moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٥٢٣٥٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه في ان وكيله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٠ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه مركبات والتي تم تصنيعها من شركه: عده شركات وبيانات وصف العين المؤجره: لكل عين مؤجره مواصفات مختلفه لمده (٤٨) ثمانيه واربعون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٠.٠٠) ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (١٠,٦٨٧,٦٤٥.٨١) عشره ملايين وست ميه وسبعه وثمانون الفا وست ميه وخمسه واربعون ريال سعودي وواحد وثمانون هلله، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم ثلاث ميه مليون وميتان وخمسه عشر قيمتها (١٠,٦٨٧,٦٤٥.٨١) عشره ملايين وست ميه وسبعه وثمانون الفا وست ميه وخمسه واربعون ريال سعودي وواحد وثمانون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه والمبالغ حاله السداد هي (١٠,٦٨٧,٦٤٥.٨١) عشره ملايين وست ميه وسبعه وثمانون الفا وست ميه وخمسه واربعون ريال سعودي وواحد وثمانون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٦ه الموافق ٢٠١٨/٠٦/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٠ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٦م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٠ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٦م حتي ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٠,٦٨٧,٦٤٥.٨١) عشره ملايين وست ميه وسبعه وثمانون الفا وست ميه وخمسه واربعون ريال سعودي وواحد وثمانون هلله، عن الفتره من ١٤٣٩/٠٦/١٠ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٦م الي ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، هذه دعواي، وقد قدمت عدد من المستندات رفق دعواها، ثم تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر هذه الدعوي حددت الدايره لها موعد لنظرها في جلسه مرييه ٢٠/٠٩/١٤٤٤ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم:(...) ووكيله المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم: (...) بصفتها الممثل النظامي للمدعي عليها بموجب ترخيص التمثيل النظامي رقم (...) المعروض علي الدايره من قبلها عبر الشاشه وبالاطلاع عليه تبين مغايره السجل التجاري المدون عليه عن السجل التجاري للمدعي عليها حيث ان المدون في الترخيص هو (...) وبسؤالها عن ذلك اوضحت ان السجل المدون في الترخيص يخص شركه (...) للمدعي عليها هكذا قررت، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وقد جري الاطلاع علي ذلك وتبين مبدييا تحقق المسايل الاوليه لنظر الدعوي، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها اجابت قايله ادفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانا بنظر هذه الدعوي لكون مقر موكلتي في مدينه الخبر هكذا اجابت. وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه عقبت قايله اتمسك بنص الماده (١٨) من العقد محل الدعوي المتضمنه انه في حال وجود خلاف بين طرفي العقد فيحال الخلاف الي الجهات القضاييه في مدينه الرياض هكذا عقبت. ثم اطلعت الدايره علي العقد محل الدعوي وبناء عليه افهمت وكيله المدعي عليها بالجواب علي موضوع الدعوي فطلبت امهالها لذلك فافهمته الدايره بتقديم جوابها عن الدعوي قبل تاريخ (٠٧ / ١٠ / ١٤٤٤ه) علي ان ترفق معه صوره لعقد التاسيس لشركه (...) ذات السجل رقم: (...) علي ان ترد المدعيه بعد ذلك خلال فتره لا تتجاوز تاريخ:(١٣ / ١٠ / ١٤٤٤ه) وترد المدعي عليها بعد ذلك خلال فتره لا تتجاوز تاريخ:(١٩ / ١٠ / ١٤٤٤ه) ويكون تقديم الردود عبر النظام، وعليه تم رفع الجلسه، وفي جلسه ٢١/١٠/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه في حين لم يحضر احد عن المدعي عليها بالرغم من تبلغها عن طريق النظام، وفيها تبين للدايره عدم ارفاق المدعي عليها ما طلب منها في محضر الجلسه الماضيه كما قررت وكيله المدعيه انه لم يصلها اي رد من المدعي عليها عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه من اجل الدراسه، وفي جلسه ٢٥/١٠/١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعيه في حين لم يحضر احد عن المدعي عليها بالرغم من تبلغها عن طريق النظام وفيها سالت الدايره وكيله المدعيه عن سبب اختلاف رقم السجل التجاري الوارد في المصادقه المرفقه مع رقم السجل التجاري الخاص بالمدعي عليها فاجابت ان رقم السجل التجاري المذكور في المصادقه يخص الشركه الام المالكه للمدعي عليها فاعتماد الميزانيات والقوايم الماليه يكون من قبلها كما ان وكيله المدعي عليها قد ذكرت في محضر الجلسه الماضيه ان التمثيل القانوني لها يشمل الشركه الام والشركات التابعه لها وذكرت رقم السجل هكذا اجابت كما جري سؤالها هل لديها ما يثبت ذلك فاجابت لدي خطاب من قبل المحاسب الذي يعتمد القوايم الماليه الخاصه بالمدعي عليها يفيد ملكيه المدعي عليها كونها تابعه للشركه الام كما اطلب مهله من اجل احضار مزيد بينه هكذا اجابت فامهلتها الدايره وافهمتها بتقديم ما لديها عبر الطلبات علي القضيه علي ان يكون ذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه ففهمت ذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، وفي جلسه ٠٥/١١/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه في حين لم يحضر احد عن المدعي عليها بالرغم من تبلغها عن طريق النظام كما تشير الدايره الي ورود مذكرتين في الطلبات علي القضيه، الطلب الاول برقم (٤٤١١٢٧٠٥١٣) وتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٤ه، وهو مقدم من (...) بصفتها وكيله عن المدعيه، وقد تضمن مستخرج من السجل التجاري للمدعي عليها، والطلب الثاني برقم (٤٤١١٣٠٤٠٤٣) وتاريخ ٠٥/١١/١٤٤٤ه، مقدم من (...) بصفتها وكيله عن المدعيه وقد تضمن مرفقا واحدا يتضمن خطابا صادرا من الخدمات الالكترونيه لغرفه الشرقيه وقد كان صادرا من شركه(...) بخطاب موجه الي المدعيه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه الحاضره هل لديها مزيد اضافه علي ما تم تقديمه، فقررت الاكتفاء، عليه فقد قررت الدايره حجز القضيه لمداوله الحكم سرا بين قضاتها ثم صدر عنها الحكم الاتي: الاسباب: عليه فبناء علي ما تقدم من دعوي المدعيه طلبها الزام المدعي عليها سداد الاجره المتبقيه لها وهو مبلغ وقدره (١٠,٦٨٧,٦٤٥.٨١) عشره ملايين وست ميه وسبعه وثمانون الفا وست ميه وخمسه واربعون ريال سعودي و واحد وثمانون هلله، علي اساس القيمه المتبقيه من قيمه ايجار عقد مركبات قامت بتاجيرها للمدعي عليها علي اساس عقد تاجير المركبات المؤرخ في تاريخ ١٠ / ٠٦ / ١٤٣٩ه، المرفق في مستندات القضيه، والممهور بتوقيع وختم المدعيه والمدعي عليها، وبما ان وكيله المدعي عليها حضرت بموجب الوكاله المرصود رقمها في محاضر القضيه ودفعت بعد الاختصاص المكاني ثم تغيبت عن الحضور بعد ذلك، وقد قدمت وكيله المدعيه مطابقه رصيد مؤرخه بتاريخ ٠٥ / ٠١ / ٢٠٢٣م، تضمنت مصادقه شركه (...) علي مجمل المطالبه باضافه ختمها علي هذه المصادقه، وقد رات الدايره كفايه هذه المصادقه باثبات الحق الذي تنشد المدعيه اثباته في مواجهه المدعي عليها وذلك لامور، الامر الاول: ان وكيله المدعي عليها في حضورها الجلسه الاولي قررت انها قد حضرت بالترخيص النظامي الذي يخص الشركه التي تملك المدعي عليها، مع كون وكاله الحاضره عن المدعي عليها صادره من المدعي عليها ومن شركه (...)، الامر الثاني: ان الدايره رات من خلال ما ظهر لها مما تم تقديمه من وكيله المدعيه تقديمها للسجل التجاري الخاص بالمدعي عليها وقد كان الشركاء فيه ثلاثه، احدهم شركه (...) القابضه وهي تلمك ضعفي حصص الشريكين الاخرين، ولم يشترط نظام الشركات ملكيه الشركه القابضه للشركه التابعه ملكيه خالصه، بل اكتفي نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ٠١ / ١٢ / ١٤٤٣ه، بكون الشركه تابعه للشركه القابضه في عده احوال، ومن هذه الاحوال ما جاء في الفقره (ا) من الماده (٢١٧) من النظام المشار اليه وفيها ( تعد الشركه تابعه لشركه قابضه في اي من الحالات الاتيه: ا- اذا كانت الشركه القابضه شريكا او مساهما تمتلك حصصا او اسهما في راس مال الشركه التابعه تمنحها حق التصويت فيها)، الامر الثالث: ان مدير شركه (...) القابضه هو نفسه ايضا مدير في الشركه المدعي عليها شركه(...) مما يؤكد للدايره من خلال ما ظهر لها تدخل الشركه القابضه في شؤون الشركه التابعه لدرجه تتاكد معها وجود السيطره التامه علي اعمال الشركه التابعه وان فصل الكيانين بشكل صوري، الامر الرابع: ان الدايره قد استخلصت من تخلف المدعي عليها عن الحضور لجلسات هذه الدعوي بعد تبلغها وحضورها اول جلسه وافهامها بتقديم الجواب الموضوعي ان فيه نكول عن الاجابه عن الدعوي وتقويه لجانب المدعيه في صحه ما تطالب به، وقد استخلصت الدايره ذلك مستنده علي ما جاء في الفقره الثانيه والثالثه من الماده (٢١) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣ه، والتي قد جاء فيهما ( ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها.)، كما تستفيض الدايره في تستبيها متطرقه من انه لا ينال من ذلك كله ما اثارته وكيله المدعي عليها في حضورها اول جلسه ودفعها بعد الاختصاص المكاني اذ انه كان ثابتا حسب العقد المبرم بينهم في البند الثامن عشر كون الجهات القضاييه المختصه في الرياض هي التي يحال لها الخلافات بين الطرفين وقد اجابت بذلك وكيله المدعيه بعدما دفعت بذلك وكيله المدعي عليها مما تري معه الدايره سقوط التمسك بهذا الدفع كونه قد تم الاتفاق علي تحديد اختصاص مكاني بينهم، فالاختصاص المكاني ليس من قبيل المسايل المتعلقه بالنظام العام التي تفصل فيه الدايره من نفسها او يعتبر ما قرره الاطراف من خلافه لاغيا لمخالفته النظام العام كما هو الحال في الاختصاص النوعي، فما دام ان الاطراف قد اتفقوا علي ذلك فيكون الاتفاق علي الاختصاص المكاني هو الفيصل بينهم، عليه ولكل ما تقدم ولقول الله سبحانه وتعالي ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ) ولقول النبي صلي الله عليه وسلم ( المؤمنون علي شروطهم ) فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠.٦٨٧.٦٤٥.٨١) عشره ملايين وستمايه وسبعه وثمانون الفا، وستمايه وخمسه واربعون ريالا وواحد وثمانون هلله، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي الحكم وفق الطرق النظاميه المقرره في هذا الباب.