال في تاريخ٣١/٣/٢٠١٧ م لمركز النقد ومبني العمليات، وفي تاريخ ٣١/٨/٢٠١٧ لمركز المعلومات الا ان المدعي عليها لم تنتهي الا بتاريخ الا بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠١٩م وقد بلغ التاخر سنتين وثلاثه اشهر، وحسب الماده ٣/٣ من العقد المبرم بين الطرفين فانه يلزم المدعي عليها دفع غرامه تاخير بنسبه لا تتجاوز ١٠% من اجمالي قيمه العقد الذي بلغ (٢٠,١٧٣,٤٠٣) عشرون مليونا ومايه وثلاثه وسبعون الفا واربعمايه وثلاثه ريالات. رابعا: العلاقه السبيبه بين الخطا والضرر: ان نطاق عمل المدعي عليها هو التيار الخفيف ويشمل انظمه: نظام التحكم في المباني (BMS) -نظام التحكم في الدخول- نظام الكشف عن التسريب - نظام مراقبه الكاميرات -نظام التحكم في المواقف- نظام الصوتيات - نظام انذار الحريق)، وقد تاخرت المدعي عليها في تنفيذ هذه الاعمال وكان هذه التاخير سبب في الغرامه كما ان تاخير اعمال المدعي عليها نتج عنه تاخير توريد وتركيب وتشغيل واختبار هذه الانظمه والانظمه المرتبطه بها، وذلك وفقا لما يلي ١- تاخر المدعي عليها في تسليم نظام التحكم في المباني (BMS) نتج عنه تاخير في تسليم نظام التكييف وموازنه الهواء وجميع الانظمه المرتبطه بالنظام حيث ان النظام يشكل العقد الرييسي لتشغيل المشروع.٢- كما ان تاخر المدعي عليها في تسليم نظام الكشف عن التسريب نتج عنه تاخير في توريد وتركيب وتشغيل واختبار النظام كما نتج عنه ايضا التاخير في تسليم الغرف الخاصه بنظام غرف انظمه المعلومات وغرف المولدات وغرف الكهرباء ونتج عن هذا كله تاخير في تسليم النظام مكتملا للدفاع المدني.٣- كما ان تاخر المدعي عليها في تسليم نظام التحكم في الدخول ونظم الكاميرات ونظام التحكم في الدخول للمواقف نتج عنه تاخير اكتمال التوريد والتركيب والتشغيل تسليم النظام مكتملا.٤- نظام الصوتيات وانذار الحريق عدم تشغيل النظام ادي الي تاخير تسليم غرفه الامن والسلامه وبالتالي تسليم النظام مكتملا للدفاع المدني حتي يكون المبني صالح للاستخدام وهذا التاخير مثبت بموجب المستخلص الختامي الذي لم يقدم الا بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠١٩م وقد بلغ التاخر سنتين وثلاثه اشهر (مرفق٢) كما هو مثبت بموجب خطابات الاستشاري وتقاريره ومن ضمنها تقرير الملاحظات التي تعيق استلام المشروع والذي اثبت بان اعمال المدعي عليها هي الاعمال المتاخره والتي اثرت علي الاعمال المرتبطه بها وبناء علي ذلك فقد صدرت الغرامه المشار اليها وقد سبق مخاطبه المقاول بهذه التاخيرات بموجب الخطاب المرفق بالجدول والتي صدرت من استشاري المشروع والمقاول العام للمشروع ومن طرف المدعيه (مرفق ٣= الخطابات مع الفهرسه).وبناء علي التاخير الموضح تم ايقاع الغرامه علي المدعيه وتحميلها اضرار التاخر. وعليه ولما سبق وبناء علي المستندات النظاميه والشرعيه وما تم الاتفاق عليه في العقد نطلب من الدايره الزام المدعي عليها: ١- بدفع غرامه التاخير وتعادل ١٠% من قيمه العقد والتي تم دفعها مسبقا للمدعيه بحكم من المحكمه وقدرها ٢,٠١٧,٣٤٠ مليونان وسبعه عشر الفا وثلاثمايه واربعون ريالا٢- اتعاب المحاماه بقيمه ٣٠٠,٠٠٠ ثلاث ميه الف ريال." وسالته الدايره عن الغرامات التي فرضت من قبل مالكه المشروع هل هي تخص جزء من الاعمال ام هي لكامل المشروع ؟ فاجاب بانها تخص كامل المشروع فسالته الدايره عن نسبه الاعمال الموكله للمدعي عليها من المشروع ؟ فطلب مهله كما افهمته الدايره بان القضيه بحاجه الي ندب خبره هندسيه للتحقق من وجود الخطا وان فرض الغرامات كان بسبب من المدعي عليها ونسبه خطا المدعي عليها فطلب مهله لذلك). وبتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٤ه (في هذه الجلسه وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مدراء المدعي عليها (...) و(...) وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم جواب عبر تبادل المذكرات هذا اليوم ونصه "اجابه عن اسيله الدايره في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٥/٧/١٤٤٤، فنجيب وفقا لما يلي: اولا: لا مانع لدي موكلتي من تعيين خبير؛ ان لم تر الدايره في تغيب المدعي عليها قرينه كافيه للحكم مع تحقق شرط استحقاق الغرامه الوارد في العقد مع بقيه المستندات المقدمه من المدعيه. ثانيا: نسبه اعمال المدعي عليها من عقد المدعيه مع المقاول العام هي ١٨,١٨ % حيث ان قيمه الاعمال المسنده للمدعي عليها من عقد المدعيه مع المقاول العام (٢٦,٩٤٥,٧٢٩) سته وعشرون مليونا وتسعمايه وخمسه واربعون الفا وسبعمايه وتسعه وعشرون ريالا وقيمه عقد المدعيه مع المقاول العام تبلغ (١٤٨,٢٢٤,١١٧) مايه وثمانيه واربعون مليونا ومايتان واربعه وعشرون الفا ومايه وسبعه عشر ريالا ؛ وقد بلغ عقد المدعيه مع المدعي عليها مع اوامر التغيير (٢١,٥٥٦,٥٨٣) واحد وعشرون مليونا وخمسمايه وسته وخمسون الفا وخمسمايه وثلاثه وثمانون ريالا.ثالثا: سبق اوضحنا العلاقه السببيه بين الضرر الذي وقع علي المدعيه وبين الخطا الذي وقع من المدعي عليها، كما او ضحنا ان العقد نص علي تحمل المدعي عليها للغرامه في حال التاخر." فقررت الدايره احاله القضيه الي منصه خبره علي ان يقوم الخبير ببيان للغرامات التي فرضت من قبل مالكه المشروع وهل هي تخص جزء من الاعمال ام كامل المشروع ونسبه الاعمال الموكله للمدعي عليها والتحقق من وجود خطا المدعي عليها والعلاقه السببيه من كون الخطا هو سبب فرض الغرامات علي المدعيه ونسبه خطا المدعي عليها علي ان يصدر الخبير تقريره دون ان يتنظر دفوع المدعي عليها ان تعذر عليه التواصل مع المدعي عليها واستعد وكيل المدعيه بدفع كامل اتعاب الخبره علي ان يتحملها الطرف الخاسر نهايه القضيه حسب نسبه خسارته وعليه رفعت الجلسه. وبتاريخ ١١/١٠/١٤٤٤ه وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وقرر وكيل المدعي عليه بان موكلته كان يوجد لديها اشكال يمنع من وصول التبليغات وقد تابعت موكلته القضيه منذ ندب الدايره للخبير كما ان لدي موكلته اجابه محرره علي الدعوي نصها "الموضوع: ردا علي دعوي المدعيه فان موكلتي تجيب بما يلي: اولا: ان موكلتي تنكر دعوي المدعيه جمله وتفصيلا. ثانيا: ان موكلتي وفت بكامل التزاماتها العقديه وما يؤيد ذلك انها سبق ان تقدمت بمطالبه المدعيه بما تبقي لها من مبالغ تخص العقد الموقع مع المدعيه بمبلغ قدره (٦,٥١٢,٨٢٩.٥٩) ريال، وقد حكمت المحكمه لموكلتي بكامل مبلغ المطالبه، وكانت المدعيه قد دفعت بالمطالبه بغرامه التاخير، الا ان الدايره حفظها الله لم تستجب لها لعدم صحه مطالبتها وقد اؤيد الحكم من محكمه الاستيناف وتم تنفيذه. ثالثا: لا علاقه لموكلتي في التاخير الذي تزعمه المدعيه، لان اعمال موكتي تنحصر فقط في تركيب الاجهزه الامنيه والكاميرات وانظمه الدخول وهذا لا يتم الا بعد انجاز الاعمال التي سبقتها، بل حتي الكوابل الداخليه تقع مسيوليتها وتمديداتها علي المدعيه لا علي موكلتي، مما يؤكد لمقام الدايره ان اعمال موكلتي هي اخر مراحل الاعمال. لذلك كله فان موكلتي تطلب ما يلي:١. رفض دعوي المدعيه. ٢. الحكم لموكلتي باتعاب المحاماه بمبلغ قدره مايتي الف ريال." فطلبت منه الدايره تقديم الحكم الصادر من المحكمه العامه كما