tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 6870 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1439-01-29 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c861ad05-f530-4b5c-a067-b4742da3dd40 entity=document_number:م/113 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٦٨٧٠ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) لمنتجات التكنولوجيا المحدوده غير ذلك (...)
ضد/ شركه (...) للاليكترونيات واجهزه التكييف المحدوده غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي (...) الي هذه المحكمه بلايحه دعوي المتضمنه: سبق للمدعي بتاريخ ١٥/ ١٢/ ٢٠١٩ ان تعاقد مع المدعي عليهما علي ان يقوم المدعي بتقديم خدمات الاستشارات القانونيه للمدعي عليهما لمده زمنيه تنتهي في ١٤/ ١٢/ ٢٠٢٠ وذلك مقابل التزام المدعي عليهما بدفع مبلغ وقدره ١٥٠.٠٠٠ مايه وخمسين الف ريال سعودي، بتاريخ ٢٤/ ١٢/ ٢٠١٩م تفاجي موكلي بقيام المدعي عليهما ودون وجه حق بفسخ العقد، وعملا باحكام الماده (٩/ ٦) من عقد الاستشارات فان المدعي يستحق بسبب فسخ المدعي عليهما للعقد كامل قيمه العقد وبتاريخ ١٦/ ١٢/ ٢٠١٩ قامت المدعي عليهما بتسلبم المدعي كامل مستندات ملف اتفاقيه التوزيع المبرمه بين المدعي عليهما وشركه (...) المحدوده، وتكليفه بتولي مهام المرافعه والمدافعه عما يلحقها من اضرار وخساير بسبب اخطار المصفي القضايي والقرار الصادر في الطلب العاجل رقم ٧٢٩ لعام ١٤٤٠ والقاضي منطوقه بايقاف التعامل بالوكالتين التجاريتين ((...) للاجهزه الكهرباييه) والمملوكه للشركه محل التصفيه شركه (...) وبعد مباشره المدعي للاجراءات اللازمه للدفاع وتامين مصالح المدعي عليهما بموضوع القضيه المكلف بها تفاجي المدعي بسحب المدعي عليهما التكليف والامتناع عن سداد قيمه الاتعاب وقدره ٣.٣٤٠.٠٠٨ ثلاثه ملايين وثلاثمايه واربعون الف وثمانيه ريال ومبلغ وقدره ١٥٧٠٠٠ مايه وسبعه وخمسين الف ريال وفقا للعقد شامل الضريبه المضافه وبمطالبتهما امتنعتا عن السداد دون وجه حق، وبناء علي الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات التي نصت علي تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ب- الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه، وحيث ان تعاقد التاجر مع مكاتب الاستشارات القانونيه يعد من الاعمال التجاريه التبعيه بناء علي المحضر المعد من اللجنه المشكله بقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢٨٢٦ في ٢٩/ ١/ ١٤٣٩ه والمعمم بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء برقم ٣٣٩٢ في ١٢/ ٠٢/ ١٤٣٩ والذي جاء فيه ثانيا: يقصد بالاعمال التجاريه بالتبعيه كل عمل غير تجاري بطبيعته ولكنه يكتسب الصفه التجاريه لصدوره من تاجر لغرض تجارته كشراء التاجر للسيارات لخدمه تجارته....، وتعاقده مع مكاتب الخدمات كمكاتب التعقيب او التخليص الجمركي او مكاتب الاستشارات الهندسيه والقانونيه ونحوها لغرض تجارته فالدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب هذه الاعمال من اختصاص المحاكم التجاريه وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره ١٥٠.٠٠٠ريال قيمه عقد الاستشارات القانونيه ودفع مبلغ وقدره ٨٤٦.٠٠٠دولار مقابل النسبه الميويه وقدره ١.٥٠ وذلك عن دعوي مطالبه ٥٦.٤٠٠.٠٠٠دولار امريكي والحكم ايضا باتعاب المحاماه ودفع الضريبه عن المبالغ المذكوره. وبقيد القضيه في هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها في جلسه يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٤/١٧ه، وفي هذه الجلسه ومن خلال المرافعه المرييه حضر المدعي في حين تخلف المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه عن طريق نظام ابشر وبسؤاله عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي طالبا الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره ١٥٠.