ncar · rules · processed · 19 chunks
المملكه العربيه السعوديه 20479 1447/02/15 5 لغه رمز الجهه: قرارات مكتب الوزير ← المملكه العربيه السعوديه المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي (٠٢٨) قرار ات مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي رقم ق/٢٩ و تاريخ ١٥/٤/١ ه ان وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه - رييس مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي، بناءه علي الصلاحيات الممنوحه له نظاما، وبنا علي نظام مكافحه غسل الاموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٠ و تاريخ ٢٠١٣٩/٢٠ وبنا علي تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٨١٦ و تاريخ ١٠٠٤٦/١٠/٢٠. وبعد الاطلاع علي لاتحه مصفوفه الصلاحيات المعتمده بموجب قرار مجلس الاداره رقم ٦٢٢/٢٠٢ و تاريخ .١١٤٣/٩/١٧ وبنا علي ما تقتضيه المصلحه العامه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي قواعد المستفيد الحقيقي للجمعيات والملو'sسات الاهليه بالصيغه المرفقه. ثانيا: تنشر القواعد في الجريده الرسميه، ويعمل بها بعد (٣٠) يوما من تاريخ نشرها. والله الموفق وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه رييس مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطاع غير الريحي م. احمد بن سليمان الراجحي المملكه العربيه السعوديه - الرياض - حي المحافه - طريق المليا رسم المبني 7289 - الرمز البريدي 13315 - الرقم الاضافي 2580 Cd@ncnp.gov.sa : الاتصالات الاداريه: | Telegram@ncnp.gov.sa : البرقيات: X | ncnp_sa in | ncnp_sa ⊕ | ncnp.gov.sa | 19918 | الرقم الموحد المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي National Center for Non-Profit Sector + قواعد المستفيد الحقيقي من الجميات والمؤسسات الاهليه المعتمده بموجب قرار مجلس الاداره رقم (ق/14/1) وتاريخ 2025/08/03 العربيه الماليه * الماده الاولي: يqdب بالالقاظ والعبارات التيه - اينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السباق غير ذلك: 1.النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (8/م) ب تاريخ ١٢ / ٢ / ١٩ ه. 2. المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي. 3. القواعد: قواعد المستفيد الحقيقي من الجمعيات والمؤسسات الاهليه. 4. المستفيد الحقيقي: شخص او اشخاص من ذوي الصفه الطبيعيه يمتلكون او يمارسون سيطره فعليه نهابه مباشره او غير مباشره علي الجمعيه او المؤسسه الاهليه. الجمعيه: ٥. ٥ المؤسسه: المؤسسه الاهليه. مجلس الاداره: مجلس اداره الجمعيه الاهليه. مجلس الامناء: مجلس امناء المؤسسه الاهليه. 9. المسؤل التقييدي: المسؤل الاول عن الجهاز التقييدي سواء كان مديرا تنفيذيا، ام مديرا عاما او امينا عاما او غير ذلك. 10. نموذج الافصاح: نموذج يحدد المركز بهدف معلومات المستفيد الحقيقي من الجمعيه او المؤسسه. 11. سجل المستفيد الحقيقي: قاعده بيانات داخليه في المركز تقيد فيها بيانات المستفيد الحقيقي. 12. السلطات المختصه: السلطات الاداريه او السلطات المختلفه ب . الجهات الرقابيه. الماده الثانيه: تهدف هذه القواعد الي: 1. تعزيز شفافيه القطاع غير الربحي. 2. تنظيم اجراءات الاقصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي وقيها في سجل المستفيد الحقيقي. 3. تعزيز الامتثال بالمتطلبات المحليه والاوليه. الماده الثالثه: tarsi القواعد علي الجمعيات والمؤسسات الاهليه بما في ذلك الصناديق العايليه والاهليه وفقا لاحكام النظام. * الماده الرابعه: 1. تلتزم الجمعيه او المؤسسه بجمع معلومات كافيه ودقيقه ومدحه عن المستفيد الحقيقي منها، وعلها الاحتفاظ بها والافصل عنها للمركز، وفقا لما هو محدد في الماده السادسه، وعلي المركز ادراج هذه المعلومات في سجل المستفيد الحقيقي. ٢. تلتزم الجمعيه او المؤسسه المنشيه قبل صدور هذه القواعد بالافضاح عن معلومات المستفيد الحقيقي لدي المركز خلال (ثلاثين) يوقا من تاريخ نفاذ القواعد. 3. تلتزم الجمعيه او المؤسسه المنشيه بعد نفاذ القواعد بالاافضاح عن معلومات المستفيد الحقيقي منها لدي المركز كاجراء من اجراءات التاسيس. 4. في جميع الاحوال، تلتزم الجمعيه او المؤسسه التي افضحت مسبقا عن معلومات المستفيد الحقيقي لدي المركز اعلام المركز باي تغيرات تفرا علي هذه المعلومات خلال (عشره) ايام من حدوت التغيير. الماده الخامسه: يعد مستفيدا حقيقيا من الجمعيه او المؤسسه كل من كان شحا طبيعيا وكان: 1. عضو مجلس اداره جمعيه او عضو مجلس امناء مؤسسه. ٢. مسؤوله تنفيذيا لجعيه او مؤسسه او كان من شاغلي الوظاف القياديه. 3. اي شخص طبيعي لا يندرج تحت الفقرتين (1) او (2) ويمتلك السلطه لتعيين او عزل المسؤول التفيفي او شاغلي الوظايف القياديه في الجمعيه او المؤسسه، او يمارس بطريقه مباشره او غير مباشره سيطره علي الانشطه العامه للجمعيه او المؤسسه. في حال كان عضو مجلس الاداره او مجلس الامناء شخصا اعتباريا فيعتبر المستفيد الحقيقي في هذه الحاله هو spchps الطبيعي الذي يعد مستفيد حقيقيا من spchps الاعتباري، وفقا ما نتت عليه الانظمه واللوايح ذات العلاقه. الماده السادسه: يشسي المركز سجل المستفيد الحقيقي، ويتفد فيه بيانات الجمعيه والمؤسسه وبيانات المستفيد الحقيقي لكل منها وتاريخ التقييد - من خلال نموذج الافصاح - وكل تحديث يطرا عليها، علي ان يشمل السجل علي الاقل البيانات الاتيه: 1. بيانات الجمعيه او المؤسسه، وبصفه خاصه الاتي: - اسام الجمعيه او المؤسسه. ب- شكلها النظامي. ج- عنوان مقرها الرييسي، رقم التسجيل، والتصريف، والجهه المشرفه عليها فnيا. - قايمه اعضاء مجلس الاداره او مجلس الامناء وشاغلي الوظايف القياديه. الاستعماله العامه الاستعماله العامه * - «اللانحه الاساسيه للجمعيه او المؤسسه. ٢. بيانات المستفيد الحقيقي، علي ان تتضمن الاتي لكل مستفيد حقيقي علي حده: - اسم المستفيد الحقيقي، ورقم هويته. ب-مكان وتاريخ ميلاده. ج- عنوانه الوطني. d- جنبته. - بيانات التواصل. و- التاريح الذي اسب فيه مستفيدا حقيقيا من الجمعيه او المؤسسه. ز- السبب الذي اسب بموجبه مستفيدا حقيقيا من الجمعيه او المؤسسه. الماده السابعه: 1. يكون المسؤول التفيدي للجمعيه او المؤسسه مسؤولا عن توفير معلومات كافيه ودقيقه ومحدثه عن المستفيد الحقيقي، وعليه اتخاذ كافه الاجراءات والتدابير اللازمه للتحقق من ذلك قبل تسليمها للمركز. 2. للمركز طلب الالطلاع او قيد اي واثايق او معلومات عن المستفيد الحقيقي من الجمعيه او المؤسسه، وعلي الجمعيه او المؤسسه الاستجابه للطلب في مده اقصاها (خمسه) ايام من تاريخه، والتجاوب والتعاون مع المركز لتحديد المستفيد الحقيقي. الماده الثامنه: 1. تلتزم الجمعيه او المؤسسه بتقدم معلومات المستفيد الحقيقي منها الي المركز من خلال نموذج الافصاح. 2. علي الجمعيه او المؤسسه التقدم الي المركز بطلب ازاله اسم المستفيد الحقيقي الذي زالت عنه تلك الصفه متضمنا اسباب الطلب، وذلك خلال (عشره) ايام من تاريخ زوال صفه المستفيد الحقيقي عنه. 3. علي الجمعيه او المؤسسه الاختلاف بجميع السجلات والمستندات والوثايق والبيانات الخاصه بمستفيدها الحقيقيين، وذلك لمده لا تقل عن (عشر) سنوات من تاريخ زوال الجمعيه او المؤسسه، ويجوز ان يكون الحفظ الكترونيا مع الالتزام بضوابط الحمايه التقنيه المعتمده من الجهات المختصه. 4. للجمعيه او المؤسسه طب تحديث المعلومات من المستفيد الحقيقي عند الاقتصاء، وعليه توفيرها للجمعيه او المؤسسه خلال (خمسه) ايام من تاريخ الطلب. * الماده التاسعه: يحتقط المركز بيانات سجل المستفيد الحقيقي لمده (عشر) سنوات من تاريخ تحقق اي من الاتي: 1. زوال صفه المستفيد الحقيقي. ٢. حل او دمج الجمعيه او المؤسسه. الماده العاشره: يLTZM المركز باتاحه الالطلاع علي معلومات المستفيد الحقيقي للسلطات المختصه وفقا للانظمه ذات العلاقه. الماده الحاديه عشره: تطبق المخالفات الوارده في النظام علي كل جمعيه او مؤسسه او اي شخص طبيعي ي太行ي نيابه عنها، وذلك عند مخالفه احكام هذه القواعد، مع مراعاه جسامه المخالفه ومدي تكرارها عند ايقاعها. الماده الثانيه عشره: يبعد المركز دليلا استرشاديا يهدف لتوجيه الجمعيات والمؤسسات ومسوبها الي اجراءات وتدابير الحصول وتوفير معلومات المستفيد الحقيقي. الماده الثالثه عشره: يعمل بهذه القواعد بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه.