tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

99384 2022 Iw

gstc_gov_sa · decision · processed · 35 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: 2023-99384 IR
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2022-99384-IW)
في الدعوي المقامه

من/ المكلف
سجل تجاري (...)، رقم مميز (...)
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك

المستانف /
المستانف ضده
المستانف /
المستانف ضده

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:

انه في يوم الاربعاء 2023/12/20م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه
الرياض، بحضور كل من:

الدكتور / رييسا
الدكتور / عضوا
الاستاذ / عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ: 2022/03/27، من هييه الزكاه والضريبه والجمارك،
والاستيناف المقدم بتاريخ 2022/03/29، من / .... هويه مقيم رقم (...)، بصفته الممثل النظامي
للشركه المستانفه بموجب عقد التاسيس، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في محافظه جده ذي الرقم (2053-2022-12) الصادر في الدعوي رقم (2020-19088-IW)
المتعلقه بالربط الضريبي للاعوام من 2014م الي 2017م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه
هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:

اولا : رفض اعتراض المدعيه علي بند ضريبه الدخل للاعوام من 2014م الي 2017م.
ثانيا: رفض اعتراض المدعيه علي بند ضريبه الاستقطاع للاعوام من 2014م الي 2017م.
ثالثا: تعديل اجراء المدعي عليها علي بند غرامه التاخير وفقا لما انتهي اليه هذا القرار.
رابعا : قبول اعتراض المدعيه علي بند غرامه عدم تقديم الاقرار لعام 2017م.

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه ( فرع شركه (...) فتقدمت بلايحه استينافيه اطلعت عليها
الدايره وتضمنت فيما يتعلق ببند (ضريبه الدخل باجمالي (5,182,831) ريال للاعوام من 2014م الي

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2023-99384
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2022-99384-IW)

2017م)، يستانف المكلف قرار دايره الفصل وافاد ان الفرع قدم الاقرارات الضريبيه للاعوام من 2014م
الي 2017م وفقا لطريقه تسعير المعاملات العالميه للسعر المحايد الخاصه بالفرع وهو تكلفه
المصروفات المسترده مضافا لها هامش ربح بما يعادل نسبه (5%) وفقا للقوايم الماليه المراجعه
ووفقا لسياسه تسعير المعاملات العالميه لشركات "فاندرلاند اندسترز بي في"، كما يشير الي انه لم
يستلم حتي تاريخه خطابا يوضح الاسباب التي نتجت عنها الفروقات الضريبيه المذكوره في اشعارات
الهييه، واستنادا الي التحاليل التي قام بها الفرع ووفقا للبيانات المتاحه، تبين ان الهييه اعادت احتساب
الالتزامات الضريبيه المستحقه علي الفرع، استنادا الي الماده (16) من اللايحه التنفيذيه لضريبه الدخل
وحسبت ايرادات الفرع بتطبيق هامش ربح مبني علي التكلفه بنسبه (40%), ويري ان الفقره الثالثه من
الماده السادسه عشر المشار لها لا تنطبق عليه، كما ان الهييه لم تثبت وجود حالات عدم التزام من قبل
الفرع، وبالاضافه الي اعتراض الفرع علي الربط الذي يقام علي اساس الربح التقديري، فان الفرع لا يتفق
مع معالجه الهييه باحتساب هامش ربح ما يعادل 40% من قيمه المصروفات، حيث ان تطبيق هامش
الربح التقديري علي كامل قيمه العقد يعني اخضاع كافه المواد والمعدات المستورده للضريبه، وهذه
الممارسه لا تتوافق مع نظام ضريبه الدخل في المملكه والاتفاقيه الضريبيه والتوجيهات الاخيره ولا مع
المعاهده الضريبيه بين المملكه وهولندا، وان اثر تطبيق معدل هامش ربح بنسبه 40% علي جميع
التكاليف لتحديد ايرادات الفرع ثم تطبيق ربح تقديري بواقع 40% من الارباح التي تعتبر في هذا الشان
الي احتساب ربح فعلي خاضع للضريبه بنسبه %56% من تكاليف الفرع، وتكون بعض هذه التكاليف ذات
صله بالسلع المستورده من اجل التركيب، ويعتبر هذا مفرطا وغير معقول ولا يتفق مع حجم وطبيعه
اعمال المنشات، ويتناقض مع المبادي والمناهج المستنده في تطبيق مبدا تسعير المعاملات، ويوضح
ان الارباح يجب ان تخضع للضريبه في يد الفرع ويجب تحديدها بناء علي مبدا السعر المحايد" علي النحو
المحدد في الماده (63) من نظام ضريبه الدخل بالاضافه الي تعليمات تسعير المعاملات بالمملكه
الصادره في فبراير 2019م، وعلي الرغم من انه قد بدا تطبيق تعليمات تسعير المعاملات في المملكه
ابتداء من 1 يناير 2019م وعدم سريان تعليمات تسعير المعاملات علي اعوام الخلاف، الا ان مبدا السعر
المحايد كان موجودا بموجب نظام ضريبه الدخل الماده (63) وعليه قام الفرع بتطبيق مبادي تسعير
المعاملات علي الاعوام من 2014م الي 2017م، وعليه تم تقديم ملف محلي لتسعير المعاملات بناء
علي التحليلات التي اجراها الفرع لغرض تحديد السعر المحايد عند تحديد هامش الربح للاعوام محل الخلاف
والتي اثبتت ان هامش الربح علي اجمالي التكاليف يبلغ (5%), ويوضح ان المبلغ الذي سعت الهييه الي
اخضاعه للضريبه في المملكه قد خضع بالفعل للضريبه في ... بهولندا، وفي هذا الشان اشار الفرع الي
تقدمت بطلب لاتفاقيه التسعير الثنايي المسبق بين هولندا والمملكه العربيه السعوديه في
العام 2012م لضمان عدم ظهور مخاطر الازدواج الضريبي ورفضت السلطات المختصه ف المملكه طلب
السلطات الهولنديه علي اساس تاكيد الهييه بان الازدواج الضريبي لن يتواجد، الا ان النهج المعتمد الان
ان
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم : IR-2023-99384
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2022-99384-IW)

