tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 8459 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-07-31 date_hijri=1442-12-22 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14388 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٨٤٥٩ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه(...) سجل تجاري (...)
ضد/ مشعل (...) هويه وطنيه (...)
القاضي(...) رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي يختصم فيها المدعي عليها بلايحه دعوي جاء فيها: (قامت المدعيه بتوريد بضايع عباره عن مواد غذاييه بقيمه (٩٩٢١٠.٤٠) الي المدعي عليها بموجب خطاب فتح حساب تسهيلات موقع من المدعي عليها ولم تسدد قيمتها مع تكرار المطالبه لها بذلك ، مطالبه مؤسسه (...)بدفع مبلغ وقدره (٩٩٢١٠.٤٠)فقط تسعه وتسعون الفا وميتان وعشره ريال واربعون هلله. تاريخ نشوء الحق: الفاتوره الاولي بتاريخ ١٥/٠٩/٢٠١٩ الفاتوره الثانيه بتاريخ ٠٩/١٠/٢٠١٩..) وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد جلسه في تاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٢ ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثلها عن طريق نظام ابشر وبعد سماع الدعوي طلب وكيل المدعيه الحكم لموكلته حضوريا بالمبلغ المدعي به وقدر ٩٩.٢١٠ والتي تمثل قيمه توريد منتجات غذاييه وبسؤاله عن البينه ذكر بانها تتمثل في المطابقه علي الرصيد بالمبلغ المدعي به والمرفقه بختم المدعي عليه والمرفقه بالدعوي وبناء عليه.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩٩٢١٠.٤٠) ريال يمثل باقي قيمه بضايع وردتها المدعيه للمدعي عليها ؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر بموعد هذه الجلسه؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها, حيث جاء في الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه ان المدعي عليه اذا تبلغ بموعد جلستين لغير شخصه ولم يحضر فيحكم عليه ويعد الحكم في حقه غيابيا، اما اذا تبلغ بموعد الجلسه لشخصه ولم يحضر او حضر في اي جلسه ثم غاب فيحكم عليه ويعد الحكم في حقه حضوريا، ولقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم ١٤٣٨٨ وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه نص علي انه: " يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١- ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ..."؛ وحيث ان وكيل المدعيه قدم البينه علي صحه دعواه وهي: اصل مطابقه رصيد بمبلغ (٩٩٢١٠.٤٠) ريال مختومه بختم المدعي عليها تقر فيها بالمبلغ للمدعيه، وحيث ان وكيل المدعيه طلب الحكم علي المدعي عليها بهذا المبلغ، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ان الواجب المتصور اصلا ان يحضر من طولب بشيء لاظهار بطلان قول خصمه من عدمه قال المقري في الكليات الفقهيه ص١٨٣: (كل من لا يدفع الدعوي -اي عن نفسه- فانه يحكم عليه بلا يمين) ولما كان الاصل الثابت هو عدم السداد لما هو مترتب في ذمه المدعي عليها فلما سبق بيانه وتقريره, فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره حضوريا: بالزام(...) رقم الهويه : (...)صاحب مؤسسه(...) سجل تجاري رقم (...)بان يدفع ل شركه(...) سجل تجاري : (...)مبلغا قدره ٩٩.٢١٠ تسعه وتسعون الفا ومايتان وعشره ريال. . 
رييس الدايره
(...)