moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٧٢٧٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للمعدات والنقل سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: في الفتره من ١-١١-٢٠١٤م وحتي ٣٠-٦-٢٠١٦م تقدمت المدعي عليها الي المدعيه بعده اوامر شراء لتاجير معدات ثقيله علي اساس الايجار الشهري وان يتم السداد بعد ثلاثون يوما من استلام المدعي عليها للفاتوره. وفرت المدعيه للمدعي عليها عدد (١٤ رافعه (...) ثمانين طن و ٦ رافعات (...) خمسين طن - رافعه (...) ثمانين طن رافعه (...) خمسين طن) طبقا للمواصفات الوارده باوامر الشراء الصادره من المدعي عليها. بتاريخ ١٠/ ٠٥/ ٢٠١٦م، نشا للمدعيه الحق في المطالبه بكافه الفواتير حيث اضحت كل الفواتير مستحقه الدفع وبلغت قيمه ايجار الاليات المشار اليها في الفقره (٢) وفقا للفواتير المستلمه من المدعي عليها مبلغ قدره (١.٣٥٥.٨٨٥.٨١) ريال وفق التفصيل التالي: ١/ بلغت مده ايجار عدد (١٤) رافعه (...) ٨٠ طن ٣.٦٩٠ ساعه بايجار قدره ٨٦٨.٥٧٠.٣٨ ريال. ٢/ بلغت مده ايجار عدد (٦) رافعه (...) ٨٠ طن ١٩٤٩ ساعه بايجار قدره٣٥٦.٣٧٣.٠٦ ريال. ٣/ بلغت مده ايجار عدد (١) رافعه (...) ٨٠ طن ٣٥٥ساعه بايجار قدره٨٦.٠١٩.٣٤ ريال. ٤/ بلغت مده ايجار عدد (١) رافعه (...) ٥٠طن ٢٩٢ ساعه بايجار قدره٤٤.٩٢٣.٠٣ ريال. بتاريخ ١٠/ ٠٥/ ٢٠١٦م اضحت كل الفواتير مستحقه الدفع وبلغت قيمه ايجار المعدات محل التعاقد وفقا للفواتير المستلمه من المدعي عليها، مبلغ قدره (١.٣٥٥.٨٨٥.٨١) مليون وثلاثميه وخمسه وخمسون الفا وثمانميه وخمسه وثمانون ريالا وواحد وثمانون هلله، سددت منها المدعي عليها مبلغا (٢٤.٩٢٢.٩٨) اربعه وعشرون الفا وتسعميه واثنان وعشرون ريالا وثمان وتسعون هلله، وتبقي في ذمتها مبلغ (١.٣٣٠.٩٦٢.٨٣) مليون وثلاثميه وثلاثون الفا وتسعميه واثنان وستون ريالا وثلاث وثمانون هلله، امتنعت عند سدادها دون وجه حق. بتاريخ ١٣-١٢-٢٠١٦م ارسلت المدعيه للمدعي عليها خطاب تاكيد رصيد تم استلامه من قبل المدعي عليها ولكنها امتنعت عن السداد دون وجه حق ماطلت المدعي عليها في سداد متبقي قيمه الفواتير المستحقه للمدعيه فتم اخطارها من قبل المدعيه وانذارها للسداد وذلك بتاريخ ٢٨-٠٢-٢٠١٧م، لكنها امتنعت عن الاستجابه فتم تقديم طلب مصالحه الي من منصه تراضي وذلك بتاريخ ١٥-٩-١٤٤٢ه، ولكن المدعي عليها اثرت عدم الرد، لذلك اطلب: ١ الزام المدعي عليها بان تسدد للمدعيه مبلغا قدره (١.٣٣٠.٩٦٢.٨٣) مليون وثلاثميه وثلاثون الفا وتسعميه واثنان وستون ريالا وثلاث وثمانون هلله، عباره عن متبقي قيمه ايجار عدد ( ١٦ رافعه جروف ثمانين طن – ١٦ رافعات (...) خمسين طن - رافعه تدانو خمسين طن ) ب الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما، ففي تاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٢ه، جره افتتاح الترافع الكتابي، وطلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه عن الدعوي خلال خمسه ايام او تعدها ناكله، وطلبت منها الحضور في الجلسه المقرره للاستجواب. فاجاب وكيلها بتاريخ ٠٣/ ١١/ ١٤٤٢ه، بجواب تضمن: (ان المدعيه لم ترفق العقد محل التعامل، او الحضور والانصراف (التايم شيت) الذي يوضح ساعات العمل داخل المشروع، وان لموكلته اكثر من مشروع، ولم توضح المدعيه المشروع محل هذه الدعوي، وانه وفقا لطلب المدعيه فان التعاقد كان في تاريخ ٠١/ ١١/ ٢٠١٤م، وبمطالعه المستندات تبين ان الحق للمدعيه منذ عام ٢٠١٣م، وهو