من قبل الهييه يتعارض مع الموقف الذي تم اعتماده لرفض تطبيق اتفاقيه التسعير الثنايي المسبق,
وفيما يخص ما ذكرته الهييه ان هناك عقودا مستقله بين الفرع واطراف داخل المملكه، مثل شركه .
وشركه ... وشركه ..... والتي لم يعلن عنها في القوايم الماليه, فيوضح الفرع انه قد تم ذكره كطرف في
العقود فقط، ولكن يجب ملاحظه ان العقود قد تم توقيعها من قبل ... مع الاخذ في الاعتبار حقيقه ان
... تؤدي جميع الوظايف الاساسيه وذات القيمه العاليه المتعلقه بالاداره الاستراتيجيه والبحث والتطوير
والهندسه والتسويق والتواصل وما الي ذلك، وهي المالك الاقتصادي للعقود حيث لا يمتلك الفرع
القدرات اللازمه لتقديم الوظايف الاساسيه، ولا يشارك الفرع في اي وظايف مهمه او ذات قيمه
مضافه، حيث ان العميل النهايي عاده ما يتعاقد مباشره مع للاغراض الاداريه والعمليه، يمكن ايضا
التعاقد مع عملاء فاندرلاند من قبل الفروع المحليه بدلا من التعاقد معها مباشره، ويفيد بان السبب
الوحيد للاشاره الي الفرع علي انه طرف في العقود هو فقط للاغراض الاداريه والعملياتيه حيث يفضل
بعض العملاء تنفيذ العقود مع الكيانات الموجوده داخل المملكه لغرض الامتثال المحلي وسهوله اجراء
الاعمال ايضا، من الجدير بالذكر ان هذه العقود تعد استمرارا / تجديدا لعقود التركيب الاصليه التي
ابرمتها ..... وبالتالي فان ... هي الطرف الذي ينفذ العقود. فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع باجمالي
(1,036,566) ريال للاعوام 2014م الي 2017م)، يطالب المكلف بالغاء قرار دايره الفصل بشان هذا البند.
ويفيد بانه يعترض علي معالجه الهييه بفرض ضريبه استقطاع علي توزيعات الارباح التقديريه التي يتم
توزيعها علي المكتب الرييسي نظرا لانها ارباح افتراضيه، كما يشير الي ان الاتفاقيه الضريبيه الموقعه
بين المملكه وهولندا تستثني احتساب ضريبه استقطاع علي ارباح الفرع، كما ان الفرع لا يتفق علي وجود
اي ارباح اضافيه معترف بها من قبل الهييه قد ينتج عنها توزيعات ارباح خاضعه لضريبه الاستقطاع، حيث
يتم تحديد الدخل الخاضع للضريبه لمكلفي الضرايب في هولندا علي اساس عالمي "الارباح العالميه"، بما
في ذلك دخل المنشاه الدايمه الاجنبيه، وينص النظام الهولندي لضريبه دخل الشركات علي "الاعفاء
الاساسي لارباح الاعمال الاجنبيه" او "الاعفاء من الاغراض" للدخل الذي يعزي الي منشاه دايمه اجنبيه
(الماده 15 فقره ه من قانون ضريبه دخل الشركات الهولنديه) بموجب اعفاء الغرض، يتم استبعاد الارباح
والخساير المتكبده من خلال منشاه دايمه اجنبيه من قاعده ضريبه دخل للشركات الهولنديه، ولتطبيق
قواعد تخفيف الازدواج الضريبي يجب تحديد الدخل الخاضع للضريبه للمنشاه الدايمه علي اساس المعايير
الضريبيه الهولنديه وعلي اساس كل بلد، بناء علي المعاهده الضريبيه المبرمه بين هولندا والمملكه
العربيه السعوديه، فان دخل الفرع الخاضع للضريبه في المملكه العربيه السعوديه سوف ينطبق عليه
الاعفاء الكاين علي ارباح الفرع في هولندا، وبالرغم من ان دخل المنشاه الدايمه الاجنبيه يخضع للضريبه
في المملكه العربيه السعوديه وينطبق الاعفاء الكاين في هولندا لا يزال الدخل يعتبر جزءا من اساس
عالمي لمكلفي الضرايب في هولندا, حسب القانون الضريبي الوطني الهولندي لا يمكن للمنشاه الدايمه
ان توزع ارباح الاسهم علي مكتبها الرييسي لانها تعتبر من الناحيه القانونيه واحد، وعليه فانه لا يوجد

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2023-99384
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2022-99384-IW)

اساس في القانون الضريبي الهولندي لتطبيق ضريبه استقطاع الارباح علي ما يعتبره توزيع الارباح بين الفرع والمكتب الرييسي، حيث ان "المعامله" تعد غير موجوده، عليه يؤكد المكلف ان فرض الهييه ضريبه استقطاع تقديريه علي الارباح المفترضه نتيجه المدفوعات المحوله من قبل الاطراف المتعاقده الي المكتب الرييسي في هولندا من خلال اعتبارهم توزيعات ارباح الشركه فاندرلاند اند سترز بي هي تمثل بشكل اساسي نفس الضريبه علي الفرع، كما ان ربط ضريبه الاستقطاع يتعارض بشكل واضح مع الاتفاقيه. فيما يتعلق ببند غرامه التاخير، يستانف المكلف ويطالب بالغاء قرار دايره الفصل، ويطالب بعدم فرض غرامه التاخير لكونها ناتجه عن بنود قيد الاعتراض، كما ان هذه الغرامات نشات بسبب اختلاف حقيقي في وجهات النظر بين الفرع والهييه عليه فانه يطالب بالغايها، مع حفظ حقه في حال رفض الاستيناف في فرضها من تاريخ صدور القرار النهايي لكونها ناتجه عن ربط تقديري.

كما لم يلق هذا القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريبه والجمارك)، فتقدمت بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره وتضمنت استيناف الهييه فيما يتعلق ببند غرامه عدم تقديم الاقرار لعام 2017م)، تستانف الهييه قرار دايره الفصل علي اساس انه تم فرض غرامه عدم تقديم الاقرار، حيث ان المكلف لم يلتزم بتقديم الاقرار في الموعد النظامي وهذا امر ثابت دون ادني شك، وتفيد انه بالرجوع الي النظام البيان تاريخ تقديم المكلف للاقرار لعام 2017م تبين انه تم في 20-2-1440ه الموافق 29-10-2018م وحيث ان 30-4-2018م هو نهايه الاجل النظامي لتقديم الاقرار وان المكلف لم يلتزم في تقديمه اقراره، كما اشارت ان الدايره لم تناقش هذا البند محل الاستيناف موضوعا اثناء الجلسه مع ممثل الهييه، وهذا محل نظر، كما ان الدايره لم تناقش المستانف ضدها عن المبررات لدعواها حيال هذا البند وما هو المستند الرسمي الذي يؤيد طلبها، فالبينه علي المدعي وفق ما هو مقرر شرعا ونظاما الا دليل علي ان دعوي المدعيه خلت من اي دليل يستند عليه او يركن اليه، وتؤكد الهييه علي احقيتها في الدفع الموضوعي وكيف للدايره ان تقوم بالغاء قرار الهييه مع كون قرارات الجهه الحكوميه الاصل فيها الصحه والسلامه لكونها خصم شريف وفق قواعد التقاضي مع الجهات الحكوميه مما يوجب الغاء قرار الدايره لمخالفته للمقتضي النظامي الصحيح وتطالب بالغاء القرار الصادر من قبل الدايره والحال ما ذكر. وفيما يتعلق ببند غرامه التاخير)، تستانف الهييه قرار دايره الفصل وتطالب بالغاء قرارها، وتفيد بان المكلف يحاسب كحسابات وليس تقديري، كما ان البنود التي تم تعديلها في الربط، والتي ايدت الدايره في قرارها لاجراء الهييه نتجت عن تعديلات في بنود لم يصرح عنها المكلف في اقراره اي انها تخضع لضريبه الدخل في سنه استحقاقها واي تاخير في سداد ضريبه الدخل تحاسب كما نصت عليها الماده السابعه والسبعون من نظام ضريبه الدخل، وبالتالي لا يجب ان تعامل كغرامه ضريبه دخل ناشيه لمكلف يخضع للربط التقديري، وتؤكد الهييه بانه تم فرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسدده في الموعد النظامي استنادا للماده رقم (77) فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل، وحيث انتهي قرار الفصل الي تعديل اجراء الهييه بحساب غرامه

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2023-99384
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (IW-99384-2022)
التاخير من تاريخ اشعار الهييه بالربط التقديري، حيث ان المكلف ليس بمقدوره سداد فرق الضريبه
المستحقه بموجب الربط التقديري الا بعد قيام الهييه باصدار الربط.

وفي يوم الاربعاء بتاريخ 2023/12/20م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات
التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (26040) وتاريخ: 21 /04
/1441ه؛ وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من
اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر
قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.

اسباب القرار

وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه
واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي
صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما.

وفي الموضوع، وفيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند غرامه عدم تقديم الاقرار لعام 2017م)، تستانف
الهييه قرار دايره الفصل علي اساس انه تم فرض غرامه عدم تقديم الاقرار، حيث ان المكلف لم يلتزم
بتقديم الاقرار في الموعد النظامي وهذا امر ثابت دون ادني شك، وتفيد انه بالرجوع الي النظام لبيان
تاريخ تقديم المكلف للاقرار لعام 2017م تبين انه تم في 20-2-1440ه الموافق 29-10-2018م وحيث
ان 30-4-2018م هو نهايه الاجل النظامي لتقديم الاقرار وان المكلف لم يلتزم في تقديمه اقراره، كما
اشارت ان الدايره لم تناقش هذا البند محل الاستيناف موضوعا اثناء الجلسه مع ممثل الهييه، وهذا محل
نظر، كما ان الدايره لم تناقش المستانف ضدها عن المبررات لدعواها حيال هذا البند وما هو المستند
الرسمي الذي يؤيد طلبها، فالبينه علي المدعي وفق ما هو مقرر شرعا ونظاما الا دليل علي ان دعوي
المدعيه خلت من اي دليل يستند عليه او يركن اليه، وتؤكد الهييه علي احقيتها في الدفع الموضوعي
وكيف للدايره ان تقوم بالغاء قرار الهييه مع كون قرارات الجهه الحكوميه الاصل فيها الصحه والسلامه
لكونها خصم شريف وفق قواعد التقاضي مع الجهات الحكوميه مما يوجب الغاء قرار الدايره لمخالفته
للمقتضي النظامي الصحيح وتطالب بالغاء القرار الصادر من قبل الدايره والحال ما ذكر. وحيث نصت فقره
(ا، ب، (ج) من الماده (السادسه والسبعون) من نظام ضريبه الدخل، فيما يتعلق بالغرامات عن عدم تقديم
الاقرار علي ما يلي : " ا - تفرض غرامه علي المكلف الذي لا يتقيد باحكام الفقرات (ا، ب، د، و) من الماده

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2023-99384
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2022-99384-IW)

الستين من هذا النظام مقدارها واحد بالميه (1%) من اجمالي ايراداته علي الا تتجاوز عشرين الف (20.000)
ريال. ب- في حاله عدم تقديم الاقرار في الوقت المحدد، تفرض الغرامه الاتيه عوضا عن الغرامه الوارده
في الفقره (ا) من هذه الماده اذا كانت الغرامه بمقتضي الفقره (ا) تقل عن المبلغ المحدد بمقتضي هذه
الفقره 1 خمسه بالميه (5) من الضريبه غير المسدده اذا لم يتجاوز التاخير ثلاثين يوما من الموعد
النظامي. 2. عشره بالميه (10%) من الضريبه غير المسدده اذا زاد التاخير عن ثلاثين يوما ولم يتجاوز
تسعين يوما من الموعد النظامي. .3 عشرون بالميه (20%) من الضريبه غير المسدده اذا زاد التاخير عن
تسعين يوما ولم يتجاوز ثلاثمايه وخمسه وستين يوما من الموعد النظامي. 4. خمسه وعشرون بالميه
(%25) من الضريبه غير المسدده اذا زاد التاخير عن ثلاثمايه وخمسه وستين يوما من الموعد النظامي .ج
تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين مبلغ الضريبه المستحقه السداد بموجب هذا النظام، والمبلغ
المسدد في الموعد النظامي المحدد في الفقره (ب) من الماده الستين من هذا النظام"، وبناء علي ما
تقدم، وبالرجوع الي ملف الدعوي، تبين ان الهييه اشارت ضمن لايحه استينافها بانها قامت بفرض غرامه
عدم تقديم الاقرار لثبوت قيام المكلف من خلال النظام بتقديم الاقرار في 29-10-2018م في حين ان
الاجل النظامي في 30-4-2018م, بالرجوع الي مذكره الهييه الالحاقيه المقدمه بتاريخ 17-12-2023م،
يتضح ان الهييه قدمت اشعار الفاتوره الصادره من النظام والذي يتضح معه ان المكلف قدم اقراره بتاريخ
1440-2-20ه الموافق 29-10-2018م وصوره من كشف حساب الشركه لدي نظام الهييه والذي يتضح
معه صحه اجراء الهييه، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل
فيما يتعلق ببند غرامه عدم تقديم الاقرار لعام 2017م).

وفيما يتعلق باستيناف المكلف والهييه علي بقيه البنود، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب
القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها
لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها
باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه
بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ
تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في
منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه
من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف ورفض استيناف
الهييه وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في البنود محل الدعوي محمولا
علي اسبابه.
وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2023-99384
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2022-99384-IW)
منطوق القرار

اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه فرع شركه .... سجل تجاري (...)، رقم مميز (...)، وهييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (IZI-2022-2053) الصادر في الدعوي رقم (IW-19088-2020) المتعلقه بالربط الضريبي للاعوام من 2014م الي 2017م.

ثانيا: وفي الموضوع:
1 - رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه الدخل للاعوام من 2014م الي 2017م).
2 - رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع للاعوام 2014م الي 2017م).
3- قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه عدم تقديم الاقرار لعام 2017م).
4- رفض استيناف الطرفين وتعديل قرار الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير).

ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

عضو
الاستاذ / ...

رييس الدايره
الدكتور / ...

عضو
الدكتور / ...

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa