tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقم (23) لعام 1437هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 100 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:8634/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:ministerial_decision:340 entity=legal_basis:ministerial_decision:1005 entity=legal_basis:ministerial_decision:925/32 entity=legal_basis:ministerial_decision:08804/4 entity=legal_basis:ministerial_decision:4/8676 entity=legal_basis:ministerial_decision:2057 entity=legal_basis:ministerial_decision:1521 entity=legal_basis:ministerial_decision:5/185 entity=legal_basis:ministerial_decision:1776 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ entity=legal_basis:ministerial_decision:1736 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(قرار رقم (٢٣) لعام ١٤٣٧ه)

الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي
بشان اعتراض المكلف / مجموعه ( ب )
برقم (٣٦/١٢)
علي الربط الزكوي والضريبي للاعوام من ٢٠٠٤م حتي ٢٠٠٦م

بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد:

فانه بتاريخ ١٤٣٧/٧/٥ه اجتمعت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بمقرها بالاداره العامه في مصلحه الزكاه
والدخل بالرياض، وذلك للبت في اعتراض المكلف/ مجموعه ( ب )المحال الي اللجنه بخطاب سعاده مدير عام المصلحه رقم
١٤٣٦/١٦/٣٦٣٦ وتاريخ ١٤٣٦/٥/٢٥ه، وقد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده في ١٤٣٧/٥/٥ه كل
من.................. و................. كما مثل المكلف كل من.................. بموجب التفويض المصادق عليه من الغرفه التجاريه.

وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، قررت اللجنه البت في الاعتراض علي النحو الاتي:

اولا: الناحيه الشكليه :

تم الربط بخطاب المصلحه الصادر برقم ١٤٣٦/١٦/٢٢٤٧ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٩ه، فاعترض عليه المكلف بخطابه الوارد برقم
١٤٣٦/١٦/١٥١٢٢ وتاريخ ١٤٣٦/٥/٩ه، لذا فان الاعتراض مقبول شكلا لتقديمه خلال الاجل المقرر نظاما.

ثانيا: الناحيه الموضوعيه:

فيما يلي وجهه نظر كل طرف حول الاعتراض، ومن ثم راي اللجنه.

1 - عدم حسم قسط الضريبه المعجله لعام ٢٠٠٦م بمبلغ (۲۱,۳۲۹,۷۹۳) ریال.

ا ) وجهه نظر المكلف:
سهت المصلحه عن خصم قسط الضريبه المعجله البالغ قدره ٢۱,۳۲۹,۷۹۳ ريال المسدد من قبل مجموعه ( ب ) مقابل ضريبه
الدخل لسنه ٢٠٠٦م، وقدم المكلف صوره من الايصال، ويطالب بخصم قسط الضريبه المعجله المسدد من ضريبه الدخل لسنه
٢٠٠٦م، واجراء ربط زكوي / ضريبي يؤكد هذه الحقيقه.

ب وجهه نظر المصلحه :
توافق المصلحه علي حسم قيمه تلك المبالغ من الضريبه المستحقه للعام المالي ٢٠٠٦م بعد تقديم المكلف صور ايصالات
السداد، وسوف يتم تعديل الربط بعد صدور قرار اللجنه ان شاء الله.

راي اللجنه:
انتهي الخلاف بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف بشرط تقديم المكلف اصول ايصالات السداد للمصلحه.

۲۱/۱

٢ - استبعاد المصاريف المتنوعه للاعوام من ٢٠٠٤ محتي ٢٠٠٦م :

ا ) وجهه نظر المكلف:
١/٢ عند اجرايها للربط الزكوي / الضريبي قامت المصلحه باستبعاد مصاريف مبالغ قدرها ٢٧٣,٤٩٣,٢٦٤ ريال للسنوات ٢٠٠٤م و ٢٠٠٦م علي النحو التالي:

| رقم | البيان | ٢٠٠٤م | ٢٠٠٥م | ٢٠٠٦م | الاجمالي |
| ١ | خدمات صيانه ونظافه اخري | - | ٢٤,٤٤٦,٧٨٩ | ٣,٥٥٩,٠٦٣ | ٢٨,٠٤٥,٨٨٥ |
| ٢ | اتعاب مهنيه متنوعه واحتياطيات | - | ١٥,٣١٨,٦١٦ | ۱,۱۳,۳۷۱ | ٢١,٤٤٩,٩٨۷ |
| ٣ | تكاليف تطوير الحاسب الالي | - | ٣,١٧٦,٠٨٨ | 711,00٠ | VIL'۸۷۸ |
| ٤ | مصاريف اعلانات اخري متنوعه | ٢٧,٩٨١,٦٠۷ | ١٢,١٠٣,٩٦٧ | ١١,١٩٣,٨٢٦ | ٥١,٢٧٩,٤٠٠ |
| ٥ | مصاريف اتصالات اخري متنوعه | - | ١٠,٠٧٢,٦٥٧ | ١٢,٦٦٥,٤٩٦ | ٢٢,٧٣٨,١٥٣ |
| ٦ | مصاريف تامين اخري مستحقه | ٥٣,٣٦٣ | ٣٦٥,٩٦٣ | ٨,٠٥٥,٧٨٦ | ٨,٤٧٥,١١٢ |
| V | مصاريف متنوعه اخري ضمن المصاريف المتنوعه | ٢,٨٦٧,١٦٦ | ٢,٩٨٩,٠٥٠ | LILOV'O | |
| ۸ | مصاريف تدريب اخري متنوعه | ۷۰۱,۱۹۳ | ٤٥١,٢٠٣ | ٦٦٥,٤٣٠ | ١٠٨١٧,٨٢٦ |
| ۹ | مصاريف تدريب اخري | ۷۰,۲۳۳ | ١,٦٢٤,٨٦٥ | ٢٢٧,٠٨٣ | |
| ۱۰ | مصاريف سفر متعلقه بالتدريب اخري | ١,٦٢٤,٨٦٥ | | | |
| || المكون من مخصص ترك الخدمه | ۸,۲۸۳ | ١٤٩,٣٦٣ | ١٥٧,٦٤٦ | |
| ١٢ | الفرق في المبلغ المستخدم من نهايه الخدمه | - | ١٢٣,٢٩١,٥٩٩ | ١٢٣,٢٩١,٥٩٩ | |
| ١٣ | مقابل العقارات مخصص المملكه | - | ۱,۳۱۰,۲۹۷ | ۱,۳۱۰,۲۹۷ | |

۲۱/۲

| | اتعاب مستحقه لاعضاء مجلس الاداره | اجمالي المصاريف المستبعده | اجمالي المصاريف المصرح عنها في الاقرارات الزكويه/ الضريبيه | نسبه المصاريف المستبعده الي اجمالي المصاريف المصرح عنها الاقرارات الزكويه/ الضريبيه |
| ١٤ | ٨٣٤,٠٦٥ | ١,٢٩٦,١٢٥ | ٨٣٤,٠٦٥ | ٠,٠٣ |
| | | ٣٤,١٣٢,٤٩٢ | ١٩٠,٥٩٣,٠٣٦ | ٠,٠١ |
| | | ٤,٧٥٢,٣٦٤,٢١٤ | ٣,٦٠٧,٥٦٨,٤٩٢ | ٠,٠١ |

٢/٢ لا توافق مجموعه ( ب ) علي استبعاد المصلحه للمصاريف اعلاه، وذلك لانها تمثل تكاليف عاديه لازمه للنشاط وواجبه الحسم وفقا للماده (١٤) من نظام ضريبه الدخل القديم والماده (١٢) من نظام ضريبه الدخل الجديد.

٣/٢ ذكرت المصلحه في خطابات الربط الزكوي / الضريبي المشار اليه اعلاه، ان مجموعه ( ب ) لم تقدم تفاصيل البنود اعلاه والمستندات المؤيده لها. لا توافق مجموعه ( ب ) علي ما ذكرته المصلحه، ونود ان ندفع بما يلي:

١/٣/٢ ان مجموعه ( ب ) تمثل احد المؤسسات الماليه الرايده في المملكه العربيه السعوديه، والتي تمارس انشطتها من خلال العديد من الفروع. وعندما يؤخذ في الاعتبار حجم المعاملات التي يجريها البنك والايرادات والتكاليف المرتبطه بهذه المعاملات، فان استخراج بعض المعلومات التفصيليه التي تطلبها المصلحه من حين لاخر بشان هذه التكاليف، واعدادها بالشكل المناسب الذي يمكن المصلحه من الاطلاع عليها ليس بالامر السهل.

وبالتالي، فان عدم اطلاع المصلحه علي بعض هذه البيانات التفصيليه، والتي تمثل جزءا يسيرا من تكاليف البنك للسنه، لا يعني باي حال من الاحوال ان التكاليف المذكوره غير مؤيده، حيث انه تم تدقيق القوايم الماليه لمجموعه ( ب ) من قبل اثنين من اكبر مكاتب المراجعه العالميه. وبناء عليه، وعلي ضوء احكام الماده رقم (١٦) من نظام ضريبه الدخل، يتعين علي المصلحه اعتماد الاقرار الضريبي المقدم من قبل المكلف في حال تمت المصادقه علي القوايم الماليه المؤيده له من قبل مراجعي حسابات قانونيين معترف بهم دوليا.

٢/٣/٢ ان المصاريف المستبعده من قبل المصلحه تعتبر ضييله مقارنه باجمالي المصاريف المصرح عنها في الاقرارات الزكويه/ الضريبيه للسنوات ٢٠٠٤ محتي ٢٠٠٦م. ويلاحظ من المقارنه التي اوردناها اعلاه بان اجمالي مبلغ المصاريف المستبعده يمثل %۰,۰۳ فقط من اجمالي المصاريف للسنوات اعلاه. وفي حاله تمسك المصلحه بوجهه نظرها وذلك بان مجموع ( ب ) لم تقدم المستندات المؤيده، تحتفظ المجموعه بحقها في تقديم ايه معلومات اضافيه تكون لازمه لخصم التكاليف اعلاه.

٣/٣/٢ ايد قرار اللجنه الاستينافيه الضريبيه رقم ١١٣٦ لسنه ١٤٣٣ه الصادر بشان اعتراض مجموعه ( ب ) للسنه الماليه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٣م وجهه نظر المجموعه، حيث قضي قرار اللجنه برفض اجراء المصلحه المتمثل في استبعاد بعض المصاريف بحجه انها غير مؤيده بالمستندات.

