tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 2408 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1439-01-06 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:393586 entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 2408 لعام 1442ه
المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، رخصه اقامه (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من وكيل المدعي: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، يخاصم فيها المدعي عليه ويطلب الزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: سبق وان اقام المدعي دعوي، ضد المدعي عليه: (...)، (...) الجنسيه، امام الدايره السابعه عشره بالمحكمه العامه بالرياض، وصدر الصك رقم (393586) وتاريخ 06/01/1439ه، والمنتهي الي عدم الاختصاص النوعي، وتاييد الحكم لفوات مواعيد الطعن، وحيث ان المدعي عليه كان يدعي شراكته معي بعقد شركه محاصه، في المؤسسه المملوكه لي باسم: (...) للتجاره، ونشاطها تجاره (...)، سجل تجاري رقم (...)،حسب مسوده عقد الشراكه، وحيث لم يتم العمل بمسوده هذا العقد بموجب توقيع جميع من كان سيدخل في الشراكه بعدم الشراكه في المؤسسه، وان مسوده الاتفاق ملغاه لعدم التزام الشركاء بالبنود الوارده فيه، واعتبار عقد الشراكه كان لم يكن كما تفاجا موكلي بتاريخ 28/12/1438ه وهو وقت بيع المؤسسه علي طرف اخر وبعد جرد الحسابات ان المدعي عليه استلم مبالغ قدرها: (1.184.591) مليون وميه واربعه وثمانون الفا وخمسميه وواحد وتسعون ريالا، وعند مواجهه المدعي عليه بذلك ذكر انها نصيبه من الارباح، اذ انه ومع الغاء عقد الشراكه بقي المدعي عليه موظفا لدي المدعي، وحيث ان المدعي عليه ليس شريكا، ومسوده عقد الشراكه كانت واضحه تمام الوضوح وباقراره الصريح عدم شراكته. عليه اطلب: 1 الزام المدعي عليه برد مبلغ قدره (1.184.591) مليون وميه واربعه وثمانون الفا وخمسميه وواحد وتسعون ريالا. 2 الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (100.000) ميه الف ريال. 
فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما كما هو موضح في محضر الضبط، وبعد فتح باب المرافعه، ففي جلسه 15/05/1442ه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي اجاب بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه، قدم اجابته في الترافع الكتابي المتضمنه: (وبالاشاره الي نص البند الثاني عشر من عقد تاسيس الشراكه بين المدعي والمدعي عليه واخرون والذي هو مرتكز المدعي في اقامه دعواه امام هذه المحكمه والتي تنص علي ان: "جميع الخلافات التي قد تنشا بين الاطراف الثلاثه او بين احدهم والخلف العام للاخر حول هذا العقد او في معرض تنفيذه او تفسيره او حول اعمال هذه الشركه... يتم حلها بواسطه التحكيم المطلق طبقا لنظام التحكيم السعودي ولايحته التنفيذيه... الخ". واشاره الي الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/05/1433ه والتي نصت بفقرتها الاولي علي انه "1- يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي". لذلك: نلتمس من الدايره الموقره الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم اعمالا للبند الثاني عشر من عقد الشراكه بين المدعي والمدعي عليه واخرون، وتطبيقا للماده (11/1) من نظام التحكيم، المشار اليهما اعلاه، علي اثر ذلك تقدم المدعي وكاله بجوابه المتضمن: (فاشاره الي الرد المودع من المدعي عليه والمؤرخ في 11/05/1442ه، فاود توضيح التالي: ان العقد الذي اعتمد عليه كان مسوده للاتفاق بدخول الشركاء وتقسيم الحصص، وليس عقدا نهاييا، ولا يوجد بها اي بيانات للاشخاص كما ان هذه المسوده اصبحت ملغاه بشكل كامل – فقد اخفي عن فضيلتكم نسخه العقد المرفقه لكم وكما تم توضيح ذلك بلايحه الدعوي - وعليه فمسود العقد لا اثر لها في الماضي والحاضر، وبالتالي فتمسك المدعي عليه بالبند الثاني عشر مع كون مسوده العقد ملغاه باتفاق جميع الاطراف علي الغايه لا يصح، كما انه يظهر للمدعي ان تمسك المدعي عليه بذكر هذا البند انما من اجل التهرب وتطويل الامد بلا موجب، وبالتالي فاطلب: 1 الزام المدعي عليه برد مبلغ قدره (1.184.591) مليون وميه واربعه وثمانون الفا وخمسميه وواحد وتسعون ريالا. 2 الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (100.000) ميه الف ريال)، ثم قررت الدايره في تاريخ 14/05/1442ه، اقفال باب المرافعه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي شراكه، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعي يبتغي الحكم بالزام المدعي عليه باسترجاع المبلغ المقدر ب (1.184.591) مليون وميه واربعه وثمانون الفا وخمسميه وواحد وتسعون ريالا، نظير شراكه يزعم انها لم تتم بين الطرفين، ولما كان البند الثاني عشر من عقد تاسيس الشراكه بين المدعي والمدعي عليه نص علي انه:" جميع الخلافات التي قد تنشا بين الاطراف الثلاثه او بين احدهم والخلف العام للاخر حول هذا العقد او في معرض تنفيذه او تفسيره او حول اعمال هذه الشركه... يتم حلها بواسطه التحكيم المطلق طبقا لنظام التحكيم السعودي ولايحته التنفيذيه... الخ"، ولما كان اتفاق الطرفين علي الاحتكام الي التحكيم يعد من الشروط الجايزه والمعتبره، وقد تمسك المدعي عليه بهذا الشرط، وحيث نص نظام التحكيم في مادته (11) علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم؛ ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي؛ اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ وتاسيسا علي ذلك فان من المقرر شرعا ونظاما انه يحق لاي من طرفي العقد المتضمن لشرط التحكيم ان يتخذ الاجراءات النظاميه التي يخوله اياها نظام التحكيم، ومن ذلك دعوه خصمه الي السير في اجراءات التحكيم وفقا للاتفاق المبرم بينهما، ولاي منهما اللجوء الي المحكمه المختصه حال امتناع الطرف الاخر من السير في تلك الاجراءات، او حال راي احد الطرفين ان مجريات التحكيم قد شابها سبب من اسباب البطلان، وكل ذلك منعقد نظره والفصل فيه لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع؛ وفقا للماده الثامنه من نظام التحكيم المشار اليه؛ وحيث لم يثبت للدايره اسقاط هذا الشرط او الغاء العقد، ومن ثم تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
(منطوق الحكم)
وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي المقامه من: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ضد: (...)، هويه مقيم رقم (...)؛ لوجود شرط التحكيم. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2796 لعام 1442ه
المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...)، رخصه اقامه (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الحكم بالزام المدعي عليه باسترجاع مبلغ وقدره (1.184.591) مليون ومايه واربعه وثمانون الفا وخمسمايه وواحد وتسعون ريالا، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم جواز نظر هذه الدعوي المقامه من: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ضد:(...)، هويه مقيم رقم (...)؛ وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وباحاله القضيه لهذه الدايره باشرت نظرها، وبجلسه هذا اليوم، وبسؤال المستانف عن مطالبته بالمبلغ المدعي به ذكر ان المدعي عليه يعمل موظفا لديه في المؤسسه، وانه قام باختلاس مبلغ (1.184.591) ريال من اموال المؤسسه، وانه يطلب الزامه باعاده هذا المبلغ له، وبعرض ذلك علي المستانف ضده ذكر بان ما اجاب به المدعي غير صحيح، وان موكله شريك وليس موظفا، ولصلاحيه القضيه للحكم تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه القضيه والحكم فيها والاعتراض عليه فان الدايره تري ان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه محل نظر باعتبار ان الدعوي هي دعوي المدعي، وقد قرر المدعي انه يطالب المدعي عليه بالمبلغ المدعي به استنادا الي ان المدعي عليه موظفا لديه في مؤسسته، وقد اختلس منه المبلغ المدعي به، وعليه فان المدعي يقيم دعواه في مواجهه المدعي عليه باعتباره موظفا لديه اختلس منه المبلغ المدعي به، وبالتالي فان العلاقه - وفق دعوي المدعي - ليست علاقه تجاريه بل هي علاقه عماليه، وعليه فلا تختص المحاكم التجاريه نوعيا بالنظر فيها, وتشير الدايره الي ان ما انتهت اليه من عدم الاختصاص النوعي انما هو مبني علي دعوي المدعي التي اسسها علي ان المدعي عليه موظفا لديه واختلس منه، ولايعني ما انتهت اليه الدايره من عدم الاختصاص النوعي الفصل في موضوع وجود او ثبوت شراكه بين الطرفين في مؤسسه المدعي بموجب العقد المبرم بينهما من عدمه، كما لا يعني الفصل في ان المبلغ المدعي به ناتج عن شراكه بين الطرفين او غير ناتج عنها، ولا يعني عدم احقيه المدعي عليه المطالبه بدعوي مستقله فيما يتعلق بما يدعيه من شراكته مع المدعي.
(منطوق الحكم)
اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 15/5/1442ه، الصادر في القضيه رقم 2408 لعام 1442ه. ثانيا: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وذلك لما هو مبين باسباب هذا الحكم، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.