تشير الدايره بان الخبير قام باصدار تقريره فقرر وكيل المدعيه بان لديه عدد من الملاحظات علي التقرير فيما قرر وكيل المدعي عليها عدم وجود ملاحظات علي التقرير الابتدايي ولم يطلع علي التقرير النهايي وتشير الدايره الي انه وبعد اطلاعها علي قرار ندب الخبره تبين بان حاله التقرير تحت المراجعه من قبل الخبير كما تضمن وجود تقرير من قبل الخبير تلاحظ عليه الدايره عده ملاحظات اولا: عدم وجود نتيجه واضحه محدده فيما انتهي اليه. ثانيا: لم تبين مده التاخير بالتحديد. ثالثا: لم يتضمن التقرير علي ملاحظات المدعيه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي تاريخ ٠١/١١/١٤٤٤ه قدم الخبير تقريره النهايي والذي ورد فيه ما نصه "الدراسه المنفذه: من خلال الاطلاع علي العقد والمستندات المستلمه من اطراف الدعوي تبين لنا الاتي: -١ /بيان الغرامات التي فرضت من قبل مالكه المشروع والتي تشمل كامل المشروع: تم فرض غرامه من قبل مالكه المشروع علي المقاول الرييسي بمبلغ (٨٢.٧٤٩,٥١١,٣)حسب المستند رقم.م٢٠١٩/٣ /٧ تاريخ في ARB/FR/DSC/NRR/L/٠٢٦٣ تم فرض غرامه من قبل مالكه المشروع علي المقاول الرييسي بمبلغ(٩٣.٢٨٥,٢٠٦,١٦)حسب المستند رقم.م٢٠١٩/٣ /٧ تاريخ في ARB/FR/DSC/NRR/L/٠٢٦٤ ٢ /نسبه الاعمال الموكله للمدعي عليها. تقريبا ٢٠ %فقط بناء علي العقد والاعمال المتفق عليه من الطرفين تبين لنا ان نسبه الاعمال الموكله للمدعي عليها تشكل من كامل المشروع. ٣ /التحقق من وجود خطا المدعي عليها والعالقه السببيه من كون الخطا هو سبب فرض الغرامات علي المدعي تاخير بشان م٢٠١٩/٢/٦ وتاريخ ARB/SC-ASY/MEP/MS-ETC-١٩/٠٢/٠٣٧ رقم المدعي بخطاب يتعلق فيما- ١ اعتماد مخططات نظام التحكم في مبني الداتا. عليه تم تقديم المخططات من قبل المدعي عليها وتم تعميدها بتاريخ ٢٨/٢ /٢٠١٩م ARB-DC-Mc٠٠-CS-DSC -AB-E-٠٤٦٩: ARB-DC-Mc٠٠-CS-DSC -AB-E-٠٤٦٨ARB-DC-Mc٠٠-CS-DSC -AB-E-٠٤٧١: ARB-DC-Mc٠٠-CS-DSC -AB-E-٠٤٧٠ARB-DC-Mc٠٠-CS-DSC -AB-E-٠٤٧٣: ARB-DC-Mc٠٠-CS-DSC -AB-E-٠٤٧٢٢ -فيما يتعلق بالخطابين رقم:١١١٧/DC/JP/٢٣١٢٢٠١٨/ARB بتاريخ ٢٣ /١٢ /٢٠١٨م بخصوص تاخير توريد وتركيب نظام الكشف عن التسريبات في مبني داتا سنتر،عليه تبين لنا وجود امر تكليف من المالك برقم -٤-MT٠٠٠٠٧٣ ١ -باعمال انشاييه جديده في الموقع اضطرت المدعيه ازاله حساسات نظام الكشف من الارضيه لتمكين العمل في الموقع. وحسب العرف الهندسي بان نظام الكشف)حساس(يتم تركيبه بعد الانتهاء من جميع الاعمال المدنيه والانشاييه وتنظيف الموقع الن اي اعمال انشاييه او حتي تنظيف بعد تركيب النظام يؤدي الي تخريب الكيبل الحساس وتم الر د من قبل المدعي عليها في خطاب رقم ٠٠٦/issue DC/DC/LC/ASASYAH/ARB ترتب علي ذلك اصدار مذكره من الاستشاري برقم: ٠١-٠٤-MT٠٠٠٠٧٣ وتاريخ ١٨\٢\٢٠١٩ يطلب فيها من المدعيه تغطيه الكابل بماده حمايه وتم الرد بخطاب رقم: ٢٢٣-E -DC NCR/LC /ASASYAH/ ARB بان الكيبل حساس جدا بحيث ان تغطيته بماده الصقه او ما شابه حتما يؤدي الي تلف الكيبل. تاخير بخصوص م٢٠١٩/٢ /١٩ بتاريخ ARB/١٩٠٢٢٠١٨/JP/OC,CC/٠٨٣٨: رقم الخطاب بشان- ٣ ملاحظات نظام كاميرات المراقبه في مبني العمليات ومبني الكاش فحوي الخطاب بان قسم الشبكات في (...) هو المسيول عن تزويد ال addresses ip للكاميرات لتمكين المدعيه من انهاء اعمال البرمجه الخاصه بالكاميرات وهذا يدل علي انتهاء اعمال التركيب من قبل المدعي عليها. ٤ -بشان الخطاب رقم: ١٠١٥/Dc/JP/٠٢١٠٢٠١٨/ARB بتاريخ ٢/١٠/٢٠١٨م بخصوص تاخير اعمال انظمه التيار الخفيف في مبني الداتا سنتر ومن