tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 3701 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1439-03-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:9a7944ab-0310-49ef-b93f-28d02521eeec language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 3701 لعام 1441 ه
المقامه من/ خالد عبدالعزيز محمد البواردي هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه التلال الزرقاء شركه شخص واحد غير ذلك (...) 
القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل رييسا
القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضوا
القاضي ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تتضمن ما يلي: " نتيجه لعلاقه تعاقديه بين موكلي والمدعي عليها بتاريخ 16/3/1439ه الموافق 5/12/2017م نطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي علي سبيل التعويض المادي والادبي مبلغ وقدره مليون وخمسمايه الف ريال، بالاضافه الي فسخ العقدD وبقيد القضيه احيلت للدايره فباشرت نظرها بعد استكمال اجراءات التبليغ بجلسه 01/04/1441 حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب قدم مذكره مكونه من ثلاث صفحات وعدد من المرفقات وباطلاع وكيل المدعي طلب مهله للرد فافهمته الدايره ان عليه الرد الكترونيا خلال خمس عشره يوما من تاريخ هذا اليوم، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها ان عليه تقديم اجابته الكترونيا بعد ذلك خلال خمس عشره يوما، وان عليهما تقديم ما اودعوه الكترونيا في الجلسه القادمه فاستعدا بذلك. وقد تضمنت مذكره المدعي علي ما يلي" حيث ان المدعي عليها لم تلتزم ببنود العقد فبدلا من ان تعمل علي تنفيذ التزاماتها المحدده حيث استهلت اعمالها بالهدم والتخريب لتجبر موكلي علي الانصياع لطلبها من زباده ماديات العقد بما يوازي (90 %) من المتفق عليه اذا شاء تصحيح الاوضاع بعدما اجرته من احداثيات " استظهارها تقرير الخبير " وجميعا لم تشملها بنود العقد. كما افصحت عن سوء نيتها بتاويلها مخاطبه موكلي بانها تعاقدهما بالفسخ من جانبه، واكدت عزمها علي التحلل من العقد بما سطرته بخطابها المؤرخ 17/07/2018م، فقد ضمنته كل ما هو تهديد لموكلي اذا ما شاء التمسك بحقوقه. وحيث ان موكلي اضير ماديه وادبيه بسبب عدم تنفيذ المدعي عليها لالتزاماتها وتحللها من العقد المبرم بينهما جري بيانه بما يلي: 1- الدفعه المقدمه للمدعي عليها قدرها (192,440) مايه واثنين وتسعون الف واربعمايه واربعون ريال من اجمالي القيمه المتفق عليها لانجاز الاعمال. 2- اعمال الهدم والتخريب التي احدثتها المدعي عليها انتقصت من قيمه الفيلا بما يوازي (750,000) سبعمايه وخمسون الف ريال. 3- المدعي عليها تعلم ان موكلي اشتري الفيلا " موضوع العقد " لاستخداميه الشخصي وكان مقدرا لانهاء الاعمال المبينه بالعقد اتمامها في مده لا تتجاوز سته اشهر من تاريخ ابرامه، وعليه اضطر موكلي لاستيجار مسكنا لاقامته واسرته لحين تسلم الفيلا بايجار شهري (5000) خمسه الاف ريال، كما انه لم يبارح منزله الي الان بسبب تحلل المدعي عليها من التزاماتها مما كبده ما يناهز مبلغ وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال. 4- المدعي عليها الجات موكلي لاقامه دعوي مستعجله امام المحكمه العامه واتبعها بدعوي موضوعيه متحملا مصروفات