tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 447268468 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-09-01 date_hijri=1443-10-10 document_type=ruling entity=document_number:c4a171dd-53f6-4245-a682-96018d1e6300 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٥٠٢٥ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها عصاير من منتجات المدعيه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٠م بثمن اجمالي قدره (٢٦,٨٥٤) سته وعشرون الفا وثمان ميه واربعه وخمسون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٠م بمبلغ قدره (٢٦,٨٥٤) سته وعشرون الفا وثمان ميه واربعه وخمسون ريالا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٨٥٤) سته وعشرون الفا وثمان ميه واربعه وخمسون ريالا، وقدم سندا لطلبه فاتورتي بيع علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٢١,٦٦٩) واحد وعشرون الفا وستميه وتسعه وستون ريالا، ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٠ /١٠ /١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وابرز للدايره تقرير المصالحه بتعذر الصلح، وبسؤال الحاضر عن المدعي عليها عما يثبت تمثيله للشركه ابرز خطاب من الشركه بتعيينه منصب المدير التنفيذي، وبالاطلاع عليه تبين انه ليس له صلاحيه تمثيل الشركه امام القضاء، وبسؤاله عن عقد التاسيس اجاب بان الذي يمثل الشركه امام القضاء في عقد التاسيس هما (...) و(...)، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه تبين ان الفواتير اقل من مبلغ المطالبه، فافاد ممثل المدعيه بوجود فاتوره ثالثه، فافهمته الدايره بتقديمها، وعليه رفعت الجلسه، ووردت مذكره من ممثل المدعيه بتاريخ ١٠\١٠\١٤٤٣ه، ارفق الفاتوره الثالثه بمبلغ وقدره (٢,١٤٩) الفان ومايه وتسعه واربعون ريالا، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٢١\١١\١٤٤٣ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها، وافاد وكيل المدعيه بانه قد قام بتقديم ما استمهل لاجله وانه يكتفي بما قدم، وبعد اطلاع الدايره علي الطلب المرفق تبين ان الفاتوره غير واضحه المعالم وان الارقام غير واضحه، ثم افاد وكيل المدعيه بوجود فاتوره رابعه فافهمته الدايره بان هذه المهله الاخيره بتقديم جميع ما لديه من مستندات بصوره واضحه خلال عشرين يوما، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، ووردت مذكره من وكيل المدعيه في تاريخ ٢١\١١\١٤٤٣ه، والمتضمن ما نصه: (ارفق فواتير محرره علي مطبوعات (شركه (...)) حيث ان الفاتوره الاولي برقم (T٣٠١٦٩٤٧) وتاريخ ٠٥\٠٥\٢٠٢١م، والفاتوره الثانيه برقم (T٣٠١٦٧١٢) وتاريخ ٠٦\٠٤\٢٠٢١م، وعليه فانه يصبح كافه ما قبضته المدعي عليها من موكلته بمبلغ وقدره (٢٩,٠٠٢) تسعه وعشرون الف ريال وهللتان، سددت منها المدعي عليها مبلغ وقدره (٢,١٤٧) الفان ومايه وسبعه واربعون ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ (٢٦,٨٥٤) سته وعشرون الف وثمانمايه واربعه وخمسون ريال)، وعقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ ٢٦\٠١\١٤٤٤ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدير التنفيذي وعضو مجلس الاداره لشركه المدعي عليها (...)، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه تقدم بمذكره قيدت برقم (٤٣٣٦٤٣٢٦٣) وتاريخ ٢١\١١\١٤٤٣ه، ارفق فيها عدد من الفواتير، وبسؤال الدايره ممثل المدعي عليها عن جوابه عن الدعوي قال لا ننكر حق المدعيه ولكن لا توجد سيوله للشركه، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٢٦,٨٥٤) سته وعشرون الفا وثمان ميه واربعه وخمسون ريالا، وحيث ان ممثل المدعي عليها المدون اسمه في السجل التجاري اقر بالمبلغ المدعي به، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا فهو حجه قطعيه في الاثبات وفيصل حاسم في النزاع امام القضاء، وبما انه من المقرر فقها وقضاء ان الاقرار حجه شرعيه ووسيله لاثبات الحقوق والمطالبه بها، وان المرء مؤاخذ باقراره وان من اقر بشيء الزم به، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٦,٨٥٤) سته وعشرون الف وثمانمايه واربعه وخمسون ريال. وهذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه او تدقيقا استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، لانه من الدعاوي اليسيره استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١ه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره القضاييه
(...)