خلال رد المدعي عليها بخطاب رقم: ٠٠٣ /issue Network/DC/LC/ASASYAH/ARB وتاريخ ٠٤/١٠/٢٠١٨م فان الشبكه بالمشروع بقيت في حاله عدم استقرار حتي تاريخ ٢٦ \٩\٢٠١٨م وحيث ان الشبكات هي ضمن نطاق اعمال المدعيه من حيث تمديد الكوابل وما يلزمها للتاكد من جاهزيتها وذلك لتفعيل الشبكه اما الراكات والسوي تشات اللازمه للتشغيل فهي ضمن نطاق اختصاص مالك المشروع والمقاول الرييسي ايضا يتم تزويد الكاميرا بالطاقه من خلال الشبكه حيث ان الكاميرات تعمل بنظام POE والشبكه لم تجهز حتي تاريخ ٢٦\٩ \٢٠١٨م وبناء علي ما سبق ذكره لا يمكن الجزم بان المتسبب في التاخير هو المدعي عليها حيث ان هذه العوامل مجتمعه اعاقت المدعيه عن انهاء اعمالها وكلفتها المزيد من الجهد والوقت والتكاليف كل ذلك موضح في خطاب المدعي عليها والذي يتضمن الي ثالثه امور تغيير من قبل االستشاري تطلب منهم اعاده فك وتركيب الكاميرات بسبب تغيير اماكن كباين الشبكات (PMI ١٥٩) ايضا اعاده فك وتحريك الكاميرات بعد االنتهاء من تركيبها بناء علي رغبه المالك للمشروع)١٦٢ PMI ايضا اعاده فك وتركيب الكاميرات بسبب الغاء السقف حسب طلب المالك للمشروع)PMI١٦٥) مرفق مستند رقم (٤) كما تبين لنا من خلال تقرير مدير المشروع من جهه الاستشاري بتاريخ ٢٥/٣ /٢٠١٩م ويتعهد في محتواه بانهاء اعمال المشروع من طرف المقاول الرييسي بتاريخ ٢٧/٣/٢٠١٩م ويصف فيه الاعمال المتبقيه والتي بمجملها خارج نطاق المدعي عليها وال يخصها منها الجزء اليسير حيث ان هذه الاعمال مرتبطه بانتهاء اعمال المدعيه. وبشان الخطاب رقم: ٤١٢/١٦/B/MBS/ETC-SC/٢١٠٢٢ موجه من المقاول الرييسي (...) الي المدعيه والذي يفيد بتاخرها في جميع اعمال التمديد وسحب الكوابل المناطه بها والتي هي خارج نطاق اعمال المدعي عليها كما ينص علي تاخر المدعي عن توريد المواد اللازمه لانهاء اعمال التمديدات. ومن الطبيعي ان تاخير هذه الاعمال يعيق المدعي عليها من تنفيذ اي اعمال حيث ان نطاق العمل هو تركيب الاجهزه بعد الانتهاء من اعمال التمديدات. بشان المستند المقدم لنا من قبل المدعي بخصوص اقرار المدعي عليها بالغرامه نود الافاده انه تم تقديم نفس المستند من قبل المدعي عليها ولكن من غير وجود الاقرار بالغرامه وحسب الخطاب المقدم لنا من المدعي عليها مفاده (ان هذا المستند مزور عليها وغير صحيح) وبناء علي ما سبق ذكره فانه لا يمكن للخبير الهندسي الاستناد عليه الي بعد عرضه علي الجهات المعنيه والتاكد من صحته. مرفق مستند رقم)٧) ٥ /نسبه خطا المدعي عليها من خلال الطالع علي العقد الموقع بين الطرفين تبين لنا ان نسبه ٨٠ %من العقد توريد وبنا ء علي طبيعه تنفيذ المشروع فان جاهزيه الموقع متطلب اساسي للتوريد لكونها مرحله نهاييه في المشروع ومن خلال الاطلاع علي المستندات وخطاب الاستشاري تبين لنا ان الاعمال المتاخره علي المدعي عليها متعلقه علي اعمال المدعيه المتاخره. التوصيات: الغرامات التي فرضت من قبل مالكه المشروع علي المقاول الرييسي مبلغ وقدره (١٩.٧١٨.٠٣٥.٧٠) تسعه عشر مليون وسبعمايه وثمانيه عشر الف وخمسه وثلاثون ريال وسبعون هلله فقط حيث انها شامله كامل المشروع، ونسبه الاعمال تقريبا ٢٠ %فقط من كامل المشروع، ومن خلال التحقق من وجود خطا المدعي عليها الموكله للمدعي عليها تشكل والعلاقه السببيه من كون الخطا هو سبب فرض الغرامات علي المدعيه تبين لنا ان المقاول الرييسي للمشروع وهو شركه (...) واجهه تاخيرا في مراحل المشروع حسب ما ورد في خطاب الاستشاري وهذا بدوره ادي الي تاخير في كامل المشروع، كما تبين لنا ان اعمال المدعي عليها مرتبطه بانجاز