moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439262276 لعام 1443ه المدعي: شركه علي شار للمقاولات المدعي عليه: مدلج ثواب دعال العتيبي الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه سمير فتح الدين حسين جعبور، هويه وطنيه رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (43795) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: تسلم المدعي عليه من موكلتي (المدعيه) تحويلا في حسابه البنكي لدي البنك الاهلي رقم (...) مبلغا وقدره (٢٦٥،350) مايتان وخمسه وستون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا، تمثل مبالغ الدفعه المقدمه عن عقدي تنفيذ اعال الثقب الافقي بقطر (۹۰۰ مم) لمواسير حديد بمشروعي المؤسسه الكاينه في مدينه ابها خميس مشيط، ومدينه الليث، حسب المواصفات والاسعار المذكوره بطلبي الشراء الموجهين من موكلتي الي المدعي عليه برقم (MAARED-CTCE-2134) وتاريخ 23/ 02/ 2013م، ورقم (LITH-CTCE-2241) وتاريخ 10/ 04/ 2013م. الا ان المدعي عليه لم يقم بتنفيذ اي اعمال طيله هذه المده، ما تسبب في تاخير المشروع كاملا، علي الرغم من المساعدات التي قدمتها موكلتي له واعطاء المهله تلو المهله، وحثه علي تنفيذ العمل المطلوب دونما تاخير، وعلي الرغم ايضا من الوعود والعهود المتكرره من المدعي عليه في هذا الخصوص. وهو ما ثبت لدي موكلتي من عدم قدره المدعي عليه علي انجاز هذه الاعمال في الموعد المحدد لها وتعمده المماطله والتسويف، وهو ما يعد خرقا واخلالا بالتزامات المدعي عليه العقديه، الامر الذي لم يعد لموكلتي معه خيارا بديلا عن سحب الاعمال من المدعي عليه وتحميله المسيوليه عن التاخير، وقد وجهت موكلتي خطابا للمدعي عليه في هذا الخصوص بطلب استرجاع مبالغ الدفعه المقدمه برقم (ع ش ج/۲۰۱۳/ ش ق/٠٠١) وتاريخ 17/ 07/ 1434ه واتبعته بالعديد من رسايل البريد الالكتروني لحث المدعي علي تسديد المبلغ المتبقي دونما تباطؤ او تاخير وقد تعهد المدعي عليه بارجاع المبالغ المسدده له حسب رساله البريد الالكتروني وتاريخ 29/ 05/ 2013م. الا ان المدعي عليه لم يقم بتسديد سوي مبلغ (۱۰۰،۰۰۰ ريال) فقط مايه الف ريال بتاريخ 30/ 05/ 2013م ومتبقي في ذمته مبلغ (165،350 ريال) مايه وخمسه وستون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا لم يقم بتسديدها حتي الان. وعليه نطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (165،350 ريال) لقاء المتبقي في ذمته، والزامه بدفع مبلغ وقدره (٥٠،٠٠٠ ريال) لقاء اتعاب التقاضي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 08/ 11/ 1443ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب صوره من لايحه الدعوي مع مرفقاتها، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه ارفاق اللايحه خلال خمسه ايام، وعلي المدعي عليه الجواب خلال خمسه عشر يوما وعلي المدعيه الجواب علي جوابه خلال عشره ايام، وعلي المدعي عليه الجواب خلال عشره ايام من خلال ناجز. وفي 20/ 11/ 1443ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: ما ذكره المدعي وكاله غير صحيح ويكذبه الواقع والحس؛ وذلك لسكوته قرابه عشر سنوات، وهذا في عرف المقاولين والتجار مده كافيه لقفل الميزانيات وهو جواب اجمالي، واما تفصيلا: 1- تعاقدت مع المدعيه اعمالا عديده وتم انهاؤها وقفلها استلاما وتسليما ولي حقوق ماليه علي المدعيه فلعل المبلغ المذكور ضمن الاعمال الخاصه ولاستحقاقي لم تتقدم بطلب المبلغ طيله تلك المده. 2- لم تتقدم المدعيه بدليل مقبول اما عقد مبرم محددا الالتزامات والشروط، او استلام للعمل منه، او ما يثبت قيام العلاقه التعاقديه، فضلا عن ان العرف يكذب هذه الدعوي لطول المده. 3- يزعم المدعي وكاله وجود اخلال مني، والصحيح انني انهيت كافه العلاقات التعاقديه مع المدعيه، ويصدق ذلك عدم مطالبته كل تلك الفتره، واما ما يدعيه بانني عاجز عن التزاماتي التعاقديه فهذا غير صحيح؛ اذ لو صح لادعي بذلك في وقته، بل الواقع عجز المدعيه اثبات قيام العلاقه التعاقديه، وعليه فانني اطلب منه اثبات قيام العلاقه التعاقديه وعليه فان الدعوي حريه بالرد. وبناء علي اقرار المدعيه بايداعها المبلغ وعجزها عن اثبات العلاقه التعاقديه، وعدم مطالبتها بالمبلغ المذكور طيله عشر سنوات تقريبا وعليه فانني اطلب رد الدعوي لعدم الاختصاص. وفي 27/ 11/ 1443ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: بالنظر الي جواب المدعي عليه يتضح لفضيلتكم عدم رغبه المدعي عليه في ابراء ذمته للدين الثابت ومحاوله التنصل من سداده، وتخبط المدعي عليه الواضح من خلال دفوعه فتاره يدفع بعدم وجود العلاقه تعاقديه بين طرفي الدعوي، وتاره يدفع بعدم رفع الدعوي لطول المده؛ مما يعد اقرارا ضمنيا بصحه الدعوي، والثابت ان الحقوق لا تسقط وهذا هو الاصل. ونجيب بالدفع علي نفي العلاقه التعاقديه ان المدعي عليه قد استلم من موكلتي (المدعيه) تحويلا في حسابه البنكي لدي البنك الاهلي رقم (...) مبلغا وقدره (265,350) مايتان وخمسه وستون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا تمثل مبالغ الدفعه المقدمه عن "عقدي" تنفيذ اعمال الثقب الافقي بقطر (900 مم) لمواسير حديد بمشروعي المؤسسه الكاينه في مدينه ابها / خميس مشيط، ومدينه الليث، حسب المواصفات والاسعار المذكوره بطلبي الشراء الموجهين من موكلتي الي المدعي عليه برقم (MAARED-CTCE-2134) وتاريخ 23/ 02/ 2013م، ورقم (LITH-CTCE-2241) وتاريخ 10/ 04/ 2013م (مرفق العقود والحوالات) وهذا كاف لاثبات قيام العلاقه التعاقديه والتي يحاول المدعي عليه نفيها. وبعد ثبوت عدم قدره المدعي عليه بالوفاء تقرر سحب الاعمال الموكله اليه، ثم قام بتسديد وارجاع مبلغ (100,000 ريال) فقط مايه الف ريال بتاريخ 30/ 05/ 2013م دفعه من المبلغ المدفوع له بموجب طلبات الشراء المذكوره اعلاه، ومتبقي بذمته مبلغ (165,350 ريال) مايه وخمسه وستون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا لم يقم بتسديدها حتي الان ونرفق لفضيلتكم صوره الحواله، وبالنظر غرض الحواله الوارده الي موكلتي من المدعي عليه والموقعه من المدعي عليه السيد مدلج العتيبي جاء فيها (دفعه من باقي اعمال مرتجعه ثقب افقي)، والتي هي متعلقه بطلبات الشراء المذكوره اعلاه، ونجيب فيما ذكر بوجود اعمال عديده وللمدعي عليه حقوق ماليه لدي موكلتي فذلك دفع مرسل لا بينه عليه وغير صحيح جمله وتفصيلا. وبناء علي ما سبق وكل ما تم ارفاقه من اوامر الشراء والحوالات البنكيه والتي تثبت صحه دعوي موكلتي الامر الذي يتوجب الحكم لها بما ورد بلايحه دعواها. وفي 18/ 12/ 1443ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: ان جواب وكيل المدعيه لا يخرج عن الكلام المرسل الخالي عن البينه المقبوله شرعا ونظاما، فبعد تمسكي بانكار قيام العلاقه التعاقديه كما اتمسك بعدم صحه دعواه وهذا جواب مجمل، واما علي التفصيل فهو علي النحو التالي: اولا: ادفع بعدم صحه دعواه؛ لانه لم يستطع اثبات وجود عقد، كما انه سكت طيله مده عشر سنوات وكلها قراين علي عدم صحه دعواه. ثانيا: التحويل الواصل في حساب المدعي عليها لا يثبت العقد الذي يدعيه، لا سيما يدعي تنفيذ اعمال ثقب افقي في منطقتين مختلفتين، وهو دلاله علي صحه دفعي بوجود اعمال عديده وعقود متعدده انتهت واقفلت حساباتها وابرات ذمم الاطراف وليس صحيحا ان المبلغ المرتجع لقاء العقد المزعوم. ثالثا: لا توجد علاقه وربط بين الحواله الماليه وبين زعم المدعيه قيام عقد مقاوله؛ اذ ان عقود المقاولات لها اعراف لدي التجار من محاضر استلام وتسليم العمل، ومستخلصات وكل تلك منعدمه فيما تدعيه المدعيه، عليه وبعد تمسكي بالدفع الشكلي وكذا الدفوع السابقه، ولعدم ثبوت العلاقه التعاقديه من عقد او اقرار او استلام وتسليم، واستنادا علي الماده السادسه والستين من نظام الاثبات، ولان المدعيه لم تثبت قيام علاقه تعاقديه محدده، ولان غايه بينته هي الحواله الماليه الصادره وهي لا تعني قيام علاقه تعاقديه، وتمسكا بالاصل واعمالا للقراين الوارده، ولعدم الاختصاص اطلب من الدايره الموقره رد الدعوي. وفي جلسه 09/ 01/ 1444ه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسه 22/ 02/ 1444ه حضر الطرفان، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان لموكلته يمين المدعي عليه فطلب مهله لذلك. وفي 29/ 03/ 1444ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: بالاشاره الي سؤال فضيلتكم في الجلسه الماضيه: هل تقبل موكلتي المدعيه يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي؟ نجيب كما يلي: 1- حسب طلبكم تم مراجعه موكلتي المدعيه وهي لا تقبل بيمين المدعي عليه: ولما كان المدعي عليه لم ينكر صحه التواقيع والختم المنسوب الي منشاته والظاهر علي اوامر الشراء المرفقه في الدعوي، وكذلك لم ينكر دخول مبلغ الحوالتين بالدفعه المقدمه في حسابه البنكي عن كل مشروع، كما لم ينف صدور الحواله المرتجعه من حسابه لحساب لموكلتي بمبلغ مايه الف ريال من اعمال الثقب الافقي، وانما دفع بتقادم هذه المطالبه وذكر بان لديه تعاملات كثيره اخري مع موكلتي والمبالغ التي دخلت حسابه تتعلق بتلك التعاملات، ولم يقدم اي دليل علي هذه التعاملات المزعومه، ولم يثبت عدم تعلق الحواله المرتجعه بامري الشراء محل الدعوي، ومن ملاحظه هذه الدفوع، فان المدعي عليه لا يزال يتبع سبيل المراوغه والمماطله ولا نيه لديه في ابراء ذمته، وايه ذلك عدم مبادرته الي سداد المتبقي منذ تنفيذ الحواله المرتجعه رغم انه نص في الحواله علي انها (دفعه من باقي اعمال مرتجعه ثقب افقي)، بما يترجح معه ان يتجرا الرجل علي بذل اليمين الموجهه اليه دون تورع عنها او خشيه العاقبه، فتزل قدم بعد ثبوتها. 