تاريخ اول امر شراء، اي قبل ثمانيه اعوام، مما لا يستقم معه المطالبه في هذا الوقت لفوات مده سماع الدعوي، وفقا للماده (٢٤) من نظام المحاكم التجاريه، ومن ثم فتكون الدعوه غير مقبوله شكلا وغير محرره تحريرا واجبا لقبولها. واما ما يخص الصور الضوييه للفواتير المقدمه من المدعيه فهي صادره علي اوراقها غير مصادق عليها من المدعي عليها بختم او توقيع، كما ان اوامر الشراء مشروطه بشروط يجب توافرها لصحه الطلب فقد وردت عباره (نرجو اعاده صوره من طلب بالشراء موقعه ومختومه اقرار باستلامكم وموافقتكم علي ما جاء في هذا الطلب)، ولم ترد افاده المدعيه حتي تاريخه، وبالتالي لاقيمه لاوامر الشراء، ثم لم ترفق المدعيه العقد او المستندات المؤيده لدعواها، واما موضوعا: فالمدعي عليها لاتقر للمدعيه بطلباتها حيث انه تم الغاء جميع الطلبات الصادره بتاريخ ٠٧/ ٠٩/ ٢٠١٥م، وتم استبدالها بصيغه : (نرجو اعاده صوره من طل بالشراء موقعه ومختومه اقرار باستلامكم وموافقتكم علي ما جاء في هذا الطلب)، والتي وردت بمتن اوامر الشراء وملاحقها المشروطه، وقد جاء باخر امر شراء صادره عن المدعي عليها بتاريخ ٠١/ ٠٥/ ٢٠١٦م، وان من شروط الدفع ان يكون (١٠٠%) قبل الشحن، ومن يدعي خلاف ذلك فعليه الاثبات. لذا نطلب من المدعيه ابراز العقد الموقع بينها وبين موكلتي، اما مايخص اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، فهي طلب من طلبات التعويض سابق لاوانه، ويستحق بعد صدور الحكم في الدعوي الاصليه، ولكل ما سبق اطلب: رد الدعوي. والزام المدعيه باتعاب المحاماه)، ثم انه طلبت الدايره من المدعيه الرد علي ما اثاره المدعي عليه وكاله، فتقدم وكيل المدعيه بتاريخ ٠٥/ ١١/ ١٤٤٢ه، بجواب تضمن: (نتقدم لفضيلتكم بصور من اوامر الشراء سبق ارفاق ترجمتها ويظهر في النسخ ختم وتوقيع المدعيه والذي دفعت المدعي عليها بعدم ورود افاده المدعيه، كما نرفق صور من تايم شيت يوضح ساعات عمل الاليات عليها خاتم المدعي عليها الخاص بالمصادقه علي ساعات العمل والتي بموجبها تم اصدار الفواتير التي صادقت علي صحتها المدعي عليها وذلك بالتوقيع عليها وختمها)، فطلبت الدايره بتاريخ ٠٦/ ١١/ ١٤٤٢ه، من المدعي عليها الاجابه عما ذكره المدعي وكاله. وان تكون الاجابه خلال يومين. فاجاب وكيلها بتاريخ ٠٧/ ١١/ ١٤٤٢ه، بما نصه: (وللرد علي ماجاء بصحيفه الدعوي فاليكم البيان علي النحو التالي: اصحاب الفضيله: جاء بلايحه رد المدعيه عدد (٢٢) من المرفقات وعددها عباره عن تايم شيت غير واضحه وغير مختوم عليها بخاتم المدعي عليها او حتي الاستلام. وكلها قد وردت علي مطبوعات المدعيه من باب صنع الدليل لنفسها؛ ولا يقبل شرعا ولا نظام في قواعد الاثبات ان يصنع المدعي الدليل لنفسه دون علم وموافقه المدعي عليه. فضلا عن عدم تقديم ترجمه واضحه ومعتمده للمستندات المرفقه حتي يسهل الرد الموضوعي عليها ؛ مخالفه بذلك نص الماده (٢٣) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تضمنت النص علي ان "اللغه العربيه هي اللغه الرسميه للمحاكم وتسمع المحكمه اقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغه العربيه عن طريق مترجم وتقدم ترجمه معتمده من مكتب مرخص له باللغه العربيه للاوراق المكتوبه بلغه اجنبيه" وللمطلع علي مستندات الدعوي يبدوا له جليا انها غير مترجمه للغه العربيه الامر الذي يجعلها لاقيمه لها ومخالفه للنظام ويتعين عدم قبولها. وفيما يختص باوامر الشراء وعددها (٤٢) مرفق كذلك غير واضحه وغير مترجمه. واوامر الشراء لا تعني عقود بين الطرفين وانما هي طلبات وايجاب مشروط بالاتي كما ورد بامر الشراء المرفق بصحيفه الدعوي (نرجو اعاده صوره من طلب الشراء موقعه ومختومه اقرار باستلامكم وموافقتكم علي ما جاء في هذا الطلب)، ويحتاج الي القبول والموافقه بكافه الشروط كتابه ومن ثم انعقاد العقد المكتوب بين الطرفين وكون المدعيه حتي كتابه هذه المذكره لم ترفق صوره العقد التي تبين العلاقه التعاقديه وشروطها فلا جدوي من مناقشه مستندات مقدمه من طرف واحد في ظل غياب العقد المبرم بين الطرفين. عليه ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم رد الدعوي لمخالفتها للشرع والنظام ولعدم قيامها علي بينه صريحه وواضحه وحريه بعدم القبول)، وفي جلسه ١٠/ ١١/ ١٤٤٢ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق منصه ابشر. ورغم طلب الدايره حضور المدعي عليها للاستجواب، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي المدعي وكاله وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه بانه لامانع من ذلك الا ان المدعي عليها من خلال مذكراتها ليس لديها نيه عليه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بما ورد في لايحته، كما قرر بانني احصر المطالبه فيما ورد انفا، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في امر الشراء والفواتير المذيله بختم المدعي عليها وصور الشيت تايم، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله اجاب في الترافع الكتابي بطلب رد الدعوي والزام المدعيه باتعاب المحاماه، ثم جري سؤال المدعي وكاله عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب وكيل المدعيه: بانها عن عقد تاجير معدات، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه فقرر اكتفاءه بما سبق، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد ايجار معدات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، وفقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. ولا يقال انه فات علي المدعيه المطالبه بالحق شكلا، تاسيسا علي الماده (٢٤) من نظام المحاكم التجاريه، ذلك ان الماده (٣٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (اذا كان الحق المدعي به ناشيا قبل نفاذ النظام، فتحتسب المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرين من النظام من تاريخ نفاذ النظام)، وبما ان نفاذ النظام كان في تاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤٤١ه، فان طلب المدعيه يكون في المده المنصوص عليها، ومن ثم فتكون الدعوي مقبوله شكلا. لما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كانت وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بما يلي: ١ الزام المدعي عليها بان تسدد للمدعيه مبلغا قدره (١.٣٣٠.٩٦٢.٨٣) مليون وثلاثميه وثلاثون الفا وتسعميه واثنان وستون ريالا وثلاث وثمانون هلله، عباره عن متبقي قيمه ايجار عدد ( ١٦ رافعه (...) ثمانين طن – ١٦ رافعات(...) خمسين طن - رافعه تدانو خمسين طن ) ب الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال؛ تاسيسا منه علي مجموعه اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها بين عامي ٢٠١٤م الي ٢٠١٦م، مذيله بختم المدعيه وممهوره بتوقيع ممثلها تاسيسا علي الاتفاق بين الطرفين بان تمهر اوامر الشراء بختم المدعيه، والذي دفع به المدعي عليه من عدم تحققه الا انه استبان للدايره تحققه ونتج مبلغ الايجار محل الدعوي، ومجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه مذيله بختم المدعي عليها، اضافه الي ما يسمي بالتايم شيت، والذي قدم المدعي وكاله صورا منها، تاسيسا علي دفع المدعي عليه وكاله من عدم وجودها، ومن ثم انكرت العلاقه، ولما كانت المدعي عليها صادقت علي استحقاق المدعيه بان اصدرت اوامر شراء ثم ختمت علي فواتير الايجار للمعدات، مما يدل علي صحه المبلغ المرقوم عليها، ويكون معه تعلق ذمتها بقيمتها، كما ان المدعي عليها لم تطعن في صحتها وصحه وسلامه عمل المدعيه مطلقا ابان المصادقه علي الفواتير؛ مما يدل علي الاقرار بها، ويسقط ويتهاوي به زعم المدعي عليها بكون الفواتير استرشاديه او غير معتمده او انه لايوجد ما يسندها من عقد، وان المدعي عليها في تصرفها بتمكين موظفها من الختم عليها؛ ليس الا تاكيدا لصحه عمل المدعيه وتوريد المعدات المؤجره، والاصل ان الامضاء لايتم الا بعد التاكد من صحه الاستحقاق وتمام العمل، ولايقبل اي دفع بالتقصير بعد ذلك، وبما ان المدعي عليها اضطربت في الاجابه فتاره تزعم انكار العلاقه التعاقديه وتطلب ابراز العقد وان اوامر الشراء لاتدل علي التعاقد، وتاره تعرج علي اوامر الشراء وتعتبرها هي محور العلاقه بين الطرفين، وتزعم انها ملغاه، وانه تم اصدار غيرها بشرط ختم المدعيه عليها، وتاره اخري تنكر الدعوي جمله وتفصيلا، وبما ان العرف التجاري يعمل به وفقا للماده (٥٧) من نظام المحاكم التجاريه، ما لم يرد نص خاص بين الطرفين، وبما انه تعارف لدي التجار صدور اوامر شراء وتعتبر بمثابه العقد والالتزام بين الطرفين، يلحق بها فواتير علي اوامر الشراء تلك، وبما انه من الثابت صدور اوامر شراء من المدعي عليها يقابلها فواتير عن المدعيه مذيله بختم المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تزعم الغاء اوامر الشراء محل الدعوي واستبدالها بغيرها منصوص فيها (نرجو اعاده صوره من طلب بالشراء موقعه ومختومه اقرار باستلامكم وموافقتكم علي ما جاء في هذا الطلب)، وقدمت المدعيه ما يثبت ذلك تنفيذ ذلك التعديل حيث قدمت المدعيه ما يثبت وجود اوامر شراء من المدعي عليها ممهوره بختم المدعيه ذاتها تطبيقا لهذا الشرط، وبما ان التابع تابع، وان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعيه، فان تمكين المدعي عليها موظفها من ختم الشركه واصداره وتوقيعه علي تلك الخطابات وتسليطه للتعامل مع الاخرين يجعل مسؤوليه تصرفه عليها؛ ومن ثم تهدي قناعه الدايره الي ان الفواتير كافيه لاثبات صحه الدعوي هذه، وان اطراح تلك البينه الجليه، عدول عن الحق وجور علي المدعيه، مما تنتهي الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليها بقيمه الفواتير وقدرها (١.٣٣٠.٩٦٢.٨٣) مليون وثلاثميه وثلاثون الفا وتسعميه واثنان وستون ريالا وثلاث وثمانون هلله، وبما انه ثبت الحق للمدعيه، وقد ماطلت المدعي عليها في ادايه، فانها تكون ملزمه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال. ولا يقال ان المدعيه خالفت الماده (٢٣) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان: (اللغه العربيه هي اللغه الرسميه للمحاكم وتسمع المحكمه اقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغه العربيه عن طريق مترجم وتقدم ترجمه معتمده من مكتب مرخص له باللغه العربيه للاوراق المكتوبه بلغه اجنبيه)، ذلك ان المدعيه قدمت جميع اوامر الشراء والفواتير ضمن مرفقات صحيفه الدعوي مترجمه للغه العربيه ترجمه معتمده، وهي