ncar · executive_regulation · processed · 22 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار وزاري رقم (5765) وتاريخ 1413/12/22ه ان وزير الداخليه بعد الاطلاع علي نظام العمد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7 )وتاريخ 1406/4/10ه وتنفيذا لما قضت به الماده العشرون منه. وبعد الاطلاع علي موافقه المقام السامي الكريم علي قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (238/1 )في 1412/1/23ه المبلغه بخطاب ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم (3130/ رق) في 1412/3/16ه . وبناء علي الصلاحيات المخوله له. - يقرر - - الموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام العمد المرفقه بهذا القرار. - يعمل بها من تاريخ صدورها. - تبلغ للجهات المختصه لاعتماد تنفيذها. وزير الداخليه نايف بن عبد العزيز اللايحه التنفيذيه لنظام العمد الماده الاولي: - يعتبر العمد ونوابهم ومساعدوهم من منسوبي مديريه الامن العام. - يباشر العمده عمله تحت اشراف الاماره، ويرتبط اداريا بمدير الشرطه، ويرتبط بالعمده نايبه ومساعده. الماده الثانيه: علي اللجنه المشار اليها في الماده الثانيه من النظام ان تراعي عند اقتراح الاحياء او الاماكن التي يجب ان يكون لكل منها عمده ونايب او اكثر ما يلي: ا - الكثافه السكانيه للحي او المكان المقصود. ب - مساحه الحي او المكان. ج - مدي الحاجه الامنيه. د - مدي احتياج السكان الي خدمات العمده لا سيما الاجتماعيه منها، علي ان تقوم اللجنه بتحديد الحي المراد ايجاد عمده له بشوارع او معالم ظاهره، ولها ان تستانس بالحدود الخاصه لمسميات الاحياء القايمه. (اختيار العمد ونوابهم) الماده الثالثه: 1- يتم الاعلان عن الوظيفه الشاغره ومرتبتها ومكان شغلها وشروط اشغالها وفق ما يلي: ا) تحدد فتره قبول طلبات الترشيح بثلاثين يوما من تاريخ نشر الاعلان في صحيفه محليه او اكثر، ولا تقبل الطلبات التي تقدم بعد نهايه المده. ب) يتم لصق صوره الاعلان علي مقر الجهات المحدده في الفقره (1) من الماده الثالثه من النظام في اليوم الذي يلي صدور الاعلان في الصحيفه مباشره. ج) تقوم اداره الشرطه باستقبال طلبات الترشيح من المواطنين خلال فتره الاعلان، وتسجيلها في سجل خاص، وتزويدهم برقم وتاريخ تقديم طلباتهم. د) تتخذ اللجنه المشار اليها في الماده الثالثه من النظام محضرا عند نهايه دوام يوم الثلاثين تحصر فيه اسماء المتقدمين والمرشحين، واذا وافق اليوم الثلاثين يوم اجازه رسميه فيعتبر اول يوم عمل رسمي يليه هو اليوم المكمل لثلاثين يوما المشار اليها في هذه الفقره. - يتعين علي المواطنين الذين يرشحون شخصا لشغل وظيفه عمده او نايب عمده ان يرفقوا مع المستندات المشار اليها في الفقره (2) من الماده الثالثه من النظام اقرارا خطيا من المرشح يؤكد رغبته في الترشيح. - يقصد بالاماره الوارده في الفقرتين (3 ، 4) من الماده الثالثه من النظام الاماره التي يتبعها الحي او المكان المراد التعيين فيه. - يتعين علي اللجنه المشار اليها في الماده الثالثه من النظام عند ترشيح ثلاثه من بين المؤهلين لشغل الوظيفه والتوصيه بتعيين احدهم ايضاح المبررات التي استندت اليها في الترشيح والتوصيه. - يقصد بالشهادات العليا المطلوب مراعاتها من قبل امير المنطقه لشغل وظيفه عمده او نايب عمده الوارده في الفقره (4) من الماده الثالثه اي شهاده يحملها المرشح فوق الشهاده الجامعيه. - علي امير المنطقه عندما تقتضي المصلحه العامه ضروره اعفاء المرشح لشغل وظيفه عمده او نايب عمده من شرط المؤهل وفقا للضوابط المتفق عليها بين وزاره الداخليه وديوان الخدمه المدنيه؛ تطبيقا لمقتضي الفقره (5) من الماده الثالثه من النظام ان يقوم بالرفع لوزير الداخليه عن المرشح موضحا الاسباب والمبررات التي تستدعي الاعفاء من شرط المؤهل بحيث لا يقل عن المطلوب للمرتبه التي دون المرتبه المرشح لها مباشره، مع ارفاق المستندات الداله علي توفر الشروط الاخري. الماده الرابعه: تطبق عند اختيار نايب العمده الضوابط المنصوص عليها في الماده الثالثه من هذه اللايحه. الماده الخامسه: عند اختيار العمده او نايبه من قبل امير المنطقه او من يفوضه وفقا للفقره (4) من الماده الثالثه من النظام تحال كامل الاوراق الي مدير الامن العام او من يفوضه لاصدار قرار التعيين. الماده السادسه: - يجري التاكد من استمرار اقامه المرشح المده المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه من النظام في الحي او المكان الذي يرغب التعيين فيه وفق ما يلي: ا) ان يحضر شهاده موقعه من اثنين من سكان الحي، ومصدقه من امام المسجد القريب لسكنه تتضمن انه من سكان الحي او المكان ومقيما فيه بصفه مستمره المده المطلوبه. ب) ان يقدم من القراين ما يؤيد ذلك كصك منزله او عقد الايجار. ج) يؤخذ علي المرشح اقرار يتعهد فيه باستمرار الاقامه في الحي طيله مده خدمته، واذا انتقلت اقامته الي حي اخر يرفع بطلب انهاء خدمته وفقا للماده التاسعه عشره من النظام. - يجري التاكد من تحقق الشرط الرابع من الماده السادسه من النظام بارفاق شهاده من الجهه المختصه تثبت فيها عدم وجود سوابق عليه، وانه لم يسبق الحكم عليه بحد شرعي او بالسجن في جريمه مخله بالشرف او الامانه حتي وان كان قد رد اليه اعتباره. 3- يتجري التاكد من تحقق الشرط الخامس من الماده السادسه من النظام بالكتابه لمصلحه معاشات التقاعد وديوان الخدمه المدنيه للافاده عما اذا كان قد سبق فصله تاديبيا. - علي اللجنه المشار اليها في الماده الثالثه من النظام التاكد من خلو المتقدم من العاهات التي لا يستطيع معها القيام بمهام وظيفته، اضافه الي التقرير الطبي الصادر من جهه طبيه رسميه متضمنا توفر اللياقه الصحيه. - يجري التثبت من حسن سيره وسلوك المتقدم، وانه من ذوي الاخلاق الفاضله المشهود لهم بالامانه والاستقامه بشهاده شاهدين وتزكيه امام المسجد القريب لسكنه. (اختصاصات العمد ونوابهم) الماده السابعه: - يقوم العمده في سبيل تنفيذ مهامه وواجباته الوارده في الماده السابعه من النظام بالاتصال المباشر بجهات الاختصاص عن الامور الداخليه في اختصاص كل جهه لتقوم بما يجب حيالها. - ما نص عليه من مسيوليات وواجبات علي العمده في الماده السابعه من النظام لا تعفي الجهات المختصه عن القيام بمسيولياتها وواجباتها كل في مجال اختصاصه. 3- يؤدي العمده واجباته المنصوص عليها في الفقره الثانيه من الماده السابعه من النظام وفق القواعد التاليه: ا) تقتصر مراقبه الاسلحه علي المراقبه العامه والابلاغ عما يشاهده من اسلحه بعد التاكد من انها غير مرخصه لاصحابها بالحيازه او الحمل، وذلك بالاستفسار من اصحابها عما اذا كانوا يحملون ترخيصا لها ام لا، وفي حاله عدم تجاوب صاحب السلاح باطلاعه علي الترخيص يقوم العمده بابلاغ الشرطه. ب ) الابلاغ عما يشاهده من اسلحه في المناسبات والحفلات حتي لو كانت مرخصه. ج) الابلاغ عن الاشخاص الذين يصل الي علم العمده انهم يتعاملون في الاسلحه بيعا اوشراء. د) تقتصر مراقبه العمده لاصحاب السوابق علي من لهم سوابق مسجله وفق النظام والمشتبه فيهم والمنحرفين ممن تطلب الجهه المختصه مراقبتهم، علي ان تزود تلك الجهه العمده بالمعلومات الكافيه عن شخصياتهم واماكن اقامتهم ونوع المراقبه المطلوبه منه دون تفصيل لجرايمهم السابقه، ويقصد بالمنحرف من اشتهر بسوء الاخلاق، والحاق الضرر بالمجتمع بارتكاب المحرمات وترك القيام بالواجبات حتي ولو لم يسبق الحكم عليه في اي جريمه. ه) تتم مساعده العمده لاداره مكافحه المخدرات بالابلاغ عما يلاحظه والقيام بما تكلفه به من مهام حسب امكانياته. و) علي الجهات التي يقوم العمده بابلاغها عما يلاحظه مما يدخل في اختصاصها القيام بالاجراءات اللازمه؛ للتثبت من وقوع ما جري الابلاغ عنه، واتخاذ ما يجب بشانه. - عندما تقتضي المصلحه العامه قيام الجهه المختصه بدخول المنازل وتفتيشها يزود العمده بمستند خطي يثبت صدور امر التفتيش ممن يملك صلاحيه اصداره. - تتم مساعده العمده للمحضرين ومندوبي الدواير الرسميه في تنفيذ ما يكلفون به بارشادهم الي اماكن تواجد المطلوبين في الحي. - علي العمده عند التصديق علي الاوراق والشهادات وغيرها ان يتاكد من صحه صدور التواقيع عمن نسبت اليهم، كما يتاكد من صحه مضمون الشهادات والافادات التي يصدرها، وان يكون ذلك في حدود اختصاصه الموضوعي والمكاني. - يقوم العمده بالتحري عن المستحقين في دايره اختصاصه لمعاشات الضمان الاجتماعي والمساعدات التي تقدمها الجمعيات ذات الاختصاص، وبعد تاكده من حاجتهم يبلغ عنهم تلك الجهات ويتابع معاملاتهم لديها مع اشعار اصحاب الشان بما تنتهي اليه. 8- يقوم العمده بالابلاغ عن العبث بالمرافق العامه، كما يقوم بابلاغ الجهات التابع لها المرفق عمن يسيء الانتفاع بالمرفق العام. - تقوم مديريه الامن العام بتزويد العمده بالعدد الكافي من الموظفين اللازمين لاداء المهام المسنده اليه بموجب نظام العمد واللايحه التنفيذيه. - يرفع العمده الي الشرطه تقريرا يوميا وفق النموذج الذي تعده مديريه الامن العام يقتصر علي الحوادث والمسايل المهمه المرتبطه بالامن مما يقع في دايره اختصاصه، ويستثني من تلك الامور التي تدخل في اختصاص جهات امنيه اخري غير الشرطه. الماده الثامنه: - يخصص للعمده مقر يعمل فيه يتوسط الحي ويكون في مكان بارز فان تعذر الوسط ففي الاقرب من الوسط. - يزود مقر العمده بوسيله نقل ملايمه يتم استعمالها في اداء المهام والواجبات المسنده للعمده ونايبه. - يجب علي العمد ونوابهم مزاوله اعمالهم في مكاتبهم المخصصه لهم في اوقات الدوام الرسمي والساعات الاضافيه التي يحددها مدير الامن العام حسب ما تقتضيه طبيعه العمل. - علي العمده ان يحيط مرجعه عندما يتطلب العمل مغادرته لمقر عمله الي خارجه اثناء ساعات الدوام الرسمي ولا يغادر نايب العمد الا باذن من العمده. - يحتفظ العمده بسجلات خاصه تحتوي علي اسماء المقيمين في الحي من سعوديين وغيرهم وعناوينهم، وذلك لتسهيل تقديم الخدمات التي يطلبونها وفق النماذج المعده من مديريه الامن العام. 