واتعاب محاماه لا تقل عن (200,000) مايتي الف ريال. 5- ما ترتب علي موكلي من عدم استقرار ذهني ووقت ضايع وسعي حثيث لمتابعه النزاع القضايي والعيش بمسكن مؤقت وكل ذلك ذو اثر علي اطمينانه واستقراره العايلي والنفسي. وعليه نطلب بما تضمنته صحيفه الدعوي. وفي تاريخ 25/04/1441 ارفق وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ما يلي" ما ذكره المدعي من ان موكلتي سارعت بالهدم قبل اعتماد الخطوه الاولي والخاصه بالمخططات والتصاميم – خلافا للحقيقيه - حيث ان موكلتي قامت بعمل كافه المخططات والتصاميم الخاصه بالعقار محل الدعوي وانتهت منها وقامت بارسالها للمدعي لاعتمادها وفقا لما هو مثبت بلايميلات المرسله للمدعي وهو ما يثبت عدم اخلال موكلتي بالتزاماتها التعاقديه او مراحل التنفيذ الخاصه بالعقد، كما ان المرحله الاولي من اعمال التنفيذ تتضمن اعمال التصاميم الداخليه والخارجيه بالاضافه الي اعمال الهدم والازاله وهو ما قامت به موكلتي دون اخلال او تقصير، حيث قامت بالانتهاء من كافه المخططات والتصاميم وفقا للفقره رقم (ا) من المرحله الاولي ثم اعقبتها باعمال الهدم والازاله وفقا للفقره رقم (ب) من المرحله الاولي، الامر الذي يثبت ان فسخ العقد تم من قبل المدعي شخصيا دون الرجوع الي موكلتي. وجوابا علي ما ذكره المدعي وكاله بان موكلتي فاجاته بطلب زياده ماديات العقد المتفق عليها، فهذا القول -غير صحيح جمله وتفصيلا – ولم يقدم المدعي دليلا او مستندا جوهريا يثبت صحه ذلك، والصحيح ان المدعي طلب من موكلتي تنفيذ مجموعه من الاعمال الاضافيه الخارجه عن بنود العقد المتفق عليه، فقامت موكلتي بدراسه الاعمال الاضافيه المطلوبه من قبل المدعي وقدمت له تسعيره خاصه بها تطبيقا لما نصت عليه الفقره الاخيره من البند الثالث من العقد ((تعتبر من الاعمال الاضافيه اي عمل غير مذكور بالبنود اعلاه وجدول الكميات، ويتم الاتفاق عليها في حينه)) كما نص البند (13) ((في حال طلب الطرف الاول "المدعي" ايه اعمال اضافيه او اي بند غير وارد في المخططات وجداول الكميات والمواصفات المعتمده يتقدم الطرف الثاني "موكلتي" بعرض سعر لاعتماده من الطرف الاول شاملا مده التنفيذ المطلوبه، وكذلك في حال طلب الطرف الاول تغيير في اي مواصفات مخالفه لما ورد في جداول المواصفات المعتمده يحق للطرف الثاني التقدم بمطالبه ماليه تتناسب والتغيير المطلوب))، واثباتا لمسيوليه المدعي المباشره عن فسخ العقد دون سبب مشروع نسخه من الايميل الموجه من المدعي الي موكلتي بتاريخ 25/ 06/ 2018م يطلب من موكلتي صراحه ايقاف العمل بالموقع والاكتفاء باعمال المخططات والهدم والازاله، وحصر مستحقات موكلتي واسترجاع المتبقي من الدفعه المقدمه وقدرها (192,000) ريال، كما ان الايميل يوضح عدم وجود ايه اشكاليات تتعلق بمراحل تنفيذ العقد سواء من حيث المخططات او اعمال الهدم والازاله، وحيث ان طلب ايقاف العمل وحصر التنفيذ في بعض البنود الي جانب حصر المستحقات هو بمثابه فسخ للعقد من قبل المدعي، كما قامت موكلتي بارسال ايميل الي المدعي بتاريخ 27/ 06/ 2018م ردا علي الايميل المرسل منه والمشار اليه بعاليه اوضحت فيه التزامها الكامل بتنفيذ العقد بموجب عرض السعر الاساسي ودون اضافه ايه بنود من قبل المدعي، وارفقت به بيانا شاملا لكافه الاعمال الاضافيه التي طلبها وتكلفتها الفعليه في حال الموافقه عليها، وطلبت منه سرعه الاجابه عليها لتنفيذ العقد، الا انه طلب ايقاف العمل بالموقع وعدم استكمال الاعمال الموكله بحجه عدم استكمال المخططات التي ظهرت الي الوجود بعد رفض موكلتي فسخ العقد واصرارها علي تنفيذ كافه التزاماتها التعاقديه وفقا للخطاب المرسل من المدعي بتاريخ 30/ 06/ 2018م،. وحيث ان رغبه المدعي المتكرره واصراره علي ايقاف العمل بالموقع واستلام الفيلا دون سبب مشروع واضحه في خطابه الموجه بتاريخ 07/ 07/ 2018م حيث ان موكلتي قامت بارسال خطاب الي المدعي بتاريخ 17/ 07/ 2018م اوضحت به مدي تمسكها بتنفيذ بنود العقد وعدم رغبتها او اتجاه نيتها الي فسخ العقد، وعرضت علي المدعي كافه الحلول المطروحه والممكنه، وهو ما يتضح جليا من نص الخطاب فهو حجه لموكلتي وليس عليها حيث طلبت من المدعي اولا الالتزام بتنفيذ العقد ثم اعقبته بخيار الفسخ الاتفاقي بين الطرفين عند رفض المدعي للخيار الاول، وعليه قام المدعي بارسال خطاب (دون تاريخ) يصر فيه علي فسخ العقد نهاييا، وطلب تسليم المنزل، ومنع عماله موكلتي من العمل بالموقع، ويطلب استرجاع الدفعه المقدمه كامله دون اعتبار بما تم تنفيذه من اعمال مخططات وهدم وازاله وغيرها بالموقع بحجه مخالفه موكلتي لمراحل تنفيذ العقد الامر الذي يثبت عدم صحه الدعوي وعليه نطلب الحكم برد الدعوي. وفي جلسه 21/05/1441حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي وجود خطا مطبعي في محضر الجلسه السابقه في السطر الاول في عباره (وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب قدم مذكره ) والصحيح انه ( وبسؤال وكيل المدعي الجواب قدم مذكره ) كما انه عباره ( وباطلاع وكيل المدعي ) في ذات السطر غير صحيحه والصحيح ( وباطلاع وكيل المدعي عليها ) كما سالت الدايره اطراف الدعوي عما التزاما به في الجلسه الماضيه ذكر وكيل المدعي عليها بانه اودع رده الكترونيا اما وكيل المدعي فذكر انه اطلع علي مذكره المدعي عليه ولديه رد جاهز ولكن لم يستطع ايداع رده الكترونيا فافهمته الدايره باعطايه هذه المهله علي ان تكون مذكره ختاميه شامله جميع ما لديه من مستندات وبينات وعلي ان يحصرها في طلب واحد وايداع مذكرته بعد حصرها خلال 15 يوما من تاريخ هذا اليوم كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها باستلام نسخه منها والرد عليها الكترونيا خلال 15 يوم ردا شاملا لجميع ما لديه من مستندات وبينات بمذكره ختاميه فاستعد اطراف الدعوي بذلك. وفي تاريخ 08/06/1441 ارفق وكيل المدعي مذكره تضمنت ما يلي " ما تدعيه المدعي عليها من حرصها علي الوفاء بالتزاماتها التعاقديه فهذا غير صحيح كما انها خالفت الحقيقه بقولها ان موكلي هو من فسخ العقد والصحيح ان المدعي عليها لم تنفذ العقد حسب اقرارها، وحيث تبين وثيقه العقد الاساسيه مخالفه المدعي عليها لالتزاماتها الاساسيه في بنود العقد والمبين في التمهيد حيث يفيد ان غايه المدعي من تعاقده هو اجراء تعديلات "ترميمات " انشاء مبني حديث وهذا هو المتفق مع ظروفه الماليه وينبي عنها شراءه المبني مرهونا لصالح شركه سامبا العقاريه، وقد عدد البند الثاني لذات المحرر الوثايق المتعلقه باعمال التنفيذ مرتبه حسب اولويتها وجاء ثالث هذه الاعمال تحت البند "ت" ونصه." المخططات والمواصفات التي سيتم الالتزام بها من قبل الطرف الثاني والتي ستدرج بتاريخ لاحق بعد اعتمادها من الطرف الاول" ويلاحظ ان بند الوثيقه الثاني حرص علي ان يختتم بما نصه" بان هذه الوثايق تشكل وحده متكامله وتعتبر كل وثيقه منها جزء لا يتجزا من العقد ويتمم بعضها بعضا "، وعن موضوع العقد اشار بند الوثيقه الثالث الي ان تنفذ اعمال التشطيبات حسبما هو موصف في المواصفات العامه للمشروع طبقا للمخططات والتصاميم المعتمده من قبل مالك المشروع. واشار الي ان تنفيذ اعمال التشطيبات واعمال الديكورات الداخليه تكون وفقا للمخططات المعتمده وتتم علي اربعه مراحل. المرحله الاولي مكونه من ثلاث خطوات اولاها اعمال التصميم الداخلي والمعماري 3". خارجي، والمخططات التنفيذيه الداخليه يتبعها اعمال الهدم والازاله وتختتم بالاعمال الانشاييه. وحسب بنود الوثيقه الرابع/ الخامس/ السادس/ السابع فقد اقرت المدعي عليها بالاطلاع علي المخططات والاحاطه بها والتزمت بتنفيذ الاعمال الموكله اليها حسب هذه المخططات المعتمده، كما التزمت بالاحتفاظ بنسخه من المخططات المعتمده والبرنامج الزمني. ولكن المدعي عليها لم عمدت خرق التزاماتها وما تعهدت به فبادرت باحداث اعمال هدم وازاله قبل الانتهاء من اعمال التصميم الداخلي والمعماري 3D خارجي، والمخططات التنفيذيه الداخليه وذلك حتي تجبر موكلي علي ابرام عقد جديد يحمله التزامات ماليه لزوم اعاده الحال لما كان عليه، وعليه ليس صحيحا ما تزعمه الشركه المدعيه من انها اعملت الهدم والازاله بعدما انتهت من كافه المخططات والتصاميم كما ان ذلك يعد بمثابه اقرار منها باحداثها هذه الاعمال الا انه فاتها عدم كفايه وجود المخططات والتصاميم الغير معتمده من المدعي. كما ان موكلي اقام دعوي اثبات الحاله المستعجله امام المحكمه العامه بالرياض وقيدت لديها برقم (391185876) عليها انتدبت المحكمه خبيرا هندسيا باشر مهمته في حضور كامل اطراف النزاع وحرر تقريره مبينا فيه اعمال التخريب المتعمد وهو ما اوضحته الصور الفتوغرافيه الملتقطه للفيلا. وحيث ان المدعي عليها هي من تحللت من التزاماتها العقديه الامر الذي الجا موكلي لان يطالب المدعي عليها في 30/ 6/ 2018م بوقف اعمال الهدم الي حين الانتهاء من جميع المخططات والمواصفات وتقديم العينات والخامات المعماريه ليعتمدها وتكون ملحقا للعقد حسبما نصت علي ذلك بنوده. الا ان المدعي عليها اولت ذلك بانه فسخ للعقد فبادرت بتخييره بين ثلاثه امور تبين عزمها علي التحلل من التزاماتها المحدده بالعقد وعليه رفض موكلي ذلك ودعاها لتحديد موعد لبيان موقف المدعي عليها صراحه حيال تعاقدهما ومال تنفيذه فابلغته بايقافها العمل وسحب العمال من الموقع واخلاء مسيوليتها عنه تماما، وهذه دلاله علي انها تحللت من التزاماتها المتولده عن الوثيقه الاساسيه للعقد. وفي تاريخ 26/06/1441 ارفق وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ما يلي" ردا علي انه سبق للمدعي اقامه دعوي امام المحكمه العامه بالرياض، نفيد بان هذا القول غير صحيح جمله وتفصيلا حيث ان الدايره مصدره الحكم قد رفضت ما جاء في تقرير الخبره المشار اليه جمله وتفصيلا واكتفت باثبات حاله العقار محل النزاع وفقا لما هو مثبت بصك الحكم الصادر من المحكمه العامه بالرياض، وموضح بصك الحكم قيام المدعي وكاله بالطعن علي تقرير الخبير الذي يستشهد به الان ويطلب ذات الطلبات المقدمه في لايحه دعوي، غير ان المحكمه العامه بالرياض قد اصدرت حكمها باثبات حاله العقار ورد بقيه الطلبات واكتسب الحكم صفه القطعيه، وحيث انه سبق نظر النزاع والطلبات امام المحكمه العامه بالرياض فاننا ندفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها. وفي جلسه 17/07/1441 حضر وكيل المدعي بوكاله رقم 391578396، وتشير الدايره بانه قد جري تبادل المذكرات وذكر وكيل المدعي بانه يريد ان يضيف مذكره ولمزيد من الدراسه فيما سبق تقديمه تم رفع الجلسه .