2- لدي موكلتي زياده بينه علي صحه دعواها واستحقاقها لمبلغ المطالبه: فاضافه لما تقدمت به موكلتي رفق لايحتها نسخه مترجمه للعربيه من اوامر الشراء ممهوره بتوقيع ممثل المدعي عليه وختمه، دليلا علي نشوء العلاقه التعاقديه، وقدمت كذلك صوره من الحوالتين التي تثبت استلام المدعي عليه من موكلتي تحويلا في حسابه البنكي لدي البنك الاهلي حواله برقم (3280920) وتاريخ 05/ 03/ 2013م مبلغ وقدره (183,750) ريال تمثل الدفعه المقدمه عن الاعمال المتفق عليها بموجب امر الشراء الصادر برقم (MAARED-CTCE-2134) وتاريخ 23/ 02/ 2013م. وحواله اخري برقم (408225) وتاريخ 13/ 04/ 2013م مبلغا قدره (81.600) ريال تمثل الدفعه المقدمه عن الاعمال المتفق عليها بموجب امر الشراء الصادر برقم (LITH-CTCE-2241) وتاريخ 10/ 04/ 2013م. ولتاخر المدعي عليه في تنفيذ الاعمال فوق المدد التعاقديه فقد تم سحب الاعمال الموكله اليه في اوامر الشراء، وطالبناه باعاده مبالغ الدفعه المقدمه، بموجب رسايل بريد موجهه الي ممثله السيد/ احمد كويا، والذي افاد بانه تم تحويل الموضوع الي السيد/ ابو عبد الله (يقصد المدعي عليه) وهو خارج المملكه وسيتم اعاده المبالغ فور عودته، وتحويل الموضوع الي السيد/ عاطف المدير المالي لعمل ورقه الحواله. وبموجب الحواله رقم (3405401) وتاريخ 20/ 11/ 2013م تم اعاده مبلغ فقط وقدره (100,000 ريال) مايه الف ريال الي حساب موكلتي البنكي، وكما يظهر في سبب الحواله (دفعه من باقي اعمال مرتجعه ثقب افقي) ويظهر توقيع المدعي عليه السيد/ مدلج العتيبي علي سند الحواله، مما يؤكد صحه الدعوي، وتجدون في المرفق رسايل البريد المشار اليها، وبرفقها الحواله المرتجعه والمرسله من المدير المالي لدي المدعي عليه. 3- توجيه اليمين يخالف الماده (131) من نظام المحاكم التجاريه، ولما قدمته موكلتي من ادله وبينات قاطعه علي وجود التعامل وصحه استحقاق المبالغ المطالب بها في الدعوي، كما ان موكلتي لا تري وجاهه لتوجيه اليمين للمدعي عليه كون دعواها ليست خاليه من الدليل الكامل. وتاسيسا علي ما سبق بيانه: نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي المدعيه بالطلبات الوارده في لايحه الدعوي. وفي جلسه 05/ 04/ 1444ه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسه هذا اليوم 19/ 05/ 1444ه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره مايه وخمسه وستون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا، مع تحميله اتعاب التقاضي تمثل مستحقات لعام 2013م ولما كان من شرط صحه الدعوي انفكاكها عما يكذبها، كما ان العاده جاريه علي ان الانسان لا يسكت عن حقه مده طويله دون وجود مانع من ذلك، قال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكميه: ان كل دعوي يكذبها العرف وتنفيها العاده؛ فانها مرفوضه وغير مسموعه، وقال مفتي البلاد الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله في فتواه: (فقد جري الاطلاع علي استرشادكم بخصوص اقامه الدعوي بعد مده طويله كثلاثين سنه او عشرين سنه هل تسمع الدعوي ام لا؟ ونفيدكم ان هذه مما يقتضي العرف بكذبها فلا تسمع اذا لم يذكر المدعي مانعا يمنعه من مطالبته من خوف سلطان او ما اشبه ذلك من العذر المانع من المطالبه بالحقوق ولم يكن بينه وبين المدعي عليه قرابه ولا شركه في ميراث او ما اشبهه مما يتسامح فيه الاقرباء بينهم. كما جاء في تقرير محكمه التمييز رقم 47/542: دلاله الحال تغني عن دلاله المقال فالسكوت مده طويله عن المطالبه بالملك مع تصرف غيره به دليل علي عدم صحه الدعوي (القرار رقم 275/ق 5/ب وتاريخ 25/6/1429 ج 1 ص 131)، وعليه فان المطالبه بعد مضي المده الطويله دليل علي عدم صحتها " وحيث انكر المدعي عليه الدعوي وحيث قوي جانبه بالتقادم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان لموكلته يمين المدعي عليه فرفضها في المذكره المقدمه منه بتاريخ 29/ 03/ 1444ه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه محمد بن عبدالله البخيت الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439262276 لعام 1443ه المدعي: شركه علي شار للمقاولات المدعي عليه: مدلج ثواب دعال العتيبي الوقايع: بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره مايه وخمسه وستون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا، مع تحميله اتعاب التقاضي تمثل مستحقات لعام 2013م، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت مخالفه الحكم نص الماده (24) من نظام المحاكم التجاريه و (36) من اللايحه التنفيذيه المتعلقه بمده التقادم في سماع الدعوي امام المحاكم التجاريه اغفل الحكم ان رفض الدعوي للتقادم مما لا يجوز الاجتهاد فيه -علي النحو الوارد في تسبيب الحكم - مع وجود نص نظامي صريح يقرر مده عدم سماع الدعوي للتقادم والقاعده (لا اجتهاد مع وجود نص)، فنصت الماده الرابعه والعشرون نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه علي (فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه). كما نصت الماده (36) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢ ه علي انه (اذا كان الحق المدعي به ناشيا قبل نفاذ النظام، فتحتسب المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرون من النظام (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ النظام). ولما كان النظام دخل حيز النفاذ بتاريخ 24/10/1441ه الموافق 15/06/2020م، فان اخر يوم لسماع الدعاوي بالحقوق الناشيه قبل تاريخ نفاذه هو تاريخ 23/10/1426ه الموافق 21/04/2025م. ولما كان الحق المدعي به بهذه الدعوي ناشيا قبل تاريخ نفاذ هذا النظام، وقد اقامت المدعيه هذه الدعوي بتاريخ 06/09/۱٤٤۳ه فعليه تكون المطالبه لم يسري عليها قواعد التقادم الطويل المسقط للحق امام المحكمه التجاريه ويثبت ان الدعوي مقيده داخل القيد الزمني لسماعها، مما يقتضي قبول هذه الدعوي، ويكون الحكم قد اخطا فيما انتهي اليه من تسبيب لرفض الدعوي علي سند من تقويه جانب المدعي عليه المنكر لقيام قرينه التقادم، وايضا القصور في الاستدلال حيث ان الحكم محل الاعتراض لم يناقش المدعي عليه حول صحه التواقيع والختم المنسوب الي منشاته والظاهر علي الوثايق المرفقه في الدعوي (امري الشراء بتلزيم الاعمال للمدعي عليه، وسنداي التحويل البنكي بمبلغ الدفعه المقدمه والحواله المرتجعه من المدعي عليه والرسايل المتبادله بين الخصوم عبر البريد الالكتروني الرسمي)، لاسيما ان المدعي عليه لم ينكر دخول مبالغ الحوالتين الي حسابه البنكي وانما زعم ان لديه تعاملات كثيره مع المدعيه وان المبالغ التي دخلت حسابه تتعلق بتلك التعاملات، وبناء علي ماسبق فقد تقدم بطلب قبول الاعتراض شكلا، وموضوعا بنظر المرافعه ونقض الحكم والحكم بالطلبات الوارده في لايحه الدعوي.اه، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه بتاريخ 8/7/1444ه عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 20/05/1444 ه في القضيه رقم 439262276 والقاضي برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق. العضو الاول احمد بن عبدالرحمن المحيذيف العضو الثاني بندر صالح عبدالعزيز الحميد رييس الدايره القضاييه خالد بن سعود الرشود