المدعيه لاعمالها. الرد علي ملاحظات المدعيه)١) الملاحظه الاولي: بشان الاعمال المتاخره لا يمكن اثبات تاخر اعمال المدعي عليها وهي معتمده بالكامل علي انتهاء اعمال التاسيس من مواسير وكوابل واعمال معماريه وذلك حسب ما ورد في الخطاب رقم: ٤١٢/١٦/B/MBS/ETC-SC/٢١٠٢٢ والموجه من المقاول الرييسي (...) الي المدعيه والذي يفيد بتاخرها في جميع اعمال التمديد وسحب الكوابل المناطه بها والتي هي خارج نطاق اعمال المدعي عليها كما ينص علي تاخر المدعي عن توريد المواد اللازمه لانهاء اعمال التمديدات. ومن الطبيعي ان تاخير هذه الاعمال يعيق المدعي عليها من تنفيذ اي اعمال حيث ان نطاق العمل هو تركيب الاجهزه بعد الانتهاء من اعمال التمديدات. مرفق مستند رقم)٦) الملاحظه الثانيه: بالنسبه لل drawing shop فقد تم اعتمادها في شهر يونيو ٢٠١٦م كما يظهر لنا في المستند رقم)٨) المرفق في التقرير. وفيما يخص drawing built As فانه يتم تقديمها للاعتماد بعد الانتهاء من تنفيذ الاعمال كما هم متعارف عليه في المشاريع الهندسيه. الملاحظه الثالثه والرابعه: ما تم ذكره في المستند رقم)٦)فيما يخص drawing Shop يعني فيه التاخير في اعتماد جميع مخططات المشروع من مخططات انشاييه ومعماريه وميكانيكيه وغيرها من المخططات التنفيذيه التي تخص كامل المشروع. وبناء علي ملاحظه المدعيه بشان اعتماد مخططات Current Low الخاصه بالمدعي عليها فنود الافاده ان اعتمادها مرتبط علي اعتماد المخططات الانشاييه والمعماريه والميكانيكيه والتكييف الخاصه بالمدعيه. كما نود الاشاره الي خطاب المدعيه برقم ٠٩٦/٠١/١٧/MEP/ETC/ARB وتاريخ ٣٠/١ /٢٠١٧م بشان توريد مواد خاصه بعقد توريد وتركيب انظمه التيار المنخفض بمشروع (...))مركز النقد-مركز-المعلومات –مركز العمليات(. وحسب ما ورد في الخطاب يفيد بتخزين المواد في مستودعات المدعي عليها وعدم توريدها وذلك لعدم جاهزيه موقع المشروع للتركيب من قبل المدعيه. مرفق مستند رقم)٩.) الملاحظه الخامسه: طالما ان الاعمال ارتبطت ببعضها والاعتماد في التنفيذ يقوم علي انتهاء المدعي من اعماله، فانه لا يمكن ان يتم وضع نسبه للخطا علي المدعي عليها حيث انها معتمده علي المدعي للبدء في اعمالها فضلا عن الانتهاء منها، والنسبه حتي يمكن حسابها بشكل دقيق يتحتم ان تكون المدعي عليها منفرده باعمال لا علاقه لاطراف اخري بها، عندها يمكن معرفه هل المدعي عليها بالفعل تاخرت وحساب نسبه الخطا، اما كون الاعمال مترابطه مع المدعيه ومعتمده عليها فلا يستقيم حسابها. تقرير الخبره الملاحظه السادسه: هذا القرار المقدم من المدعي تم الطعن عليه بالتزوير. الملاحظه السابعه: لا يمكن احتساب التاخير من تاريخ انتهاء العقد لوجود اعمال تغييريه متعدده ومتتابعه وحال المشروع كان واضحا في التاخير بسبب تعثر المقاول الرييسي حيث ان طبيعه المشروع مبني علي انجاز العمل بالتتابع ولا يوجد اي مستندات توضح للخبير مدد اضافيه ملحقه علي العقد يمكن الاستناد عليها، فليس الغرض من تحديد تاريخ انتهاء العقد هو تحديد ميعاد تستحق فيه الغرامه، لان انهاء تنفيذ الاعمال في التاريخ المحدد يعتمد علي انتهاء المدعي من الاعمال الموكله اليه لتتمكن المدعي عليها من انهاء اعمالها. الملاحظه الثامنه: الي ما سبق استنادا نود ان نشير بانه في تاريخ ٣٠/١ /٢٠١٧م تم تقديم مستند من المدعي يفيد بعدم جاهزيه الموقع الاستلام مواد مورده للموقع وتم الطلب من المدعي عليها بموجب هذا الخطاب بالابقاء علي هذه المواد في مستودعات الشركه الاساسيه لحين تجهيز الموقع لاستلامها. الملاحظه التاسعه: تماشيا تحديد نسبه ما تم من تاخير في اعمال المدعي عليها وما تم من غيرها يمكن ان يقبل حال كون مع ما تم ذكره فان جميع الاعمال معتمده اساسيا المدعيه وفنيا الاعمال المنوطه بالمدعي عليها لا تعتمد علي المدعيه، حيث ان علي انجاز اعمالها ثم بعد ذلك تبدا اعمال المدعي عليها. الملاحظه العاشره: تم الرد عليها مسبقا ملاحظه السادسه. الرد علي ملاحظات المدعيه)٢:) الملف رقم ١:التواريخ سابقه للتعاقد العقد يبدا في ١١ /٥/٢٠١٦م والمستند يوضح بان نظام الكاميرات تم تقديمه للاعتماد في ابريل ٢٠١٤م كذلك نظام التحكم في المباني تم تقديمه للاعتماد في ابريل ونوفمبر من العام ٢٠١٤م هل المدعيه تعمل علي المشروع من ٢٠١٤م واخرت التعاقد المدعي عليها الي منتصف ٢٠١٦م السؤال هنا هل تتحمل المدعي عليها نتيجه تاخير التعاقد؟ الملف رقم ٢:الملف رقم ٢ تم التوريد بتاريخ ١٠ /١/٢٠١٧م من واقع ان التعاقد يبدا في ١١/٥ /٢٠١٦م وبالاخذ في الاعتبار تاريخ الدفعه الاولي وتاريخ الدفعه الابتداييه للتوريد فان تاريخ التوريد المذكور منطقي جدا. الملف رقم ٣:تم ادراج مستند يعود تاريخه لعام ٢٠١٤م اي قبل التعاقد ومستند اخر للتوريد بتاريخ ١٨ /١/٢٠١٧م وحسب المستندات المقدمه لنا بان الدفعه الابتداييه للبدء باعمال التوريد دفعت بتاريخ ١٥/٨/٢٠١٦م. ملف رقم ٤: الملف ال يوضح اي شيء عباره عن ارقام ورموز مبهمه وغير مؤرخه وليس لها اي معني. ملف رقم ٥: المخططات المشار اليها في هذا الملف هي مخططات ال Built As والتي تكون بعد الانتهاء من اعمال التركيب والتشغيل والاختبار ايضا فان من غير المنطق ان تاريخ اعتمادها يؤخر اعمال التاسيس كما هو مذكور في بانه يتم تقديمها بمجرد الانتهاء من اعمال التنفيذ والتشغيل والموافقه النهاييه من ملاحظات المدعيه. وكما ذكرنا سابقا الاستشاري ومالك المشروع علي الانظمه المنفذه. ملف رقم ٦:حسب الملف المرفق اخر عمل انشايي للمدعيه كان بتاريخ ٦/١٢ /٢٠١٧م والمدعي عليها انهت اعمالها في ٢٩/١/٢٠١٨م اين التاخير؟ ملف رقم ٧:التواريخ سابقه للتعاقد العقد يبدا في ١١/٥ /٢٠١٦م والمستند يوضح بان بعض الانظمه الخاصه بالمدعي عليها تم تقديمها للاعتماد في ابريل ٢٠١٤م كذلك بعض الانظمه الخاصه بالمدعي عليها تم تقديمها للاعتماد في شهري يوليو واغسطس من العام ٢٠١٦م اي بعد شهرين من تاريخ التعاقد وهل يسمي هذا تاخير خصوصا اذا اخذنا بعين الاعتبار تاريخ الدفعه المقدمه ١٥/٨ /٢٠١٦م والمتفق عليها مباشره بمجرد توقيع العقد وحسب العرف الهندسي الساري في نظام المقاولات ان المقاول لا يشرع باي نشاط حتي يتم استلام الدفعه المقدمه وهذا ساري في جميع اعمال التعاقد بالباطن. هل المدعيه تعمل علي المشروع من ٢٠١٤م واخرت التعاقد مع المدعي عليها الي منتصف عام ٢٠١٦م هل تتحمل المدعي عليها نتيجه تاخير التعاقد؟ ملف رقم ٨:لم يرد بشكل واضح ان هناك ملاحظه ذات طابع محدد علي اعمال المدعي عليها حيث انه ورد ملاحظه مذيله في المرفق يوضح فيها اسماء بعض الانظمه التابعه للمدعي عليها وهو سرد مبهم وغير محدد حسب المستند او ملاحظه محدده اعمال المدعي عليها ولم ترد في صلب المستند وانما الحقت في الهامش كملاحظه مذيله مبهمه وغير محدده. ملف رقم ٩:تقديم مخطط ال Asbuilt للاعتماد داله واضحه علي انتهاء اعمال التنفيذ قبل ذلك. الاعمال انتهت قبل تاريخ ٩/٧ /٢٠١٨م بدليل الملف المرفق للتشغيل والاختبار المرفق بالملف المقدم لنا من المدعيه.ملف رقم ١٠:تقديم مخطط ال Asbuilt للاعتماد داله واضحه علي انتهاء اعمال التنفيذ قبل ذلك. ملف رقم ١١: نعم التوريد جزيي والمدعيه هنا توقفت عن الدفع في ٨ /١١ /٢٠١٨م وحسب افاده المدعي عليها انه تم تحصيل المبالغ المستحقه عن طريق محكمه التنفيذ بتاريخ الحق. ملف رقم ١٢: الملف لا عالقه له بالبوابات الالكترونيه ولم يتم ذكرها او الاشاره اليها. ملف رقم ١٣: المشكله الاساسيه هنا كانت في اجهزه التهويه الBMS وهو نظام تحكم ولكن في حاله ان الجهاز ال يعمل بانتظام ويتكرر توقفه الاسباب فنيه خاصه بالجهاز وال تعمل بالكفاءه المطلوبه حسب افاده المدعي عليها فماذا يفعل تقرير الخبرهالBMS. حيث انه يتضح لنا انه يوجد ملاحظات من المالك علي المدعيه فيما يخص الاعتمادات الخاصه بال & AHU.FCU حسب افاده المدعي عليها بان المراوح لم تكن تعمل بصوره جيده ومعالجتها استغرق وقتا لتمكين ال BMS من التحكم بالصوره الصحيحه وعلي المدعيه تقديم اعتماد المراوح واختبارها كامله للتاكد من ذلك. ملف رقم ١٥:المخططات المشار اليها في هذا الملف هي مخططات ال Built As والتي تكون بعد الانتهاء من اعمالا. التركيب والتشغيل كما ذكرنا سابق" وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ان الخبير قام بايداع تقريره النهايي متضمنا الرد علي ملاحظات المدعيه والمنتهي فيه الي ان اعمال المدعي عليها مرتبطه بانجاز المدعيه لاعمالها وقد ثبت تاخر المقاول الرييس وهذا بدوره ادي الي تاخير كامل المشروع واشار وكيل المدعيه الي انه يوجد لديه عدد من الملاحظات علي التقرير النهايي قام بتقديمها عبر تبادل المذكرات قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء بما قدم سابقا ويطلب الحكم برفض الدعوي وبناء علي ما تقدم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، واما من حيث الموضوع وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بالشرط الجزايي "غرامه التاخير" كماهو مبين في الوقايع، وحيث ان المدعي عليها تنازع في صحه دعوي المدعيه، ولما كان موضوع النزاع قد نظر لدي الدايره السادسه في هذه المحكمه واشارت له في اسبابها، ولكن لم تصرح في منطوقها برفضه، فتم احاله القضيه لها، ثم عادت القضيه من قبل رييس المحكمه باختصاص الدايره الاولي بنظر القضيه وعليه فان الدايره ملزمه بالفصل في القضيه، ولما كان الفصل في القضيه يستلزم منه ندب الخبره الهندسيه للنظر في تحقق الشرط الجزايي وذلك بالنظر في ثبوت حصول التاخير والعلاقه السببيه بين خطا المدعي عليها والضرر الواقع علي المدعيه، واستنادا علي ماجاء في الماده (١١٠) من نظام الاثبات "للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم ان تقرر ندب خبير او اكثر..." ؛ فقد انتهت الدايره الي ندب الخبره لتقديم رايها في موضوع النزاع، وحيث ورد للدايره تقرير الخبره النهايي والمتضمن الرد علي ملاحظات المدعيه، والمنتهي الي ان اعمال المدعي عليها مرتبطه بانجاز المدعيه لاعمالها وقد ثبت تاخر المقاول الرييس وهذا بدوره ادي الي تاخير كامل المشروع وعليه فلم يثبت تاخر المدعي عليها ولا تسببها بفرض الغرامه علي المدعيه او بجزء منها، للاسباب والحيثيات التي بينها الخبير في تقريره والمذكوره في الوقايع، وتحيل عليها الدايره منعا للتكرار، وبعد اطلاع الدايره علي التقرير المهني النهايي للخبير الهندسي لم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، وانتهت الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته،، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالمنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلديدايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٦٠٠٤٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) (شركه شخص واحد) المدعي عليه: الشركه (...) للالكترونيات المحدوده الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [بما يلي/ اولا: دفع مبلغ قدره (٢.٠٣٩.٨٠٨) مليونان وتسعه وثلاثون الفا وثمانمايه وثمانيه ريالات لقاء الشرط الجزايي في عقد المقاولات. ثانيا: دفع مبلغ قدره (٢٣٠.٩٨٠) مايتان وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانون ريالا نظير اضرار التقاضي]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الاولي] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [رفض الدعوي]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/اولا: رفضت الدايره تطبيق الشرط الجزايي رغم انه متحقق حسب العقد وموافق لقرار مجمع الفقه الاسلامي رقم ١٠٩. ثانيا: خالفت الدايره احكام تداخل اسباب الضمان. ثالثا: ان الدايره تجاوزت صلاحيتها بتخصيص شرط لم يخصص خلافا لمبدا المحكمه العليا. رابعا: خالفت الدايره في اتجاهها الطريقه المعتبره في الحكم التي نص عليها في قرارات المحكمه العليا. خامسا: رفضت الدايره طلب المدعيه المستند علي المادتين ٣٨ و٤٠ من نظام الاثبات. سادسا: استندت الدايره علي راي الخبير رغم عدم اجابته علي اسيله المدعيه ومخالفته الماده ١١٧/١/د..... الخ]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، ثم استعرضت الدايره الدعوي والاجابه حيث احال كل طرف منهما الي ما ورد في صك الحكم، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقه امام الدرجه الاولي وما جاء تفصيله في طلب الاستيناف، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المدعي عليها وكاله مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فانه قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه استنادا علي الفقره (٢) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه وعلي الفقره (ا) من الماده (٢١٥) من اللايحه التنفيذيه لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف وكاله في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم وتقرير الخبير الرد عليه، والدايره تحيل عليهما منعا للتكرار، ولا ينال من ذلك ايضا ما اورده المستانف وكاله في لايحه استينافه من ان المدعي عليها وافقت علي حسم غرامه التاخير من حسابها لان ما تستند عليه المستانفه من موافقه منسوبه للمدعي عليها علي الحسم المشار اليه معارض بالمستند المستلم من المدعي عليها رسميا والمشروح عليه من المدعيه بان الاستلام للمراجعه لا اكثر، ولا تظهر فيه العباره التي تستند عليها المستانفه المتضمنه للموافقه علي ايقاع الغرامه عليها، وبالتالي فليس لاي من المستندين مزيه علي الاخر ليترجح الاخذ به؛ فضلا عن كون الاصل مع من يدعي البراءه؛ لانه الاصل، وعلاوه علي ذلك كله فان الشرح الذي يتضمن الموافقه علي حسم غرامه التاخير لم تتضمن اسم كاتبها، والختم الرسمي لمن نسبت له الموافقه ولو سلم ان من كتبها المدعو: شادي -بحسب ما تذكره المستانفه- فانه مختص بالجوانب الفنيه ولم تقم المستانفه بينه علي ان الشخص المنسوب له هذه الموافقه يملك الحق فيها نيابه عن الشركه المدعي عليها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها المدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الاولي] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٤٣٠٩٢٣٣٢٠) وتاريخ ١١ /١١ /١٤٤٤ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [رفض الدعوي] محمولا علي اسبابه، وعلي ما اضيف اليه من اسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.