وفي جلسه 12/02/1442 حضر اطراف الدعوي وحصر المدعي دعواه بالمطالبه بمبلغ مليون وخمسميه الف علي التفصيل المذكور في اللايحه الاولي. وفي جلسه 10/03/1442 حضر اطراف الدعوي، ثم طلبت الدايره من المدعي تفصيل استحقاق موكله للتعويض بذكر سبب التعويض عن كل مبلغ بدقه وما يثبت ذلك عبر التبادل الالكتروني للمذكرات خلال عشره ايام من تاريخه كما افهمت الدايره المدعي عليها بالاجابه عما يقدمه المدعي خلال عشره ايام من تاريخ تقديمه. وفي تاريخ 17/03/1442 ارفق وكيل المدعي مذكره تضمنت ما لا يخرج عما سبق تقديمه. وفي تاريخ 01/04/1442 ارفق وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ما يلي" اولا: اقر وكيل المدعي في مذكره سابقه ان الفيلا محل العقد منزلا قديما وفي نفس الوقت يطلب التعويض بمبلغ (750,000) الف ريال الامر الذي يوضح تخبطه ويتعارض مع طلباته. ثانيا: ردا علي ما يخص المسكن له ولاسرته، نذكر ان موكلتي حريصه علي عدم ذكر الامور الاسريه ولا زالت تناي بنفسها عن الدخول في مسايل عايليه وان المدعي قام باقحام موكلتي في شؤونه الاسريه ووضعنا طرف في نزاعاته العايليه، كما ان اداره الشركه تفهمت ظروف المدعي العايليه ولم تقم بزياده الاعباء الماليه عليه للتغييرات التي حصلت وتاخير الوقت، ولكن تفاجينا لاحقا بقيام المدعي باصدار خطاب بايقاف كافه الاعمال وطلب احتساب تكلفه بندي التصاميم واعمال الهدم والاكتفاء بذلك، الامر الذي يوضح ان رغبه المدعي في فسخ العقد وايقاف العمل بالموقع هو في اصله نزاع عايلي ليس لموكلتي علاقه به. ثالثا: تاكيدا لعدم صحه الدعوي انه سبق لوكيل المدعي المحامي سامي المنيفي ان تواصل مع مدير الشركه هاشم الزهراني وطلب منه سداد مبلغ وقدره عشرين الف ريال للمدعي لانهاء الموضوع والتنازل عن الدعوي وموكلنا علي استعداد لاداء اليمين علي ذلك. رابعا: ردا علي ما ذكره المدعي بخصوص مطالبته بالتعويض عن ايجار مسكن بديل بمبلغ قدره (181.000) ريال، وطلبه بالتعويض عن قيمه الايجار السنوي بمبلغ (70000) ريال، ولا نعلم حقيقه ما هو الفرق بين الطلبين وبالاطلاع علي عقد الايجار المقدم من وكيل المدعي نجد ان تاريخ بدايه العقد 18/ 03/ 1438ه وينتهي في 17/ 03/ 1439ه، علما بان العقد المبرم بين المدعي وموكلتي مؤرخ في 16/ 03/ 1439ها (بعد انتهاء مده عقد الايجار المذكور) الامر الذي يثبت معه عدم صحه مطالبه المدعي وبطلان مطالبته. خامسا: مطالبه المدعي بتحميل موكلتي اتعاب المحاماه وتكلفه الخبير عن الدعوي المنظوره سابقا امام المحكمه العامه بالرياض فقد سبق للمدعي المطالبه بهذه الطلبات اثناء نظر الدعوي وقررت المحكمه رد هذه الطلبات بحكم نهايي مكتسب للقطعيه. وبناء علي ما سبق ذكره وتقديمه وحيث عجز المدعي عن تقديم اي مستندات تثبت صحه دعواه ومطالباته، ولسبق نظرها بالكامل والفصل فيها، تحتفظ موكلتي بحقوقها النظاميه في الرجوع علي المدعي ومطالبته بالتعويض عن استخدام حقوق الملكيه الفكريه