moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٣٩٨٠١٠٠٨٩ لعام ١٤٣٩ه المدعي (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض حاصلها مطالبه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال نظير قيام المدعي بالتعاقد مع المدعي عليها علي ان يقوم بتاهيل المدعي عليها للحصول علي شهاده تصنيف كمقاول من وكاله تصنيف المقاولين، وقد ذكر وكيل المدعي بانه قام بالالتزام بما ورد في العقد الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد الدفعه المشار اليها سلفا، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه ٦/١/١٤٤٠هت حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي فاحال علي ما جاء في الصحيفه، وبسؤاله عن بينته قدم اصل العقد وصوره من شهاده التصنيف واصل شيكين صادرين من المدعيه، ثم رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه ١١/٨/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه وبسؤاله عن جوابه في هذه الدعوي ذكر انه يطلب نسخه من صحيفه الدعوي ومرفقاتها فجري تزويده بنسخه منها وطلب مهله للرد، ولم يتقدم المدعي عليه برده علي الدعوي، وفي جلسه ١٨/١/١٤٤١ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وباطلاع الدايره علي الوكاله الالكترونيه تبين لها خلوها من حق المرافعه والمدافعه فافهمته الدايره بانه لا يمثل المدعي عليها تمثيلا صحيح. كما تشير الدايره الي عدم التزام المدعي عليها بتقديم مذكره الدفع حسب المدد المحدده في محضر الجلسه السابقه. كما جري من الدايره سؤال وكيل المدعي لماذا لم يقم موكله بتقديم الشيكين محل الدعوي لمحكمه التنفيذ ؟ فاجاب قايلا بان المدعي عليه واعد موكلي بسداد قيمه الشيكات الا انه لم يقم بذلك وانتهت المده النظاميه للشيكات محل الدعوي، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم ورقه اعتراض علي الشيكين محل الدعوي وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ٣/٦/١٤٤١ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه وقد قدم وكيل المدعي ورقتي اعتراض علي الشيكات التي سبق وان قدمها للدايره وعليه رفعت الجلسه للدراسه، ثم حكمت الدايره بعد ذلك بعدم اختصاص نوعي وبالاعتراض علي الحكم اصدرت دايره الاستيناف حكما يقضي بالغاء حكم الدايره الثامنه، وان القضيه من اختصاص المحكمه التجاريه، وبعوده القضيه مره اخري الي الدايره باشرت نظرها مجددا، وفي جلسه ٢٧/١٠/١٤٤٢ه حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وفق افاده النظام، وقد اشارت الدايره الي مضمون حكم محكمه الاستيناف، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي صحيفه الدعوي وحصرت وطلبات موكلتها و بيناتها في فيما سبق ارفاقه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لدراسه القضيه، وفي جلسه هذا اليوم ٢٦/١١/١٤٤٢ه حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وفق افاده النظام. وبما ان القضيه صالحه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي ما يلي: الاسباب: بما ان وكيل المدعي يطلب الحكم بما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقر (ا/١) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيل المدعي قدم بينه موكله في وهي العقد المبرم مع المدعي عليها المؤرخ في ١٧/٧/١٤٣٦ه كما قدم ما يفيد قيامه بتنفيذ الاعمال المتفق عليها، كما استند كذلك علي شيكين الشيك الاول مسحوب علي البنك (...) برقم (٢٤٥) وتاريخ ٢٣/١٢/٢٠١٥م بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال محرر من المدعي عليها لصالح مؤسسه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات، الشيك الثاني مسحوب علي البنك (...) برقم (١١٦٧) وتاريخ ٢٣/١٢/٢٠١٥م بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال وقد حررته المدعي عليها لصالح مؤسسه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات، وقد ارفق وكيل المدعي معها ما يفيد اعتراض موكله علي الشيكات، وبما ان العقد المبرم مع المدعي عليها نص في الماده رابعا في البند (٢) مواعيد الاستحقاق وطريقه السداد، وقد بين العقد ان المستحقات يتم سدادها بواسطه شيك مقبول لدي اي من البنوك الوطنيه في المملكه او بايداع قيمتها الي حساب (مؤسسه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات)، وبما ان ما استند عليه وكيل المدعي قد اطمانت له الدايره وذلك لانطباق نص الفقره الثانيه من الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه عليها ونصها (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، كما نصت الماده (٤٣) من ذات النظام في الفقره (ا) علي ما يلي (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان، فتجب مطابقتها علي اصلها)، وحيث ان الشيكات صادره من المدعي عليها لصالح تلك المؤسسه المذكوره في العقد، وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المشار اليه في منطوق هذا الحكم، وتشير الدايره بان الحكم في حق المدعي عليها يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مكتب (...) لخدمات التعقيب سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال وبالله التوفيق.