٠٠٠ريال قيمه عقد الاستشارات القانونيه ودفع مبلغ وقدره ٨٤٦.٠٠٠دولار مقابل النسبه الميويه وقدره ١.٥٠ وذلك عن دعوي مطالبه ٥٦.٤٠٠.٠٠٠دولار امريكي والحكم ايضا باتعاب المحاماه ودفع الضريبه عن المبالغ المذكوره، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه بتاريخ: ١٤٤٢/٠٦/٢٤ه جاء فيها: ذكر المدعي انه قام بالتعاقد مع موكلتي بتاريخ ١٥/١٢/٢٠١٩م بان يقوم بتقديم خدمات الاستشارات القانونيه لموكلتي بمبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠ ريال) لمده سنه وينتهي بتاريخ ١٤/١٢/٢٠٢٠م , وان موكلتي قامت بفسخ العقد بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٩م...الخ. وجوابنا علي ذلك: صحيح ما ذكره المدعي بقيام موكلتي بالتعاقد معه بتاريخ ١٥/١٢/٢٠١٩م وبفسخ العقد بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٩م ولكن برضي الطرفين , بسبب قيام المدعي بطلب تعديل قيمه العقد. ذكر المدعي: بان موكلتي قامت بتسليمه كامل مستندات ملف اتفاقيه التوزيع المبرمه بين موكلتي المدعي عليها وشركه (...) المحدوده , وبتكليفه بتولي مهام المرافعه والمدافعه عما يلحقها من اضرار وخساير.... الخ. وذكر المدعي: ان تكليفه بهذه القضيه مقدر لها اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (٣.٣٤٠.٠٠٨ ريال) وجوابنا علي ذلك: غير صحيح ما ذكره المدعي جمله وتفصيلا , ولم تقوم موكلتي بتكليفه بذلك , ولا يوجد لدي موكلتي تعاقد او قضيه او خصومه مع اطراف الدعوي المشار اليها نهاييا , ولم تقوم موكلتي بتوكيل او تكليف المدعي باي مباشره لاي قضيه من القضايا الخاصه بها الي تاريخه. ثم ختم مذكرته بطلب الحكم بصرف النظر عن الدعوي، والزام المدعي بسداد اتعاب المحاماه لموكلتي لهذه القضيه بمبلغ وقدره (٥٠٠.٠٠٠ ريال). وقدم المدعي مذكره رد علي ما ابداه وكيل المدعي عليها بتاريخ: ١٤٤٢/٠٧/١١ه جاء فيها: ذكر المدعي عليهما ان العقد انتهي اتفاقا بين الطرفين بتاريخ ٢٤/ ١٢/ ٢٠١٩م بسبب قيام المدعي طلب تعديل قيمه العقد وجوابنا: - العقد فسخ من جانب واحد فقط، وليس صحيحا كما تزعم المدعي عليها بان العقد انتهي برضي الاطراف، ولم تقدم المدعي عليهما اي دليل يثبت ذلك، والمدعي عليها هي من انهت العقد بموجب البريد الالكتروني المرسل من المدعي عليها بتاريخ: ٢٤/ ١٢/ ٢٠١٩م، وتزعم ان العقد انهي باتفاق الطرفين، وحيث لم نسكت علي الافتراء الصادر من المدعي عليها بل تم الرد فورا بتمسك المدعي بالعقد وذلك بموجب البريد الالكتروني المؤرخ في ٢٥/ ١٢/ ٢٠١٩م. ثانيا: كذب المدعي عليها والزعم بانها لم تكلف المدعي باي قضيه ولم ترسل له اي مستندات بخصوص موضوع عقد التوزيع المبرم بين المدعي عليها وشركه (...) للادوات المنزليه، وما يؤكد ويثبت امام فضيلتكم كذب المدعي عليها ما يلي: ١- انه بتاريخ: ١٦/ ١٢/ ٢٠١٩م قامت المدعي عليهما بتسليم المدعي كامل مستندات ملف اتفاقيه التوزيع المبرمه بين المدعي عليهما وشركه (...) المحدوده، وتكليفه بتولي مهام المرافعه والمدافعه عما يلحقها من اضرار وخساير بسب اخطار المصفي القضايي والقرار الصادر في الطلب العاجل بالقضيه رقم ٧٢٩ لعام ١٤٤٠ه، ولكبر حجم ملف القضيه المسلم الي المدعي تعذر رفعه عن طريق النظام، وبالتالي كيف وصل ملف القضيه الي المدعي لو لم تقم المدعي عليها بتسلم الملف له، حتي انه ما علاقه المدعي بملف الدعوي اصلا لو لم يتسلمه من المدعي عليها !! ٢- وبالفعل باشر المدعي علي الفور دراسه ملف الدعوي من كافه جوانبه وحيثياته القانونيه وعمل علي وضع كافه الاجراءات والخطوات القانونيه اللازمه والواجب اتخاذها للدفاع وتامين مصالح المدعي عليهما بموضوع القضيه المكلف بها وعلي النحو السابق تفصيله في مذكراتنا السابق تقديمها في الدعوي. وفي تاريخ ٢٢/ ١٢/ ٢٠١٩م ارسلت المدعي عليها بريد الكتروني معنون ب(عاجل وسري- ملف اتفاقيه التوزيع المؤرخ في ٠١/ ٠١/ ٢٠١٩ بين (...) - ) وقد جاء في البريد الالكتروني ما نصه ((بالاشاره الي اجتماعنا الاخير تم طلب صياغه واعداد خطاب لارساله للمصفي ردا علي الخطاب الصادر من المصفي للمدعي عليها والنظر الي اعداد الرد الموجه للمصفي بسرعه... والراي القانوني المرسل من قبلكم تحت الدراسه والمناقشه وسوف يتم الاجتماع خلال واحد يوم او يومين القادمين)) وتم الاجتماع مع المدعي عليها وتم مناقشه وتوضيح كافه الجوانب والاجراءات القانونيه للدفاع عن المدعي عليها في القضيه التي كلف بها المدعي، الا انه وعقب كل تلك الاجراءات والخطوات المتخذه من المدعي لصالح المدعي عليها في القضيه التي تم تكليفه بها فوجي المدعي بتبليغه قرار المدعي عليها بفسخ العقد دون وجه حق تهربا من المدعي عليها عن سداد قيمه الدفعه المقدمه من الاتعاب والمقدره بمبلغ (٨٤٦.٠٠٠) دولار امريكي علي حسب ما ورد بالماده (٨/ ٤) من عقد المبرم بينهما. وختم مذكرته بالتمسك بطلباته الوارده في لايحه دعواه. وفي جلسه يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٨/٠٤ه حضر المدعي ووكيل المدعي عليها وبسؤال المدعي عن ما ابداه وكيل المدعي عليها من انه قد حصل اتفاق علي فسخ العقد فاجاب بقوله ان ذلك غير صحيح بل ان المدعي عليها قد ارسلت بريدا بذلك فتم رفضه من قبلي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بقوله ما ذكره المدعي من عدم وجود اتفاق علي فسخ العقد غير صحيح، وليس لدي موكلتي بينه علي ذلك حيث ان الاتفاق كان شفهيا في اجتماع مع المدعي عند ذلك جري افهام وكيل المدعي عليها بان ليس لها الا يمين المدعي فطلب مهله لذلك. وفي جلسه يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٩/٠٢ه حضر المدعي ووكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله بالجلسه السابقه اجاب بقوله ان لدي موكلتي بينه وهو شاهد علي هذا الاجتماع المنعقد بين طرفي الدعوي، وبسؤاله عن هذا الشاهد اجاب بقوله ان الشاهد هو (...) ويعمل مراقب بالشركه المدعي عليها عند ذلك افهمته الدايره بعدم قبول شاهده الشاهد لكونه اجيرا خاصا لدي المدعي عليها ففهم ذلك، وطلب يمين المدعي علي نفي ما دفع به، وبعرض ذلك علي المدعي استعد لاداء اليمين فحلف بالله قايلا (( وﷲ العظيم الذي لا اله غيره انني لم اوافق علي فسخ العقد في الاجتماع المبرم بيني وبين ممثليي المدعي عليها ولم يتم فسخ العقد من قبلي او الرضا بفسخه حتي الان وﷲ العظيم))هكذا حلف، ثم اكتفي الطرفان ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت المحاكم التجاريه تختص بالنظر في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. وذلك بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، فان الاختصاص ينعقد لهذه المحكمه، واما عن الموضوع: ولما كان المدعي يطلب في دعواه الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره ١٥٠.٠٠٠ريال قيمه عقد الاستشارات القانونيه والذي تم فسخه من قبل المدعي عليهما ودفع مبلغ وقدره ٨٤٦.٠٠٠دولار مقابل النسبه الميويه وقدره ١.٥٠ وذلك عن دعوي مطالبه ٥٦.٤٠٠.٠٠٠دولار امريكي والحكم ايضا باتعاب المحاماه ودفع الضريبه عن المبالغ المذكوره، وحيث انكر المدعي عليهما وجود اتفاق علي تكليف المدعي بالمرافعه والمدافعه عما يلحقها من اضرار وخساير بسب اخطار المصفي القضايي والقرار الصادر في الطلب العاجل بالقضيه رقم ٧٢٩ لعام ١٤٤٠ه، كما ان ما قدمه المدعي من قراين علي وجود الاتفاق لا ترقي الي ان تكون بمجموعها بينه موصله علي دعواه، وعلي فرض صحه دعوي المدعي فيما ادعاه من وجود الاتفاق فان المدعي لم يقدم للدايره اي عمل قام به في هذه القضيه المدعي بوجودها، حيث ان العقد المبرم بين الطرفين قد نص صراحه علي ان الاتعاب المقدره بالنسبه الميويه -والتي يطالب بها المدعي- تكون في القضايا التي يترافع فيها المدعي عن المدعي عليهما، واما عن طلب المدعي بقيمه عقد الاستشارات: وحيث ان المدعي عليهما قد دفعا بوجود فسخ رضايي للعقد وقد انكر ذلك المدعي وادي اليمين التي طلبت منه في ذلك، فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لمبلغ قيمه عقد الاستشارات. ولا ينال من ذلك ما ابداه وكيل المدعي عليها من وجود شاهد لدي موكلته -بعد ان قرر انه لا بينه لدي لموكلته- حيث ان الدايره قد رفضت سماع شهاده الشاهد لكونه اجيرا خاصا لدي المدعي عليها، لقول النبي صلي الله عليه وسلم: لا تجوز شهاده الوالد لولده،... ولا الاجير لمن استاجره. وقد جاء في كتاب المغني لبن قدامه رحمه ﷲ: قال القاضي: ولا تقبل شهاده الاجير لمن استاجره. وقال: نص عليه احمد. واما عن طلب المدعي اتعاب المحاماه: فحيث ان القضيه محل الدعوي كان الحق فيها ملتبسا ولا بد فيه من اللجوء الي القضاء، كما انه بالاطلاع علي محاضر الجلسات تبين حضور المدعي اصاله في جميع الجلسات عدا الجلسه التحضيريه الاولي، مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعي في اتعاب المحاماه، واما عن طلب المدعي في الزام المدعي عليهما بدفع قيمه الضريبه المضافه فان النظر في ذلك خارج عن اختصاص المحاكم التجاريه وذلك استنادا للمرسوم الملكي الصادر به نظام ضريبه القيمه المضافه رقم: م/١١٣ وتاريخ ١٤٣٨/٠٢/١١ه والذي نص علي انه تشكل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه تختص بما ياتي: ا - الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحقين العام والخاص، الناشيه عن تطبيق احكام الانظمه الضريبيه ولوايحها، والقرارات والتعليمات الصادره بناء عليها ب - الفصل في اعتراضات ذوي الشان علي القرارات الصادره من الهييه تطبيقا لاحكام الانظمه الضريبيه ولوايحها، والقرارات والتعليمات الصادره بناء عليها. بناء علي ذلك فان الدايره تنتهي الي حكمها المبين في منطوقه.
(منطوق الحكم)
بالزام شركه (...) لمنتجات التكنولوجيا المحدوده رقم السجل التجاري: (...), وشركه (...) للالكترونيات واجهزه التكييف المحدوده رقم السجل التجاري: (...)، (متضامنين) بان تدفع ل/ (...) رقم الهويه: (...)، مبلغا قدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣١٢٨ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) لمنتجات التكنولوجيا المحدوده غير ذلك (...)
ضد/ شركه (...) للاليكترونيات واجهزه التكييف المحدوده غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره ١٥٠.٠٠٠ريال قيمه عقد الاستشارات القانونيه والذي تم فسخه من قبل المدعي عليهما ودفع مبلغ وقدره ٨٤٦.٠٠٠دولار مقابل النسبه الميويه وقدره ١.٥٠ وذلك عن دعوي مطالبه ٥٦.٤٠٠.٠٠٠دولار امريكي والحكم ايضا باتعاب المحاماه ودفع الضريبه عن المبالغ المذكوره، وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٢/٠٩/١٤٤٢ه الذي قضي: بالزام شركه (...) لمنتجات التكنولوجيا المحدوده رقم السجل التجاري: (...) وشركه (...) للاليكترونيات واجهزه التكييف المحدوده رقم السجل التجاري: (...) (متضامنين) بان تدفع ل/ (...) رقم الهويه: (...)، مبلغا قدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه ٠٥/١١/١٤٤٢ه وبعد ان اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من طرفي الدعوي واكد كل منهم علي ما جاء به فرفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من طرفي الدعوي الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراضين شكلا ورفضهما موضوعا وتاييد حكم الدايره ( التاسعه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ( ٦٨٧٠) لعام ( ١٤٤١ه) القاضي: بالزام شركه (...) لمنتجات التكنولوجيا المحدوده رقم السجل التجاري: (...)، شركه (...) للاليكترونيات واجهزه التكييف المحدوده رقم السجل التجاري: (...)، بان تدفع ل/ (...) رقم الهويه: (...)، مبلغا قدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.