moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٨٧٠٠٦٣٨٦٩لعام ١٤٤٨ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي - بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها - في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ما يلي: ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٦/٠٥/٢٩ه الموافق ٢٠٢٤/١٢/٠١م علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (اواني منزليه) عدد (١٢٠٠) (اواني وادوات منزليه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٥/٢٩ه الموافق ٢٠٢٤/١٢/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده في تاريخ ١٤٤٧/٠٧/١٢ه الموافق ٢٠٢٦/٠١/٠١م بمبلغ قدره(٤٢,٩٦٣.٠٠) اثنان واربعون الفا وتسع ميه وثلاثه وستون وان يكون تسليم المبيع دفعه واحده في تاريخ ١٤٤٦/٠٧/١ه الموافق ٢٠٢٥/٠١/٠١م ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٧/١٢ه الموافق ٢٠٢٦/٠١/٠١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(كشف حساب). وفي الجلسه الاولي: حضر المدعي وكاله: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، وتاريخ ٢٧/٨/١٤٤٧ ، الصادره من كاتبه العدل الافتراضيه ، كما لم يحضر المدعي عليه بموجب مهمه التبليغ رقم : ٨٢٣٩٢٧٦٠٤ ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، وحصر كافه الطلبات والبينات علي الدعوي، احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وطلبها. وبسؤاله حصر بيناته علي دعواه اجاب قايلا: كشف الحساب الصادر من موكلتي المرفق في الدعوي ولا بينه لي غيره، ولم ينكره المدعي عليه. وبسؤاله ايرغب باضافه امر غير ما تقدم. فقرر الاكتفاء بما قدمه. هذا وبعد الاطلاع علي جميع ما قدم، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفلت باب المرافعه، ونطقت بحكمها المدون في ختام الصك مؤسسا علي ما يلي من اسباب: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت المدعيه تهدف في دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع قيمه ما بيع من اواني وادوات منزليه، ولما ان موضوع المنازعه ناشي عن اعمال تجاريه من بيع بين تجار فالمحكمه التجاريه مختصه بنظره وذلك وفق الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. كما ان الصفه متحققه والمصلحه ظاهره ومن ثم فالدعوي مقبوله شكلا؛ اما ما يتعلق بموضوع المنازعه اعلاه: ولما ان المدعي عليها قد تبلغت ولم يحضر من يمثلها فالخصومه في حقها حضوريه استنادا للفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ولما ان وكيل المدعيه حصر بينته علي اثبات دعواه في: كشف الحساب الصادر من موكلته والمكون من بند واحد وهو رصيد افتتاحي فقط والمرفق في الدعوي ولم يتضمن ما يفيد اعتماد المدعي عليها له او قبولها اياه او تبليغها به، ولما ان هذا المحرر هو من صنع المدعيه وحدها وعلي مطبوعاتها، ولما ان الاصل ان ما يصنعه المرء وما ينشيه ليس حجه علي غيره الا اذا انضاف اليه ما يؤيد ثبوته وصحته من بينات وقراين وهي كثيره متعدده، واذ خلت الدعوي من ذلك، ولما ان الاصل براءه الذمه، ولا ينقل هذا الاصل الا ببينه وقراين موصله وصحيحه، ولما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر))؛ حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين، ولما ان اليمين لا توجه علي الشخصيات الاعتباريه استنادا للفقره الثانيه من الماده الرابعه والتسعين من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وبناء علي جميع ما سبق ذكره فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في المنطوق ادناه: نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والمقيده برقم: (٤٨٧٠٠٦٣٨٦٩)؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله تعالي احكم واعلم. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.