moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم4571366191لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه انابيب بلاستيكيه عباره عن انابيب مياه وخراطيم كهرباييه، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/08ه بثمن اجمالي قدره (14,713) اربعه عشر الفا وسبع مايه وثلاثه عشر ريالا سدد منه (5,000) خمسه الاف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين: يتم الطلب عن طريق الهاتف من المدعي عليه وتقوم المدعيه بارسال طلباته لمحله بسندات تسليم ومن ثم باصدار الفواتير والمطالبه بالسداد. وطالب ب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (14,713) اربعه عشر الفا وسبع مايه وثلاثه عشر ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في فاتوره برقم (...) وتاريخ 01 / 12 / 2022م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (15,939) خمسه عشر الفا وتسع مايه وتسعه وثلاثون ريالا. 2- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ 31 / 12 / 2023م علي مطبوعات المدعيه علي مبلغ قدره (14,713) اربعه عشر الفا وسبع مايه وثلاثه عشر ريالا ممهور بختم وتوقيع منسوب لمؤسسه (...) لمواد البناء والمدعيه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 03 / 12 / 1445ه وفيها: حضر ممثل بالنيابه عن المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وقد سالت المحكمه المدعي وكاله عن انهاء النزاع صلحا فاجاب بتعذر ذلك، ثم سالته عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب بحصر طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (9,713) تسعه الاف وسبع مايه وثلاثه عشر ريالا لسداد المدعي عليه مبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال منه، ثم سالته عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب بحصر البينه في مصادقه المدعي عليها علي صحه الرصيد بالتوقيع والختم، والفاتوره، ثم جري سؤاله عن محل المنازعه فاحال علي صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن عقد توريد تجاري بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعي وكاله حصر طلبه في هذه الدعوي في الزام المدعي عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره تسعه الاف وسبعمايه وثلاثه عشر ريالا لسداد المدعي عليها خمسه الاف ريال منه كما يذكر، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصها: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر)، ولانه حصر البينه في مصادقه المدعي عليها علي صحه الرصيد بالتوقيع والختم، وبناء علي الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي عليمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان المدعي عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعيه وقد قررت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من ذات النظام بانه (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الثامنه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات من انه (يجب ان يكون الدفع المقدم من الخصم بشان اي دليل او اجراء من اجراءات الاثبات مسببا، وفي الجلسه ذاتها)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام من انه (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقره الثالثه علي : (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) واستنادا الي الماده الخامسه من ذات النظام ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك)، ولان الاصل عدم السداد استنادا الي القاعده الحاديه عشره من الماده (العشرين بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الاصل في الصفات العارضه العدم)، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده السابعه عشره بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها "يستحق الثمن في البيع معجلا ما لم يوجد اتفاق علي ان يكون مؤجلا او مقسطا لاجل معلوم"، مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعيه علي مطالبتها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها (...) صاحبه الهويه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) صاحبه السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (9,713) تسعه الاف وسبع مايه وثلاثه عشر ريالا؛ لما هو موضح في الاسباب. واستنادا للفقره (الاولي) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه عليه فيعد هذا الحكم مكتسبا للصفه النهاييه. والله اعلم واحكم.