moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470315248 لعام 1444ه المدعي: شركه الفنون المرييه للدعايه والاعلان شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه درعه للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في انه سبق لوكيل المدعيه ان تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بالاعلان عن خصومات منتجات الشركه بواسطه شاشه ستارز افينيو في جده ومده العقد ثمانيه اسابيع، بمبلغ قدره (٢٥٥,٥٢٤.٠٠) ميتان وخمسه وخمسون الفا وخمس ميه واربعه وعشرون ريال، وقد دفعت المدعي عليها (٢٠٧,٥٧٥.٠٠) ميتان وسبعه الفا وخمس ميه وخمسه وسبعون ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه مستحقات، وعليه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٧,٩٤٩.٠٠) سبعه واربعون الفا وتسع ميه وتسعه واربعون ريال، وقدم سندا لطلبه كشف حساب من تاريخ 2021/01/01م الي تاريخ 2021/12/31م باجمالي مبلغ قدره (47,949) سبعه واربعون الفا وتسعمايه وتسعه واربعون ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 26/04/1444ه، وملخصها: في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولم يثبت لدي الدايره تبلغها بموعد هذه الجلسه وسالت الدايره وكيله المدعيه عن نشاط موكلتها فاجابت بان نشاط موكلتها متعلق بالدعايه والاعلان مباشره حيث ان موكلتها هي المعلنه وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فاصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء قبل بحث شروط قبول الدعوي والنظر في موضوعها حتي ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم، واستنادا لنص الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام 1435ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر وكذا الدفع بعدم نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وتاسيسا علي القاعده الشرعيه التي قضت بان كافه الولايات بما فيها ولايه القضاء تستمد من ولي الامر ولكون انه اجمع فقهاء الاسلام وعلماؤه ان من قضي في غير ما ولي به فحكمه باطل ولا تترتب عليه اثار، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه حددت اختصاص المحاكم التجاريه ومنها الفقره (2) التي نصت:(الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه.) وقد نصت اللايحه التنفيذيه رقم (31) علي: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال.) وبما ان عمل المدعيه من تقديم خدمات دعايه واعلان لا تعد من ضمن الاعمال التجاريه الوارده في الماده (2) نظام المحكمه التجاريه الصادر في 1350ه، واكد عليه ما ورد في تعميم المجلس الاعلي للقضاء الصادر برقم (979 /ت) لعام 1439ه علي:(ثانيا: يقصد بالاعمال التجاريه بالتبعيه: كل عمل غير تجاري بطبيعته ولكنه يكتسب الصفه التجاريه لصدوره من تاجر لغرض تجارته، كشراء التاجر السيارات لخدمه تجارته،… وتعاقده مع مكاتب الخدمات كمكاتب التعقيب … ونحوها لغرض تجارته… ثامنا: لا تكتسب الشركات صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات كالشركات التي غرضها مزاوله الاعمال التاليه: (المستشفيات – التعليم -…)، وبما ان هذه الاعمال لا تكسب الممتهن فيها صفه التاجر وعليه فان الدعوي مقامه من غير تاجر، وبما ان مبلغ المطالبه لا تزيد عن خمسمايه الف ريال، عن مما تنتهي معه الدايره عدم الاختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبما ان الدعوي لا تدخل ضمن اختصاص احد المحاكم المختصه فهي من اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري)، وللمحكوم عليه حق الاعتراض لمده عشر ايام بناء علي ما ورد في الماده (79) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وبالله التوفيق.