۲۱/۳

علي ضوء قرار اللجنه الاستينافيه الضريبيه اعلاه، تعتقد المجموعه بانه يجب علي المصلحه خصم المصاريف المستبعده
للسنوات ٢٠٠٤ حتي ٢٠٠٦م، واعتبارها ضمن المصاريف الواجبه الخصم، ومن ثم اصدار ربط زكوي / ضريبي يؤكد هذه الحقيقه.

ب وجهه نظر المصلحه :

| البيان | ٢٠٠٤م | ٢٠٠٥م | ٢٠٠٦م |
| قيمه البند | ٣٤,١٣٢,٤٩٢ | ١٩٠,٥٩٣,٠٣٦ | ٤٨,٧٦٧,٧٣٦ |
| ما يخص الشق الزكوي | ٣٠,١٩٣,٦٠٢ | ۱۸۳,۸۰۷,۹۲٤ | ٤٧,٠٣١,٦٠٥ |
| قيمه الفروقات الزكويه | ٧٥٤,٨٤٠ | ٤,٥٩٥,١٩٨ | ١,١٧٥,٧٩٠ |
| ما يخص الشق الضريبي | ۳,۹۳۸,۸۹۰ | ٦,٧٨٥,١١٢ | ۱۷۳۶,۱۳۱ |
| قيمه الفروقات الضريبيه | ١٠١٨١٠٦٦٧ | ٣٤٧,٢٢٦ | ١٠٣٥٧,٠٢٢ |

لقد تم استبعاد هذه المصاريف الخاصه بعدد (١٤) بند كما هي وارده تفصيلا بخطاب الربط، وذلك في ضوء عدم تقديم
المكلف بيان بالجهات المدفوعه لها هذه المبالغ، وكذلك المستندات الخارجيه المؤيده للمصروفات، وتم رفض حسم هذه
المصاريف لعام ٢٠٠٤م وفقا للماده (١٤) من نظام ضريبه الدخل القديم، والتي تنص علي ان النفقات التي تحسم هي
المصاريف الضروريه التي يتم دفعها، وان تكون متعلقه بالنشاط، وهو ما لم يتم اثباته من قبل المكلف من خلال مناقشه
المصلحه معه للعام المذكور، حيث لم يتم تحديد الجهات المدفوعه لها تلك المبالغ، ولم يتم تقديم المستندات المؤيده لها.
اما الاعوام الماليه ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م، فقد تم رفض تلك المصاريف في ضوء ما نصت عليه الفقره (1/1) من الماده (1) من
اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه، والتي تنص علي ان المصاريف التي يجوز حسمها
التحديد الدخل الخاضع للضريبه ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه، وحيث ان المكلف لم يقدم بيانا باسماء تلك
الجهات المستفيده من تلك المصاريف، وكذلك المستندات المؤيده لصرفها وتحقق الضوابط الوارده في هذه الماده، لذا لم
يتم اعتمادها كمصاريف واجبه الحسم، وتتمسك المصلحه بصحه ونظاميه اجرايها.

راي اللجنه:

بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين، والمذكره الاضافيه المقدمه من المكلف فيما يتعلق بالمصاريف المتنوعه، وبما
ان الخلاف هو خلاف مستندي، واعطت اللجنه مده كافيه للمكلف لتقديم المستندات المؤيده لوجهه نظره، والمتمثله في
بيان باسماء تلك الجهات المستفيده من تلك المصاريف والمستندات المؤيده لصرفها، وحيث لم يقدم المكلف المستندات
المطلوبه، وتطبيقا لنص الفقره (1/1) من الماده التاسعه من اللايحه التنفيذيه التي تنص علي ان المصاريف التي يجوز حسمها
التحديد الدخل الخاضع للضريبه ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه، مما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر المصلحه
في عدم قبول حسم هذه المصاريف.

٢١/٤

- استبعاد فروق الاهلاك لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م.
ا ) وجهه نظر المكلف :
عند اجراء الربط لم تاخذ المصلحه في الاعتبار فرق الاستهلاك الذي استبعدته مجموعه ( ب ) في الاقرارات الزكويه/ الضريبيه
لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م، حيث لم تبد ايه اسباب او تفاصيل لهذا الاستبعاد عليه، فان المجموعه ليس بامكانها توضيح وجهه
نظرها بشان هذا الاستبعاد لفرق الاستهلاك طبقا للاقرارات الزكويه الضريبيه. وبالتالي، تطلب المجموعه تزويدها بالاحتساب
الذي طبقته المصلحه للوصول للمبالغ المستبعده حتي يتمكنوا من تقديم الرد الملايم حول هذا الامر.
ب وجهه نظر المصلحه :

| البيان | ٢٠٠٥م | ٢٠٠٦م |
|---|---|---|
| قيمه فروق الاستهلاكات طبقا للربط | ٣٨,١٥٢,٧١۰ | ۳۰,۹۲۳,۷۲٩ |
| قيمه فروق الاستهلاكات طبقا للاقرار | ١٥,٥٦٧,٩١٨ | ٧,٧٧٦,٨٦٤ |
| الفروقات | ٢٢,٥٨٤,٧٩٢ | ٢٣,١٤٦,٨٦0 |
| ما يخص الشق الزكوي | ۲,۷۸۰,۷۷۳ | ٢٢,٣٢٢,٨٣۷ |
| قيمه الفروقات الزكويه | ٥٤٤,٥١٩ | ٥٥٨,٠٧١ |
| ما يخص الشق الضريبي | ۸۰۴,۰۱۹ | ٨٢٤,٠٢٨ |
| قيمه الفروقات الضريبيه | ١٦٠,٨٠٤ | ١٦٤,٨٠٦ |

راي اللجنه:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين والمذكره الاضافيه المقدمه من المكلف، وحيث ان نظام ضريبه الدخل الجديد
اصبح واجب النفاذ في ٢٩ يوليو ٢٠٠٤م، وبالتالي تعين علي كافه المكلفين اعداد الاقرار الزكوي الضريبي لسنه ٢٠٠٥م.
بناء علي نظام ضريبه الدخل الجديد، واستنادا الي ما نصت عليه الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل، فان اللجنه تري تاييد وجهه
نظر المصلحه في استبعاد فروق الاهلاك لعامي ٢٠٠٥م و٢٠٠٦م.
٤- عدم حسم القيمه الدفتريه للممتلكات والمعدات لعام ٢٠٠٦م بمبلغ (١٣٣,٨٠٥,٣٣٥) ريال.
ا ) وجهه نظر المكلف:
لم تسمح المصلحه بموجب الربط الزكوي / الضريبي النهايي بخصم صافي القيمه الدفتريه للممتلكات والالات والمعدات البالغ
قدرها ١٣٣,٨٠٥,٣٣٥ ريال من الوعاء الزكوي لسنه ٢٠٠٦م. طالبت مجموعه ( ب ) بخصم ممتلكات والات ومعدات قدرها
۹۱۸,۹۲۰,۱۰۲ ريال من الوعاء الزكوي لسنه ٢٠٠٦م ، وحددت المصلحه الممتلكات والمعدات المخصومه بمبلغ ٧٨٥,١١٤,٨١٧
ريال، ولم تسمح بخصم الفرق البالغ ۱۳۳,۸۰۰,۳۳۵ ريال دون ابداء اسباب او تفاصيل لهذا الاستبعاد.
٢١/٥

استنادا الي ما ذكر اعلاه، تطلب المجموعه تزويدهم بالاحتساب الذي طبقته المصلحه للوصول للمبالغ المستبعده؛ حتي
يتمكنوا من تقديم الرد الملايم حول هذا الامر.

**ب وجهه نظر المصلحه :**

لكون هذين البندين مرتبطين ببعضهما لذا سيتم الاجابه عنهما معا وفقا للنحو الاتي:

ان سبب الاختلاف يعود الي ان مجموعه ( ب ) عند ادراجها لرصيد اول المده ٢٠٠٥/١/١م ادرجت الاصول بمبلغ (٨٢٨,٥٩٨,٠٠٠)
ريال، في حين ان رصيد تلك الاصول في القوايم الماليه للعام المالي ٢٠٠٤م بلغت ( ٦٨٥,٠٦۰,۰۰۰) ريال، وهو ما تم احتساب
الاستهلاك السنوي علي اساسه، وكذلك الاصول الثابته المحسومه من الوعاء الزكوي للعام المالي ٢٠٠٦م.
وعلي ضوء ذلك، تم استبعاد فروق الاهلاك للعامين ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م ، وكذلك عدم قيام المصلحه بحسم القيمه الدفتريه
للممتلكات والمعدات لعام ٢٠٠٦م وفقا لما نصت عليه الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل، وتعاميم المصلحه ارقام (٢٥٧٤/٩)
وتاريخ ١٤٢٦/٥/١٤ه و (٩/١٧٢٤) وتاريخ ١٤٢٧/٣/٢٤ه، وبالتالي فان المصلحه تري صحه اجرايها بشان هذين البندين نظاما.

**راي اللجنه:**

بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين والمذكره الاضافيه المقدمه من المكلف، ولكون هذا البند مرتبطا بالبند الثالث
اعلاه، لذا فاللجنه تؤيد المصلحه علي وجهه نظرها في هذا البند.

**ه - استبعاد المخصص مقابل العقارات المملوكه لعام ٢٠٠٥م بمبلغ (٥٣,٠٨٤,٦٨٣) ريال.**

**ا ) وجهه نظر المكلف:**

استبعدت المصلحه المبالغ المذكوره اعلاه دون ابداء اسباب او تفاصيل لهذا الاستبعاد ولا توافق مجموعه ( ب ) علي اجراء
المصلحه المذكور، وبالتالي تطلب المجموعه تزويدهم بالاحتساب الذي طبقته المصلحه للوصول للمبالغ المستبعده؛ حتي
يتمكنوا من تقديم الرد الملايم حول هذا الامر.

**ب وجهه نظر المصلحه :**

قامت المصلحه بتعديل نتايج الحسابات لعام ٢٠٠٥م بهذا المبلغ (٥٣,٠٨٤,٦٨٣) ريال بعد الاطلاع علي الكشف رقم (۸)
مخصصات واحتياطيات لعام ٢٠٠٦م حيث ظهر رصيد هذا المخصص اول المده بمبلغ ( ٦٣,٢٦٦,٩٤٤) ريال في حين ان قيمه هذا
المخصص الوارده بكشف المخصصات لعام ٢٠٠٥م مبلغ ( ١٠,١٨٢,٢٦١) ريال.
وبالتالي، فان ذلك يؤكد ان المخصص المكون عام ٢٠٠٥م مبلغ (٦٣,٢٦٦,٩٤٤) ريال، وليس (١٠,١٨٢,٢٦١) ريال كما ورد في
الكشف رقم (1) المقدم مع الاقرار الضريبي/ الزكوي (مرفق صور من الكشف رقم 1 لعام ٢٠٠٥م، والكشف رقم ٨ لعام
٢٠٠٦م، ليوضح صحه وسلامه اجراء المصلحه.

**راي اللجنه:**

بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين والمذكره الاضافيه المقدمه من المكلف، تبين للجنه ان المخصص اول الفتره
لعام ٢٠٠٦م هو مبلغ ٦٣,٢٦٦,٩٤٤ ريال، في حين ان قيمه هذا المخصص لعام ٢٠٠٥م الظاهره بكشف المخصصات هو مبلغ
١٠,١٨٢,٢٦١ ريال، مما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر المصلحه في تعديل نتايج الحسابات لعام ٢٠٠٥م بمبلغ ٥٣,٠٨٤,٦٨٣
ريال.

٢١/٦

# 1- استبعاد التبرعات لعامي ٣٠٠٤م و ٢٠٠٦م.

## ا ) وجهه نظر المكلف :

استبعدت المصلحه المبالغ اعلاه دون ابداء اسباب او تفاصيل لهذا الاستبعاد لا توافق مجموعه ( ب ) علي اجراء المصلحه المذكور، وتود الافاده بالاتي:

ا ) عاده تقوم البنوك بمساعده المنظمات الخيريه والانسانيه من خلال التبرعات لهذا السبب تدفع البنوك تبرعات الي تلك المنظمات لمساعده المحتاجين في العالم خلال الكوارث الطبيعيه.

ب) عليه، قام البنك بدفع تبرعات خلال السنوات اعلاه لمنظمات خيريه وانسانيه مختلفه تعمل في مجال تطوير وخدمه المجتمع.

## ب وجهه نظر المصلحه:

| البيان | ٢٠٠٦م | ٢٠٠٤م |
| قيمه التبرعات غير المعتمده | ||,۰۰۰,۰۰۰ | ١,٦٤٣,٦١٦ |
| ما يخص الشق الزكوي | ١٠,٦٠٨,٤٠٠ | ١,٤٥٣,٩٤٣ |
| قيمه الزكاه | ٢٦٥,٢١٠ | ٣٦,٣٤٩ |
| ما يخص الشق الضريبي | ٣٩١,٦٠٠ | ١٨٩,٦٧٣ |
| قيمه الضريبه | ۷۸,۳۲۰ | ٥٦,٩٠٢ |

لقد تم استبعاد التبرعات المدفوعه الي جهات غير معترف بها او خارجيه، وبيانها كما يلي:

- عام ٢٠٠٤م مبلغ ١,٥٨٩,٢٣٤ ريال مبالغ مستحقه لم تحدد الجهه المدفوعه لها، ومبلغ ۵۰,۰۰۰ ريال مدفوعه الي مؤسسه ( ج)، ومبلغ ٤,٣٨٢ ريال الي جهات غير محدده.
- اما العام المالي ٢٠٠٦م، فهي عباره عن مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ريال لم يحدد المكلف الجهات المدفوعه لها، ومبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال مدفوعه الي .................................... دون تحديد الجهه المدفوعه لها.

وبالتالي وفي ضوء ان تلك الجهات غير مرخص لها بالمملكه وفقا لما نصت الفقره (ح) من الماده (١٤) من القرار الوزاري رقم (٣٤٠) لعام ١٣٧٠ه بالنسبه لربط عام ٢٠٠٤م، وطبقا لاحكام الماده (الحاديه عشره) من النظام الضريبي بالنسبه لربط عام ٢٠٠٦م، وكذلك طبقا لتعميم المصلحه رقم (١/١٣٥) وتاريخ ١٤٠٩/١١/٢٢ه بالنسبه للربط الزكوي، لذا تم رفض تلك التبرعات.

۲۱/۷

# راي اللجنه:

بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين، والمذكره الاضافيه المقدمه من المكلف، وبمراجعه المستندات التي قدمها المكلف، تري اللجنه تاييد وجهه نظر المصلحه في عدم قبول التبرع المدفوع الي .............. والبالغ قدره ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال نظرا لعدم تقديم المستندات التي تحدد الجهه المدفوع لها، وكذلك تاييد وجهه نظر المصلحه في استبعاد التبرعات المدفوعه الاخري وفقا لما نصت عليه الفقره (ح) من الماده (١٤) من القرار الوزاري رقم ( ٣٤٠) لعام ١٣٧٠ه بالنسبه لربط عام ٢٠٠٤م، وطبقا لاحكام الماده الحاديه عشره من النظام الضريبي بالنسبه لربط عام ٢٠٠٦م، وطبقا لتعميم المصلحه رقم (١/١٣٥) وتاريخ ١٤٠٩/١١/٢٢ه بالنسبه للربط الزكوي.

- استبعاد خساير تشغيل وتزوير للاعوام من ٢٠٠٤م الي ٢٠٠٦م.

## ا ) وجهه نظر المكلف :

لا توافق مجموعه ( ب ) علي اجراء المصلحه بشان عدم حسم المصاريف المتكبده الخاصه بقضايا التزوير، وتود الافاده بالتالي:

1. المصاريف اعلاه تمثل جزءا من عمليات المجموعه التجاريه الاعتياديه، وهي شايعه في النشاط البنكي. تم تكبد هذه المصاريف بسبب الخساير التي تكبدها البنك خلال العمليات اليوميه، والناتجه بسبب المخاطر الموروثه المرتبطه بالعمليات المصرفيه المنفذه عن طريق اجهزه الصرف الالي وبطاقات الايتمان.
2. سعت مجموعه ( ب ) وبذلت كافه الجهود اللازمه لاسترداد هذه الخساير، وقامت بتقديم بلاغات لاجهزه الشرطه المختصه، اضافه الي رفع قضايا امام المحاكم في هذا الخصوص، سيلاحظ انه بعد بذل جهود كبيره واتخاذ مختلف الاجراءات اللازمه، فان فرض استرداد هذه الخساير تكاد تكون معدومه.

بناء عليه، قامت مجموعه ( ب ) بتسجيل هذه الخساير وفقا للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها والمقبوله لدي مؤسسه النقد العربي السعودي، وغني عن القول انه في حاله استرداد ايه خساره في المستقبل، فانه سيتم تسجيلها كايرادات في السنه التي سيتم فيها الاسترداد، وبالتالي سيتم اخضاع المبلغ للضريبه والزكاه.

وبالاخذ في الاعتبار الحقايق والايضاحات اعلاه، ترجو المجموعه خصم مصاريف خساير التشغيل والتزوير اعلاه، باعتبارها مصاريف واجبه الحسم لاغراض احتساب الضريبه والزكاه، طبقا لنظام ضريبه الدخل واللايحه التنفيذيه في نظام ضريبه الدخل. علما بان المجموعه علي استعداد لتقديم المستندات المؤيده لهذه الخساير اذا ما طلبتها المصلحه.

۲۱/۸

ب وجهه نظر المصلحه :

| البيان | ٢٠٠٤م | ٢٠٠٥م | ٢٠٠٦م |
| قيمه البند | ١٩,٣٢٩,١٢٧ | ٩,٨٠٥,٤٦٥ | ٨,٤٢٦,٩٧٧ |
| ما يخص الشق الزكوي | ١٧,٠٩٨,٥٤٦ | ٩,٤٥٦,٣٩٠ | ٨,١٢٦,٩٧٧ |
| قيمه الزكاه | ٤٢٧,٤٦٤ | ٢٣٦,٤١٠ | ٢٠٣,١٧٤ |
| ما يخص الشق الضريبي | ٢,٢٣٠,٥٨١ | ٣٤٩,٠٧٥ | ۳۰۰,۰۰۰ |
| قيمه الضريبه | ٦٦٩,١٧٤ | ٦٩,٨١٥ | ٦٠,٠٠٠ |

تم رفض تلك المصاريف في ضوء عدم تقديم البنك المستندات المؤيده لاتخاذ الاجراءات القانونيه في سبيل تحصيل هذه
المبالغ من الاشخاص الذين قاموا بالتزوير، كما لم يقدم المكلف اي حكم قضايي يفيد باعسار هؤلاء الاشخاص وفقا للفقره (۳ -
د) من الماده التاسعه من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل.

كما ان مؤسسه النقد تطلب من البنوك في مثل تلك الحالات اللجوء الي الجهات الرسميه والقضاييه لملاحقه المزورين، وهو
الاجراء الذي لم تقم به المجموعه، وبالتالي تري المصلحه عدم اعتماد تلك المصاريف لعدم تقديم مستنداتها وفقا للفقره
(ا/١) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، والتي تنص علي ان النفقه لابد ان تكون فعليه ومؤيده
بمستندات، لذا تتمسك المصلحه بصحه ونظاميه اجرايها.

راي اللجنه :

بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين، والمذكره الاضافيه المقدمه من المكلف، وبما ان الخلاف هو خلاف مستندي،
وحيث ان المكلف لم يقدم المستندات المؤيده لوجهه نظره، تري اللجنه تاييد وجهه نظر المصلحه في استبعاد خساير تشغيل
وتزوير للاعوام من ٢٠٠٤ محتي ٢٠٠٦م.

- القروض طويله الاجل لعام ٢٠٠٦م مبلغ ٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال

ا ) وجهه نظر المكلف:

لا توافق مجموعه ( ب ) علي اجراء المصلحه المتمثل في اضافه حصه المساهمين السعوديين من القروض طويله الاجل للوعاء
الزكوي لسنه ٢٠٠٦م. في هذا الصدد تود المجموعه الافاده بالاتي:
١/٨ لم تدرج مجموعه ( ب ) حصه المساهمين السعوديين من القروض طويله الاجل في الوعاء الزكوي لسنه ٢٠٠٦م،
ويعتقد البنك انه طالما ان القروض طويله الاجل استخدمت لتقديم قروض للعملاء، ولم تستخدم لتمويل بنود زكويه قابله
الخصم (الموجودات الثابته او الاستثمارات)، يجب عدم اضافتها للوعاء الزكوي.

اضافت المصلحه بموجب الربط حصه المساهمين السعوديين من القروض طويله الاجل للوعاء الزكوي البالغ قدرها
٢,٢٥۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال للوعاء الزكوي لسنه ٢٠٠٦م، بحجه ان القروض حال عليها الحول دون الاخذ في الاعتبار حقيقه ان هذه
القروض طويله الاجل لم تستخدم لتمويل بنود زكويه قابله للخصم.
۲۱/۹

٢/٨ ودفع المكلف بما يلي تاييدا لوجهه نظرها :

**ا - الانظمه الزكويه الصادره بشان اضافه القروض للوعاء الزكوي**

طبقا للتعميم رقم ١/٢/٨٤٤٣/٢ بتاريخ ١٣٩٢/٨/٨ه (الموافق ١٦ سبتمبر (١٩٧٢م) تجبي الزكاه علي راس المال والاحتياطيات
وصافي الربح ناقصا الموجودات الثابته المشتراه من راس المال والاحتياطيات) والاستثمارات.
لاحقا اوضحت المصلحه بموجب التعميم رقم (٢) بتاريخ ١٣٩٤/٦/١ه (الموافق ٢٤ فبراير ١٩٧٤م)، والصادر بناء علي قرار اللجنه
القضاييه رقم ١٣٩٣/١٥٥ بان القروض تضاف للوعاء الزكوي بالقدر المستخدم لتمويل الموجودات الثابته / الانشاءات الراسماليه
تحت التنفيذ.
سيلاحظ من تعاميم المصلحه اعلاه، ان القروض علي كافه المستويات لا تضاف للوعاء الزكوي، ما لم تستخدم لتمويل
الموجودات الثابته التي تخصم من الوعاء الزكوي. ان سياسه المصلحه القايمه علي اضافه القروض للوعاء الزكوي ليست
صحيحه من حيث المبدا، وتتناقض مع الممارسات السابقه في هذا الشان.

**٢ - اغراض القروض بالنسبه للبنوك**

تقوم المجموعه مثلهم في ذلك مثل البنوك الاخري في العالم بمزاوله العمليات المصرفيه العاديه المتمثله في الحصول
علي الاموال من العملاء، او من خلال اصدار الاوراق الماليه المدينه، ومن ثم توفير القروض للعملاء والاستثمار في الاوراق
الماليه قصيره الاجل.
ان نشاط البنوك يختلف عن النشاطات الاخري للشركات، حيث تتمثل العمليات الاساسيه لاي بنك في نشاط اقراض واقتراض
الاموال لانجاز النشاطات التجاريه اليوميه. ان اضافه القروض لاجل للوعاء الزكوي نتج عنه تناقض واختلاف كبيران، حيث
اخضعت المبالغ المقترضه للزكاه، ولم يتم خصم القروض والدفعات المقدمه من قبل البنك لعملايه من الوعاء الزكوي.
انه يتعين علي كافه البنوك التجاريه العامله في المملكه العربيه السعوديه المحافظه علي مستويات معينه من السيوله
تحددها مؤسسه النقد العربي السعودي من فتره لاخري. ويعتمد مستوي السيوله للبنك بصوره كبيره علي توفر الاموال.
ولكي يحافظ البنك علي مستوي السيوله او الوفاء بمتطلبات راس المال العامل يحصل البنك علي اموال اضافيه من الاقتراض
قصير الاجل. وحيث ان هذه القروض هي لغرض الوفاء بمتطلبات راس المال العامل للبنك، وليس لتمويل الموجودات طويله
الاجل، فانه ليس مبررا للمصلحه اضافتها للوعاء الزكوي.
ان الغرض من تقديم الاموال في حاله البنوك يختلف من النشاطات التجاريه الاخري الشركات الصناعيه، وبالتالي يجب معامله
البنوك بصوره خاصه، مع الاخذ في الاعتبار الطبيعه المحدده لنشاطها التجاري.

**- ملكيه الاموال**

كما تعلمون، فان اهم شرط من شروط الزكاه هو تمام الملك. تجبي الزكاه في حاله توفر شرط ملكيه الاموال للمساهمين.
وفي حاله القروض لاجل، فانها تمثل التزاما علي المساهمين، وليس فيها ما يدل علي تمام ملك هذه الاموال لمساهمي
البنك. بناء عليه، فان اجراء المصلحه المتمثل في اضافه القروض الوعاء الزكاه ليس مبررا، ويتعارض مع المبادي الاساسيه
للزكاه.
تم تاكيد المبدا اعلاه في الخطاب الوزاري رقم ۱۱۰۳/۳ بتاريخ ١٤٠٧/٢/١١ه (الموافق ١٩٨٦/١٠/١٤م).

۲۱/۱۰

ب وجهه نظر المصلحه :

بعد دراسه المستندات المقدمه من قبل المكلف، تبين منها ان مده القروض قد حال عليها الحول القمري وهي في ذمه
المكلف، وبالتالي تجب تزكيتها؛ وذلك لان الحول القمري - من الناحيه الشرعيه - هو المعتبر في ساير العبادات، ومنها الزكاه
الشرعيه، وهو ما لا خلاف عليه بين جمهور الفقهاء، حيث يشترط الفقهاء حولان الحول القمري علي المال لاخضاعه للزكاه
الشرعيه.

وذلك طبقا لقرار هييه كبار العلماء رقم (٢٢٢) وتاريخ ١٤٢٦/٧/٢٩ه، الذي اوضح ان الشرع قد علق الزكاه علي حولان الحول
القمري. والشرع يفسر الحول باثني عشر شهرا قمريا، والاحكام الشرعيه نعلم انها قد ربطت بالاشهر القمريه كما في الصوم
والحج والعدد والايلاء والكفارات وغيرها، فيعمل بذلك في الزكاه جريا علي عاده الشرع في ذلك، وان الاعتماد علي الحول
الشمسي في اخراج الزكاه يترتب عليه الاخلال بهذا الواجب؛ لان السنه الشمسيه اكثر من السنه القمريه باحد عشر يوما، وفي
ذلك تفويت لمصلحه اصحاب الزكاه).

وكذلك، طبقا لخطاب سماحه مفتي عام المملكه ورييس هييه كبار العلماء رقم (٢/١٠٤٣) وتاريخ ١٤٢٨/٨/٢٠ه الموجه
لمعالي وزير الماليه، والذي اوضح فيه سماحه المفتي ان الزكاه يعتد في احتسابها بالاشهر القمريه الهجريه، والواجب علي
الشركات الالتزام باصدار ميزانيات للزكاه وفقا للسنه الهجريه تقيدا بالشرع المطهر، وكذلك طبقا لتعميم المصلحه رقم ( ٦٧٤١)
وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢ه، الذي قضي بان تستمر المصلحه في تحصيل الزكاه علي الاموال الزكويه التي حال عليها الحول القمري
طبقا لما تم عرضه علي معالي وزير الماليه ووافق عليه.

كما توضح المصلحه ان الحول القمري هو المعول عليه في جميع تعاملات المملكه، حيث نصت الماده (٢) من الباب الاول من
النظام الاساسي للحكم علي ان تقويم الدوله هو التقويم الهجري، كما نصت القواعد والتعليمات النظاميه طبقا للمرسوم
الملكي رقم (٨٦٣٤/٢٨/٢/١٧) وتاريخ ١٣٧٠/٦/٢٩ه باستيفاء الزكاه علي المكلفين وفقا لاحكام الشريعه الاسلاميه.

وكذلك تطبيقا للفتاوي الشرعيه ذات الارقام (٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٠٦/١٠/٣٠ه ورقم (١٨٤٩٧) وتاريخ ١٤٠٨/١١/١٨ه، ورقم
(٢/٢٢٦٦٥) بتاريخ ١٤٣٤/١/١٥ه بما يعتد به فقهيا في اضافه الاموال المستفاده بالكامل التي حال عليها الحول الي الوعاء
الزكوي، سواء كانت هذه الاموال من صناديق حكوميه او بنوك تجاريه او قروض من الشركاء او من جهات ذات علاقه او
بنوك داينه.

وبالجمله ايه اموال مستفاده تستخدمها الشركه في تمويل الاصول الثابته او النشاط الجاري، حيث ان مضمون الفتاوي
الشرعيه هو اضافه هذه الاموال التي تحصل عليها الشركه، سواء كانت في صوره نقود او عرضا من عروض التجاره، كما ان
الجزء المستخدم في تمويل راس المال العامل يكون مستغرقا في الاصول المتداوله بما الت اليه من نقديه وعروض تجاريه.

وبالتالي، فان الزكاه تجب في هذا الجزء من الاموال، ولقد استقر قضاء اللجنه الاستينافيه علي معالجه البند وفقا لما تضمنه
ربط المصلحه، ومنه القرار الاستينافي في رقم (١٤٢٢) لعام ١٤٣٥ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (٧٤٨٢) بتاريخ
١٤٣٥/٩/٥ه، والقرار الاستينافي رقم (١٤٧٥) لعام ١٤٣٦ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (۲۱۳۷) وتاريخ ١٤٣٦/٣/٧ه،
وبما يتضح معه شرعيه ونظاميه اضافه هذا البند محل الاعتراض ضمن الاموال التي تجب فيها الزكاه، حيث لا يترتب علي تزكيه
هذا المبلغ وجوب الزكاه مرتين في مال واحد وفقا للفتوي الشرعيه رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ٥١٤٢٦/١١/٨؛ لان الداين يزكي المال
الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال
الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته.

ولقد تايد اجراء المصلحه بعده احكام قضاييه صادره من المحاكم الاداريه منها:

۲۱/۱۱

الحكم رقم (١٧/د/ا/١ لعام ١٤٣١ه) الصادر من الدايره الاداريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بالرياض، والمؤيد من
الدايره الاداريه السادسه بمحكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه الرياض بحكمها رقم (٦/٣٦٥) لعام ١٤٣٤ه.
لذا تتمسك المصلحه بشرعيه ونظاميه اجرايها، والمطبق علي عموم المكلفين بالزكاه الشرعيه.

راي اللجنه:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين، والمذكره الاضافيه المقدمه من المكلف، واستنادا لقرار هييه كبار العلماء رقم
(٢٢٢) وتاريخ ١٤٢٦/٧/٢٩ه، القاضي بتزكيه ما الت اليه القروض متي ما حال عليها الحول القمري وهي في ذمه المكلف، كما
ان اللجنه الدايمه افتت بفتواها رقم ٢٢٦٦٥ وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه في اضافه الاموال المستفاده بالكامل التي حال عليها الحول
الي الوعاء الزكوي، سواء كانت هذه الاموال من صناديق حكوميه او بنوك تجاريه او قروض من الشركاء او من جهات ذات
علاقه او بنوك داينه تستخدمها الشركه في تمويل الاصول الثابته او النشاط الجاري، كما ان الجزء المستخدم في تمويل راس
المال العامل يكون مستغرقا في الاصول المتداوله بما الت اليه من نقديه وعروض تجاريه - وبالتالي تري اللجنه تاييد وجهه نظر
المصلحه في اضافه القروض محل الاعتراض لمكونات الوعاء الزكوي.

٩ - الاستثمارات طويله الاجل لعام ٢٠٠٦م مبلغ ( ٣٠,٠٦٦,١٨٠,٤٠١) ريال
ا ) وجهه نظر المكلف:
لا توافق المجموعه علي اجراء المصلحه المتمثل في عدم خصم الاستثمارات طويله الاجل وقدرها ٣٠,٠٦٦,١٨٠,٤٠١ ريال عند
احتساب الوعاء الزكوي لسنه ٢٠٠٦م. في هذا الصدد تود المجموعه الافاده بالاتي:

ا) الاستثمارات مؤيده بالقوايم الماليه المدققه والمستندات المؤيده
يلاحظ ان البنك يعد القوايم الماليه المدققه من قبل اثنين من مكاتب المحاسبه المعترف بها عالميا. وكجزء من عمليه
المراجعه يقوم مراجعو الحسابات بالتحقق من ارصده الاستثمار الظاهره في قايمه المركز المالي عليه، فان ما ذكرته المصلحه
بان الاستثمارات طويله الاجل لسنه ٢٠٠٦م ليست مؤيده بالمستندات ليس صحيحا.
علاوه علي ذلك، فان الاستثمارات الخاصه بالبنك يتم ادارتها ورقابتها من قبل الاداره العليا ومجلس اداره البنك، كما تخضع
للتوجيهات الصادره من مؤسسه النقد العربي السعودي.

ب مبادي الزكاه ومدي انطباقها علي البنك
(1) طبقا للمبادي الاساسيه للزكاه لا تستحق زكاه علي الاموال المستخدمه لتمويل الموجودات طويله الاجل
المستخدمه لغرض تحقيق الايرادات الفتوي رقم (٢٢٦٦٥) بتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه.
(٢) ان الاموال المستخدمه لتمويل الاستثمارات التي قام بها البنك تمثل تدفقات نقديه خرجت من ذمه البنك، عليه لا
تفرض عليها زكاه.
اضافه الي ذلك، تستخدم الاستثمارات اعلاه من قبل البنك لتحقيق ايرادات خاضعه للزكاه عليه، فان فرض الزكاه علي
الموجودات التي تحقق ايرادات تخضع للزكاه بسبب عدم خصمها من الوعاء الزكوي يعتبر حيده عن المبادي الاساسيه للزكاه.
(٣) يسمح بخصم الاستثمارات طويله الاجل باعتبارها موجودات واجبه الخصم من الوعاء الزكوي طبقا للتعميم رقم
١/٢/٨٤٤٣/٢ بتاريخ ١٣٩٢/٨/٨ه.
طبقا للتعميم رقم ١/٢/٨٤٤٣/٢ بتاريخ ١٣٩٢/٨/٨ه، تعتبر الاستثمارات طويله الاجل واجبه الخصم من وعاء الزكاه في حاله
استيفاء الشروط التاليه:
۲۱/۱۲

- ان تكون الاستثمارات مموله من راس المال والاحتياطيات.
- ان تكون الاستثمارات طويله الاجل ونيه البنك الاحتفاظ بها لفترات طويله بغرض الحصول علي عوايدها.
- الا تكون الاستثمارات مقتناه لاغراض المتاجره او اعاده البيع.
- ان يكون الدخل الذي يتحقق من هذه الاستثمارات قد خضع للزكاه.

تمت استثمارات البنك من راس المال والاحتياطيات، كما ان نيه الاداره هي الاحتفاظ بهذه الاستثمارات لامد طويل وليس للاغراض التجاريه، كذلك فان الايرادات المحققه للبنك من هذه الاستثمارات كانت جزءا من قايمه الدخل، وبالتالي فان هذه الاستثمارات تستوفي المعايير المبينه اعلاه، وهو ما يستوجب خصمها من الوعاء الزكوي.

ع) لقد صدر التعميم اعلاه علي ضوء الفتوي رقم (٢٤٧) بتاريخ ١٣٧٥/٦/١٥ه (الموافق ٢٩ يونيو ١٩٥٦م)، والصادره من قبل فضيله مفتي عام المملكه العربيه السعوديه.

في ضوء الفتوي اعلاه، فانه من الواضح بان الزكاه تجبي فقط علي الاصول المقتناه لاغراض المتاجره. وبمعني اخر، فان الزكاه لا تجبي علي الاصول المقتناه لاغراض تحقيق دخل خاضع للزكاه الشرعيه (مثل الاستثمارات طويله الاجل).

ج) يجب خصم الاستثمارات طويله الاجل في اسهم الملكيه من وعاء الزكاه طبقا للقرار الوزاري رقم (١٠٠٥).

د) الاستثمارات طويله الاجل في اسهم الملكيه واجبه الحسم طبقا للقرار الوزاري رقم ٩٢٥/٣٢، والقرار الوزاري رقم ٠٨٨٠٤/٤

كما افاد المكلف الافاده بان الاستثمارات طويله الاجل في اسهم الملكيه جايزه الحسم من الوعاء الزكوي، ويؤكد ذلك القراران الوزاريان التاليان:
1) رقم ٩٢٥/٣٢ بتاريخ ١٤٠٩/٩/٢٥ه (الموافق ۱۹۸۹/۱/۳م).
2) رقم ٨٨٠٤/٤ بتاريخ ١٤١٠/١٢/٢٩ه (الموافق ١٩٩٠/٧/٢٢م).

استنادا الي الايضاحات اعلاه، فان اجراء المصلحه المتمثل في عدم خصم الاستثمارات طويله الاجل من الوعاء الزكوي ليس مبررا، ويتناقض مع المبادي الاساسيه لشعيره الزكاه وفقا لما هو مبين اعلاه. بناء عليه، تطالب المجموعه بخصم الاستثمارات طويله الاجل من الوعاء الزكوي لسنه ٢٠٠٦م، واجراء ربط زكوي / ضريبي معدل يؤكد هذه الحقيقه.

ب وجهه نظر المصلحه :

لقد بلغت الاستثمارات طبقا للقوايم الماليه ايضاح رقم (0) مبلغ ٣٧،٦٨٢,٤۹۹,۰۰۰ ريال تفاصيلها كما يلي:

- استثمارات خارجيه في سندات بعموله ثابته وعايمه ومحافظ مداره خارجيا، واخري لم تحدد طبيعتها بمبلغ ١٦,١٧٦,٣٨۴,۰۰۰ ريال، لم يتم قبول حسمها في ضوء القرار الوزاري (١٠٠٥) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٢٨ه؛ لكون تلك الاستثمارات خارجيه وفي سندات ومحافظ استثماريه، ولكونها متداوله - اي عروض تجاره - مما تجب فيها الزكاه شرعا.

- استثمارات محليه في سندات تنميه حكوميه مبلغ ٨,٠٩٧,٨٩٩,٤٤٨ ريال تم حسمها في ضوء القرار الوزاري (١٠٠٥) بتاريخ ١٤٢٨/٤/٢٨ه.

- استثمارات متاحه للبيع وللمضاربه محليه ١٣,٤٠٨,٢١٥,٥٥٢ ريال لم يتم حسمها من الوعاء الزكوي؛ لكونها ليست بغرض القنيه، وانما تعتبر من عروض التجاره الخاضعه للزكاه، وذلك طبقا للقرار الوزاري رقم (٤/٨٦٧٦) وتاريخ ١٤١٠/١٢/٢٤ه وتعيم المصلحه رقم (١/٧٨١٥) وتاريخ ١٤١٨/١٢/٣ه المتضمن حسم الاستثمارات غير المتداوله فقط، وكذلك عدم حسم الاستثمارات في ودايع لاجل وفي صناديق المضاربه، لذا تتمسك المصلحه بصحه وسلامه اجرايها.

۲۱/۱۳

# راي اللجنه:

بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين والمذكره الاضافيه المقدمه من المكلف، وبالرجوع الي تفاصيل تلك الاستثمارات، تري اللجنه تاييد وجهه نظر المصلحه في عدم حسم الاستثمار في السندات والمحافظ المداره خارجيا وفقا للقرار الوزاري رقم ١٠٠٥ وتاريخ ١٤٢٨/٤/٢٨ه، كما تري تاييد وجهه نظر المصلحه في عدم حسم الاستثمارات في ودايع لاجل وصناديق المضاربه لكونها تعتبر من عروض التجاره.

## ١٠ - عدم السماح بحسم مدفوعات مكافاه نهايه الخدمه لعام ٢٠٠٦م بمبلغ (٣١,٣٦٥,٤٤٢) ريال.

### ا ) وجهه نظر المكلف:

لم تسمح المصلحه بخصم مدفوعات مكافاه نهايه الخدمه عند احتساب الارباح المعدله لغرض الزكاه لسنه ٢٠٠٦م، ولا توافق المجموعه علي اجراء المصلحه ويودون الافاده بالاتي:

* ١/١٠ سمحت المصلحه بخصم المدفوعات اعلاه لاغراض الضريبه، بينما لا تسمح بخصم نفس المبلغ لاغراض الزكاه. وتؤكد موافقه المصلحه علي خصم مدفوعات مكافاه نهايه الخدمه لاغراض الضريبه، قبولها المبديي لمدفوعات مكافاه نهايه الخدمه، باعتبارها مصاريف واجبه الخصم.
* ٢/١٠ طبقا للفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه للنظام، يجب اعتبار مدفوعات مكافاه نهايه الخدمه مصاريف واجبه الخصم من الارباح الدفتريه. استنادا علي ذلك، يجب خصم مدفوعات مكافاه نهايه الخدمه لسنه ٢٠٠٦م من الارباح الخاضعه للزكاه.
* ۳/۱۰ طبقا للقرار الوزاري رقم (٢٠٥٧) بتاريخ ١٤١٦/٩/٢ه، يسمح للمكلف الضريبي بتخفيض الارباح الدفتريه المبلغ المستخدم من المخصص خلال السنه، بشرط ان يكون تمت اضافته للوعاء الزكوي، وان يكون مؤيدا بالمستندات اللازمه. وبما ان البنك استبعد المخصص خلال السنوات السابقه، فانه يجب السماح بمدفوعات مكافاه نهايه الخدمه خلال هذه السنوات.
* ٤/١٠ قرار اللجنه الاستينافيه الضريبيه رقم ١١٣٦ لسنه ١٤٣٣ه (الملحق رقم (۳) الصادر بشان اعتراض مجموعه ( ب ) للسنه الماليه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٣م، حيث قضت اللجنه برفض اجراء المصلحه المتمثل في عدم السماح بخصم مدفوعات مكافاه نهايه الخدمه، وايدت وجهه نظر المكلف.
* ٥/١٠ ايد القرار الابتدايي رقم (٣٦٨) بتاريخ ١٤٢٢/٩/٢٠ه وجهه نظر المكلف في تخفيض ارباحه الدفتريه مقابل المبلغ المستخدم من المخصص، وذلك لانه يمثل مصاريف فعليه غير خاضعه للزكاه.

واستنادا علي القرار اعلاه، يجب السماح بحسم مدفوعات مكافاه نهايه الخدمه ضمن التكاليف واجبه الخصم من الارباح الخاضعه للزكاه.

### ب وجهه نظر المصلحه:

ان هذا المبلغ يمثل نوعين من المخصصات منها مبلغ ۲۹,۰۱٥,٤٤٢ ريال مخصص ترك الخدمه ومبلغ ٢,٣٥٠ ريال، يطالب المكلف بحسم المدفوعات من هذه المخصصات خلال العام من ارباح العام، ولقد قامت المصلحه بحسم المستخدم من تلك المخصصات من الوعاء الزكوي، وذلك باخذ رصيد اول المده لتلك المخصصات محسوما منها المبالغ المدفوعه خلال العام تطبيقا لتعميم المصلحه رقم (٧/٢٠٥٧) وتاريخ ٠٥١٤٢٦/٤/١٤.

وبالتالي، ليس هناك فرق في قيمه الزكاه، سواء حسم المستخدم من صافي الارباح او من رصيد المخصصات اول المده، حيث ان الوعاء الزكوي اكبر من صافي ربح العام.

٢١/١٤

راي اللجنه:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين والمستندات المقدمه من المكلف، اتضح للجنه انه لا يوجد اثر علي قيمه الزكاه
في المعالجه الزكويه للطرفين، خصوصا ان الوعاء الزكوي اكبر من قيمه ارباح العام الزكوي، ولذا يعتبر الخلاف بين الطرفين في
حكم المنتهي.

## 11 - عدم الاخذ في الاعتبار الحسابات لغرض احتساب الربح الخاضع للضريبه والزكاه عند تغير الملكيه لعام ٢٠٠٤م.

### ا ) وجهه نظر المكلف:

١/١١ يفيد المكلف بان ( غ ) باع حصته في مجموعه ( ب ) الي صندوق الاستثمارات العامه بتاريخ ٢٠٠٤/٥/٢٥م. سددت
مجموعه ( ب ) ضريبه المكاسب الراسماليه، وضريبه الدخل المتعلقه بها. تم احتساب ضريبه الدخل استنادا علي صافي الدخل
(الخاضع للتسويات الضريبيه المصرح عنه في الحسابات للفتره من ١ يناير ٢٠٠٤م الي ٢٥ مايو ٢٠٠٤م (١٤٦ يوم).

٢/١١ عند اجراء اساس الارباح طبقا للقوايم الماليه المدققه منسبه علي عدد الايام للفتره من ٢٠٠٤/١/١م حتي ٢٥
مايو ٢٠٠٤م اي (١٤٦ يوم).

۳/۱۱ لا توافق مجموعه ( ب ) علي اجراء المصلحه - كما هو مبين اعلاه - استنادا علي حقيقه ان المصلحه قبلت في
السنوات السابقه الحسابات لاحتساب الربح الخاضع للضريبه. بناء عليه، فان اجراء المصلحه المتمثل في عدم قبول القوايم
الماليه يعتبر تغييرا عما دابت عليه المصلحه في السابق.

وبالتالي، نطلب قبول احتساب الارباح الخاضعه للضريبه المبينه في الاقرار الزكوي / الضريبي لسنه ٢٠٠٤م.

/٤/١١ علاوه علي ذلك - وكما هو مبين في البند (١/١٠) اعلاه حصل صندوق الاستثمارات العامه في مجموعه ( ب
) بتاريخ ٢٠٠٤/٥/٢٦م.

عليه، فان حصه صندوق الاستثمارات العامه في مجموعه ( ب )لم يحل عليها الحول. وفي هذه الحاله فان صندوق
الاستثمارات العامه لا يخضع للزكاه طبقا لانظمه الزكاه المعمول بها. وبالتالي، يطلب عملاؤنا من سعادتكم الغاء فرض الزكاه
علي الارباح الخاصه بصندوق الاستثمارات العامه واجراء ربط زكوي / ضريبي معدل يؤكد هذه الحقيقه.

### ب وجهه نظر المصلحه :

بخصوص طلب مجموعه ( ب ) اخذ صافي الارباح بموجب الحسابات، فان الربح الخاضع للضريبه والزكاه هي الارباح المعدله
بموجب الاقرار الضريبي للمكلف، بالاضافه الي اي تعديلات تجريها المصلحه من رفض اي مصاريف غير نظاميه.

وبالتالي، فان اجراء المصلحه نظامي، حيث ان الارباح التي تمثل الوعاء الضريبي، والتي يتم اخذها ضمن الوعاء الزكوي هي
الارباح المعدله، وليست الارباح الدفتريه بموجب الحسابات، كما ان حصه صندوق الاستثمارات العامه تخضع للزكاه، في ضوء
ان راس المال لمجموعه ( ب ) مستمر ولم ينقطع، لذا تتمسك المصلحه بصحه اجرايها.

راي اللجنه :
بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين، والمذكره الاضافيه المقدمه من المكلف، وحيث ان صندوق الاستثمارات العامه
حصل علي الاسهم في مجموعه ( ب ) بتاريخ ٢٠٠٤/٥/٢٦م، مما يعني عدم حولان الحول عليها، مما تري معه اللجنه تاييد وجهه
نظر المكلف في عدم خضوع حصه صندوق الاستثمارات العامه للزكاه لعام ٢٠٠٤م. وكذلك تاييد وجهه نظر المكلف في
احتساب ضريبه الدخل للفتره من ٢٠٠٤/١/١م الي ٢٠٠٤/٥/٢٥م.

٢١/١٥

# ١٢ - فرض ضريبه استقطاع علي مدفوعات العموله للبنوك غير المقيمه للاعوام ٢٠٠٤م الي ٢٠٠٦م.

## ا ) وجهه نظر المكلف:

١/١٢ فرضت المصلحه بموجب الربط ضرايب الاستقطاع التاليه:

| البيان | الاعوام | المبالغ بالريال |
| | ٢٠٠٤م | ٢٠٠٥م | ٢٠٠٦م | الاجمالي |
| العمولات المدفوعه للبنوك ٣١,٢٢٩,٢٣٤ | | ١٢٠,٥٧٢,٠٤٥ | ٩٦,٤٦٣,٥٦٩ | ٢٤٨,٢٦٤,٨٤٨ |
| والمؤسسات الماليه غير المقيمه | | ٣٦,٦٣٩,٩٧٦ | ٣٣,٦١٧,٨٥٠ | ١٠٥,٥١٩,۰۷۹ |
| العمولات المدفوعه من قبل ٣٥,٢٥١,٢٤٨ | | ١٥٧,٢٢٢,٠٢١ | ١٣۰,۰۸۱,٤٢٤ | ٣٥٣,٧٨٣,٩٢٧ |
| فرع لندن | | ٧٨٦١٠١ | ٦,٥٠٤,٠٧١ | ١٧,٦٨٩,١٩٦ |
| الاجمالي | | ٣,٣٢٤,٠٢٤ | ٦٦,٤٨٠,٤٨ | |
| ضريبه الاستقطاع بواقع 0% | | | | |

تود مجموعه ( ب ) الافاده بان مدفوعات الفوايد من قبل البنوك السعوديه الي البنوك غير المقيمه معفاه من الضريبه بموجب القرار الوزاري رقم ١٥٢١ بتاريخ ١٤٠٧/٧/٢٢ه (الملحق ٩). وبعد عده سنوات تم سحب هذا الاعفاء بموجب القرار الوزاري رقم ١٧٣٦ بتاريخ ١٤٢٤/٨/١١ه الموافق ٢٠٠٣/١٠/٧م (الملحق (۱۰)، والذي صدر قبل فتره قصيره من سريان نظام ضريبه الدخل الجديد.

بعد صدور القرار الوزاري رقم ١٧٣٦، خاطبت لجنه البنوك السعوديه مؤسسه النقد العربي السعودي وطلبت منها التدخل ومناقشه هذا الامر مع وزاره الماليه. بعد النقاش المستفيض الذي تم من قبل مؤسسه النقد العربي السعودي مع وزاره الماليه، اصدر معالي وزير الماليه القرار الوزاري رقم ٥/١٨٥ بتاريخ ٢٠٠٧/٢/١٨م (الملحق (۱۱)، والذي تم بموجبه اعفاء مدفوعات الفوايد علي الودايع ما بين البنوك التي تتم من قبل البنوك السعوديه للبنوك غير المقيمه من ضريبه الاستقطاع.

نص القرار الوزاري كذلك علي وجوب تطبيقه باثر رجعي، استنادا علي هذا القرار الوزاري لم تقم البنوك السعوديه - بما فيها مجموعه ( ب ) - بسداد ضريبه الاستقطاع علي مدفوعات الفوايد للجهات غير المقيمه.

٢/١٢ ان تقييد الاعفاء الوارد في القرار الوزاري رقم ٥/١٨٥ علي الفوايد المتعلقه بالمدفوعات بين البنوك لم يحدث فقط اثرا تجاريا بالغا علي القطاع المصرفي، ولكنه ترك ايضا اثرا سالبا علي اقتصاد المملكه العربيه السعوديه، والموقف التنافسي للبنوك السعوديه عند التعامل مع البنوك الاجنبيه ومثال علي ذلك:

* زياده تكلفه العمل التجاري.
* التنافس مع البنوك العالميه.
* سينتج عن تكبد ضريبه الاستقطاع من قبل البنوك في حاله اعاده تحميلها علي العملاء، زياده التكلفه الماليه للمشاريع السعوديه، ومن ثم زياده العبء علي المواطنين السعوديين.

٢١/١٦

# ضريبه الاستقطاع علي الفوايد والعمولات

## ٣/١٢ ضريبه الاستقطاع علي الفوايد

ضريبه الاستقطاع لا تطبق في اي دوله من دول مجلس التعاون الخليج العربي، باستثناء دوله قطر بشان الفوايد المدفوعه من البنوك الي الجهات غير المقيمه.

طبقا للنظام الضريبي الجديد في قطر، تخضع مدفوعات الفوايد للجهات غير المقيمه لضريبه الاستقطاع بواقع 7%، الا انه في ضوء المطالبات المقدمه من الجهات الماليه المختلفه لوزاره الماليه القطريه لاعاده النظر في الامر، فان فرض الضريبه قد تم تعليقه لحين اشعار اخر.

ان المعاملات المذكوره تخضع لضريبه الاستقطاع في بعض مجموعه (ي)، الا انه نتيجه لاتفاقيات منع الازدواج الضريبي بين تلك الدول، يتم اعفاء المعاملات المذكوره من ضريبه الاستقطاع، الا ان هذه الميزه غير متوفره في اتفاقيات منع الازدواج الضريبي الموقعه بين المملكه والدول الاخري.

عليه، وطبقا لانظمه الضريبه الدوليه، لا تخضع مدفوعات الفوايد لضريبه الاستقطاع.

## ٤/١٢

خاطبت مجموعه ( ب ) والبنوك السعوديه الاخري مؤسسه النقد العربي السعودي طالبه منها مناشده معالي وزير الماليه لحل موضوع ضريبه الاستقطاع علي مدفوعات الفوايد للبنوك غير المقيمه من البنوك المحليه. لم يتم البت في هذا الامر من قبل معالي وزير الماليه بناء عليه، تطلب مجموعه ( ب ) التريث الي حين صدور قرار معالي وزير الماليه في هذا الشان.

## ٥/١٢ العمولات المدفوعه من قبل فرع لندن.

### ١/٥/١٢

ان مجموعه ( ب ) لديها فرع في المملكه المتحده، والذي يقوم بتنفيذ عملياته بصوره مستقله. يقوم الفرع بموجب عملياته التجاريه، وللوفاء بمتطلبات السيوله اليوميه باقتراض المبالغ من البنوك المحليه المقيمه، والبنوك والمؤسسات الماليه الاجنبيه غير المقيمه.

طبقا لمعايير المحاسبه الدوليه، يتعين علي مجموعه ( ب ) التصريح عن الايرادات والمصاريف المتعلقه بالعمليات في المملكه المتحده في القوايم الماليه المصدره في المملكه العربيه السعوديه.

بناء عليه، قامت مجموعه ( ب ) بالتصريح عن مصاريف العموله الخاصه المتكبده من قبل فرع لندن في القوايم الماليه والاقرارات الزكويه / الضريبه للسنوات ٢٠٠٤م حتي ٢٠٠٦م.

استنادا علي ما ذكر اعلاه، تعتقد المجموعه ان العموله المدفوعه من قبل فرع لندن تكبدها الفرع للوفاء بمتطلبات العمليات المصرفيه خارج المملكه العربيه السعوديه.

بناء عليه، فان هذه المصاريف لا تخضع لضريبه الاستقطاع في المملكه العربيه السعوديه.

## ٢/٥/١٢ الخطا المادي من جانب المصلحه عند احتساب ضريبه الاستقطاع.

فرضت المصلحه سهوا ضريبه استقطاع علي العموله البالغ قدرها ٣٥,٢٥١,٢٤٨ ريال بدلا عن مبلغ ١٧,٧٤١,٤٤٦ ريال، بشان العموله المدفوعه من فرع لندن لسنه ٢٠٠٤م.

بناء عليه، تطلب المجموعه تصحيح الخطا المادي، واجراء ربط معدل يؤكد هذه الحقيقه - مرفق في الملحق رقم (١٢) خطاب رقم ٢٠١٢/٤٤٠٣ بتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٨ه الذي يؤكد الحقيقه اعلاه.

## ٦/١٢

استنادا علي الايضاحات اعلاه، تطلب مجموعه ( ب ) الغاء ضريبه الاستقطاع علي العموله المدفوعه للبنوك والمؤسسات الماليه غير المقيمه للسنوات ٢٠٠٤ حتي ٢٠٠٦م، واجراء ربط معدل يؤكد هذه الحقيقه.

۲۱/۱۷

ب وجهه نظر المصلحه :
- عام ٢٠٠٤م مبلغ ٦٦,٤٨٠,٤٨٢ ريال، وضريبته بمبلغ (٣,٣٢٤,٠٢٤) ريال.
- عام ٢٠٠٥م مبلغ ١٥٧,٢٢٢,٠٢١ ريال، وضريبته بمبلغ ( ٧,٨٦١,١٠١) ريال.
- عام ٢٠٠٦م مبلغ ۱۳۰,۰۸۱٫٤٢٤ ریال، وضريبته بمبلغ ( ٦,٥٠٤,٠٧١) ريال.

في ضوء عدم تقديم المكلف بيانات سنويه معتمده من مؤسسه النقد العربي السعودي، توضح اسماء البنوك المقترضه وعناوينها ومده القرض ومقدار عوايد القرض المدفوعه طبقا للقرار الوزاري رقم ( ١٧٧٦ ) بتاريخ ١٤٣٥/٥/١٨ه، تم اخضاع تلك العمولات لضريبه الاستقطاع في ضوء ما نصت عليه الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل والماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه

راي اللجنه :
بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين، والمذكره الاضافيه المقدمه من المكلف، وحيث ان المكلف لم يقدم البيانات السنويه المعتمده من مؤسسه النقد العربي السعودي التي توضح اسماء البنوك المقترضه وعناوينها ومده القروض وعوايد القروض المدفوعه، مما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر المصلحه في اخضاع العمولات لضريبه الاستقطاع وفقا للماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل والماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه.

۱۳ - فرض ضريبه استقطاع علي اسهم المنحه لعام ٢٠٠٥م بمبلغ ٢٤,٤٠٠,٠٠٠ ريال

ا ) وجهه نظر المكلف:
فرضت المصلحه ضريبه استقطاع بمبلغ ١,٢٢٠,٠٠٠ ريال علي اسهم المنحه البالغ قيمتها ٢٤,٤٠٠,٠٠٠ ريال (۲٬۰۰۰٬۰۰۰ × ١,٢٢%) المصدره الي بنك (ز) في سنه ٢٠٠٥م.
طبقا للماده رقم (٦٨) من نظام ضريبه الدخل، تطبق احكام ضريبه الاستقطاع في حاله دفع الارباح الموزعه من قبل جهه مقيمه الي جهه غير مقيمه في حاله الاسهم المجانيه التي صدرت من خلال رسمله الارباح المبقاه وليست هناك تدفقات نقديه عند اصدار اسهم المنحه، ويتم اثبات الاسهم المجانيه عند تخلص المساهم الاجنبي من هذه الاسهم. وخلال ذلك الوقت تطبق ضريبه الاستقطاع طبقا لروح النظام الضريبي.
واستنادا علي ما ورد اعلاه، تعتقد المجموعه ان ضريبه الاستقطاع تطبق فقط عند السداد الفعلي للمساهم الاجنبي.
عليه، فان اجراء المصلحه بفرض ضريبه الاستقطاع علي اصدار الاسهم المجانيه ليس مبررا، لذلك تطلب مجموعه ( ب )الغاء غرامه التاخير، واجراء ربط معدل يؤكد هذه الحقيقه.

ب وجهه نظر المصلحه :
قامت مجموعه ( ب ) بسداد ضريبه الاستقطاع عن تلك الاسهم بخطاب محاسبها القانوني رقم (٢٠١٤/٤٥٣٩) بتاريخ ١٤٣٥/٧/١٢ه. اما بخصوص ما ورد بخطاب المحاسب القانوني من ان السداد لا يجب معاملته علي انه موافقه علي ربط المصلحه، فان المصلحه تؤكد ان تلك الاسهم تخضع لضريبه الاستقطاع لكونها تمثل توزيعا للربح. وبالتالي، يطبق بشانها الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل والماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه للنظام، وقد تايد اجراء المصلحه بعد قرارات، منها القرار رقم (١٩) لعام ١٤٣٥ه الصادر من اللجنه الابتداييه الثانيه بالرياض.

۲۱/۱۸

# راي اللجنه:

بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين، والمذكره الاضافيه المقدمه من المكلف، تبين للجنه ان زياده راس المال كانت عن طريق التحويل من الارباح المبقاه بقيد تسويه تم بموجبه زياده راس المال وقفل قيمه الارباح، ومقتضي هذا القيد انه بمثابه توزيع دفتري للارباح حصل بموجبه الشريك الاجنبي غير المقيم علي حصته من الارباح واستثمرها في زياده القيمه التي يملكها في راس مال الشركه، مما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر المصلحه في خضوع الزياده في راس المال لضريبه الاستقطاع.

# ١٤ - فرض ضريبه استقطاع علي المدفوعات المتنوعه التي تمت الي جهات غير مقيمه للاعوام من ٢٠٠٤ محتي ٢٠٠٦م.

## ا ) وجهه نظر المكلف :

| البيان | الاعوام | المبالغ بالريال |
| | ٢٠٠٤م | ٢٠٠٥م | ٢٠٠٦م | الاجمالي |
| اتعاب مدفوعه ل (م) و(ن) | | | ٧,١٩٦,٤٨٨ | ٧,١٩٦,٤٨٨ |
| مصاريف فيز ضمن اعباء بنكيه | | | ٥,٤٦٩,٥٨٦ | ٥,٤٦٩,٥٨٦ |
| شركه (ق) تامين | ٧٠٣,٥٦٩ | ٢٥٠,٤١٢ | ٩٥٣,٩٨١ |
| مصاريف دعايه واعلان اجنبيه | ١,٢١٠,٧٢٢ | ۲,۹۳۰,۰۹٤ | ٣,٢٢٣,٧٢٥ | ٧,٣٦٤,٥٤١ |
| اتعاب مهنيه | | | ١٠,٠٣٦,٣٣٤ | ١٠,٠٣٦,٣٣٤ |
| )ت( | | ٨٤,٨٨٩ | | ٨٤,٨٨٩ |
| صيانه مقدمه من شركات اجنبيه | | ١٠٢,٠٢٠ | | ١٠٢,٠٢٠ |
| اتعاب مدفوعه ل (م) و(ن) | | | ١٣,٥٠٦,٩٠٨ | ١٣,٥٠٦,٩٠٨ |
| ضريبه استقطاع بواقع 0% | ٢٤,٦١,٦٩٩ | ٣,٣٦٧,٤١٥0 | ١٦,٧٣٠,٦٣٣ | ٤٤,٧١٤,٧٤٧ |
| | ١,٢٣,٨٣٥ | ١٦٨,٣٧١ | ٨٣٦,٣٥٢ | ٢,٢٣٥,٧٣٧ |

فرضت مصلحه الزكاه والدخل ضريبه استقطاع قدرها ٢,٢٣٥,٧٣٧ ريال علي المدفوعات التي تمت للجهات غير المقيمه بموجب نظام ضريبه الدخل الجديد، ومجموعه ( ب ) لا تعلم علي وجه التحديد الطريقه التي اتبعتها المصلحه لتحديد المبالغ اعلاه لغرض احتساب ضريبه الاستقطاع.

عليه، تطلب المجموعه تزويدها بتفاصيل المبالغ التي اخضعت لضريبه الاستقطاع حتي تتمكن مجموعه ( ب ) من تحليل طبيعه المبالغ بموجب نظام ضريبه الدخل الجديد. وعند تسلم المجموعه للمعلومات المذكوره، تقوم بالرد علي هذا الامر بصوره تفصيليه.

۲۱/۱۹

ب وجهه نظر المصلحه:
- ٢٠٠٤م مبلغ ٢٤,٦١٦,٦٩٩ ريال وضريبته بمبلغ (١,٢٣٠,٨٣٥) ريال.
- ٢٠٠٥م مبلغ ٣,٣٦٧,٤١٥ ريال، وضريبته بمبلغ ( ١٦٨,٣٧١) ريال.
- ٢٠٠٦م مبلغ ١٦٬۷۳۰,۱۳۳ ريال وضريبته بمبلغ ( ٨٣٦,٣٥٢) ريال.
طبقا للتحليل الوارد بخطاب الربط وخطاب الاعتراض، فان الجهات الوارده بالكشف هي جهات خاضعه لضريبه الاستقطاع في
ضوء نص الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل والماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه للنظام.

راي اللجنه:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين، والمذكره الاضافيه المقدمه من المكلف، وحيث ان التعاملات مبنيه علي حتميه
الوفاء بالمستحقات، سواء بتحويل المبالغ او تسويتها ضمن عمليات المقاصه، والمعمول بها في القطاع البنكي، فتري اللجنه
معه تاييد وجهه نظر المصلحه.

10 - فرض غرامه تاخير السداد علي الفروق الضريبيه للدخل والاستقطاع الاضافيتين.

ا ) وجهه نظر المكلف:
لا توافق مجموعه ( ب )علي اجراء المصلحه المتمثل في فرض غرامه تاخير علي التزامات الضريبه، وضريبه الاستقطاع الاضافيه
الناتجه عن البنوك محل الاعتراض، وفي هذا الصدد تود مجموعه ( ب ) الافاده بما يلي:
١/١٥ تنص الفقره (ا) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل والماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه للنظام علي فرض
غرامه التاخير في حاله التاخير في سداد ضريبه الدخل، وضريبه الاستقطاع، والضريبه المعجله. تحسب غرامه التاخير من تاريخ
استحقاق الضريبيه وحتي تاريخ السداد، وتود المجموعه الافاده بان الضريبه المستحقه تم تعريفها في الفقره (٢) من الماده
(۷۱) من اللايحه التنفيذيه للنظام.
ويلاحظ ان الانظمه تنص علي فرض غرامه التاخير بموجب الفقره (ا) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل، والماده (٦٨) من
اللايحه التنفيذيه للنظام، فبحاله التاخير في سداد الضريبه عندما تصبح نهاييه، سواء كان ذلك بعد قبول المكلف للربط او
انتهاء اجراءات الاعتراض.
عليه، فان غرامه التاخير تفرض من التاريخ الذي يصبح فيه الالتزام نهاييا بموجب الانظمه. علاوه علي ذلك، لم تقصد الفقره (ا)
من الماده (۷۷) من نظام ضريبه الدخل، والماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه للنظام، معاقبه المكلف بالنسبه للتاخير في تحديد
مبلغ الضريبه المستحق نتيجه للتاخير من جانب المصلحه، او لجان الاعتراض الابتداييه، او الاستينافيه، او ديوان المظالم.
٢/١٥ علاوه علي ذلك، تود مجموعه ( ب ) توجيه العنايه الي مجموعه من القرارات الصادره حديثا من اللجنه الاستينافيه
الضريبيه: القرار رقم ١٣٣٣ لسنه ٥١٤٣٤ ، والقرار رقم ١٣٥٥ لسنه ١٤٣٥ه، حيث اقرت اللجنه بان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ
صدور قرار نهايي، وليس من تاريخ تقديم الاقرار.
٣/١٥ استنادا علي ما ذكر اعلاه، تعتقد المجموعه انه لا مجال لفرض غرامه تاخير في الحاله اعلاه.

ب وجهه نظر المصلحه :
تم فرض غرامات تاخير السداد علي الفروق الضريبيه للدخل والاستقطاع في ضوء نص الماده (۷۷) فقره (ا) من نظام ضريبه
الدخل، والماده (٦٨) فقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل.

۲۱/۲۰

راي اللجنه:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين، ووفقا لمتطلبات النظام الضريبي المنصوص عليها في الماده السابعه والسبعين
من النظام الضريبي، والماده الثامنه والستين من اللايحه التنفيذيه علي الضريبه الناشيه بسبب الخلاف علي البنود السابقه
للاعوام محل الاعتراض، تري اللجنه تاييد وجهه نظر المصلحه في فرض غرامه تاخير علي فرق الضريبه الناشيه عن البنود التي
ايدت فيها اللجنه المصلحه، ما عدا الغرامه التي ستنشا من استقطاع الضريبه علي الزياده في راس المال؛ لكون البند مستجدا.
ولكل ما تقدم، تقرر لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الاولي ما يلي:.
اولا : قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه.
ثانيا: وفي الناحيه الموضوعيه:
1 - انتهي الخلاف بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف بشرط تقديم المكلف اصول ايصالات السداد للمصلحه.
٢- تاييد وجهه نظر المصلحه في عدم قبول حسم المصاريف المتنوعه.
- تاييد وجهه نظر المصلحه في استبعاد فروق الاهلاك لعامي ٢٠٠٥م و٢٠٠٦م.
٤ - تاييد وجهه نظر المصلحه في عدم قيامها بحسم القيمه الدفتريه للممتلكات والمعدات لعام ٢٠٠٦م.
ه - تاييد وجهه نظر المصلحه في تعديل نتايج الحسابات لعام ٢٠٠٥م بمبلغ ٥٣,٠٨٤,٦٨٣ ريال.
والتبرعات المدفوعه الاخري.
1- تاييد وجهه نظر المصلحه في استبعاد التبرع الخاص ب
- تاييد وجهه نظر المصلحه في اضافه القروض محل الاعتراض لمكونات الوعاء الزكوي.
- تاييد وجهه نظر المصلحه في عدم حسم الاستثمار في السندات والمحافظ المداره خارجيا والاستثمارات في ودايع
لاجل وصناديق المضاربه.
١٠- لا يوجد اثر علي قيمه الزكاه في المعالجه الزكويه للطرفين.
١١- تاييد وجهه نظر المكلف في عدم خضوع حصه صندوق الاستثمارات العامه للزكاه، وكذلك تاييد وجهه نظر المكلف
في احتساب ضريبه الدخل للفتره من ٢٠٠٤/١/١م الي ٢٠٠٤/٥/٢٥م.
١٢ - تاييد وجهه نظر المصلحه في اخضاع العمولات لضريبه الاستقطاع.
١٣ - تاييد وجهه نظر المصلحه في خضوع الزياده في راس المال لضريبه الاستقطاع.
١٤ - تاييد وجهه نظر المصلحه في استقطاع الضريبه علي المدفوعات المتنوعه التي تمت الي جهات غير مقيمه للاعوام
من ٢٠٠٤م حتي ٢٠٠٦م.
10 - تاييد وجهه نظر المصلحه في فرض غرامه تاخير علي فرق الضريبه الناشيه عن البنود التي ايدت فيها اللجنه
المصلحه، عدا الغرامه المتعلقه باستقطاع الضريبه علي الزياده في راس المال.
ويمكن الاعتراض علي هذا القرار بموجب عريضه مسببه تقدم الي اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ
استلامه، وعلي المكلف سداد المستحق عليه تطبيقا لهذا القرار، او تقديم ضمان بنكي بنفس المبلغ خلال الفتره لاجل قبول
استينافه.
والله الموفق
۲۱/۲۱