والتصاميم للمملوكه لموكلتي والمطالبه بمستحقاتها النظاميه الناشيه عن ذلك فاننا نطلب صرف النظر عن دعوي المدعي. والزام المدعي بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (50.000) ريال. وفي جلسه 16/04/1442حضر اطراف الدعوي، ثم تكلم وكيل المدعي وارفق كلاما عبر الدردشه الكتابيه في برنامج تيمز بما نصه (فضيله قاضي الدايره التجاريه العاشره، سلمه ﷲ المحكمه التجاريه السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته وكيل المدعي عليها بمذكرته الاخيره المودعه في 01/04/1442ه خرج عن اطار التقاضي المسموح بالخوض في امور عايليه لا تمت للدعوي بصله. لذا نامل من الدايره لفت نظر وكيل المدعي عليه لهذه التجاوزات. وبعيدا عن المغالطات والاقوال المرسله التي تضمنتها مذكرته، فان المستفاد من مذكرته اقراره بما ورد بمذكرتنا الاخيره بالفقره (6) من تسبب المدعي عليها عدم الاستقرار الذهني والعايلي، واقراره بالجهاله المعدمه للعقد وذلك باقراره ان المخططات ونطاق العمل والخامات لم تكن معلومه ساعه توقيع العقد في 05/12/2017 علي نحو يثبت الجهاله المبطله للعقد. وكيل المدعي/ سامي بن عبد ﷲ المنيفي (...)) ولحاجه القضيه للدراسه تم رفع الجلسه. وفي جلسه 21/05/1442 حضر اطراف الدعوي ولحاجه القضيه لمزيد من الدراسه تم رفع الجلسه. وفي جلسه 01/06/1442 المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن وضع البيت الحالي قال ان موكلي بعد صدور اثبات الحاله من المحكمه العامه في دعوي المعاينه المستعجله، قام بالتعاقد مع مقاول اخر لاكمال ترميم البيت والان هو ساكن فيه ثم سالته الدايره عن بينته في العيوب التي ذكرها من هدم ونحوه، قال بينتي تقرير الهندسي الذي صدر به حكم المحكمه العامه والصور المرفقه به التي تظهر العيوب، وعندي بينه تثبت الاصلاحات التي نفذها موكلي عن طريق مقاول اخر واطلب مهله لارفاقها فافهمته الدايره بان عليه ايداع ما لديه خلال 10 ايام من تاريخه عن طريق التبادل الالكتروني. وفي جلسه 20/06/1442 حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عما طلب منه في الجلسه الماضيه قال انه قدمها عن طريق خانه طلبات علي القضيه وافهمته الدايره باعاده تقديم ما لديه عن طريق التبادل الالكتروني للمذكرات خلال يومين فاستعد بذلك. وفي جلسه 29/06/1442 المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لاجله قال بان التبادل الالكتروني لم يفتح لتقديم المذكره وفتح بتاريخ سابق للجلسه الماضيه فافهمته الدايره بايداع ما لديه خلال خمسه ايام من تاريخه عن طريق التبادل الالكتروني للمذكرات. وفي تاريخ 03/07/1442 ارفق وكيل المدعي مذكره تضمنت ما يلي" اجابه لسؤال الدايره الموقره بالجلسه السابقه عن بينه المدعي بشان تكلفه اصلاح التلف الذي لحق منزله والظاهر في تقرير الخبير المعين من المحكمه في دعوي المعاينه المستعجله والصادر بها حكم المحكمه العامه رقم (401309083) تاريخ 24/ 10/ 1440ه. نفيد فضيلتكم ان اجمالي التكلفه الفعليه (وليس التقديريه) لاصلاح التالفيات مبلغ قدره (353000ريال) ثلاثمايه وثلاث وخمسون الف ريال حسب البيان المرفق من المقاول الذي قام بعمل الاصلاح وفق الدفعات. وفي جلسه 04/07/1442 المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، ثم اضاف وكيل المدعي عليها قايلا: انني اطلب مهله للرد علي مذكره المدعي المقدمه في تاريخ 03/07/1442ه فافهمته الدايره بايداع ما لديه خلال يومين عن طريق التبادل الالكتروني للمذكراتوفي تاريخ 05/07/1442 ارفق وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ما يلي" تاكيدا علي تناقض وكيل المدعي، ورد في لايحه دعواه طلب فسخ العقد بالرغم من قيام موكله بفسخ العقد والتعويض بمبلغ قدره (1.500.000) ريال وحين طلبت الدايره من وكيل المدعي تفصيل استحقاقه للمبلغ عجز عن تفصيل المبلغ حيث لم يتمكن من تقديم بينات جوهريه تؤثر في الدعوي. وفيما يخص الفواتير المقدمه من المدعي وتوصيفها بانها فواتير اصلاح الاضرار الخاصه بالفيلا- خلافا للحقيقه- وعليه نطعن بصحه هذه الفواتير ومشروعيتها جمله وتفصيلا لعده اسباب كونها صادره عن طريق المدعي وبمعرفته الشخصيه، بالاضافه الي انها خاصه باعمال تركيب الارضيات والدهانات والحوايط والاسقف والسباكه واعمال الكهرباء وغيرها من الاعمال التي كانت موضوع العقد بين موكلتي والمدعي، فقد اقر المدعي في لايحه بان الفيلا محل العقد قديمه وتحتاج الي الترميم والاصلاح والتجديد وهذا سبب لجويه الي موكلتي لتقوم بتنفيذ اعمال الترميم والاصلاح والهدم والازاله واعمال التجديد وفقا لما هو مثبت بالعقد، كما ان اعمال الهدم والازاله كانت جزء من العقد وهو ما اثبته تقرير الخبير الصادر في الدعوي المقامه سابقا من المدعي والذي لم يتضمن اي اشاره تفيد مخالفه موكلتي لبنود العقد او الحاق اي اضرار بالفيلا او المدعي، بل اثبت التقرير استحقاق موكلتي الاتعاب عن الاعمال المنفذه خصما من مبلغ الدفعه المقدمه من المدعي، والفواتير المقدمه من المدعي تثبت قيامه بتجديد الفيلا مع مقاول خارجي بعد قيامه بفسخ العقد مع موكلتي، وكان المدعي يحاول استغلال موكلتي بعد فسخ العقد وتجديد علي حساب موكلتي دون سند من الشرع او النظام، وعليه يثبت بان طلبات المدعي قايمه علي عدم وجود روابط بينها حيث انه قام بتقديم فاتوره زجاج والمنيوم وهي ليست من الاعمال المتفق بها وليست من نطاق اعمال موكلتي، وهذا يبين ان الفواتير المقدمه من المدعي وجميع الاعمال الموضحه في المطالبه الماليه كانت من صميم عمل موكلتي ومذكوره في عرض السعر المقدم وان المدعي هو من منع موكلتي من اكمال الاعمال بسبب فسخه للعقد. وعليه فاننا نطلب رد دعوي المدعي من الجانب الموضوعي لعدم صحه ما يدعيه. وفي جلسه 06/07/1442 حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل لديه بينه علي ان ما قدمه من الاصلاحات كانت علي عيوب تسبب بها المدعي عليها فاجاب بان بينته صك المعاينه واقرار المدعي عليها. ثم طلب وكيل المدعي مهله للاجابه علي ما قدمه المدعي عليها. وفي تاريخ 09/07/1442 ارفق وكيل المدعي مذكره تضمنت ما يلي" طعن المدعي عليها علي الفواتير المقدمه من المدعي تاسيسا علي كونها صادره عن طريقه وبمعرفته الشخصيه وهو ما لا يصلح ان يكون ركيزه للطعن بداءه فقد ثبت يقينا من تقرير الخبير المقدم في دعوي اثبات الحاله المستعجله رقم (391185876) ان ما اجرته المدعي عليها بالفيلا هو "تخريب" ولن يعاد الحال لما كان عليه الا بتكلفه ماديه تضاف لما اتفق عليه المتداعين. وهو ذاته الذي طالبت به المدعي عليها. وعليه نطلب الحكم له بالزام المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي. وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. 
 
(الاسباب)
لما كان المدعي يهدف في دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1500.000) مليون وخمسميه الف ريال نتيجه لعلاقه تعاقديه تجاريه لاعمال مقاوله ، فان هذه الدعوي ينعقد اختصاص المحكمه التجاريه بنظرها بناء علي الماده السادسه عشره من نظامها ، ولما جاء في تقرير الخبير المندوب في دعوي اثبات الحاله رقم (391185876) المقامه لدي الدايره الحقوقيه السادسه بالمحكمه العامه بالرياض والصادر بها الصك رقم (401309083) وتاريخ 24/10/1440ه والمتضمن ثبوت ما انتهي اليه التقرير من ان قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها مبلغا قدره (76,810) سته وسبعون الفا وثمانمايه وعشره ريالات تحسم من المبلغ المسلم لها من المدعي وقدره (192,440) ميه واثنان وتسعون الفا واربعميه واربعه واربعون ريالا ، فيكون المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره (115,630) ميه وخمسه عشر الفا وستميه وثلاثون ، ولكون مبلغ المطالبه يزيد عن البينه المستند عليها حيث ان التقرير لم يشر الي وجود عيوب تسببت بها المدعي عليها يستحق بموجبها المدعي تعويضا ، وحيث اقر المدعي باستكمال الاعمال في منزله -محل الدعوي- بواسطه مقاول اخر ، وقد سكنه بعد انتهاء الاعمال مما فوت معه علي نفسه ندب خبير من المحكمه ، وحيث ان المدعي لم يقدم بينه موصله لما ادعاه وطالب به من قيمه عيوب تسببت بها المدعي عليها ، ولما ان فسخ العقد بين الطرفين نتج عن خلاف تعاقدي من بين الطرفين بناء علي المراسلات بينهما ، ولم يقدم المدعي لطلب تعويضه ما يثبت توافر اركانه مكتمله من الضرر والخطا والعلاقه المسببه بينهما ، وبما ان المدعي اصر علي دعواه بالمطالبه بكامل المبلغ -محل الدعوي- ورفض حصرها بالمطالبه بالمبلغ الذي قرره الخبير في الصك المشار اليه ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما ورد في منطوقه ، علي ان للمدعي حق اقامه دعوي جديده بالمطالبه بما توصل اليه الخبير.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره برفض الدعوي ؛ لما هو مبين بالاسباب ، وبﷲ التوفيق.
عضو 
عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني
عضو 
ايوب بن مديهش بن محمد المديهش
رييس الدايره 
محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4538 لعام 1442 ه
المقامه من/ خالد عبدالعزيز محمد البواردي هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه التلال الزرقاء شركه شخص واحد غير ذلك (...) 
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي (برفض الدعوي)، وباحاله القضيه لهذه الدايره اصدرت حكمها المؤرخ في 26/11/1442ه بما يلي: (اولا: الغاء حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 18/7/1442ه الصادر في القضيه رقم 3701 لعام 1441ه. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه التلال الزرقاء شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي خالد عبدالعزيز محمد البواردي هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (115.630) مايه وخمسه عشر الفا وستمايه وثلاثون ريالا)، ثم تقدمت المدعي عليها بهذا الالتماس طالبه اعاده النظر في القضيه، وتم تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه، وفيها استمعت الدايره للالتماس فاعاد الملتمس ما ورد في لايحه التماسه، وبعرضه علي وكيل المدعيه ذكر ان ما ذكره الملتمس غير صحيح وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس المقدم من / وكيل المدعي عليها، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
عضو 
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره 
حجاب بن عايض العتيبي