tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4630201000 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-09-11 date_hijri=1445-11-10 document_type=ruling entity=document_number:4531035523 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٧٤٧٧٥ لعام ١٤٤٦ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: وبتاريخ ٢٠٢٤/٠١/١٩م قام موكله بالتعاقد مع المدعي عليه صاحب مؤسسه (...) لحمامات السباحه من اجل توريد حوض سباحه خلال (١٠ ايام) من تاريخ الاتفاق مواصفاته علي النحو التالي حوض حديد من اللكسان والصاج بمقاومه عاليه بمساحه ٣م ٢xم بارتفاع ٢.٢ م وزجاج بمساحه ٢م x ١م من جهه العرض بقيمه (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وقام موكله بتنفيذ جميع التزاماته في مواجهه المدعي عليه وذلك بتسليم المبلغ المطلوب وفي الوقت المحدد. ثالثا: لم يقم المدعي عليه بتسليم المبيع وفقا للمواصفات المطلوبه (حوض السباحه) وكما هو متفق في عرض السعر كما ان المبيع به عيوب وخلل والمتمثله في وجود ثقب كبير في الحوض وتهريب من جميع النواحي واصبح من المستحيل استخدامه فيما اعد من اجله حيث ان المبيع كان مختلفا تماما لما هو متفق عليه ورفض موكله الاستلام فكما لا يخفي علي علم فضيلتكم ان التسليم واقعه ماديه يتم ثبوتها بموجب محضر موقع عليه من قبل طرفي العلاقه او باي وسيله بعد التاكد من مطابقه المبيع للمواصفات التي تم الاتفاق عليها والمدعي عليه لم يقم بتوريد الحوض وفق ما تم الاتفاق عليه وللتدليل علي ذلك وارفق نص المحادثات التي تمت بين موكله والمدعي عليه والتي تثبت ان المسبح لم يكن جاهزا فقد سال موكله عن المسبح بنص المحادثه ان المفترض يكون الوجه مرشوش جاهز ولم يتم الرد من قبل المدعي عليه بان المسبح اصبح جاهزا كما استفسر اذا المسبح جاهز وسالهم خرجتوا وايش صار وان ما في احد في الموقع وذكر لهم ان المسبح لابد من معاينته بوجود احد من طرفكم وايضا لم يتم الرد وهذا يدل علي ان المسبح لم يكن حسب الشروط والمطابقات المطلوبه. (مرفق ٣ خلل وعيوب حوض السباحه)، ووفقا للوقايع المطروحه ولاخلال المدعي عليها وعدم التزامها بتسليم حوض السباحه وفقا للمواصفات المتفق عليها ولرفضها ارجاع حوض السباحه واستبدال حوض السباحه باخر مطابق للمواصفات ولجميع ما تقدم فطالب بفسخ العقد المبرم مع المدعي عليه. وقدم سندا لطلبه: مجموعه حوالات بنكيه علي مطبوعات البنك (...).
وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٢٥ه وفيها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن اسانيده فستند علي عرض السعر، والتحويلات، ورسايل الواتس اب بين الطرفين، وطلب توجيه اليمين النافيه للدعوي للمدعي عليه، واذا اداها يقبل بيمينه، فافهمته المحكمه -بناء علي الماده (٩٦) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات- بان هذا يعد اسقاطا منه لبينته، وسيترتب عليها انه اذا حلف المدعي عليه فسترفض الدعوي، فاجاب المدعي وكاله: بنعم، وتمسك بطلب يمين المدعي عليه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله ارفق ما نصه: (اولا: من الناحيه الشكليه: دفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده رقم (٤٥٣١٠٣٥٥٢٣) وتاريخ ١٠/١١/١٤٤٥ه في القضيه رقم (٤٥٧١٢٢٣٩٧٩) وتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٥ه وتم تاييد الحكم من دايره الاستيناف الرابعه بمحكمه الاستيناف بجده برقم الصك (٤٥٣١١٩٢١٨٣) وتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٦ه، وحيث نصت الماده السادسه والثمانون من نظام الاثبات علي الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي حجه فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه. ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا. وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها وكذلك الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، وطلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: اقرار المدعي اصاله باستلام المسبح كاملا بموقعه المحدد في الحكم ونص الحاجه من اقراره (ولما اجمل المدعي عليه اجابته في انه سلم المبيع بموقعه المحدد ولا يستحق استعاده الثمن.). وبما ان المدعي اقر بتسليم المدعي عليه المبيع. الا انه رفض استلامه لوجود عيوب. وحيث نصت الماده (١٧) من نظام الاثبات علي انه (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر وقاصره عليه) فان دعوي استرداد الثمن حريه بالرفض..... الي اخر الاسباب، وطلب رد الدعوي لسبق الفصل فيها ولاقرار المدعي اصاله باستلامه المسبح محل عقد الشراء.) وبعرض جواب المدعي عليه وكاله علي المدعي وكاله اجاب: ما جاء من سبق الفصل فغير صحيح؛ لان الطلبات مختلفه في تلك القضيه؛ فقد طلب اعاده المبلغ، بينما الان طلب فسخ العقد، وبينهم فرق. وتمسك بطلب يمين المدعي عليه النافيه. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب: موكله طلب مهله للحضور لاداء اليمين؛ لسوء الاتصال عنده الان. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٠٢ه، وفيها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه، كما حضر المدعي عليه الاصيل، وبعرض اليمين النافيه للدعوي علي المدعي عليه اصاله: اداها، ونصها هو: (والله الذي لا اله الا هو ان حوض السباحه محل الدعوي والذي بعته وسلمته للمدعي: (...)، لم يكن به اي عيب، والله العظيم)، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلبه في فسخ العقد المبرم مع المدعي عليه، واجمل وكيل المدعي عليه جوابه في دفعه بسبق الفصل في الدعوي.
وتري الدايره فيما يتعلق بدفع المدعي عليه وكاله بسبق الفصل: ان اركان حجيه الامر المقضي لم تقم في الحكم الذي تمسك به المدعي عليه وكاله؛ لاختلاف سبب الدعوي، فانه وان اتحدت الطلبات؛ اذ طلب رد الثمن وطلب الفسخ مؤداهما ومقصودهما واحد، لكن القضيه السابقه كان سبب طلب رد المبلغ هو عدم تسلم المبيع، بينما المدعي اقام هذه الدعوي علي سبب العيب في المعيب؛ فافترق السببان.
وقد نصت الماده: (٨٦) من نظام الاثبات علي ما نصه: (الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي حجه فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه. ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا. وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها)؛ وقد تخلف ركن اتحاد السبب كما تقدم.
واما النظر في الموضوع: فبما ان وكيل المدعي طلب يمين المدعي عليه النافيه، وبما ان المحكمه افهمته بانه بناء علي الماده (٩٦) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات فان طلبه هذا يعد اسقاطا منه لبينته، وسيترتب عليها انه اذا حلف المدعي عليه فسترفض الدعوي؛ فتمسك المدعي بطلب توجيه اليمين، وقد ادي المدعي عليه اليمين النافيه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: برفض دعوي المدعي.