moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4772619918 لعام 1448ه الوقايع: الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد. تتلخص وقايع هذه الدعوي فيما يلي: افتتحت الجلسه عن بعد بحضور وكيل المدعي: (...)بموجب الوكاله الساريه والمدون بياناتها في خانه اطراف الدعوي في ملف القضيه. ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينيبه رغم تبلغه الكترونيا بموعد ورابط الجلسه بناء علي مهمه التبليغ المدونه في خانه التبليغات في النظام وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه . وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ماتقدم به ابتدا عبر النظام ونصه: "موضوع الدعوي ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ 1444/06/8ه الموافق 2023/01/01م علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (رخام وبلاط ومشتقاته) عدد (1) (رخام وبلاط)،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/8ه الموافق 2023/01/01م بثمن اجمالي قدره (67,085.00) سبعه وستون الفا وخمسه وثمانون ريال سعودي سدد منه (3,383.00) ثلاثه الاف وثلاث ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده في تاريخ 1445/03/15ه الموافق 2023/09/30م بمبلغ قدره(67,085.00) سبعه وستون الفا وخمسه وثمانون ريال سعودي وان يكون تسليم المبيع دفعه واحده في تاريخ 1444/06/8ه الموافق 2023/01/01م ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ 1444/06/8ه الموافق 2023/01/01م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(استلام المدعي عليه كامل المبيع وعدم التزامه بالسداد). 2- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب عدم سداد مابذمتها من مبالغ مما ادي الي (اجبار المدعيه لتوكيل محامي للجوء للقضاء)، بمبلغ قدره (3,670.00) ثلاثه الاف وست ميه وسبعون ريال . الطلبات لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (63,702.00) ثلاثه وستون الفا وسبع ميه واثنان ريال سعودي 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,670.00) ثلاثه الاف وست ميه وسبعون ريال هذه دعواي." وبسؤال المدعي عن بينته اجاب انها (مصادقه رصيد وكشف الحساب) باطلاع الدايره علي المرفقات وجد كشف حساب (دفتر الاستاذ) بمبلغ 63.702.70 ومصادقه رصيد علي مطبوعات شركه (...) المحدوده مختوم وموقع من قبل مؤسسه (...) للتجاره لصاحبتها(...)بمبلغ 67580.51. وبسؤال المدعي هل لديك مزيد اضافه اجاب بالنفي . عليه قررت الدايره الفصل في الدعوي والنطق بالحكم وبالله التوفيق . الاسباب: وبناء علي ما تقدم، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين بشان اعمالهم التجاريه الاصليه، فان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره 1 من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه. واما من حيث الموضوع فبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداده ثمن المبيع الذي ورده له، وذلك بناء علي ما ارفقه من بينات تدل علي وجود العلاقه التعاقديه بين الطرفين وعلي التزام المدعي عليه بالمبلغ المطالب، بناء علي ما نسب اليه فيها، وبما ان المدعي عليه قد تبلغ بموعد الجلسه ورابطها الا انه لم يحضرها ولم يرفق مذكره بدفاعه، وبناء علي ذلك فيعد تخلفه عن الجواب وتغيبه عن الحضور بدون عذر؛ اسقاطا منه لحقه في الدفاع والانكار وبالطعن فيما قدم، اضافه الي ان تغيبه هذا يعد قرينه تدل علي صحه دعوي المدعي واقرارا ضمنيا منه بصحه العلاقه التعاقديه وبما نسب اليه في المحررات المقدمه من المدعي، وبناء علي الماده 26/ 1 من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.). وبناء علي الماده 21 من ذات النظام ونصها: (2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها). وعليه ولقوله تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود﴾، وقوله سبحانه: ﴿ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل﴾، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (كل المسلم علي المسلم حرام، دمه وماله وعرضه). وبما ان المدعي قد طلب ايضا التعويض عن مصاريف التقاضي، وحيث انه لم يرفق ويقدم ابتداءا مستنداته التي تثبت طلبه هذا، ولما كانت الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه قد اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، اضافه الي ان الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه قد اوجبت كذلك ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي، وعليه فان الدايره تقضي بعدم قبول هذا الطلب وعدم الامهال لتقديمها؛ لتوقف الفصل في الطلب علي تقديم هذه الاسانيد ولوجوب تقديمها نظاما عند رفع الدعوي وليس في اثناء نظرها، ولما قد يتسببه امهاله من تاخر الفصل في الدعوي وتجاوز المدد والجلسات المحدده نظاما للفصل فيها، من اجل لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي:- اولا: بالزام المدعي عليه: (...) صاحب الهويه رقم: (...)، ؛ بان يدفع للمدعي: (شركه (...)المحدوده) بالسجل تجاري رقم (...)؛ مبلغ وقدره: (63,702) ثلاثه وستون الفا وسبع ميه واثنان ريالا سعوديا ثانيا :رد الطلب المدعيه بشان التعويض عن مصاريف التقاضي. والله اعلي واحكم وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين