moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470191886 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاثنين الموافق 06/ 04/ 1444ه، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه توريد انواع مختلفه من العدسات والادوات البصريه مبلغا قدره (71,467.00) واحد وسبعون الفا واربع ميه وسبعه وستون ريال سعودي، بموجب مطابقه الرصيد والعقد المبرم بين الطرفين، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه عدم اصطلاحهم علي شيء وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم الاجابه عن الدعوي، وذلك خلال خمسه ايام والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال. وفي يوم الثلاثاء الموافق 28/04/1444ه حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعه ملف القضيه تبين ارفاق وكيلا المتداعيين لما طلب منهما في الجلسه الماضيه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن مضمون جوابيه فقرر قايلا: نفيدكم ان العلاقه التعاقديه والمبلغ المطالب به ثابت في ذمه المالك السابق للمؤسسه واما عن موكلي فليس له صفه في الدعوي. هكذا قرر، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قررت قايله: افيدكم ان المدعي يتحمل المديونيه بناء علي ما جاء في نظام الاسماء التجاريه في مادته التاسعه والعاشره. هكذا قررت، عليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي اقام دعواه طالبا الزام المدعي عليه بالمتبقي من قيمه توريد عدسات في مواجهه المالك الخلف للمؤسسه المدعي عليها، وبناء علي الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها... او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه..؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان ذمه المؤسسه متعلقه بذمه مالكها، وحيث ثبت للدايره ان العلاقه التعاقديه ثابته مع مالك المؤسسه السابق لا مع الخلف، الامر الذي يثبت معه قيام دعوي الصفه علي مالك المؤسسه السابق، وبما ان الدعوي اقيمت علي غير ما تقدم، فان الدايره تنتهي الي ان المدعي عليها ليس لها صفه في الدعوي وبالتالي رفض هذه الدعوي في مواجهتها، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ورد في الماده (76) الفقره (2) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اذا رات المحكمه ان الدفع بعدم قبول الدعوي لعيب في صفه المدعي عليه قايم علي اساس، اجلت نظر الدعوي لتبليغ ذي الصفه)، لان المدعي عليها لم تكن ذا صفه ثم انعدمت او كان بها عيب ونحو ذلك، بل الدعوي غير مقبوله في مواجهه المدعي عليها اصلا، وبالتالي لا تري الدايره ادخال طرف اخر فيها، وهي اقرب الي انعدام الصفه من وجود عيب في الصفه يمكن تصحيحه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي في مواجهه المدعي عليه، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.