6- يقوم المؤجر سواء كان مكتبا عقاريا او مالكا للعقار المؤجر او مستثمرا له بابلاغ عمده الحي وفق نموذج تعده مديريه الامن العام عن اشغال العقارات السكنيه التي يتم تاجيرها علي السعوديين وغيرهم، علي ان يتضمن النموذج تحديدا لنوع العقار وموقعه والمعلومات الكافيه عن هويه المستاجر، ويرفق بالنموذج صوره ما يثبت نظاميه تواجد غير السعودي في المملكه من جواز او اقامه. - يحتفظ العمده بسجل يدون فيه ما يصدر من تعاريف او تصديق علي اوراق الساكنين في الحي. - يشتمل نموذج التعريف الذي يصدره العمده للساكنين علي ما يلي: ا) الغرض من التعريف. ب) اسم طالب التعريف رباعيا – الجنسيه – العنوان – رقم الهاتف ان وجد – رقم الملف – رقم بطاقه السجل المدني، او الجواز – التاريخ والمصدر. ج) اسم العمده – توقيعه – تاريخ التوقيع – ختمه. د) يكون هذا التعريف من اصل ويعطي للمستفيد وصوره تحفظ في سجل التعاريف لدي العمده. الماده التاسعه: علي العمده في حاله حضوره تحديد المهام التي بالامكان ان يقوم بها نايبه، وفي حاله غيابه يقوم نايبه بجميع واجباته واختصاصاته وفق الاجراءات والضوابط المقرره علي العمده. (احكام عامه) الماده العاشره: 1- يحتوي ختما العمده ونايبه المنصوص عليهما في المادتين (11 ، 12) من النظام علي البيانات التاليه: ا) وزاره الداخليه – اماره المنطقه – الاماره الفرعيه. ب) الشرطه (التابع لها العمده). ج) اسم العمده او النايب رباعيا. د) اسم الحي او المكان ، اسم المدينه. 2- تتم طباعه اختام العمد ونوابهم في المطابع الحكوميه وفق شكل موحد. - تقوم الاماره التابع لها العمده بارسال نموذج عن ختم العمده وختم نايبه وتوقيعيهما مصدق عليهما من الاماره الي الجهات والدواير الحكوميه ذات العلاقه في المدينه او المكان الذي يوجد به مقر عمل العمده لحفظها لديها في ملف خاص للرجوع اليها عند الحاجه للمطابقه وتكتفي بذلك عن التصديق علي صحه ختم وتوقيع العمده او نايبه. الماده الحاديه عشره: عندما تقتضي المصلحه العامه تمديد خدمه العمده او نايبه الي ما فوق ستين سنه يرفع امير المنطقه لوزير الداخليه بطلب التمديد قبل بلوغ اي منهما السن المقرره للاحاله علي التقاعد بمده لا تقل عن سنه متضمنا الاتي: - تقرير طبي يثبت قدرته علي الاستمرار في العمل. - نسخه مصادق عليها من تقويم ادايه الوظيفي للسنتين الاخيرتين. - المبررات الاخري التي تستدعي استمرار خدمته. - تحديد مده الخدمه المطلوب تمديدها علي الا تزيد عن سنتي في كل مره. الماده الثانيه عشره: اذا اوصت اللجنه المشار اليها في الماده الثالثه من النظام باختيار العمده او نايبه من بين المؤهلين من الموظفين المتقاعدين مدنيين او عسكريين يرفع امير المنطقه كامل الاوراق الي وزير الداخليه وفقا لاحكام الماده السابعه عشره من النظام. والله الموفق،،،