tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4530578812 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2024-01-01 date_hijri=1444-04-15 document_type=ruling entity=document_number:4430269765 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4471239291 لعام 1444 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي بين اطراف الدعوي بشان ان المدعي عليه اشتري من المدعي كامل حصته في شركه (...) للمقاولات والبالغه (50) حصه بمبلغ قدره (4,000,000) اربعه ملايين ريال. وتعثر في سداد جزء من المبلغ المدون بالشيك رقم (131) وهو بمبلغ قدره (1,500,000) مليون وخمس مايه الف ريال، لكنه سدده لاحقا كما يدعي بغير حق وقدم لذلك بينه مصطنعه من نفسه وطلب الزام المدعي برد اصل الشيك (131) لعدم الاستحقاق، والقضيه انتهت بحكم نصه حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 01/03/1444ه في القضيه رقم (439079103) لعام 1443ه والحكم مجددا برفض الدعوي وقد تضرر بسبب هذه القضيه ادعاءه الباطل سداد مبلغ الشيك مما ادي الي الجاء المدعي لتوكيل محام للمرافعه امام الاستيناف. وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (52,000) اثنان وخمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه: محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (4430269765) وتاريخ 15/04/1444ه في القضيه رقم (439079103) الصادر من الدايره الثالثه في المحكمه التجاريه بالدمام. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: اولا: الخصم في الدعاوي لا يخلو من ثلاث حالات وهي: 1- ان يكون محقا. 2- ان يكون متاولا. 3- ان يكون ظالما. والحاله الثالثه هي الحاله التي يحق فيها للمتضرر المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي. والحكم برد دعوي المدعي في الدعوي الاصليه التي اقامها لعدم البينه لا يلزم منه ظلمه، لاسيما ان المدعي عليه يعتقد صحه دعواه وان له حق لدي المدعي وذلك يتضح في الدعوي الاصليه في صك الحكم وضبوط الجلسات ان الحق المدعي به والبينات واحضار الشهود يدخله التاويل والاحتمال ويتضح جليا عدم الظلم والكيديه. ثانيا: دعوي التعويض عن الضرر لها ثلاثه اركان اساسيه: ركن الخطا، ركن الضرر و ركن السببيه التي يربط بينهما. وركن الخطا لم يتوفر في المدعي عليه، اذ رفع الدعوي امام المحاكم الشرعيه حق مكفول للجميع ولا يعد الترافع في نظام المرافعات خطا الا اذا ثبت عند القاضي كيديه الدعوي او صوريتها او تكرارها، او المماطله، ولا يلزم خساره الدعوي الغرم مطلقا. وطالب في جوابه ب: رد دعوي المدعي. وفي 27/1/1445 قدم وكيل المدعي مذكره نصها: الجواب عما قدمه المدعي عليه يوم امس بالطلب رقم (4510146383) وتاريخ 26/01/1445 , هو:
ان البينه المصطنعه من المدعي عليه دون ان يوقع عليها موكلي , وتقديمها للاحتجاج بها , تؤكد بان مطالبته بغير حق , فينطبق بشانها (الظلم) الذي ذكره في الفقره (3) من البند اولا , و (تحقق العلم بذلك) الذي ذكره في الفقره (الاولي) من البند (ثانيا).
لان من يصنع دليلا من تلقاء نفسه ؛ فيلجا خصمه لبذل نفقات لرفع الضرر عنه , فانه يستحق علي المتسبب تعويضه عما انفقه.
لذلك فان موكلي لا يزال يطلب الزام المدعي عليه بتعويضه عن ضرر تلك الاتعاب وقدرها (000 52) اثنان وخمسون الف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه في 25/03/1445ه وفيها: حضر (...) صاحب الهويه (...) وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر (...) صاحب الهويه (...) وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره بعد المداوله النطق بالحكم.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (52,000) اثنان وخمسون الف ريال. واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في: نفي استحقاق المدعي للتعويض لعدم تحقق ركن الخطا. وبما ان محل الدعوي التعويض عن اضرار التقاضي لقضيه سبق النظر فيها امام هذه الدايره؛ بالتالي فان الدايره مختصه بنظر هذا النزاع تاسيسا علي مبدا قاضي الاصل هو قاضي الفرع، واستنادا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 8- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه). ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ونصها: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء.) وبما ان حقيقه دعوي المدعي المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي وحيث لم تكتمل اركان التعويض الثلاثه من ضرر وعلاقه سببيه وخطا لعدم وضوح الحق ويكفي من ذلك اختلاف الحكمين وذلك ان محكمه الدرجه الاولي حكمت لصالح طرف ومحكمه الاستيناف رات خلاف ذلك وجاء الحكم لصالح الطرف الاخر؛ مما يجعل ركن الخطا غير متحقق ولم يكن الحق ظاهرا ؛ الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) صاحب الهويه (...) ضد المدعي عليه/ (...) صاحب الهويه (...) والمقيده برقم (4471239291) والله اعلم واحكم وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471239291 لعام 1444 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعوي موكله الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ و قدره (52,000) اثنان وخمسون الف ريال، تعويضا عن اضرار التقاضي لقضيه سبق الفصل فيها. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه السادسه اصدرت حكمها المؤرخ في 11/04/1445ه والقاضي برفض الدعوي المقامه من المدعي/(...) صاحب الهويه (...) ضد المدعي عليه/(...) صاحب الهويه (...) والمقيده برقم (4471239291).ثم تقدم وكيل المدعي بالاعتراض علي الحكم، وسبب اعتراضه اجمالا كالتالي: لم تناقش الدايره سبب تقديم هذه المطالبه وهو: ان المدعي عليه كان قد قدم بينه مصطنعه من نفسه لحنا بالحجه المنهي عنه في القضيه الاساسيه رقم (439079103) , فحكمت له الدايره بها , مما اضطر موكلي للتعاقد مع محام لتقديم طلب الاستيناف وحضور الجلسات , باتعاب قدرها (000 52) اثنان وخمسون الف ريال حتي صدر الحكم لصالحه، فتصرف المدعي عليه في تلك البينه المصطنعه , تدليس الحق الضرر بموكلي فكان عليه ضمانه، وختم اللايحه بطلب رفع الاعتراض لدواير الاستيناف للنظر فيه مرافعه , والغاء حكم الدايره الابتداييه , والحكم بالزام المدعي عليه بتعويض موكلي عن ذلك المبلغ وقدره (000 52) اثنان وخمسون الف ريال. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 06/06/1445ه بحضور طرفي الدعوي، وجري نظر القضيه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (76) فقره (1) و (2) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1445/04/11ه والمنتهي الي رفض الدعوي، والله الموفق.