tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 4582 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-07-04 date_hijri=1442-07-06 document_type=ruling entity=document_number:955 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٨٢ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
( الوقايع )
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/(...) هويه رقم ( ... ) بصفته وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) وبتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٤٢ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، بلايحه دعوي جاء فيها ان المدعي اشتري من المدعي عليه مؤسسه (...)، وقد تضمن البند الثامن من العقد انه اعتبارا من تاريخ هذا العقد فانه ليس للطرف الاول البايع اي حق في تمثيل المؤسسه او التعاقد او اي التزام من اي نوع باسم المؤسسه مع الغير، ومع ذلك فقد قام المدعي عليه بتمثيل المؤسسه قضاييا في الدعوي المرفوعه من ساحب الشيك رقم (...) مسحوب علي بنك (...)امام لجنه الفصل في الاوراق التجاريه في القضيه رقم (٩٥٥) وتاريخ ٧/ ٥/ ١٤٢٩ه اي بعد اكثر من ثمانيه اشهر من البيع وهو لا يحق له تمثيل المؤسسه باي صفه فليس بمالك ولا وكيل، وافاد بمعلومات غير صحيحه اقر بالمبلغ وانه تم توقيع الشيك علي بياض، وكان علي المدعي عليه ان يدفع امام لجنه الفصل في الاوراق التجاريه ببيع المؤسسه وانه لا صفه له بتمثيلها، واقراره في الدعوي تجاوز منه وتعدي علي حقوق الغير والمفرط اولي بالخساره، حيث ان سبب الحكم بمبلغ المطالبه عايد الي اقرار المدعي عليه الذي لا يحق له تمثيل المؤسسه بعد بيعها وليس بسبب الشيك، وما ضمن الشيك من مبالغ فلم تستحق علي المؤسسه اساسا وليست دينا ثابتا انما كان عن عقد لم يتم، وكان بالامكان الاجابه اثناء نظر الدعوي والدفع بدفوع صحيحه منتجه في الدعوي؛ الا ان هذا الاقرار من المدعي عليه قد فصل اي دفع جديد، وعليه فلا يكون مبلغ المطالبه من التزامات المدعي، لكن المدعي عليه ظل يقاضي كل هذه الفتره حتي تحصل علي حكم نهايي من المحكمه التجاريه بالزام المدعي بالمبلغ محل الحكم المذكور وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠)، وخلص الي طلب تعويض عن الاضرار الماديه التي لحقت المدعي من خطا المدعي عليه المذكور بمبلغ قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال قيمه ما تم الزامه به بموجب حكم المحكمه التجاريه، والتعويض عن الاضرار الادبيه جراء التشهير بالمدعي في المحاكم والقضايا بمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه ٠٩/٠٨/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد، حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، جري عرض مساعي الصلح علي الطرفين فتعذر تمامها، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله، وطلب الدايره منه حصر دفوعه، طلب الامهال للاطلاع علي الدعوي وتقديم الجواب مفصلا، وعليه قررت الدايره امهال المدعي عليه وكاله وتاجيل الجلسه، وفتح تبادل المذكرات. وفي جلسه ٠٩/٠٩/١٤٤٢ه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال الدايره للمدعي عليه وكاله عن جوابه علي الدعوي موضوعيا طلب مهله للرد علي الدعوي فافهمته الدايره بان عليه بتقديم الرد من خلال تبادل المذكرات. وفي تاريخ ١٨/١٠/١٤٤٢ه قدم المدعي عليه مذكره الكترونيه تضمنت جوابه علي الدعوي طالب فيها برد الدعوي لسبق الفصل فيها حيث ذكر ان المدعي سبق وان تقدم بدعوي مماثله وتم الفصل فيها بحكم نهايي صادر من دايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه وارفق فيها الحكم الصادر. وفي جلسه ١١/١١/١٤٤٢ه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما ما يودون اضافته اجاب وكيل المدعي بانه يرغب في اضافه رد علي المذكره المقدمه من المدعي عليه، وعليه قررت الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات. وفي تاريخ ١٤/١١/١٤٤٢ه قدم المدعي مذكرته وقد تضمنت ان موضوع القضيه السابقه مختلف، وانه يجب للحكم بعدم جواز النظر وحده الموضوع حيث ذكر ان الدعوي السابقه المذكور حكمها كانت بطلب تحمل المدعي كافه ديون مؤسسه (...)التي باعها له المدعي عليه بحكم انه المشتري الجديد، اما موضوع الدعوي الماثله فهو طلب التعويض عن تعدي المدعي عليه بتمثيل المدعي بعد بيعه المؤسسه بلا صفه، واقراره علي غير الحقيقه بشيك بلا مضمون وبلا عمل يقابله، وحرم المدعي حق الدفاع والمرافعه عن نفسه. وفي جلسه ٢٥/١١/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي المرفقات المقدمه وبسؤال وكيل المدعي عن طلبه مبلغ مليونين ريال اجاب بان هذا المبلغ يمثل قيمه التعويض عن قيمه الشيكات وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي القايمه في الدايره الخامسه اجاب بان موضوعها المطالبه بابطال الشيكات المطالب بالتعويض عنها في هذه الدايره حيث ان الاتفاقيه ابتداييه ولم توقع مع شركه التامين ولا زالت القضيه منظوره . وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
( الاسباب )
ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه مالك المؤسسه السابق بالزامه بدفع تعويض لكونه قام بتمثيل المؤسسه قضاييا في الدعوي المرفوعه امام لجنه الفصل في الاوراق التجاريه المتعلقه بالشيكات المحرره وذلك بعد بيع المؤسسه وان سبب المطالبه بالتعويض لكونه افاد بمعلومات غير صحيحه حيث اقر بشيكات محرره غير مستحقه , و انه لا صفه له بتمثيلها، وان اقراره في الدعوي تجاوز منه وتعدي علي حقوق الغير ، حيث ان سبب الحكم بمبلغ المطالبه عايد الي اقرار المدعي عليه الذي لا يحق له تمثيل المؤسسه بعد بيعها . وحيث ان الدايره في سبيل نظر هذه الدعوي تبين لها ان هناك دعوي سابقه قايمه في الدايره التجاريه الخامسه متعلقه بايقاف تنفيذ الشيكات المحرره والنظر في موضوعها واثبات عدم استحقاق الشركه - المسحوب لها - شركه (...)لهذه المبالغ ولما كان طلب التعويض والنظر في موضوعه وتقدير الضرر سواء في تمثيل المدعي عليه للمؤسسه وما تبعه من اقرار صادر ممن لا صفه له , له صله وثيقه بالتحقق من موضوع الشيكات واستحقاقها لمن حررت له وهذا لازال تحت النظر القضايي في الدايره التجاريه الخامسه وعليه تري الدايره ان هذه الدعوي رفعت قبل اوانها لارتباطها بالقضيه المنظوره في الدايره الخامسه وان نظرها ايضا تابع لمن نظر القضيه الاصل في المطالبه بالتعويض بناء علي الماده ٧٣ / ٣ من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات . وبناء علي الماده ١٦٤ من نظام المحكمه التجاريه . 
( منطوق الحكم )
حكمت الدايره : بعدم قبول الدعوي . وبﷲ التوفيق .