ذاتها المرفقه في الترافع الكتابي، وفقا لما قرره وكيلها في الترافع الكتابي في جوابه المؤرخ في ٠٥/ ١١/ ١٤٤٢ه، وعمد الدايره في حكمها هو اوامر الشراء والفواتير ليس الا، واما ما يتعلق بالشيت تايم، فهو الذي بموجبه يكون صدور وتحرير الفواتير، ولم تقدمه المدعيه الا بطلب المدعي عليها، كما ان الدايره لم تعتمد عليه في حكمها. وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه واودعت جوابها، ولم تحضر في الجلسه المقرره فيكون الحكم في حقها حضوريا، وفقا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره: اولا: بالزام شركه (...) المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل : شركه (...) للمعدات والنقل، ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٣٣٠.٩٦٢.٨٣) مليون وثلاثميه وثلاثون الفا وتسعميه واثنان وستون ريالا وثلاث وثمانون هلله. ثانيا: بالزام شركه (...) المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع : (...) للمعدات والنقل، ذات السجل التجاري رقم (...)، اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٥٦١٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للمعدات والنقل سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) (الوقايع) محل الدعوي تاجير سيارات بالجمله.. والمطالبه بالغاء قرار التنفيذ المتضمن الزام المدعيه بدفع مبلغ (١٧٩.٠٠٠) ريال. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه برفض الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعيه بما حاصله ١-ورد باسباب الحكم المستانف (وبسؤال وكيل المدعيه عما يثبت ذلك الاتفاق لم يقدم ما يفيد ذلك، فافهمته الدايره بانه ليس له الا يمين المدعي عليها) وهذا مخالف لوقايع الدعوي وما تقدمنا به من بينات لم ينكرها المدعي عليه حيث ان الشيكات الصادره بتواريخ استحقاق مختلفه جميعها محرره في نفس اليوم الذي تم فيه الاتفاق الشفهي وقد استلمت المدعي عليها كل شيك بموجب ايصال قبض وجميع ايصالات القبض محرره بتاريخ ٢٠١١/١٠/١٠م وهو تاريخ لاحق لتاريخ العقد ولاحق للاتفاق الشفهي، وتحرير الايصالات بتاريخ موحد يؤكد وجود الاتفاق الشفهي الذي يلغي ما قبله من اتفاقات. ٢-حصل الاتفاق الشفهي بين موكلتي وبين الاداره السابقه للشركه المدعي عليها وبذلك كان يتوجب علي الدايره تحليف اليمين لمن كان يشغل منصب رييس مجلس اداره الشركه الذي تم الاتفاق معه وليس لشخص من الاداره الحاليه لا يعلم عن الاتفاق شيء... نطلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا ونقض الحكم والنظر في القضيه مرافعه والحكم وفق طلباتنا في الدعوي. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. وهي كافيه وماذكره المستانف من طلب اليمين لايتوجه كون المدعي عليها شركه ومايدعيه من بينات هو كلام مرسل. (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٧٢٧٨ لعام ١٤٤٢ه القاضي اولا: بالزام شركه (...) المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل : شركه (...) للمعدات والنقل، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (١.٣٣٠.٩٦٢.٨٣) مليون وثلاثمايه وثلاثون الفا وتسعميه واثنان وستون ريالا وثلاث وثمانون هلله. ثانيا: بالزام شركه (...) المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع : (...) للمعدات والنقل، ذات السجل التجاري رقم (...) اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال.