tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630167331 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-09-02 date_hijri=1446-02-29 document_type=ruling entity=document_number:930d885b-cddc-4e6a-8ecf-b751aa5bca4d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670078458 لعام 1446 ه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي: وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان المدعي عليه: احد عملاء موكلته حيث تقوم المدعي عليه: بسحب كميات علي الحساب لمواد البناء من المدعيه، ترتب علي هذا التعامل التجاري تخلف المدعي عليه: عن سداد عدد من الفواتير، بذلك قامت المدعي عليه: بالاقرار علي مطابقه الرصيد علي جميع الفواتير التي لم يتم سدادها والتي كان مجموع قيمتها (272,950) مايتان واثنان وسبعون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا، في تاريخ 1445/09/17ه تعذر الصلح مع المدعيه لعدم حضورها بالرغم من تعيين جلستين للصلح، امتنع المدعي عليه: عن سداد المبالغ المترتبه بذمته دون مبرر شرعي او نظامي، وظل حابسا لاموال المدعيه ومانعها من الاستفاده منها، الجا المدعي عليه: المدعيه بالاستعانه باهل الخبره للمطالبه بحقوقها ودفع اتعاب المحاماه بقيمه مبلغ قدره (40,942) اربعون الفا وتسعمايه واثنان واربعون ريالا. وطالب بالزام المدعي عليه: بدفع مستحقات موكلته المترتبه في ذمتها بمبلغ قدره (272,950) مايتان واثنان وسبعون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا، تعويض موكلته عن اتعاب المحاماه التي تكبدتها بمبلغ قدره (40,942) اربعون الفا وتسعمايه واثنان واربعون ريالا. وقدم سندا لطلبه محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ 2019/01/09م علي مطبوعات المدعيه باجمالي مبلغ قدره (272,950) مايتان واثنان وسبعون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا ممهورا بختم وتوقيع الاطراف. وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ 1446/02/24ه وفيها: حضر المدعي: وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه: او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي: وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في لايحه الدعوي ، وبناء عليه قررت قفل باب المرافعه ، ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كان المدعي: وكاله يحصر طلبه في الزام المدعي عليه: بدفع مستحقات موكلته المترتبه في ذمتها بمبلغ قدره (272,950) مايتان واثنان وسبعون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا، مع تعويض موكلته عن اتعاب المحاماه التي تكبدتها بمبلغ قدره (40,942) اربعون الفا وتسعمايه واثنان واربعون ريالا. وبما ان محل الدعوي ثمن بيع وتوريد، وبما ان المدعي: وكاله قدم بينته المتمثله في : محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بختم المدعي عليه: ، ولاعتبارها حجه ؛ وذلك استنادا علي الماده (29) من نظام الاثبات ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليه: لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضوريا ؛ استنادا الي الفقره (1) الاولي من الماده (30) الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ، ونصها : اذا تبلغ المدعي عليه: لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عده الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك .
اما عن طلبه الثاني تعويض موكلته عن اتعاب المحاماه التي تكبدتها بمبلغ قدره (40,942) اربعون الفا وتسعمايه واثنان واربعون ريالا، ولما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه ادناه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه حضوريا بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليه:/ الشركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) لكيماويات البناء، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (272,950) مايتان واثنان وسبعون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا.
ثانيا: الزام المدعي عليه:/ الشركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) لكيماويات البناء، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (10,000) عشره الاف ريال ؛ لقاء التعويض عن التقاضي.