tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 11722/3/ق/ - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2017-11-01 date_hijri=1438-05-02 document_type=ruling entity=document_number:b36068e4-8ccd-4b34-b74b-046512ca5495 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 11722/3/ق/ لعام 1437 ه
المقامه من المدعين / (...)، هويه وطنيه رقم (...)
و (...)، هويه وطنيه رقم (...)
ضد المدعي عليه / (...)، هويه وطنيه رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، 
ففي يوم الاحد الموافق 11/11/1438ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام؛ الدايره التجاريه الثانيه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر ، وذلك للنظر في القضيه المحاله اخيرا بتاريخ 2/5/1438 ه.

(الوقايع)
تتحصل الوقايع في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي اصاله ووكاله / (...)، بلايحه ادعاء تضمنت ان المدعي الثاني يملك مصنع (...) للمنتجات الكهرباييه، وبتاريخ 4/5/1434 ه ابرم اتفاقيه تنازل عن (50%) من حصته في المصنع للمدعي عليه لغرض تحويل المصنع لشركه ذات مسؤوليه محدوده، وقد تم تقييم المصنع بمبلغ (5.160.000) ريال وكان علي المدعي عليه دفع مبلغ (2.580.000) ريال مقابل حصته في المصنع، فقام المدعي عليه بدفع مبلغ (580.000) ريال فقط والباقي (2.000.000) ريال تم الاتفاق علي فتح حساب باسم الشركه وايداع المبلغ فيه علي النحو الوارد في البند (5) من عقد التنازل المؤرخ في 4/5/1434 ه، وعليه فقد تم اعداد عقد تاسيس للشركه بتاريخ 28/4/1434 ه وجري توثيقه بتاريخ 28/5/1434 ه ورغم تنازل المدعي الثاني ايضا عن (25%) من حصته بعد ذلك للمدعي عليه بموجب قرار تعديل عقد التاسيس المؤرخ في 19/7/1434 ه الا ان المدعي عليه لم يقم بسداد مبلغ (2.000.000) ريال والذي يمثل المتبقي من قيمه حصته في المصنع، وقد جاء في نص الماده (162) من نظام الشركات علي انه لا تؤسس الشركه بصفه نهاييه الا اذا وزعت الحصص علي جميع الشركاء وتم الوفاء بها بالكامل والمدعي عليه لم يدفع قيمه كامل حصته مما تبطل معه الشركه، ثم ختم لايحته بطلب فسخ عقد التاسيس والزام المدعي عليه بدفع مبلغ (2.000.000) ريال كتعويض نظير اخلاله بواجباته العقديه والتي سببت تاخر تشغيل المصنع استنادا للماده (163) من نظام الشركات، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقدت لها جلسه يوم الاحد 24/7/1437 ه، تبين فيها عدم حضور المدعي عليه او من يمثله والتمس المدعي اصاله ووكاله امهاله لتبليغه، وبجلسه يوم الاحد /8/1437 ه وبسؤال المدعي اصاله ووكاله عن دعواه احال علي اللايحه واستمهل وكيل المدعي عليه للرد. وبجلسه يوم الاحد 22/8/1437 ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده تضمنت دفعه بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها حيث سبق الفصل فيها بالحكم رقم (11923) والصادر من الدايره التجاريه الثالثه بهذه المحكمه اما موضوع فسخ عقد التاسيس فلم يبرز المدعين اي مسوغ لذلك، ثم استمهل المدعي اصاله ووكاله للرد. وبجلسه يوم الاحد 12/10/1437 ه ابرز المدعي اصاله ووكاله مذكره من ثلاث صفحات تضمنت ان دفع وكيل المدعي عليه بسابقه الفصل في القضيه غير وجيه؛ كون الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه متعلق بالصفه ولم يتم الفصل في موضوع الدعوي وقد تم تصحيح الصفه واعاده اقامتها، اما في جواب وكيل المدعي عليه الموضوعي فلم يتطرق لما تضمنه البند (5) من عقد التنازل والذي افصح ان المدعي عليه دفع مبلغ (580.000) ريال وبقي مبلغ (2.000.000) ريال سيتم فتح حساب خاص بالشركه ليودع فيه، والمدعي عليه لم ينفذ التزامه، ثم استمهل وكيل المدعي عليه للرد. وبجلسه يوم الاحد 26/10/1437 ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده تضمنت تمسكه بالدفع بعدم جواز النظر لسابقه الفصل، اما موضوعا فان موكله قام بسداد ما يزيد عن حصته ويؤكده عقد تنازل المدعي الثاني للمدعي الاول عن نصف حصته في الشركه والنصف الاخر للمدعي عليه، فكيف يتنازل عن نصف حصته للمدعي عليه رغم عدم سداد الاخير لحصته؟! ثم استمهل المدعي اصاله ووكاله للرد. وبجلسه يوم الاحد 4/11/1437 ه ابرز المدعي اصاله ووكاله مذكره من ورقتين تضمنت ان اسباب فسخ الشراكه متحققه حيث لم يتم سداد راس المال المتفق عليه مما يعد مخالفه لنص الماده (157) من نظام الشركات، كما ان ذلك نتج عنه ضرر لحق بالمدعين، حيث تعطل تشغيل المصنع وبالتالي لهم الحق في التعويض استنادا للماده (159) من نظام الشركات، كما يؤكد وجود الضرر مطالبه البنك المدعي الثاني بمبلغ (4.697.000) ريال نتيجه توقف المصنع، ثم استمهل وكيل المدعي عليه للرد. وبجلسه يوم الاحد 18/11/1437 ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره من ورقتين تضمنت تاكيده علي دفوعه السابقه اضافه الي ان مطالبه البنك للمدعي الثاني ليس نتيجه عدم سداد موكله حصته من راس المال – فموكله قام بسداد ما يزيد عن قيمه حصته – وانما مسؤوليه ذلك تقع علي عاتق المدعي الثاني، ثم استمهل المدعي اصاله ووكاله للرد، وبجلسه يوم الاحد 1/1/1438 ه ابرز المدعي اصاله ووكاله مذكره من ورقه واحده تضمنت تمسكه بما سبق ذكره وتقديمه كما تمسك وكيل المدعي عليه بما تقدم، علي ضويه حجزت الدايره القضيه للدراسه وبجلسه هذا اليوم الاحد 22/1/1438 ه اصدرت حكمها في القضيه والقاضي برفض الدعوي، وباعتراض وكيل المدعي علي الحكم تم بعث كامل اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه، وبعد نظرها ودراستها اصدرت حكمها في قضيه الاستيناف رقم (691/ق) لعام 1438 ه، والذي تضمن قبول الدعوي شكلا وفي الموضوع الي نقضه؛ تاسيسا علي ان عقد شراء نصف المؤسسه المؤرخ في 4/5/1434 ه نص علي طريقه ايداع مبلغ الشراكه وعلي الدايره التحقق من ذلك كما ان العقد الذي باع بموجبه (...) حصته للمدعي عليه كان يجب الاستفسار عن كيفيه وفاء المدعي عليه له، وفي سبيل نظر ذلك حددت الدايره جلسه يوم الاثنين 23/5/1438 سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن بينته علي تسليم مبلغ الشراكه فاستمهل لذلك. وبجلسه يوم الاثنين 30/5/1438 ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره من ورقتين مع جمله من المرفقات تضمنت تاكيده دفع موكله ما يفوق مبلغ الشراكه واستمهل وكيل المدعي للرد. وبجلسه يوم الاثنين 7/6/1438 ه ابرز وكيل المدعي مذكره من ثلاث ورقات تضمنت تاكيده علي عدم وفاء المدعي عليه بحصته من الشراكه استمهل وكيل المدعي عليه للرد. وبجلسه يوم الاحد 12/7/1438 ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره من ورقتين طلب فيها تصفيه الشراكه استمهل وكيل المدعي للرد. وبجلسه هذا اليوم ابرز وكيل المدعي مذكره من ورقه واحده قرر فيها اكتفاءه بما قدم كما تمسك وكيل المدعي عليه بما قدم وبعد تفحص الدايره لاوراق القضيه رات صلاحيتها للحكم علي ضويه رفعت الجلسه للمداوله واصدرت حكمها في القضيه.

(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف المدعون من دعواهم الي فسخ عقد تاسيس شركه مصنع (...) للاناره المؤرخ في 28/4/1434 ه؛ نتيجه عدم سداد المدعي عليه كامل قيمه حصته، والي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (2.000.000) ريال تعويضا للضرر اللاحق بهما نتيجه عدم وفاء المدعي عليه بالتزاماته العقديه، ولما كان سبق ان اقام المدعي الثاني / (...) القضيه رقم (11923/3/ق لعام 1436 ه) في مواجهه المدعي عليه وفصلت فيها الدايره التجاريه الثالثه بهذه المحكمه بحكمها النهايي القاضي/ بعدم قبول الدعوي؛ لعدم الصفه كون المشار اليه تنازل عن حصته في الشركه للمدعي الاول/ (...) بموجب عقد التنازل المؤرخ في 19/7/1434 ه وقد اقر بصحه تخارجه؛ وبالتالي لا صفه له في هذه الدعوي، والدايره تمضي ذلك في عدم تحقق صفته في هذه الدعوي لسابقه الفصل، فغير صحيح؛ كون الحكم الذي اشار له وكيل المدعي عليه بني علي انعدام صفه / (...) – ولم يتم التطرق فيه لموضوع الدعوي – وتم تصحيح ذلك حيت اقيمت هذه الدعوي من صاحب الصفه/ (...) اضافه (...) والذي افصحت الدايره بعدم صفته علي ما سبق بيانه، اما عن موضوع الدعوي فان من البين ان المدعي ابان ان سبب طلبه فسخ عقد الشركه؛ كون المدعي عليه لم يقم بسداد حصته في الشركه، تاسيسا علي البند (5) من عقد التنازل المؤرخ في 4/5/1434 ه، وحيث ان المدعي عليه انكر ذلك مستندا علي قرار الشركاء بتعديل عقد تاسيس الشركه والمؤرخ في 19/7/1434 ه، والدايره بتامله تبين لها ان القرار المشار اليه لاحق لعقد التنازل الذي يستند عليه المدعي في عدم وفاء المدعي عليه بكامل حصته، وقد تضمن القرار تخارج/ (...) حيث تنازل بكامل حصته ال (50%) للمدعي عليه وللمدعي / (...) مناصفه بينهما وان الشركاء يقررون بانه تم توزيع الحصص فيما بينهم وانه تم الوفاء بكامل قيمتها، مما ينتفي معه سبب فسخ العقد؛ وبالتالي تتهاوي معه دعوي المدعي، واما ما يتعلق بكشف الحساب البنكي المقدم من المدعي والمتضمن خلو رصيد المصنع من اي مبلغ، فغير كاف؛ كونه خال من اي تفصيل لحركه الحساب لمده كافيه، علاوه علي انه وعلي فرض خلو الحساب البنكي من اي مبلغ منذ انشاءه فان ذلك لا يناكف النص الصريح الذي تضمنه قرار تعديل عقد التاسيس المشار اليه من ان قيمه الحصص استوفيت من الجميع، اما ما ذكره وكيل المدعي من ان مطالبه البنك للمدعي مبلغ (4.697.000) ريال دليل علي عدم التزام المدعي عليه بسداد حصته مما يسبب تعطل المصنع، فغير وجيه؛ كون المبلغ المشار اليه لم يتبين سببه وعلاقته بالمصنع من عدمه، وارتباط ذلك بعدم سداد المدعي عليه حصته في الشركه – علي فرض صحته -، فكل ما سبق يؤكد ان المدعي لم يقدم ما يمكن الاتكاء عليه لفسخ عقد الشركه، وعليه فان الدايره لم تر اي مسوغ شرعي او نظامي لفسخ عقد الشراكه، واما بشان ملاحظات محكمه الاستيناف الموقره من ان عقد الشراكه المؤرخ في 4/5/1434 ه نص علي طريقه ايداع مبلغ الشراكه والدايره لم تتحقق من ذلك، واجابه عن ذلك فان الدايره في معرض فحصها لاوراق القضيه تبين لها ان الشركاء بعد توقيعهم عقد الشراكه المشار اليه ابرموا لاحقا قرار تعديل علي عقد التاسيس والمؤرخ في 19/7/1434 ه وقد تضمنت ديباجته انه بعد تنازل/ (...) للمدعي عن حصصه في الشركه قد استوفي جميع الاطراف حقوقهم علي بعض ويعتبر توقيعهم علي القرار بمثابه مخالصه تامه ونهاييه فيما بينهم، كما تضمن البند (3) منه اقرار جميع الشركاء بتوزيع الحصص والوفاء بقيمتها – كما سبق -، مما يدل بجلاء ثبوت استيفاء قيمه الحصص في الشركه ووفاء الجميع بقيمتها؛ كون القرار المشار اليه تضمن اقرارهم بحصول مخالصه تامه ونهاييه فيما بينهم؛ وبالتالي عدم تحقق قيام سبب فسخ الشراكه في هذه الدعوي، وعلي فرض انتفاء ذلك فان المدعي يتحمل تبعيه تصرفاته والمفرط اولي بالخساره بعد ما اسقط حقه في هذا الشان والساقط لا يعود، اما فيما يتعلق بمطالبه المدعي بالتعويض بمبلغ (2.000.000) ريال فان المدعي افصح ان طلبه التعويض بني علي عدم وفاء المدعي عليه بحصته في الشركه وهو ما تبين عدم صحته؛ ومن المقرر ان قواعد المسؤوليه تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ودعوي التعويض هذه خليه عن اي دليل يثبت ركن الخطا المدعي به مما تختل معه دعوي المسؤوليه لتهاوي ركن الخطا ويجعل مطالبه المدعي بالتعويض حريه بالرفض، اما بشان طلب وكيل المدعي عليه تصفيه الشراكه فله ان يقيم دعوي مستقله بها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي.

(فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي / (...) ضد المدعي عليه / (...)، وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعي قرر عدم القناعه وقرر المدعي عليه القناعه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في قضيه الاستيناف رقم 81/ ق لعام 1439 ه
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 11722/3/ق لعام 1437 ه
المقامه من / (...) 
و (...)
ضد / (...) 
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 19/7/1438 ه 
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: 
ففي يوم الاربعاء الموافق 12/2/1439 ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: 
(...) رييسا 
(...) عضوا 
(...) عضوا 
وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 2/2/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل.

(الدايره) 
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره ناظره للقضيه اصدرت حكمها محل الاعتراض والمنتهي الي رفض الدعوي. وقد استلم وكيل المدعين نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه فاحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.