moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 449024331 لعام 1444 ه المدعي : شركه (...) المحدوده المدعي عليه : مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: انه بتاريخ 1441/05/6ه الموافق 2020/01/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه توريد مواد صحيه الي المدعي علي ان يتم سداد الفواتير بعد ستين يوما من تاريخ صدور الفاتوره وتاريخ ابتداء التعامل 1441/05/6ه الموافق 2020/01/01م بثمن اجمالي قدره (4,233) اربعه الاف وميتان وثلاثه وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1442/05/16ه الموافق 2020/12/31م بمبلغ قدره(4,233) اربعه الاف وميتان وثلاثه وثلاثون ريال سعودي ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/05/16ه الموافق 2020/12/31م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)، الطلبات: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (4,233) اربعه الاف وميتان وثلاثه وثلاثون ريال، قايمه البينات: مطابقه رصيد.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم 23/01/1444ه، حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب الزام المدعي عليه بمبلغ (4,233) اربعه الاف وميتان وثلاثه وثلاثون ريال لقاء توريد مواد صحيه الي المدعي عليه ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون حضور من يمثلها وبغير عذر رغم تبلغها كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه :(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها كشف حساب وورقه مطابقه بكامل مبلغ المطالبه ذيل بختم المدعي عليها ولم تعترض عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم:(...) مبلغ وقدره (4,233) اربعه الاف وميتان وثلاثه وثلاثون ريال. لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.